إعادة السير الدعوي بعد الخبرة في دعوي الحجر
عـريضة رجوع الدعوى بعد الخبرة
الأستاذ : الجزائر في : ...
محام لدى المجلس مجلس قضاء الجزائر
الكائن مكتبه بـــ...... محكمة جلسة ليوم ........ قسم شؤون الأسرة
عريضة إفتتاحية لإعادة السير في الدعوى بعد الخبرة
إلـى السيـد رئـيس محكمـة ….– قسـم شؤون الأسرة –
لفائدة : ...زوجة
..........، جزائرية الجنسية،الساكنة بحي .......، قائم في حقها الاستاذ ... الكائن مكتبه بـــ....
بصفتها مدعـية.
ضد : ..........،و
..........، جزائريون، الساكنون بحي
.......... بلدية
..........الجزائر........
مدعى عليهم.
بحضور : وكيل الجمهورية لدى محكمة ..... كطرف أصلي طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
ـــــــــــ ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة ــــــــــــ
حيث أن العارضة تعيد السير في الدعوى بعد الخبرة المنجزة من طرف
الخبير ..........المخـتص في الأمراض العقلية و النفسية:
- حيث أن العارضة أقامت دعوى أمام محكمة
..........قسم شؤون الأسرة تلتمس من خلالها الحكم بالحجر على
أمها المدعوة
.........مع تعيينها كقيمة عليها لرعايتها و التكفل بشؤونها لا سيما الإدارية منها.
- حيث أن محكمة
.......... أصدرت بتاريخ:
.......... حكمها قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير طبي مختص
لفحص المدعى عليها و تحديد نوع المرض الذي تعاني منه و هل يرجى شفاؤها منه أو يستحيل و هل تحتاج إلى
الغير لرعايتها....................................................................................................................................
( وثيقة مرفقة 1 ).
- حيث أن المدعى عليها و بتاريخ:
.......... تم فحصها من طرف الخبير الطبي المختص المعين بموجب الحكم السالف الذكر،
و حرر تقريره و طرحه أمام أمانة ضبط المحكمة بتاريخ: ...... تحت رقم:.
..........
- حيث أن ما خلص إلى الخبير الطبي هو أن المدعى عليها تعاني من تخلف عقلي عميق، مما لا يسمح لها بتسيير شؤونها
الإدارية و المالية و تحتاج إلى الغير في تسيير شؤونها..................................................
( وثيقة مرفقة 2 ).
- حيث أنه و طبقاً للمادة 101 من قانون الأسرة تنص على:"
من بلغ سن الرشد و هـو مجنون، أو معتوه، أو سفيه،....يحجر عليه."
- حيث أنه و طبقاً لنص المادة 102 من قانون الأسرة تنص على:"
يكون الحجر بناءاً على طلب أحد الأقارب....".
- حيث أنه و طبقاً لنص المادة 103 من قانون الأسرة تنص على:"
يجب أن يكون الحجر بحكم....".
- حيث أنه و إستناداً لما سبق ذكره تلتمس العارضة إفراغ الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ:
...... تحت رقم فهرس:
...../...
و المصادقة على تقرير الخبير الطبي و بالنتيجة المصادقة على طلبها المتمثل في
الحجر على أمها السيدة .......
مع تعيينها
كمقدم و وصي للتصرف مكانها و رعاية شؤونها.
_____________
لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها _________
تلتمس العارضة من المحكمة الموقرة:
- في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة لورودها وفقاً للقانون.
- في الموضوع : إفراغ الحـكم التمهيدي الصادر بتاريخ: ...... تحـت رقم فهرس:
........../... و المصادقة على تقرير الخبير الطبي
و بالنتيجة الحكم بالحجر على السيدة
..........إبنت
.......... و بنت
.......... المولودة بتاريخ: ..
.......... .......... ...........
- تعيين العارضة السيدة
.......... زوجة
.......... إبنت
.......... و بنت
.......... المولودة بتاريخ:
.......... .....، كمقدم و وصي عليها .
- جعل المصاريف القضائية على من تجب قانوناً
تحت سـائر التحفظات
عن العارضة وكيلها
المرفقات
1-نسخة من الحكم
2- تقرير الخبرة