عند فقدان النسخة التنفيذية الاولي وقصد الحصول على نسخة اخري تقدم عريضة طلب استصدار نسخة
تنفيذية ثانية الى رئيس الجهة القضائية التي صدرت منها النسخة التنفيذية الاولى.
المادة 603 :
لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة لكل مستفيد ، وإذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل التنفيذ يمكنه
الحصول على نسخة تنفيذية أخرى بأمر على عريضة بالشروط الآتية :
- 1 تقديم عريضة معللة ، مؤرخة وموقعة منه ،
- 2 استدعاء جميع الأطراف استدعاء صحيحا بسعي من الطالب ، للحضور أمام رئيس الجهة القضائية اﻟﻤﺨتصة
، لإبداء ملاحظاتهم التي يجب أن تدون في محضر يرفق مع أصل الأمر الذي سيصدر .
في جميع الحالات ، يجب أن يكون الأمر الصادر عن رئيس الجهة القضائية مسببا.
يمكن مراجعة أمر الرفض ، متى استوفت شروط منح نسخة تنفيذية ثانية .
الاجراءات المتبعة اثناء طلب نسخة تنفيذية ثانية
للحصول على نسخة ثانية في حالة فقدان النسخة التنفيذية الاولي :
1- تقدم عريضة استصدار نسخة تنفيذية ثانية للحكم الى رئيس الجهة القضائية التي اصدرت النسخة التنفيذية الاولى ،
2- تكون العريضة مشتملة على الشروط الشكلية اسماء الاطراف من بيانات عناوين صفة و تكون مسببة المادة 14 -15 ق ا م ا
3- ترفق بتصريح بالضياع الوثيقة déclaration de perte من عند مصالح الشرطة او الدرك ( تصريح بالضياع او السرقة او ..)
4- يقوم طالب النسخة التنفيذية الثانية بإستدعاء كل اطراف الدعوي عن طريق محضر قضائي .
5- بعد استدعائهم يقوم اطراف الدعوي بإبداء ملاحضاتهم امام رئيس الجهة القضائية المختصة .
6- تدون ملاحضات اطراف الدعوي في محضر يرفق مع اصل الامر الذي سيصدر.
7- يصدر رئيس الجهة القضائية أمر يكون إما بقبول منح النسخة التنفيذية الثانية او بالرفض.
8- في كلتا الحالتين اي حاله قبول او رفض منح النسخة يجب ان يكون الامر الصادر عن رئيس الجهة القضائية مسببا.
ملاحضة
عادة ما يتم رفض منح نسخة تنفيذية ثانية عندما لا يوجد مبرر مقنع لذلك أو يكون السند قد نفذ أو للإخلال بأحد
الشروط الشكلية للعريضة مثلا : لم تشتمل على بيانا ما ، او ان يرفع طلبا آخر لم يتضمنه النزاع سابقا .
النسخة التنفيذية الثانية الممنوحة تحل محل النسخة التنفيذية الاولى ،اذا ضاعت مرة اخرى فلا يحق المطالبة بانسخة ثالثة
- اذا تعدد المستفيدون من النسخة التنفيذية . تسلم لكل واحد منهم نسخة أي تسلم النسخ بعدد المستفيدين ،