شروط رفع دعوى الالغاء.
رفع دعوى الالغاء وفق القانون الجزائري.
محل طعن دعوي الإلغاء.
الشروط المتعلقة برافع دعوى الالغاء.
الطعن الاداري المسبق.
الاجراءات والمواعید في دعوي الالغاء.
شروط رفع دعوى الالغاء :
يشترط لقبول دعوى الالغاء أمام مجلس الدولة توافر مجموعة من الشروط منها ما هو مشترك بين دعاوى الالغاء المرفوعة أمام هيئتي القضاء الاداري ( المحاكم الإدارية ومجلس الدولة )، فيشترط لقبول دعوى الالغاء أن یكون محل الطعن بالإلغاء هو قرار إداري (أولا) ، كما توجد ھناك مجموعة من الشروط المتعلقة برافع الدعوى (ثانيا)، أما عن التظلم الاداري المسبق لم یعد شرطاً ضروريا لرفع دعوى الالغاء كقاعدة عامة ، وكاستثناء یكون وجوبیاً في بعض الحالات (ثالثاً)، أما فیما یخص الاجراءات والمواعید ھناك شروط خاصة بھا یجب اتباعھا واحترامھا عند رفع دعوى الالغاء (رابعاً).
أولاً : محل الطعن بالإلغاء :
یجب أن یكون محل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة منصباً على قرار إداري.
فالقرار الاداري ھو محور وأساس دعوى الغاء القرارات الاداریة، وبدونھ لا یمكن تصور دعوى الالغاء، وعلیه فإنه مبدئیاً لقبول دعوى الالغاء یجب ان ینصب على قرار إداري فردي أو تنظیمي .
یمكن تعریف القرار الاداري بأنه :
"ذلك العمل القانوني الانفرادي الصادر عن سلطة إداریة والذي من شأنھ احداث أثر قانوني تحقیقاً للمنفعة العامة " وھذا یعتبر تعریفاً مستنبطاً من تعاریف الفقه والقضاء ،لأن القانون لم یعط تعریفاً شاملاً للقرار الاداري، وإنما اكتفى فقط بالنص على ما یجوز الطعن فیه أمام القضاء أو بتحدید نوعھ مثل القرارات الاداریة الفردیة أو التنظیمیة .
یعرف القضاء القرار الاداري بأنه :
" العمل القانوني الانفرادي الصادر عن سلطة اداریة والذي من شأنھ احداث أثر قانوني تحقیقاً للمصلحة العامة ".
وعلیه فإن القرار الاداري یتمیز بالخصائص الاتیة :
ا) القرار الاداري تصرف قانوني :
أي أنه عبارة عن تصرف صادر عن الادارة من أجل احداث أّثر قانوني، وعلیه فإنه یتم استبعاد الاعمال المادیة من نطاق دعوى الالغاء، ذلك لأنه لیس من شأن أعمال الادارة المادیة أن تحدث أثراً قانونیاً في ذاتھا، و من أمثلة ذلك، قیام الادارة بھدم عقار، أو أضرار أحدثتھا سیارة تابعة لجھة اداریة، حیث أن ھذه الاعمال لا تنشئ مراكز قانونیة جدیدة، و لا تلغي أو تعدّل مراكز قانونیة قائمة، بل أن ھذه الاعمال المادیة التي تقوم بھا احدى الجھات الاداریة إمّا أن تكون أعمالاً مقصودة مثل الاخطاء التي یرتكبھا العمال أثناء قیامھم بوظائفھم، و إمّا أن تصدر عن قصد من الادارة دون أن تتجه لإحداث أثر قانوني، مثل تلك الاعمال التي تأتي تنفیذاً للقوانین و القرارات الاداریة ويخرج منها أيضا الأعمال غير المادية التي تصدر عن الإدارة دون أن تقصد منها ترتيب آثار قانونية ، مثل الأعمال التمهيدية، أو التحضيرية، المنشورات و التعليمات المصلحية .
