logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





30-06-2018 12:04 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 316
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

القضاء الاجتماعي وفق القانون الجزائري
إختصاص المحكمة الإجتماعية
سير الدعوى في المنازعات الإجتماعية
قوانين منازعات العمل في الجزائر
الإختصاص الجديد للقاضي الإجتماعي في الجزائر
منازعات العمل الفردية و الجماعية


مقدمة :
إهتم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08-09 بإختصاص المحكمة الإجتماعية عكس ما كان عليه القانون الملغى (1)، إذ تعرض إلى ذكر كيفية تشكليها و مجاليها الموضوعي و الإقليمي للفصل فيها و كذا آجال رفع الدعوى، و الإختصاصات الجديدة التي منحت للمحكمة الإجتماعية بأوامر إستعجالية في بعض الحالات المنصوص عليها قانونا.


تخضع منازعات العمل إلى القوانين التالية :
- القانون رقم: 90-02 المؤرخ في : 06/02/1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب
- القانون 90 -03 المؤرخ في 06/02/1990 والمتعلق بمفتشيه العمل .
- القانون رقم 90-04 المؤرخ في 06/02/90 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل
- القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21/04/90 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-29 المؤرخ في : 21/12/1991

المحول الأول : إختصاص المحكمة الإجتماعية
يتشكل القسم الإجتماعي من قاضي رئيس و مساعدين، أحدهما يمثل أرباب العمل و الثاني العمال و يعد ذلك من النظام العام، و إذا خالف هذا التشكيل فإن الأحكام الصادرة تكون تحت طائلة البطلان (2)
يحق لأي متقاضي عندما يلاحظ عدم مطابقة التشكيلة للقانون أن يرفع دعوى و المطالبة ببطلان الحكم الصادر عن المحكمة عملا بنص القانون.

نظم هذا القانون إختصاصات المحكمة الإجتماعية في صنفين و هما :
أولا : الإختصاص الموضوعي
لم يتعرض قانون الإجراءات المدنية الملغي ( 66 -154 ) إلى المواضيع التي تعود فيها الإختصاص إلى المحكمة الإجتماعية، بينما
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 حدد مجموعة من المواضيع يؤول الإختصاص للمحكمة الإجتماعية و هي :
1 إثبات عقود العمل و التكوين و التمهين.
2 تنفيذ و تعليق و إلغاء عقود العمل والتكوين و التمهين.
3 منازعات إنتخاب مندوبي العمال.
4 المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي.
5 المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
6 منازعات الضمان الإجتماعي و التقاعد.
7 المنازعات المتعلقة بالإتفاقيات و الإتفاقيات الجماعية للعمل. ( 3)

يعد هذا التحديد إنارة لكل متقاضي عند توجيه دعواه، و بالتالي التسهيل علهم معرفة الجهة القضائية المختصة عكس ما كان سابقا، إذ مان يصعب معرفة الجهة القضائية المختصة مما يجعل كل من يريد رفع دعوى قضائية العودة إلى الأحكام الخاصة لكل موضوع من المواضيع المذكورة أعلاه، و مع ذلك يصعب معرفة الجهة المختصة نتيجة وجود فرغات قانونية. لذلك حسن ما فعل المشرع في تحديد المواضيع للمحكمة و الإجتماعية.

ثانيا : الإختصاص الإقليمي
كان ينظر للإختصاص الإقليمي في مجال علاقات العمل و لا سيما في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل و العامل.
إذا كان العمل حاصلا في مؤسسة ثابتة، أمام محكمة المكان الواقعة في دائرة إختصاصها تلك المؤسسة. (1)
إذا كان العمل غير حاصل في مؤسسة ثابتة، فيعود الإختصاص لمحكمة المكان الذي أبرم فيه عقد العمل. ( 2 )

تعد التعديلات التي أدخلت في مجال الإختصاص الإقليمي لفائدة العامل لأن المشرع منح له عدة إختيارات عند رفع الدعوى :
1) إما يعود للمحكمة التي تم في دائرة إختصاصها إبرام عقد العمل.
2) إما يعود للمحكمة التي تم في دائرة إختصاصها تنفيذ العقد.
3) إما يعود للمحكمة التي يوجد .ا موطن المدعى عليه، إذ ينطبق هذا مع ما ورد في المادة 8 من ق.إ.م (الملغى).

إلا أن الذي لم يتعرض إليه من قبل يتمثل في :
4) حالة إلغاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني، يؤول الإختصاص إلى المحكمة التي يوجد .ا موطن المدعى ( 5) وهذا شيء معقول جدا، إذ يعد هذا التعديل في صالح العامل و الطرف الضعيف، فالمشرع أراد تخفيف العبء عليه ثم أن الطرف الممتاز ماليا هو الذي يتنقل و ليس العكس.


