شروط الطعن بالنقض
الشرط الأول: الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالنقض.
لا يفتح الطعن بالنقض إلا في غياب طريق أخر للطعن ، كما هو الحال للطعن بالتماس إعادة النظر ، لا يقبل الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية ومن المحاكم بجميع أنواعها ، فلو كان الاستئناف مفتوحا ، لا يجوز رفع طعن بالنقض، حق الاستئناف حماية منحها القانون لتصليح كل الأخطاء أو التجاوزات التي قد يرتكبها القضاة ، فلا يجوز للأطراف إهماله ليتقدموا مباشرة أمام المحكمة العليا ، نذكر أنه ،لمعرفة ما إدا الحكم صدر ابتدائيا أم نهائيا ، يرجع للقانون لا إلى التكييف الذي أعطاه القاضي .
لا يمكن إذن تقديم الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى الابتدائية ولم يرفع فيه الاستئناف في المواعيد القانونية.
ولا يجوز طبعا استعمال طريق الطعن بالنقض في الحالات التي يكون فيها التماس إعادة النظر وحده مقبولا، الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر تختلف عن حالات الطعن بالنقض، الحكم الصادر في دعوى التماس إعادة النظر يكون وحده قابلا للطعن بالنقض.
تكون الأحكام النهائية قابلة للطعن بالنقض مهما كانت قيمة النزاع سواء أكانت حضورية أم غيابية ولكن في الحالة الأخيرة ، لا يكون الطعن بالنقض مقبولا إلا إذا أصبحت المعارضة غير مقبولة .
كما يجوز الطعن بالنقض في الأحكام سواء أكانت قطعية أم تمهيدية ، على شرط أن تكون نهائية ، وتكون الأوامر الإستعجالية الصادرة نهائيا قابلة هي الأخرى للطعن بالنقض .
الأحكام والأوامر الصادرة نهائيا على عريضة وبدون مواجهة تكون قابلة للطعن بالنقض ، أما الأعمال القضائية التي لا تفصل في نزاع ،بالعقود القضائية ، أو الأحكام بإعطاء إشهاد أو الإثبات ،فلا تكون قابلة للطعن بالنقض ، فلو كانت هذه الأعمال القضائية مشوبة بعيب ، يكون ثمة مجالا لدعوى البطلان أو لدفع بالبطلان كَلَو تعلق الأمر بعقود أو بتصرفات قانونية .
في بعض الحالات الاستثنائية ، منع القانون طريق الطعن بالنقض ، ومثال دلك الحالات المنصوص عليها بالمادة 360 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 232 من القانون التجاري .
الشرط الثاني: الطرف الذي يَرفع الطعن بالنقض.
يجب أن يقَدم الطعن بالنقض ممن كان طرفا في الحكم سواء كان معينا شخصيا و بإسمه في هذا الحكم أو بواسطة من يمثله ، لو مرت القضية بدرجتي التقاضي ، يجب أن يكون من قدم الطعن بالنقض طرفا في خصومة الدرجة الثانية .
يجوز للورثة وللخلف العام الطعن بالنقض في الحكم الذي كان فيه مورثهم طرفا ،و كما هو الحال للاستئناف ، يجوز للضامن تقديم الطعن بالنقض على المدعى عليه حتى وان لم يرفع من طرف المضمون ، لأن الحكم الصادر قابل للتنفيذ ضده .
لا يكفي حيازة صفة الطرف في الحكم ليقبل الطعن بالنقض ، بل يجب كذلك أن تتوفر المصلحة أي أن يكون الحكم المطعون فيه قد سبب ضررا لهذا الطرف ، ولمعرفة ما إذا كان الحكم قد سبب ضررا ، يجب الأخذ بعين الاعتبار الوقت الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
يجب كذلك أن تتوفر في الطرف أهلية التقاضي ، قواعد التي عرضناها في هذه النقطة بالنسبة للاستئناف تمدد إلى الطعن بالنقض ، وهكذا وبما أن الطعن بالنقض يدخل خصومة جديدة يجب على الولي أو الوصي أو المقدم طلب ادن القاضي لمتابعة الخصومة في الطعن بالنقض.
يجوز للنيابة العامة بصفتها طرفا أصليا أن ترفع الطعن بالنقض و كما هو الشأن بالنسبة للاستئناف، يجوز للنيابة العامة أن ترفع الطعن حتى وإن لم تلعب دور الطرف الأصلي، ولكن فقط في القضايا التي يمكن للنيابة أن تكون طرفا رئيسيا فيها.
ويجوز للنائب العام تلقائيا وبمبادرة منه الطعن بالنقض لصالح القانون ،فاذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا بصدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي ، وكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو مخالفا لقواعد الإجراءات الجوهرية ، ولم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في الميعاد ، فله أن يعرض الأمر بعريضة عادية على المحكمة العليا.
ولم يعطي أي أجل إلى النائب العام لدى المحكمة العليا لطعن لصالح القانون و يرفع هذا الطعن مباشرة أمام المحكمة العليا التي تفصل فيه بدون إحالة ،وفي حالة نقض الحكم، لا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضي به الحكم المنقوض فالنيابة العامة تتدخل هنا لحماية القانون الذي طبق بشكل غير سليم ،قصد تجنب إنشاء قضاء متضارب .