ب) القرار الاداري صادر عن سلطة إداریة :
جاء في المادة 09 من القانون العضوي 11- 13.." الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والھیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة.... ".
إن مصدر القرارات الإداریة بصورة عامة ھو المرافق العامة سواء كانت أجھزة وھیاكل السلطة الإداریة أو الھیئات العامة القائمة في إطار السلطة التنفيذية مركزية كانت أو محلية أو حتى مرافق مصلحية، أي الأجھزة والتنظیمات القائمة في إطار السلطة التنفیذیة، وعلیھ فان الأمر یقتضي استبعاد مبدئیا الأعمال التشریعیة والأعمال القضائیة، وأعمال وتصرفات الھیئات والتنظیمات الخاصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك من
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. فالقوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة باعتبارھا أعمالا تشریعیة لیست قراراتداریة، و كذا الأحكام الصادرة عن السلطة القضائیة باعتبارھا أعمالا قضائیة كما أن مجلس الدولة غیر مختص بالطعون الموجھة ضد قرارات المجلس الدستوري، تلك القرارات و الأعمال الدستوریة التي یصدرھا في إطار ممارستھ لاختصاصه المنصوص علیه في الدستور طبقا للمواد 163 وما بعدھا، لأنھا لیست من قبیل القرارات الإداریة.
أما بالنسبة للھیئات والتنظیمات الخاصة باعتبارھا أشخاص قانون كالجمعیات والنقابات و الشركات المدنیة و التجاریة فالأصل انھ لا یمكنھا أن تصدر قرارات إداریة إلا من / إذا اتصل أو انصب نشاطھا على مرفق عام بمفھومه المادي و ذلك طبق للمادة 901 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.
إلا أن المشرع اعتبر أن بعض الأعمال الصادرة عن منظمات مهنية من قبيل و المتعلق القرارات الإدارية مثل ما نصت عليه المادة 9 من القانون 98-01.
الصادرة عن الهيئات والمنظمات العمومية و الوطنية، منها منظمات المحامين و الغرفة الوطنية للمحضرين والموثقين و منظمة الأطباء .
ج) القرار الاداري صادر بالإرادة المنفردة :
حتى یكون تصرف الادارة العامة قراراً إداریاً، یجب أن یصدر بالإرادة المنفردة للإدارة أثناء ممارسة صلاحیاتھا القانونیة .
و عليه فالعقود التي تبرمها الإدارة طبقا للمرسوم الرئاسي 02-250 المؤرخ في 24 جويلية 2002 و المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم، و التي تتطلب وجود إرادتين متقابلتين ليست قرارات إدارية، إلا أن ذلك لا يعني صدور القرار الإداري عن إدارة واحدة ففي كثير من الأحيان يلزم القانون مروره بعدة إدارات مثل رخصة البناء و الهدم .
د) القرار الاداري قرار تنفیذي :
یشترط في القرار الاداري الذي یكون محلاً للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة أن یكون ذو طابع تنفیذي، فيكون من شأنه ترتيب آثار أو أدى بذاته بإحداث مركز قانوني جديد مثل قرار تعيين شخص في وظيفة معينة أو تعديله مثل ترقيته أو إلغائه مثل فصله، من خلال الامتيازات المعترف بها للإدارة في اتخاذ القرارات الإجبارية دون الحاجة للجوء للقضاء عكس الوضع الطبيعي و تنفذ بلا وساطة و هذا ما يطلق عليه
"بمبدأ الامتياز و الأولوية ".
فالقرارات الإدارية تتمتع بالإلزامية مند صدورها لاحترامها الإجراءات القانونية التي تخضع لها وفق ما تنص عليه القوانين و التنظيمات، و كل من يدعي خلاف ذلك عليه إثباته ضد الإدارة التي تكون دائما في مركز المدعى عليه من خلال ما سبق نصل إلى أنه توجد أعمال تقوم بها الإدارة و لا تعد قرارات إدارية وفقا للقانون منها ما يلي :
- الأعمال التحضيرية للقرارات الإدارية خاصة منها الآراء فقد اجتمع الفقه على عدم إمكانية الطعن فيها أمام القضاء بدعوى الإلغاء، و الأمر ذاته ينطبق على الاقتراحات والاستعلامات.
