logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-06-2018 05:30 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 330
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

القضاء الإداري في الجزائر التطور التاريخي
للقضاء الإداري في الجزائر قبل و بعد الازدواجية 1996

القضاء الإداري في الجزائر أثناء الفترة الإستعمارية
القضاء الاداري من مرحلة 1962 إلى غاية 1996
القضاء الإداري الجزائري بعد سنة 1996 إنشاء مجلس الدولة و المحاكم الإدارية


القضاء الإداري أثناء الفترة الإستعمارية (قبل 1962) : ويمكننا أن نجزىء هذه الفترة إلى ثلاث مراحل . كل مرحلة نخص لها فرعا
الفرع الأول : تطبيق قضاء المظالم في الجزائر إلى غاية 1830
الفرع الثاني : الفترة الممتدة من 1830 إلى 1848
الفرع الثالث : المرحلة الممتدة من 1848 إلى غاية 1962


الفرع الاول : تطبيق قضاء المظالم في الجزائر الى غاية 1830 : عرفت الجزائر نظام قضاء المظالم(4) و طبقته في العهد الإسلامي إلى غاية الإحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 , وكان حكام الجزائر ينظرون في المظالم ويسلمون بأن هذه الوظيفة هي من صلب وظيفة الإمارة بعد ولاية وقيادة الجيش (5) .
----------------
(1) : ابراهيم المنجي . المرجع السابق . ص 15 .
(2): أ.عمور سلامي. محاضرات في المنازعات الإدارية. جامعة الجزائر. كلية الحقوق بن عكنون السنة الجامعية (2002 - 2003) ص 1.
(3) : راجع :- . أ . د ماجد راغب الحلو .المرجع السابق. ص 69 ,70 .
- أ . د محمد الصغير بعلي .المرجع السابق . ص 5 وما بعدها.
(4) : د . عمار عوايدي . المرجع السابق . ص 158
(5) : د . سيمان محمد الطماوي . القضاء الإداري . الكتاب الأول . قضاء الإلغاء . دار الفكر العربي.سنة 1986 .ص 13.

إبتدائيا, و يطعن في أحكامها باالإستئناف أو النقض أمام مجلس الإدارةالذي أنشىء عقب الإحتلال مباشرة.
لكن بعض الحكام كانوا ينظرون في المظالم بحسب أهوائهم لا سيما في آخر العهد التركي في الجزائر , فكان المواطنون يحجمون على تقديم تظلماتهم للسلطات التركية ضد الموظفين الذين اعتدوا على حقوقهم , إلا أن ولاية الأمير عبد القادر , تركت صفحة مشرقة في هذا المجال . حيث تولى بنفسه قضاء المظالم وكانت أحكامه نهائية لا تقبل أي طعن فيها , و بذلك تكون الجزائر قد عرفت في هذه الفترة الرقابة القضائية المتمثلة في قضاء المظالم على أعمال الإدارة , حيث كان ديوان المظالم يختص بعملية النظر و الفصل في المنازعات الإدارية في الجزائر ألى غاية الاحتلال الفرنسي لها عام 1830.


الفرع الثاني : الفترة الممتدة من 1830 إلى غاية 1848 : منذ دخولها إلى الجزائر , حاولت فرنسا طمس معالم الشخصية الجزائرية في جميع جوانبها سواء من حيث اللغة أو الدين أو... . فراحت تسن تدريجيا تشريعات و تنظيمات سعيا منها إلى نقل تشريعاتها ونظمها الإدارية و القضائية إلى الجزائر بهدف القضاء على المنظومة القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية (4) , وذلك برغم تعهدها باحترام هذه المنظومة .
ابتداءا من 1830 , طبق نظام وحدة القضاء و القانون في الجزائر , حيث كانت المحاكم العادية هي التي تختص بعملية النظر و الفصل في كل الدعاوى و المنازعات الإدارية و العادية
كانت لمجلس الإدارة إختصاصات إدارية في المالية العامة و الإدارة و الشؤون الأمنية و العسكرية باعتباره هيئة تنسيقية للإدارة العامة الفرنسية في الجزائر.
وكان مجلس الدولة في باريس يرفض قبول الطعون بالإستئناف و النقض ضد قرارات مجلس الإدارة بحجة غياب النص القانوني الذي يعطيه هذا الإختصاص وقد برز ذلك جليا في قضية كابي cappé))(1).
وقد أكد اختصاص مجلس الإدارة بالمنازعات الإدارية ابتداءا و انتهاءا بصدور أمر في 10/08/1834 الذي حوله إلى جهة اختصاص بالمنازعات الإدارية , و يفصل كذلك في تنازع الإختصاص بين جهتي القضاء العادي و الإداري , وكان مجلس الإدارة يغلب امتيازات ومصالح الإدارة و السلطات العسكرية على حساب أحكام القانون و العدالة , إلى حد نزع ملكية الأراضي من الجزائريين و منحها للفرنسيين لتعزيز وجودهم بالجزائر (2).
----------------
(1): راجع تفاصيل القضية: د. عمار عوايدي. المرجع السابق. ص 162.
(2): أ. د. عمار بوضياف.القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة و الإزدواجية. المرجع السابق . ص23

