logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-03-2020 10:44 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 174
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

مدة الاحالة في الدفع بعدم الدستورية وفق القانون الجزائري
تنص المادة 13 من القانون العضوي 18-16 على أن تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام الإرسال المنصوص إليه في المادة 9 من هذا القانون العضوي.
و تتم الإحالة إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون العضوي.

يستدعي نص هذه المادة الملاحظتين التاليتين :
- أولاهما أن الأجل المذكور فيها يتعلق بالطريقة الأولى من طرق إخطار المحكمة العليا و مجلس الدولة
كما أعلاه و يسري من تاريخ استلام هاتين الجهتين القضائيتين لإرسال الدفع الوارد من جهة قضائية دنيا و لكنه في الحقيقة يطبق كذلك في الحالات الأخرى المتعلقة بطرق إخطار المحكمة العليا و مجلس الدولة و هي طريقة إخطارهما مباشرة بالدفع سواء بمناسبة طعن بالاستئناف أو بالنقض أو بمناسبة دعوى مقامة مباشرة أمامهما و حتى بمناسبة اعتراض على حكم برفض الإرسال مرفوع بمناسبة طعن ضد حكم فاصل في الموضوع أو في جزء منه.

- ثانيتهما أن الإحالة ليست آلية و لكنها تخضع لشروط موضوعية واردة بالمادة 8 من القانون العضوي
الحالة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون العضوي المصاغة كما يلي :
عندما يثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة يفصلان على سبيل الأولوية في إحالته على المجلس الدستوري ضمن الأجل المنصوص عليه في الماد 31 أعلاه ، فيتم الفصل في الدفع بعدم الدستورية المقدم مباشرة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة على سبيل الأولوية.

علما أن كلمة أولوية لم ترد في حالة الدفع الوارد عن طريق الإرسال و وردت في هذه الحالة فقط و السبب هو عدم إخطار المحكمة العليا أو مجلس الدولة في حالة الإرسال سوى بالدفع من أجل الفصل فيه وحده دون دعوى الموضوع بينما في الحالة المنصوص عليها في المادة 14 المذكورة أعلاه يتم تقديم الدفع بمناسبة دعوى و لذلك يتطلب الفصل في هذا الدفع أن يكون على سبيل الأولوية أي قبل الفصل في الدعوى و خلال أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ تقديم الدفع.

حالة تجاوز أجل شهرين :
تنص المادة 21 من القانون العضوي :
في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الآجال المنصوص عليها في المادة 31 يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري.

و يلاحظ في هذا النص أولا أن فعل يحال بني للمجهول و ثانيا ورود كلمة تلقائيا للدلالة على أن الإحالة إلى المجلس الدستوري في حالة تجاوز المحكمة العليا أو مجلس الدولة شهرين من تاريخ تلقيهما للدفع بعدم الدستورية دون الفصل فيه ليست متروكة لتقديرهما و إنما تتم وجوبا بطريقة إدارية من أمانة ضبطهما إلى أمانة ضبط المجلس الدستوري.

و أخيرا حدد القانون العضوي ضمن المادة 19 منه أجل عشرة أيام لإعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية و تبليغ الأطراف بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة. و ذلك لتمكين الأطراف و الجهة القضائية المرسلة للدفع من معرفة مآله و أثره في باقي إجراءات الخصومة و اتخاذهما بالتالي ما يلزم بشأن هذه الإجراءات.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اجال ، الفصل ، الدفع ، بعدم ، الدستورية ،









الساعة الآن 07:26 PM