- التعليمات و المنشورات و الأنظمة الداخلية لأنها لا تحدث أثرا بذاتها، و إنما هدفها هو التسيير الداخلي لمصالح الإدارة و تفسير النصوص القانونية العامة مثل :
قرار وزير التعليم العالي الخاص بالامتحانات أين تقوم مصالح الوزارة بتعميم منشور لاحق يفسر كيفية تطبيقه بشكل لا يغير محتواه.
أما المنشورات التنظيمية فتضع قواعد جديدة يمكن أن تلحق أذى بذاتها فتكون بذلك قرارات إدارية خاضعة للرقابة القضائية.
- الأعمال اللاحقة للقرارات الإدارية وهي الإجراءات التي تتخذها الإدارة بعد إصدار القرار الإداري لأجل تبليغه و نشره.
- الأعمال النموذجية وهي الوثائق التي وضعتها الإدارة لأجل توحيد عملها فإذا كانت لا تخلق حقوق وواجبات لا تعد قرارات إدارية.
- أعمال السيادة و تتوافر فيها كل خصائص القرار الإداري إلا أنها لا تخضع للرقابة القضائية (المراسيم الرئاسية التي يصدرها رئيس الجمهورية).
- الأوامر و ھي أعمال إداریة قابلة للطعن فیھا أمام مجلس الدولة قبل المصادقة علیھا من طرف البرلمان، وھي أعمال تشریعیة غیر قابلة للطعن فیھا أمام مجلس الدولة بعد المصادقة علیھا من طرف البرلمان مثلھا مثل باقي القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة.
- یعد الوزیر الأول الرئیس الإداري الأعلى في جھاز الحكومة و توجد مصالح و ھیئات رئاسة الحكومة التي قد تخولھا النصوص و الأنظمة اتخاذ تصرفات من قبیل القرارات (خاصة الأمین العام للحكومة) تمس التسییر و التنظیم الداخلي لتلك المصالح ،فان الوزیر الاول تخوله المادة 4/85 من الدستور ممارسة السلطة التنظیمیة على غرار رئیس الجمھوریة و ذلك بإصدار قرارات تنظیمیة في شكل مراسیم تنفیذیة و التي یمكن الطعن فیھا أمام مجلس الدولة لیفصل فیھا ابتدائیا و نھائیا مالم تشكل عملا من أعمال السیادة أو الحكومة على النحو السالف الذكر بشأن المراسیم الرئاسیة.
وبهذا نخلص إلى أن الطابع التنفيذي للعمل الإداري هو إحدى رموز مظاهر السلطة العامة.
ثانیاً : الشروط المتعلقة برافع الدعوى :
وضع قانون الاجراءات المدنیة قاعدة عامة تسري على جمیع الدعاوى المدنیة والاداریة، ومنھا دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، حینما نص في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنیة والاداریة على ما یلي :
لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن لھ صفة ولھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القانون.
یثیر القاضي تلقائیاً انعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیھ كما یثیر تلقائیاً انعدام الإذن إذا ما اشترطھ القانون.
ا) شرط المصلحة :
یعتبر من المبادئ الاساسیة في الاجراءات أنھ لا مصلحة بدون دعوى، ولا دعوى بدون مصلحة، وإذا انعدمت المصلحة لا تقوم الدعوى، والمصلحة ھي الفائدة التي یعنیھا الشخص الذي یحرك الدعوى الاداریة بالإلغاء من وراء مباشرة دعواه القضائیة .