المحور الثاني : سير الدعوى
ترفع الدعوى أمام القسم الإجتماعي بعريضة إفتتاح دعوى كبقية القضايا الأخرى المدنية العقارية و التجارية و شوؤن الأسرة، أي طبقا للقواعد العامة، يجب أن تكون بعريضة مكتوبة موقعة و مؤرخة تودع بأمانة الضبط أو وكيله أو محاميه بعدد النسخ يساوي عدد الأطراف (6).
و يشترط أن تتضمن عدة بيانات، منها تحديد الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى إسم و لقب المدعى و موطنه، إسم و لقب و موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له الإشارة إلى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي ، و مقره الإجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي، مع عرض موجز للوقائع و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى (7)

تحدد أول جلسة في أجل أقصاها 15 يوما من تاريخ رفع الدعوى ( 8) على خلاف القضايا الأخرى العقارية و المدنية و التجارية التي تشترط إحترام أجل 20 يوم على الأقل من تسليم التكليف بالحضور و تاريخ المحدد لأول جلسة (9)

هذا ما يعطي للقضايا الإجتماعية ميزة خاصة لا تطبق على باقي القضايا و يجب على القاضي الإجتماعي أن يفصل في أقرب
الآجال، و هذا ما كان ينادي به الكثير المتخصصين في القانون الإجتماعي لتطبيق المادة 40 من ق.إ.م (الملغى)، إذ تكيف هذه القضايا
بقضايا النفقة الغذائية التي يؤمر بتنفيذ النفاذ المعجل رغم المعارضة أو الإستئناف فيها، و هو ما ورد في المادة 505 فقرة 2 من ق.إ.م و إ.

أولا : المدة القانونية لرفع الدعوى
تدخل حقوق العمال ضمن القواعد العامة لتقادم الحق المذكورة في القانون المدني، إذ يتقادم الإلتزام بإنقضاء 15 سنة، في ما
عاد الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون، و في ما عاد الاستثناءات الآتية :

يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد و لو أقر به المدين أجرة المباني، و الديون المتأخرة، و المرتبات و الأجور و المعاشات. (10)
أتى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بقاعدة جديدة لم تكن من قبل، و تتمثل في ضرورة رفع الدعوى أمام القسم الإجتماعي في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، و ذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى. (11)

تصبح القاعدة الآن، على العامل الراغب في رفع دعوى ضد رب العمل أن يتقيد بالمدة المذكورة أعلاه من تاريخ تسلم محضر عدم الصلح، و إلا يفقد حقه، أي لا يمكنه أن يطالب بالحقوق التي سبق مطالبتها أمام مفتشية العمل التي ذكرت في محضر عدم الصلح لتقادمها .

ثانيا : الإختصاص الجديد للقاضي الإجتماعي
يمكن الإشارة إلى قضاء الإستعجال و التنفيذ الفوري.
أ الإختصاص الإستعجالي :
- أصبح قاضي الإستعجال مقسم على مختلف أنواع القضايا، التجارية و المدنية و العقارية و الإجتماعية و شؤون الأسرة، بعدما كان هذا الإختصاص حكرا على رئيس المحكمة ( 12)
- هذا التعديل عاد لقاضي الموضوع الفصل أيضا الفصل في الإستعجال، بأن يأمر بإتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفظية الرامية إلى وقف كل تصرف من شأنه أن يعرقل حرية العمل (13)
- تكون الأوامر قابلة للإستئناف، علما أن هذا الإجراء لا يوقف التنفيذ ( 14) يعد هذا التعديل مهم جدا لأن القاضي الفاصل في الموضوع تكون له أكثر دراية بأصل التراع، و عندما يطرح عليه أمر إستعجالي فإنه الأقرب للموافقة على الطلب أو الرفض.

ب التنفيذ الفوري :
أدرج قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إختصاص للقاضي الإجتماعي يتمثل في جواز تقديم العامل أو رب العمل طلب للتنفيذ الفوري و ذلك في حالتين :
- حالة الإمتناع عن تنفيذ المصالحة من قبل أحد الأطراف.
- حالة الإمتناع عن التنفيذ الكلي أو الجزئي للإتفاق الجماعي للعمل.

يأمر رئيس القسم الإجتماعي بالتنفيذ الفوري للأمر تحت طائلة غرامة .ديدية طبقا لما ينص عليه تشريع العمل (15)
أصاب المشرع في هذه النقطة لأن في السابق عندما لا يلتزم أحد الأطراف في تنفيذ المصالحة أو الإتفاق الجماعي، كان يعرض التراع على قاضي الموضوع فقط، و بعد صدور الحكم الإجتماعي و التبليغ، يجوز إستئناف الحكم، مما يجعل المدة تطول، عكس ما هو الآن، يفصل بأمر إستعجالي و حتى و لو تم إستئناف لا يوقف التنفيذ.