بموجب الأمر الصادر في : 15/04/1845 تحول مجلس الإدارة إلى مجلس المنازعات , و الذي يطعن في قراراته أمام مجلس الدولة الفرنسي , و حاول مجلس المنازعات الحد من تعسف الإدارة إلا أن الضغوط الممارسة عليه منعت ذلك .
في عام 1847 تم إنشاء ثلاث مجالس مديريات (1) على غرار مجالس الأقاليم الفرنسية :
-مجلس المديرية بوهران.
-مجلس المديرية بقسنطينة.
-مجلس المديرية بالجزائر.
وقد إتصف عملها بالتحيز للإدارة, وكانت أهم المنازعات التي تدخل في اختصاصها مناعات الضرائب.
طوال هذه المرحلة طبق في الجزائر نظام وحدة القضاء و القانون حيث عرفت بمرحلة الإدارة القاضية, ولم تعرف وجود جهة قضائية للمنازعات الإدارية.


الفرع الثالث : المرحلة الممتدة من 1848 إلى غاية الإستقلال 1962 : -مرحلة الإزدواجية القضائية و القانونية :
بعد قيام ثورة 1848 م بفرنسا, أصبحت الجزائر خاضعة لنظام ازدواجية القضاء و القانون الفرنسيان حيث تم إنشاء مجالس العمالات في وهران و الجزائر العاصمة و قسنطينة لتمارس نفس صلاحيات مجالس المديريات في فرنسا وهي تتألف من نفس عدد الأعضاء (2) كما يطعن في قراراتها أمام مجلس الدولة الفرنسي وقد شهد القضاء الإداري إصلاحات لاسيما سنة 1926 لكنها لم تطل.
بموجب قوانين و مراسيم 30/11/1953 تحولت مجالس إلى العمالات إلى محاكم إدارية وفي عام 1956 م تمت إعادة التنظيم الإقليمي للجزائر و ظلت الجزائر ترزح تحت الأحكام الإستثنائية و قواعد الحرب , وكان اختصاص القضاء المشترك في المواد الإدارية متماثلا في كل من الجزائر و فرنسا ماعدا استثنائين : الأول متعلق بنظام الأراضي الذي نظمه مرسوم 26/03/1956 و الثاني متعلق بنزع الملكية الذي نص عليه مرسوم 25/04/1956 وعموما, فقبل الإستقلال لم يكن للجزائر نظام قضائي أصيل , بل كان يسود فيها نظام غريب عمل على حماية الإدارة الإستعمارية و خدمة مصالحها , فكان دور جهات القضاء الإداري الفرنسي في الجزائر محدودا , بل منعدما في حماية القانون و العدالة و حماية حقوق المواطن و حرياته (3) , لكن هذا لم يمنع الفقه من إعتبار هذه المرحلة , مرحلة الإزدواجية القضائية و القانونية في الجزائر.
----------------
(1) : تم إحداث هذه المجالس عمليا بموجب القرار المؤرخ في 08/12/1948 وكانت مبدئيا خاضعة لذات القواعد المطبقة في فرنسا. لتفصيل أكثر .(2) : راجع أحمد محيو. المرجع السابق ص 13 .
(2): كانت المجالس في البداية تتألف من خمسة أعضاء بالنسبة لمحافظة الجزائر وأربعة لكل من مجلسي وهران و قسنطينة و بموجب مرسوم 25/03/1865 تم تخفيضها جميعا إلى ثلاثة أعضاء .. أحمد محيو .المرجع السابق ص13.
(3) : د . عمار عوايدي . المرجع السابق . ص166.