ب) شرط الصفة :
یندمج مدلول الصفة في شرط المصلحة في نطاق دعوى الالغاء، بحیث تتوافر الصفة كلما وجدت مصلحة شخصیة مباشرة لرافع الدعوى، والصفة تعني أن یكون للمدعي حق المطالبة بالحق بنفسھ أو عن طریق نائب أو وكیل لھ یكون بمثابة ممثل قانوني، إذ لا تقبل دعوى الإلغاء إلاّ إذا كان المدعي یدعي حقاً أو مركزاً قانونیاً لنفسه.
ج شرط الأھلیة :
نصت المادة 459 من قانون الاجراءات المدنیة على :" لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما لم یكن حائزا لصفة وأھلیة التقاضي وله مصلحة في ذلك". فاعتبر قانون الاجراءات المدنیة السابق الاھلیة شرطا موضوعیا لرفع الدعوى لیأتي القانون الجدید 08-09 المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة في مادته 13 ، ویكتفي بذكر الصفة والمصلحة كشروط موضوعیة لرفع الدعوى ویستبعد الأھلیة ، كونھا شرطا شكلیا قابلا للتصحیح.
فالمقصود بأھلیة التقاضي توّفر الصفة الإجرائیة لدى كل من یلجأ إلى القضاء بأن یكون بالغا سن الرشد القانوني 19 سنة كاملة ، غیر محجور علیه، أو له ممثل قانوني :ولي أو وصي أو مقدم أو كافل حسب الأحوال.
وإذا رفعت الدعوى من قاصر أو ناقص الأھلیة أو من شخص غیر مفوّض من قبل الشخص المعنوي ترتّب على ذلك عدم قبول الدعوى شكلا ،عملا بأحكام المواد 64 و 65 من القانون 08-09 بحیث یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأھلیة ویجوز له أیضا إثارة انعدام لتفویض لممثل الشخص المعنوي فالقانون الجدید قد میّز بین الصفة الموضوعیة التي استحدثھا في المادة 13 منه واعتبرھا شرطا موضوعیا مرتبطا بالحق في التقاضي ورتّب على انتفائھا سواء في المدعي أو في المدعى علیه عدم القبول لانتفاء الصفة ، وبین الصفة الإجرائیة (التمثیل) واعتبرھا شرطا شكلیا قابلا للتصحیح ونصّ علیھا في المواد 64 و 65 من القانون الجدید.
- ورتّب على انتفاء الصفة الإجرائیة "الأھلیة أو التمثیل " عدم قبول الدعوى شكلا ومن ثمّ فقد أزال التباین والتداخل الذي كان مطروحا بشأن المادة 459 من قانون الإجراءات المدنیة السابق.
وبالنسبة لتمثیل الدولة ، الولایة ، البلدیة ، المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة ،أمام القضاء الإداري فقد نصّ علیھا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید في مادته 828 حیث یكون تباعا من طرف الوزیر ، الوالي ، رئیس المجلس الشعبي البلدي، ممثل الشخص المعنوي.
ثالثاً : الطعن الاداري المسبق :
كان التظلم الاداري المسبق وجوبیاً من أجل تحریك الدعوى الاداریة في ظل قانون الاجراءات المدنیة الملغى، فكانت المادة 169 مكرر من قانون الاجراءات المدنیة تلزم بحرفیة النص بفرضھا على المتقاضي من أجل تحریك الدعوى، القیام باستصدار قرار إداري والتظلم الوجوبي معاً ، وھذا ما یساھم في تعقید وطول اجراءات التقاضي وتحطیم عزیمة المتقاضي.
مع صدور قانون رقم 08-09 المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، تخلّى المشرّع عن اجباریة رفع التظلم الاداري المسبق وجعله اختیاریاً ، أي تركه لتقدیر ذوي الشأن بالقیام به كمبدأ، وكاستثناء أبقى المشرع على التظلم الاداري اجباریاً في ظروف معینة وحالات محددة بموجب نصوص خاصة ، مثل ما ھو الحال في قانون الضرائب، و قانون العمران.