في الختام يمكن القول بأن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أتى بأحكام جد مفيدة، تتماشى و طابع الخاص للقضايا الإجتماعية، تسمح الفصل في مدة قصيرة و أزال وسائل المماطلة التي كانت سابقا.



منازعات العمل الفردية و الجماعية
أولا- منازاعات العمل الفردية :
لقد عرفت المادة 02 من القانون 90-04 النزاع الفردي بأنه :
يعد نزاعا فرديا في العمل بحكم هذا القانون كل خلاف في العمل قائم بين عامل أجير ومستخدم من أجل بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط الطرفين إذا لم يتم حله في إطار عمليات التسوية داخل الهيئات المستخدمة .

من هذه العبارة الأخيرة الواردة في التفكير المذكور نستنتج إجراء المحاولة الداخلية .
- التسوية الداخلية :
ويقصد بها معالجة النزاع الفردي داخل الهيئة المستخدمة طبقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات ، وتعتبر أولى مراحل التسوية وفي حالة عدم وجها يعرض العامل الأمر على رئيسه المباشر الذي يتعين عليه الإجابة خلال 8 أيام من تاريخ الإخطار وعند عدم الرد أو عند اقتناع العامل به يرفع الأمر إلى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين أو المستخدم لمطالب العامل كلها أو جزء منها عليها أن تقدم أسباب الرفض في خلال 15 يوم من تاريخ الإخطار .

-دور مفتشية العمل :
بموجب المادة 05 من القانون السالف الذكر يجوز للعامل بعد فشل محاولة التسوية الداخلية أن يبلغ مفتش العمل بالخلاف المطروح ويكون ذلك عن طريق عريضة مكتوبة أو بحضور المدعى شخصيا، وعندها يحرر مفتش العمل محضرا بتصريحات هذا الأخير ثم يقوم مفتش العمل 3 أيام من تبليغه بتقديم الإخطار إلى مكتب المصالحة كما يستدعي طرفي النزاع إلفي اجتماع يعقد في 8 أيام من تاريخ الاستدعاء .

المصالحة :
قبل التقاضي يجب المرور على مرحلة الصلح التي يجب أن يقوم بها مكتب المصالحة وبموجب المادة 19 من القانون نفسه فإنه يجب إجراء محاولة الصلح قبل مباشرة أي دعوى قضائية في نزاع فردي حالي ، ولاكن تصبح المحاولة المصالحة اختيارية مكتب المصالحة منازعات العمل الفردية التي يكون طرفا فيها الموظفون والأعمال الخاضعون للنظام الأساسي للمؤسسات والإدارات العمومية .

ويتكون نكتب المصالحة من عضوين ممثلين للعمال والممثلين للمستخدمين ويترأس هذا المكتب لمدة 6 أشهر عضوا عمالي يتلوه للفترة القادمة عضوا من أرباب العمل ، وبتم انتخابهم للقيام بهذه المهام لمدة 3 سنوات ويعينون بأمر من مجلس الشعبي القضائي

إجراءات المصالحة :
يستدعي أطراف الخلاف من طرف مفتش العمل أمام مكتب المصالحة وتحتسب مدة : 8 أبام على الأقل من تاريخ الاستدعاء إلى اليوم المحدد لحضور الأطراف ويجوز لمكتب المصالحة أن يقرر شطب القضية في حالة عدم حضور المدعي أو ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في الاستدعاء مال يوجد مانع جدي وشرعي المادة 27/28 من نفس القانون ، يبلغ المدعي خلال 8 أيام من تاريخ إتخاذ القرار وعند عدم حضور المدعى عليه أو ممثله المؤهل في التاريخ لمحدد في الاستدعاء ، يتمن استدعاءه من جديد لاجتماع مصالحة في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ الاستدعاء وفي حالة غياب المدعى عليه أو ممثله في اجتماعين متتاليين للمصالحة يعد المكتب محضرا بعدم المصالحة وتسلم نسخة من المحضر إلى المدعي أثناء الإجتماع .

في حالة إتفاق الأطراف على كل أو جزء من الخلاف
يعد المكتب محضرا للمصالبحة على ذلك وفي حالة عدم الإتفاق بين الأطراف يعد المكت محضرا لعدم المصالحة . ومحضر المصالحة يعتبر حجة إثبات الإنجاه الطرفين مالم يطعن فيه عن طريق التزوير ويتعين على الطرفين ينفذاه ضمن الشروط المتفق عليها .