توالت عدة مراسيم كانت تهدف إلى تعديل دائرة الإختصاص المحلي للمحاكم الإدارية , نذكر منها :
- المرسوم المؤرخ في : 28/06/1956 .القاضي بإعادة التنظيم الإقليمي في الجزائر .
-القانون المتعلق بإجراءات المحاكمات الإدارية (القانون الصادر في 31/08/1959), الذي طبق في الجزائر بموجب المرسوم الصادر في 31/08/1959 .
ظلت هذه القوانين و المراسيم سارية المفعول إن لم نقل كلها فالأغلب منها حتى أثناء الفترة الانتقالية و التي ستتعرض لها في مطلب مستقل .


المرحلة من 1962 إلى غاية 1996 : نظرا لطول هذه الفترة , و توالي الإصلاحات فيها , والتي أثرت على هيكلة النظام القضائي من جهة و على الطبيعة القانونية للنظام القضائي من جهة أخرى , إرتأينا تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين أساسيتين نفرد لكل منهما فرعا.

الفرع الأول : المرحلة من 1962 إلى غاية 1965: من الإستقلال إلى غاية الإصلاح القضائي لعام 1965 :
لقد قضى القانون رقم 62- 153 المؤرخ في :31/12/1962 باستمرارتطبيق التشريع الفرنسي الا ما يتنافى منها مع السيادة الوطنية و باستعادة الجزائر استقلالها ، استردت سلطتها في ممارسة العدالة والتي أصبحت احكامها بموجب الأمر المؤرخ في: 10/07/1962 المتعلق بالصيغة التنفيذية تصدر باسم الشعب الجزائري مما نجم عنه أن تخلي الهيئات القضائية الفرنسية و بصورة أساسية مجلس الدولة و محكمة النقض عن المنازعات التي يختص بها النظام القانوني الداخلي الجزائري وتقرر بموجب بروتوكول 28/08/1962 بين الجهاز التنفيذي المؤقت (1) و الحكومة الفرنسية مايلي:
-شطب القضايا القائمة – أمام الهيئات القضائية الفرنسية – بتاريخ 28/08/1962 إذا كانت تخص الدولة الجزائرية أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة.
-تطبيق ذات الإجراءات على القضايا المماثلة القائمة أمام الهيئات القضائية الجزائرية و كنتيجة تهمنا لم يعد مجلس الدولة الفرنسي جهة إستئناف للقرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية الجزائرية , كما أنه أي المجلس لم يعد بإمكانه نظر دعاوى الإلغاء ضد القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطات الجزائرية مما دعى إلى ضرورة إحداث هيئة قضائية إدارية عليا في الجزائر,
----------------
(1) أحمد محيو . المرجع السابق . ص 27 .

وفي ظل الفترة الإنتقالية من 62إلى 65 تأرجح النظام القضائي الجزائري بين نظام الوحدة و الإزدواجية القضائية و القانونية(1) .
أبقت الجزائر المستقلة على نظام المحاكم الإدارية الثلاثة بوهران و الجزائر العاصمة و قسنطينة بكل تفاصيل النظام القانوني الموروث عن فرنسا و تحت إشراف خبراء فرنسيين متخصصين في نظام القضاء الإداري , إلى جانب المحكمة الإدارية بالأغواط التي لم تباشر مهامها , و أصبحت المحكمة العليا التي تم انشاؤها بموجب قانون 63/218 المؤرخ في 18/06/1963 محكمة نقض للمنازعات العادية والادارية .
المنازعات العادية و الإدارية قد كانت هناك مبررات عديدة للإحتفاظ بالمحاكم الإدارية, من بينها خصوصية المنازعات الإدارية و خطورة إحالتها على القاضي العادي , إضافة إلى أن إنشاء مجلس للدولة كان يتطلب قضاة على درجة كبيرة من التخصص (2) . كما أن الدولة الجزائرية أرادت أن تظهر للعالم أنها في غنى عن النظام القانوني الفرنسي , إضافة إلى أن إحداث مجلس للدولة يتطلب إحداث محكمة للتنازع لتفصل في تنازع الإختصاص بين القضاء العادي و القضاء الإداري , وهذا كان أمرا مستحيلا في ظل تلك الظروف غداة الإستقلال نظرا لما خلفته هجرة القضاة الفرنسيين من خلل في عمل المحاكم الإدارية .
ويرى الأستاذ أحمد محيو أن المشرع الجزائري اعتمد في هذه الفترة مبدأ ازدواجية الأنظمة القضائية المطلق في القاعدة الذي كان يتعايش مع وحدة الهيئات القضائية المطبق في القمة.