یتضح لنا من استقراء نص المادة 830 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة المكرسة للتظلم الاختیاري بأن التظلم الاداري أصبح اختیاریاً في ظل قانون الاجراءات المدنیة والاداریة على خلاف ما كان علیھ في ظل قانون الاجراءات المدنیة الملغى الذي كان التظلم فیه اجباریاً . أي أن المشرع لم یسد باب امكانیة مراجعة الادارة لقرارھا كلیاً و كرس نظام التظلم الاداري الاختیاري معتمداً في ذلك على التظلم الاداري الولائي .
- ان المشرع وحد بین دعاوى التعویض و الالغاء و میعاد تقدیم التظلم الولائي و جعله 4 أشھر.
- ان المشرع قلص من المدة الزمنیة التي یعد سكوت الادارة فیھا رفضاَ للتظلم من 3 أشھر المقررة في المادة 279 من قانون الاجراءات المدنیة الملغى الى شھرین.
ان المشرع أبقى على میعاد الشھرین لتقدیم الطعن القضائي یبدأ من تاریخ الرّد أو
من تاریخ انتھاء مدة الشھرین الممنوحة للإدارة للرد .
رابعاً : الاجراءات والمواعید :
ا) الإجراءات :
تخضع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة لمجموعة من الاجراءات الخاصة بھا، وھذه الاجراءات إلزامیة لقبول الدعوى شكلاً، وھي متعلقة بكیفیة رفع دعوى الالغاء من قبل الشخص العادي أو الشخص الاداري العام، فقد أوجبت المواد 904 إلى 906 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة كیفیة افتتاح الدعوى الاداریة أمام مجلس الدولة بإتباع الشروط الشكلیة التالیة :
1- عریضة افتتاح الدعوى :
تناولت تنظیمھا المادة 904 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة التي تنص :
" تطبق أحكام المواد من 815 إلى 825 أعلاه المتعلقة بعرضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة ".
و لقد احالتنا المادة 816 فیما یخص البیانات الواجب توافرھا في العریضة الافتتاحیة للدعوى الاداریة أمام المحكمة الاداریة أو أمام مجلس الدولة الى المادة 15 من نفس القانون ، حیث تنص المادة 15 على :
" یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولھا شكلاً، البیانات الاتیة :
الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا الدعوى، اسم و لقب المدعي وموطنھ، اسم ولقب وموطن المدعى علیھ، فإن لم یكن له موطن معلوم، أو اخر موطن له، الاشارة الى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، عرضاً موجزاً للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیھا الدعوى، الاشارة عند الاقتضاء الى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى".
- یجب تقدیم عریضة مستوفیة الشروط بعدد الخصوم، على أن تتضمن الإشارة إلى معلومات تتعلق بالأطراف، و عرض موجز للوقائع و الطلبات، ذكر وجه من أوجه الطعن تؤكد عدم مشروعیة القرار الاداري ،أو وجود سبب من أسباب الالغاء)، مع ضرورة توقیعھا من محامي مقبول أمام مجلس الدولة، و ھو مبدأ مفروض، في حالة عدم التوقیع من طرف المحامي المقبول فإن العریضة مآلھا الرفض، و في حالة تقدیمھا من محامي غیر مقبول فیجب على العضو المقرر أن یدعو مقدم العریضة أن یسوي طعنه.
إلاّ أن ھناك إعفاءات من توكیل المحامي، وذلك عندما یتعلق بالدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الاداریة مدعیة أو مدعى علیھا أو متدخلة.
2- تقدیم نسخة من القرار الاداري المطعون فیه :
یجب على رافع الدعوى أن یقوم بتقدیم نسخة من القرار الاداري المطعون فیھ ویقوم بإرفاقھا مع العریضة.
أماّ في حالة وجود مانع یعود إلى امتناع الادارة من تمكین المدعي من القرار المطعون فیھ، أمرھا القاضي بتقدیمھ في أول جلسة و یستخلص النتائج القانونیة المترتبة على ھذا الامتناع.