النزاع القضائي :
في حالة فشل حل النزاع عن طريق المصالحة يجوز للطرف لمصلحة أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة بالمسائل الإجتماعية ويكون ذلك بمقتضى عريضة موجهة إلى هذه الأخيرة ومرفقة بنسخة من محضر عدم المصالحة على أن تتحد الجلسةو الأولى خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ توجيه عريضة افتتاح دعوى ،ونظرا لأهمية الحكم في نظر الأطراف النزاع فيتعين على المحكمة أن تفصل في |أقرب الآجال ،

ثانيا-منزاعات العمل الجماعية :
لقد عرفت المادة 02 من قانون 90-02 المعدل و المتمم بموجب القانون 91-27 المؤرخ في : 12-12-91 على أنه :
يعد نزاعاج ماعيا في العمل خاضع الأحكام هذا القانون كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للعمل،ولم يجد تسويته بين العمال والمستخدم باعتبارهما طرفين في نطاق أحكام المادتين 4 و5 أدناه.

تسوية المننازعات الجماعية للعمل :
لقد وضع المشروع نظاما لحل المنازعات الجماعية وذلك على 3 مراحل وهي :

أ- المصالحة :
تقوم مفتشية العمل المختصة اقليميا التي يرفع إليها الخلاف الجماعي في العمل وجوبا بمحاولة المصالحة بين امستخم وممثل العمل ، ويستدعي مفتش العمل طرفي الخلاف في الجلسة الأولى
من خلال أجل لا يتعدى 4 أيام الموالية للإخطار وأخذ تصريحات كل طرف التي لا يمكن أن تتعدى 8 أيام ابتداءا من تاريخ الجلسة يعد مفتش العمل محظرا بذلك يوقعه الأطراف .
وفي حالة فشل الإجراء المصالحة على كل الخلاف الجماعي أو بعضه يمكن للطرفان أن بتفق على اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم

ب : الوساطة :
وهي الإجراء يتفق بموجبه طرفي الخلاف الجماعي أو بعضه مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص يدعى الوسيط ويشتركان في تعيينه ويمكن أن يساعده في مهمته مفتشية العمل بناءا على طلبه ، ويعرض الوسيط على الطرفين اقتراحات لتسوية النزاع المعروعليه في الشكل توصية معللة ويرسل نسخة من التوصية المذكورة إلى مفتشية العمل المختصمة اقليما .

ج : التحكيم :
تختص اللجنة التحكيمية بالبت في الخلافات الجماعية للعمل وتكون من عدد يتساوى في الممثلين الذين تعينهم الدولة وعدد من ممثلي العمال ومقرها المحكمة العليا ويرأسها قاضي من هذه المحكمة ، وتصدر قرار خلال 30 يوم بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يكون الرئيس مرجحا ، والقرار الصادر على التحكيم يفرض نفسه على الطرفين اللذين يلزمان بتنفيذه .



الهوامش :
1) أمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل و المتمم و الملغى بقانون 08-09
2) المادة ( 502 ) ق.إ.م و إ المدنية و الإدارية.
3)أنظر المادة ( 08 ) من أمر 66 -154 (الملغى) و المادة ( 500 ) ق.إ.م و إ
4) المادة 8 و 16 ق.إ.م (الملغى).
5) المادة ( 501 ) ق.إ.م و إ. )
6) أنظر المادة ( 12 ) من الأمر 66-154 (الملغى) و المادتين ( 503 و ( 14 ) من ق.إ.م.إ.
7) أنظر المادة ( 12 ) من الأمر 66-154 (الملغى) و المادة 15 من ق.إ.م.إ.
8) أنظر المادة ( 505 ) من ق.إ.م.إ.
9) أنظر المادة ( 16 ) من ق.إ.م.إ
للإشارة فإن الميعاد بين تسجيل الدعوى في القانون الملغى كانت 10 أيام على الأقل من تاريخ التكليف بالحضور إلى اليوم المعين
للحضور و هذا ما أشارت إليه المادة ( 16 ) أمر 66 154 (الملغى).
10 ) أنظر المادتين ( 309 ،308 ) من أمر 75-58 يتضمن القانون المدني معدل و متمم.
11 ) أنظر المادة ( 504 ) ق.إ.م.إ.
12 ) أنظر المادة ( 171 ) مكرر ق.إ.م (الملغى).
13 ) أنظر المادة ( 507 ) من ق.إ.م.إ. )
14 ) أنظر المادتين ( 508 509) من ق.إ.م.إ.
15 ) أنظر المادة ( 509 ) من ق.إ.م.إ.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:30-06-2018 09:27 صباحاً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
القضاء ، الاجتماعي ، الجزائر ،









الساعة الآن 09:49 PM