الفرع الثاني: من مرحلة الإصلاح القضائي 1965 إلى غاية 1996: تميزت هذه المرحلة بعدة إصلاحات و تعديلات نقسمها إلى عدة نقاط.
1- بصدور الأمر المؤرخ في 16/11/1965 :
تكفل المشرع بإعادة تنظيم الهيئات القضائية الدنيا و إلغاء المحاكم الإدارية الثلاث(3) ونقل إختصاصاتها إلى المجالس القضائية و بذلك يكون هذا الأمر قد وضع حدا لإزدواجية الهيئات القضائية على المستوى الأدنى للتنظيم القضائي , وفي ذات يوم صدور المرسوم 65-278 صدر مرسوم قضى بأن المجالس القضائية يمكن أن تتشعب إلى عدة غرف من بينها الغرقة الإدارية , وعلى الهيئات القضائية الجديدة أن تطبق في الفصل في القضايا الإدارية القواعد النافذة امام المحاكم الإدارية القديمة . و تلاحقت النصوص القانونية الإجرائية التي تؤكد و تدعم تطبيق نظام وحدة القانون و المتمثل بقانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب الأمر رقم 66 -154 المعدل و المتمم بموجب قوانين لاحقة .
و بذلك تكون الجزائر قد تبنت نظام وحدة القضاء و القانون و لكن بنوع من المرونة (4) حيث تم انشاء الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية و الغرفة الإدارية على مستوى المحكمة العليا.
----------------
(1): د . عمار عوايدي . المرجع السابق . ص 168.
(2) : أ. د عمار بوضياف . القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة و الإزدواجية . المرجع السابق ص 26 .
(3) : المادة 05 من الأمر رقم 65 -278 –المؤرخ في 16/11/1965 .
(4) : د . عمار عوابدي . المرجع السابق ص 17 .

أما فيما يخص طبيغة النظام القضائي الجزائري في هذه الفترة , فقد ظهرت عدة إتجاهات :
-إتجاه يؤيد فكرة القضاء الموحد ومن بينهم السيد محمد بجاوي الذي كان وراء الإصلاح القضائي لسنة 1965 م بصفته وزير العدل (1) , و كذلك الدكتور عوابدي عمار , و اتجاه يعتبره شبيها بالنظام الأنجلوسكسوني, فضلا عمن يرون فيه معالم الإزدواجية , إلا أن الكثير من الدراسات المتخصصة في العالم , ترى وجود نظام توفيقي بين القضاء الموحد و نظام القضاء المزدوج (2) وهو: " نظام القضاء الموحد مع التفريق بين المنازعات " و هذا الرأي يؤيده الدكتور عمار بوضياف هو نظام يعهد للغرف الإدارية الموجودة داخل الهرم القضائي العادي , الفصل في المنازعات الإدارية دون أن يتضمن استقلال المحاكم الإدارية , وهو نظام فيه تبسيط لنظام التقاضي , كما يفيد في تفادي مشكلة تنازع الأختصاص بين القضاء الإداري و القضاء العادي.