3- تقدیم الایصال المثبت لدفع الرسم القضائي المسبق :
یشترط تقدیم الایصال المثبت لدفع الرسم القضائي طبقاً لقانون المالیة ، ویختلف المبلغ باختلاف درجة الھیئة القضائیة المختصة من جھة، وموضوع النزاع من جھة أخرى .
نصت على ھذا الشرط المادة 17 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة كما یلي :
" لا تقید العریضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا، مالم ینص القانون على خلاف ذلك ".
بعض الدعاوى قد تعفى من الرسم القضائي، بالفصل فیھا من قبل رئیس المحكمة الاداریة ، وبالنسبة لمجلس الدولة، فالمشرع لم ینص فیما إذا كانت تخضع للفصل فیھا من طرف رئیس المجلس او رئیس الغرفة أو القاضي المختص، أم أنھا غیر مطبقة أصلا.
ب) المواعید :
ترفع الدعوى الإداریة خلال مدة معینة وھذا ما حرص المشرع الجزائري على تطبیقھ بالنسبة لدعوى الالغاء، ویتمیز المیعاد بخصائص محدودة أشار الیھا قانون الاجراءات المدنیة والاداریة والمتعلقة بكیفیة حساب المیعاد .
1- أجل رفع دعوى الإلغاء :
خلافاً للوضع في القانون الملغى، الذي كان یمیز بین میعاد رفع دعوى الالغاء امام المجالس القضائیة ومیعاد رفعھا أمام مجلس الدولة ، فإن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة قد وحده، إذ حدده بأربعة أشھر سواءا أمام المحاكم الاداریة أو أمام مجلس الدولة، لكن في حالة القیام بالتظلم الاداري المسبق یتغیر المیعاد حیث نصت المادة 830 على ما یلي :
"یجوز للشخص المعني بالقرار الاداري، تقدیم تظلم إلى الجھة الاداریة مصدرة القرار في الاجل المنصوص علیھ في المادة 829 أعلاه.
یعد سكوت الجھة الاداریة المتظلم امامھا عن الرد خلال شھرین ( 02 ) بمثابة قرار بالرفض، ویبدأ ھذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم، وفي حالة سكوت الجھة الاداریة، یستفید المتظلم في أجل شھرین لتقدیم طعنه القضائي، الذي یسري من تاریخ انتھاء أجل شھرین المشار إلیھ في الفقرة أعلاه.
في حالة رد الجھة الاداریة خلال الأجل الممنوح لھا، یبدأ سریان أجل شھرین من تاریخ تبلیغ الرفض.
-یثبت إیداع التظلم امام الجھة الاداریة بكل الوسائل المكتوبة ویرفق مع العرضة ".
-كما أن ھناك حالات خاصة أین تختلف فیھا المواعید أمام مجلس الدولة.
فالقرارات الصادرة مثلا عن الھیئات الاداریة المستقلة في المجال المصرفي نجد أن الطعون أمام مجلس الدولة ضد قرارات اللجنة المصرفیة عندما تمارس السلطة العقابیة یجب أن تقدم في أجل ستین یوماً من تاریخ التبلیغ، وبالتالي فمدة المیعاد طبقاً لھذا القانون یكون بالأیام ولیس بالأشھر.
- في مجال البورصة فإن قرارات الغرفة التأدیبیة بالنسبة للجنة مراقبة عملیات البورصة وتنظیمھا تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في أجل شھرین من تاریخ التبلیغ.
- كما یمكن الطعن أمام مجلس الدولة في أجل شھرین في القرارات الصادرة عن اللّجنة القاضیة بالرّفض الكلّي أو الجزئي للاعتماد لصالح الوسطاء في عملیة البورصة في مجال الاتصالات فإن قرارات مجلس سلطة ضبط البرید والاتصالات تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في أجل شھر واحد من تاریخ التبلیغ و في المجال المنجمي فإن قرارات مجلس إدارة كل من الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للبیولوجیا والمراقبة المنجمیة تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في أجل 30 یوماً من تاریخ تبلیغ القرار.