و بتقييم إصلاح 1965 نلاحظ مايلي :
- عدم انسجام آليات و هياكل المنازعات العادية و المنازعات الإدارية حيث أن هذه الأخيرة تفصل فيها3 مناطق فقط:الجزائر, وهران، قسنطينة مقارنة بالمنازعات العادية التي تعرف توسعا كبيرا.
- قلة عدد القضاة المتخصصين الأكفاء, وذوي الخبرة في مجال القضاء الإداري جعل المشرع يقصر جهات القضاء الإداري على 3 مناطق.
- قلة الإعتمادات المالية في فترة كانت تعاني الدولة فيها تحديدا في مواردها المالية لم يكن يسمح لها بتوسيع الغرف الإدارية.
- تأثر المشرع الجزائري بالتجربة الفرنسية من حيث اقتصاره في بداية الأمر على عدد من المحاكم الإدارية.
ويعاب على إصلاح 1965 أنه لم يجسد مبدأ تقريب العدالة من المتقاضين في المنازعات الإدارية .
2-تعديل قانون الإجراءات المدنية سنة 1971 :
صدر الأمر 71 – 80 المؤرخ في 29/ 12/1971 ليعدل قانون الإجراءات المدنية , لكنه لم يأت بجديد على مستوى هياكل المنازعات الإدارية , لكن بمقتضى هذا الأمر , تم تمديد إختصاص الغرف الإدارية الثلاث إلى عدة ولايات مجاورة لكل منها , وفي مجال الإجراءات فإن القاضي الإداري كان مكلفا بالأمر بإجراءات التبليغ , وإجراء التحقيق وتحضير الحكم , خلافا للدعاوى المدنية التي يقدم الأطراف فيها البينة .
3-صدر ميثاق 76 و دستور 76 ,
ولم يعنيا بإعادة هيكلة النظام القضائي و تنظيمه و ترتيبه وانصب اهتمامهما بالتكوين الأيديولوجي للقاضي, ليكون آداة لحماية الثورة الإشتراكية و تحقيق أهدافها , واعتبر د 76 القضاء وظيفة (3) وبالتالي لم يكن من المتصور في ظل هذه الفترة أن يستقل القضاء الإداري بهياكله و تنظيماته (4) .
----------------
(1): خلوفي رشيد . المرجع السابق. ص 37.
(2): أ . عمار بوضياف. القضاء الإداري في الجزائربين نظام الوحدةوالإزدواجية. المرجع السابق. ص 34.
(3): أحمد محيو . المرجع السابق ص 73 .
(4): أ . د عمار بوضياف . القضاء الإداري الجزائري بين نظام الوحدة و الإزدواجية . المرجع السابق ص 41.

4- بموجب المرسوم رقم 86- 107 المؤرخ في 29/04/1986
ارتفع عدد الغرف الإدارية إلى 20 غرفة بعد أن تدخل المشرع ليعدل المادة 07 من قانون الإجرءات المدنية مرة أخرى (1) , وهذا بعد أن رفع القانون رقم 84 -13 المؤرخ في 23/06/1984 و المتعلق بالتقسيم القضائي عدد المجالس إلى31 مجلسا , وبهذا يكون المشرع الجزائري قد وحد التنظيم القضائي في الجزائر في شكل هرم على رأسه المحكمة العليا كمحكمة قانون عدى اختصاص الغرفة الإدارية منها فتعد محكمة موضوع(2).
إذاكانت الزيادة في الغرف الإدارية تجسد فكرة تقريب القضاء الإداري من المتقاضين, إلا أنه قد ثار تساؤل بشأن المعيار الذي إعتمده المشرع ليقصر إختصاص غرفة ما على منازعات ولاية أو ولايتين في حين حرم بعض المجالس القضائية من تشكيل غرفة إدارية, فهل المعيار كان الكثافة السكانية, أم بعد المسافة ؟

يرى الأستاذ الدكتور عمار بوضياف أن كلى المعيارين مردود عليهما, ويتساءل لماذا ضيق المشرع من نطاق إختصاص الغرف الإدارية على مستوى مجالس كل من الجزائر, وهران, و قسنطينة, و قصرها على إقليم هذه الولايات فقط.
في ظل هذه الإصلاحات ثار أيضا تباين في الآراء بين أساتذة القانون حول طبيعة النظام القضائي الجزائري فمنهم وصفه بنظام وحدة القضاء المرن و المنطقي و هذا رأي الأستاذ عمار عوابدي , ومنهم من رأى أنه نظام مختلط و آراء أخرى .
5-الإصلاح القضائي لسنة 1990:
أولت نصوص دستور 1989 أهمية إستثنائية إلى حقوق و حريات المواطن و طرق حمايتها وأوكل إلى الجهاز القضائي بهذه المهمة وقد اختصت الغرف الإدارية سواء على مستوى المحكمة العليا اوالمجالس القضائية، بجانب من هذه الحماية القضائية التي توفرها للمواطن في مواجهة حالات تجاوز الإدارة لسلطاتها وقد جاء التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية بموجب القانون رقم 90-23 لسنة 1990 ليعزز دور الغرف الإدارية فتضمن هدا القانون المؤرخ في 18/08/1990 تغييرا على مستوى الإختصاص القضائي للغرف الإدارية بالمجالس القضائية(3) كما تضمن تغييرا على مستوى الإجراءات.بقصد تقريب العدالة من المواطنين. بصدور هذا القانون, أثيرت إشكالية حول طبيعة هذه الغرف الإدارية .
----------------
(1) : أ . د عمار بوضياف . المرجع نفسه. ص 41 .
(4) : تم تعديل المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية بموجب القانون رقم 86-01 المؤرخ في 28/ 01/1986 .
.(2) : عمور سلامي . المرجع السابق .ص 03 .
(3): بالتحديد مس التعديل م 07 من قانون الاجراءات المدنية . لتفصيل أكثر راجع مقال الدكتور رياض عيسى . ملتقى قضاة الغرف الإدارية . الديوان الوطني للأشغال التربوية . 1992.

فاختلفت آراء الفقهاء من بينهم الدكتور حسن بسيوني الذي يرى أن التنظيم القضائي الجزائري يأخذ بمبدأ إزدواجية القضاء, إلا أن كل هذه الآراء تتفق على وجود نظام القضاء الإداري ممثلا في الغرف الإدارية مع إزدواجية المنازعات و قد صنف إصلاح 1990 المنازعات الإدارية إلى ثلاثة أصناف -منازعات تخضع للغرف الإدارية المحلية على مستوى جميع المجالس القضائية (1).-منازعات تخضع للغرف الإدارية الجهوية الموجودة في كل من الجزائر, وهران قسنطينة , ورقلة و بشار(2).غرفة إدارية بالمحكمة العليا تمارس مهمة نقض واستئناف في ذات الوقت(3), إضافة إلى كونها تقضي ابتدائيا ونهائيا في بعض المنازعات ( قاضي أول و آخر درجة ) (4).لقد سعى المشرع من خلال إصلاح 1990 إلى لامركزية دعوى الإلغاء و تبسيط إجراءات التقاضي. في 08/01/1991 صدر قانون رقم 91/02 يتضمن الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام القضاء المقضي بها لصالح الافراد و المتضمنة إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات حيث خصص حساب ( تخصيص خاص رقم 038 -302 ) ليدعم تنفيذ الأحكام الإدارية المتضمنة إدانات مالية للدولة لتمكين الأفراد من تنفيذ القرارات الإدارية التي لصالحهم .كملاحظة فقد كانت الغرفة الإدارية تعطي آراء إستشارية في المسائل القانونية عند لطلب (5).
كما يلاحظ على هذه المرحلة أن أحكام القضاء الجزائري في مجال مسؤولية الدولة عن الأضرار لتي سببتها أعمالها كانت قليلة و محدودة مقارنة بالقضاء الفرنسي وذلك لجملة من الأسباب أهمها : فقدان القضاء الجزائري لروح الإقدام و الجرأة على مواجهة السلطة الإدارية .
- عدم وجود جهة قضائية متخصصة فنيا في منازعات القضاء الإداري.
-عدم الوعي لدى الأفراد بحقوقهم في مواجهة السلطة الإدارية .
----------------
(1) : المادة 07/2 من قانون الإجراءات المدنية بعد تعديل 90.
(2) : المادة07/1.
(3) : المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية بعد تعديل 90.
(4) : المادة 10من ق 90 -23 التي تعدل المادة 274 من قانون الإجراءات المدنية و المادة 277 من ذات القانون .
(5) : إبراهيم مامن . نشرة القضاة . العدد 45. دون سنة نشر.
------------------------------------------------------------


القضاء الإداري الجزائري بعد سنة 1996
الجهات القضائية أنشئت أخيرا هي مجلس الدولة و المحاكم الإدارية و محكمة التنازع .