- أما في مجال الصحة العمومیة فإن قرارات المجلس الوطني للأخلاقیات الطبیة تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في أجل سنة من تاریخ التبلیغ .
بالنظر إلى مختلف الحالات التي تطرقنا إلیھا فنرى أن المواعید أمام مجلس الدولة متعددة ومتنوعة بتنوع الحالات .
2- خصائص شرط المیعاد :
یخضع شرط المیعاد في دعوى الالغاء للقواعد الأساسیة الاتیة :
- ھو من النظام العام، فیمكن للخصوم إثارته كما یمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه.
- یجب أن ترفع دعوى الالغاء أمام القاضي الاداري خلال مدة أربعة أشھر، مع مراعاة المادة 813 أعلاه التي تنص على ما یلي :
"لا یحتج بأجل الطعن المنصوص علیه في المادة 829 أعلاه، إلا إذا أشیر إلیه في تبلیغ القرار المطعون فیه".
3- تمدید المیعاد :
تحسب مدة الأربعة أشھر مع إمكانیة تمدیدھا في حالات قطع المیعاد .
حساب المدة :
تحسب المدة التي یجب خلالھا رفع دعوى الالغاء كاملة وتامة طبقاً لقاعدة المیعاد الكامل فیتم الحساب إما بالأشھر أو بالأیام، ویختلف ذلك باختلاف القانون المنظم للھیئة الاداریة المصدرة للقرار محل الطعن بالإلغاء، فیخضع حساب المیعاد للقواعد التالیة :
1- بدایة المیعاد :
فالمیعاد إذاً یبدأ من احدى واقعتین مادیتین ھما النشر أو التبلیغ الشخصي بالإضافة إلى وسیلة العلم الیقیني بالقرار الاداري التي ھي من إنشاء اجتھاد القضاء في ظل قانون الاجراءات المدنیة الملغى رغم تناقض تطبیقاتھا وعدم استقرارھا كمبدأ في القضاء الاداري الجزائري ، كما یمكن أن یكون بدایة المیعاد أیضاً بسكوت الادارة لمدة معینة في القرارات الضمنیة بالرفض .
تحسب المواعید كاملة و قد یتم الحساب بالأشھر أو الایام .
فیبدأ الحساب الكامل من الیوم الموالي لتبلیغ القرار ویكون ذلك إماّ عن طریق التبلیغ الشخصي بالنسبة للقرارات الفردیة أو النشر بالنسبة للقرارات التنظیمیة أو الجماعیة.
2- نھایة المیعاد :
ینتھي حسابھ أیضاً في الیوم الموالي لنھایة المیعاد وذلك تطبیقاً دائماً لمبدأ حساب المدة كاملة.
3- امتداد المیعاد :
یكون ھذا الامتداد في میعاد الطعن بالإلغاء في عدة حالات تتمثل في حالة انقطاع الآجال.
4- حالات قطع المیعاد :
في حالات القطع یتم بدایة حساب مدة المیعاد بصورة كاملة ومن جدید، وتتمثل حالات القطع حسب ما نصت علیھ المادة 832 من قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة فیما یلي :
- حالة الطعن أمام جھة قضائیة إداریة غیر مختصة.
- طلب المساعدة القضائیة.
- وفاة المدعي أو تغیر أھلیته.
- القوة القاھرة أو الحادث الفجائي.
ففي كل ھذه الحالات ینقطع میعاد الطعن، ویبدأ میعاد جدید في السریان ویحسب كاملاً أمام مجلس الدولة، ففي حالة قطع المیعاد تؤدي إلى عدم احتساب الفترة الزمنیة السابقة، وتزول الأیام وكأنھا لم تكن جزءاً من تقدیر المیعاد، ویبدأ میعاد جدید بفترة جدیدة.