تبدأ هذه المرحلة بالتعديل الدستوري لدستور الجزائر لسنة 1989 بموجب المرسوم الصادر 96 الذي تم بموجبه إستحداث هياكل إدارية جديدة تختص بالفصل في النزاعات الإدارية ، وبالتالي نزعها عن القضاء العادي وهذه الهياكل الجديدة تمثلت في مجلس الدولة الذي حل محل محل الغرفة لإدارية بالمحكمة العليا واشتمل كافة الصلاحيات التي كانت مناطة بالغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ومن المفروض أن تكون هناك محاكم إدارية تحل محل الغرف الإدارية بالمجالس القضائية والتي في القانون موجودة وعلى أرض تالواقع لا نراها وبقي العمل بالغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية . وتم استحداث كذلك محكمة عليا تسمى محكمة التنازع دورها الفصل في النزاع القائم بين مجلس الدولة والمحكمة العليا حول الاختصاص القضائي .
- فبالنسبة لمجلس الدولة لقد ورد في عرض الأسباب (بأنه يستمد أساسه من الدستور ) و أنهه يتميـــــز في نظامه القضائي بوضعية خاصة تتمثل في وجود سلطة قضائية واحدة تتضمن نظامين(نظام قضائي و نظام اداري) حيث ينفرد النظام القضائي الجزائري عن غيره في هذا التوحيد.
- فان مجلس الدولة كجهة قضائية إدارية تابع للسلطة القضائية يندرج في إطار فصل السلطة القضــــائية عن السلطتين التنفيذية و التشريعية.
-و يعد مجلس الدولة هيئة مماثلة للمحكمة العليا بعض الخصوصيات في التنظيم التي تــــعود إلى صلاحياته الاستشارية .
- و بالنسبة للمحاكم الإدارية و كما جاء في عرض أسباب القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية بان تــــــخصص الجهات القضائية لاسيما في المواد الإدارية, أصبح ضروريا لذا تعيين تأسيس المحاكم الإدارية كأجهزة قضائية في المواد الإدارية.
-أما بالنسبة لمحكمة التنازع فقد نصت المادة 152 فقرة 4 من دستور 1996 على ما يلي :
..... )تؤسس محكمة تنازع الاختصاص تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بيـــن المحكمــــــــة العليـــــــا و مجلس الدولة ... )
-كما ورد في نص المادة 153 من نفس الدستور (... يحدد قانون عضوي تنــــــــــــــظيم المحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة التنازع و عملهم و اختصاصاتهم الأخرى ....)
- و هكذا صدر بتاريخ بتاريخ 3 جانفي 1998قانون عضوي رقم 98 – 03 تعلــــــــق باختــــــــــصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها 01 .

أولا مجلس الدولة
يعتبر مجلس الدولة مؤسسة دستورية استحدثها دستور 1996بموجب نص المادة 152 مــــــنه و التي جاء فيها
(يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ,تضمن المحكمة العليا و مجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد .(

- و انطلاقا من هذا النص أعلن المؤسس الدستوري عن دخول البلاد في نظام الازدواجية مستحــــــــــــدثا بذلك هرمين قضائيين هرم للقضاء تعلوه المحكمة العليا و تتوسطه المجالس القضائية و قاعدته المحاكم الابتدائية و هرم للقضاء الإداري يعلوه مجلس الدولة و قاعدته المحاكم الإدارية .

-و لقد بادرت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون عضوي لمجلس الدولة للسلطة التشريعية بغرض دراســـــته و المصادقة عليه.و فعلا صادق المجلس الشعبي الوطني على المشروع المذكور بتاريخ 13 فبراير 1998 خلال دورته العادية و صادق عليه مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25مارس 1998و لقد مارس مجلس الدستوري بموجب إخطار عن رئيس الجمهورية رقابته المسبقة على النص المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه و هذا طبقا للمادة 165من الدستور .


1 مجلس الدولة في الجزائر تابع للسلطة القضائية :
-رجوعا للمادة 152من الدستور المذكور أنفا نجدها قد وردت تحت عنـــــــوان السلطة القضائية مما يعني دون شك أن مجلس الدولة تابع للسلطة القضائية مما يعني دون شك أن مجلس الدولة تابع للسلطة القضائية و هذا خلافا لمجلس الدولة الفرنسي إذ نجده تابعا للسلطة التنفيذية لأسباب تتعلق بهــــــذه الدولة و بظـــــــروفها التاريخــــــية و بمؤسساتها و من هنا فان مجلس الدولة يشكل هيئة قضائية عليا في المواد الإدارية و هـــــو يمثل من حيث الموقع و المكانة على مستوى القضاء العادي محكمة النقض .

-و يقتضي مركزه هذا أن يمارس مهمة تقويم أعمال المحاكم الإدارية من خلال الطعون المرفوعة أمــــــامــــــــه و يمارس أيضا مهمة توحيد الاجتهاد القضائي.

2يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية :
- و نعني بالاستقلالية هنا الاستقلالية عن السلطة التنفيذية لأن تخصص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات لا يعني انه تابع للسلطة التنفيذية باعتبارها طرفا في المنازعة.و لان التسليم لهذه التبعية يعني أن قرارات المجلس سوف لن تلزم السلطة التنفيذية في شيء طالما مارست هذه السلطة وصايتها و نفوذها على مجلس الدولة و هذا أمر لا يمكن تصوره لما له من عواقب و خيمة حتى على دولة القانون.

-و تستمد هذه الاستقلالية وجودها القانوني في المادة 138من الدستور التي جــــــــــــــــاء فيها الـــسلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون و من نص المادة 152التي أسست مجلس الدولة تحت عنوان السلطة القضائية موضوع الفصل الثالث من الدستور.

-و تجسيدا للاستقلالية الوظيفية للمجلس اعترف له بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في مــجال التســــيير و هذا بموجب المادة 12 من القانون العضوي 98-01 و تسجل الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس في الميزانية العامة للدولة و لا تتنافى في صفة الاستقلالية مع إلزام رئيس مجلس الدولة برفع تقرير عن قراراته و حصيلة نشاطاته لرئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للدولة.

ثانيا المحاكم الإدارية


أنشأت المحاكم الإدارية بمقتضى قانون رقم 98/02 المؤرخ في 30-05-1998 لتحل محل الغرف الإدارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية ، و بتاريخ 14-11-1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 98/356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 98/02 و الذي أنشأ محكمة إدارية تنصب عند توفر الظروف الضرورية لسيرها.

اختصاصات المحاكم الإدارية :
تختص المحاكم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للإستأناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها ، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية تستمر الغرف الإدارية بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية و ذلك طبقا للحكم الانتقالي الذي ورد في المادة الثامنة من القانون العضوي المتعلق بالمحاكم الإدارية، وقد نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه سوف تحال جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.
إختصاص المحاكم الإدارية
جاءت المادة 800 من ق إ م إ الجديد لتثبت مبدأ الاختصاص العام للمحاكم الإدارية بالنظر في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها و هذا بموجب حكم قابل للاستئناف.

أما المادة 801 من ق إ م إ فقد ذكرت أهم الدعاوى الإدارية كدعاوى الإلغاء و دعاوى الفحص و دعاوى التفسير و دعاوى القضاء الكامل و بصفة عامة كل القضايا التي أوكلت لها بموجب نصوص خاصة.

و استثنت المادة 802 ق إ م إ من اختصاص المحاكم الإدارية مخالفات الطرق و المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو لإحدى البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و هذا أمر طبيعي تفاديا لتناقض الأحكام القضائية في الموضوع الواحد بين جهات القضاء العادي و جهات القضاء الإداري. فقرر المشرع بالنظر لبساطة هذه النازعات إسنادها للقضاء العادي رغم أن أحد أطراف النزاع جهة إدارية ممثلة في الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.لذا أحسن المشرع صنعا عندما أوكل النظر فيها لجهة القضاء العادي و استثناها من ولاية اختصاص المحاكم الإدارية.

و لقد تشددت المادة 807 ق إ م إ في قواعد الاختصاص النوعي و اعتبرها من النظام العام و أجازت للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه. و كذلك الخصوم في أي مرحلة كان عليها النزاع.

خاتمة
النظام القضائي الجزائري بعد 1996 يستخلص منه نقطة أساسية تتمثل في مكانة مبأ التقاضي على درجتين داخل الهرم القضائي الإداري فلقد تبين من القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق بمجلس الدولة و القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية أن الهرم القضائي الإداري يحتوي على مستويين :
المحاكم الإدارية و مجلس الدولة خلافا لما يميز الهرم القضائي العادي المتكون من درجتين قضائيتين المحاكم و المجالس القضائية و هيئة قضائية عليا تتمثل في المحكمة العليا .


إن هذا التنظيم القضائي ما هو إلا تكريس لمبدأ التقاضي على درجتين الذي يشكل ضمانة لعدالة موضوعية و لا تغطي وظائف مجلس الدولة (كدرجة إستئناف و جهة نقض) هذا الخلل و بالتالي و من الملائم و الممكن التفكير في إنشاء مجالس قضائية إدارية كدرجة ثانية للتقاضي .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تطور ، القضاء ، الإداري ، الجزائر ،









الساعة الآن 09:58 PM