شرح الجمعيات الاجنبية في القانون الجزائري.
تعد جمعية أجنبية كل جمعية يوجد مقرها بالخارج وتم اعتمادها به والاعتراف بها وتم الترخيص لها بالإقامة على التراب الوطني.
يوجد مقرها على التراب الوطني وتسير كليا أو جزئيا من طرف أجانب.
الانشاء :
يخضع إنشاء جمعية أجنبية إلى الاعتماد المسبق من الوزير المكلف بالداخلية الذي يتوفر بعد استطلاع رأي وزير الشؤون الخارجية ووزير القطاع المعني على أجل تسعين (90) يوم لمنع الاعتماد أو رفضه.
تعليق أو سحب الاعتماد من الجمعيات الأجنبية :
يتم تعليق أو سحب الاعتماد من الجمعيات الأجنبية بقرار من وزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وذلك في حالة ما قامت الجمعية الأجنبية بأنشطة أخرى غير تلك المنصوص عليها في قوانينها الأساسية، أو تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الداخلية للبلد المضيف أو تقوم بنشاط من شانه أن يخل بــ :
السيادة الوطنية
بالنظام التأسيسي القائم.
بالوحدة الوطنية أو سلامة التراب الوطني.
بالنظام العام والآداب العامة.
بالقيم الحضارية للشعب الجزائري.
الباب الخامس من قانون 12-06 المتعلق بالجمعيات
بعنوان الجمعيات الاجنبية.
المادة 59 :
تعد جمعية اجنبية في مفهوم هذا القانون كل جمعية مهما كان شكلها أو موضوعها ولها:
- مقر بالخارج و تم اعتمادها به و الاعتراف بها و تم الترخيص لها بالإقامة على التراب الوطني
- مقر على التراب الوطني وتسير كليا أو جزئيا من طرف أجانب
المادة 60 :
يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيون الاجانب المؤسسون لجمعية اجنبية او اعضاء فيها وضعية قانونية تجاه التشريع المعمول به.
المادة 61 :
يخضع طلب إنشاء جمعية أجنبية إلى الاعتماد المسبق من الوزير المكلف بالداخلية الذى يتوفر بعد استطلاع رأي وزير الشؤون الخارجية و وزير القطاع المعني على أجل تسعين (90) يوما لمنح الاعتماد او رفضه.
المادة 62 :
يتكون ملف إنشاء الجمعية الأجنبية من الوثائق الآتية :
- طلب اعتماد موجه إلى الوزير المكلف بالداخلية,موقع قانونا من جميع الاعضاء المؤسسين.
- نسخ من شهادات الإقامة ذات صلاحية للأعضاء المؤسسين من جنسيات اجنبية.
-نسخ من شهادات الإقامة ذات صلاحية للأعضاء المؤسسين من جنسيات أجنبية,
-نسختان (2) أصليتان من مشروع القانون الأساسي مصادق عليه من الجمعية العامة. إحداهما محرر بالغة العربية
محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية معد من قبل محضر قضائي,
- وثائق إثبات وجود المقر.
المادة 63 :
بغض النظر عن أحكام المواد من 59 إلى 62 من هذا القانون يجب ان يكون موضوع طلب اعتماد جمعية أجنبية تنفيذ أحكام يتضمنها اتفاق بين الحكومة و حكومة البلد الاصلي للجمعية الاجنبية لترقية علاقات الصداقة و الاخوة بين الشعب الجزائري والشعب المنتمية إليه الجمعية الأجنبية.
المادة 64 :
يبلغ القرار الصريح للوزير المكلف بالداخلية برفض الاعتماد إلى المصرحين. ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة.
المادة 65 :
دون الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى للتشريع والتنظيم المعمول بهما يعلق أو يسحب الاعتماد الممنوح لجمعية أجنبية بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية عندما تقوم هذه الجمعية بممارسة
نشاطات اخري غير تلك التي تضمنها قانونها الاساسي أو تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الداخلية للبلد المضيف أو تقوم بنشاط من شأنه أن يخل:
- بالسيادة الوطنية,
- بالوحدة الوطنية أو سلامة التراب الوطني
- بالنظام العام والآداب العامة
-بالقيم الحضارية للشعب الجزائري
المادّة 66 :
يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالداخلية بكل تعديل في هدف الجمعية الاجنبية وقانونها الاساسي و مكان اقامتها واي تغيير في هيئات ادارتها أو قيادتها وكذا كل الوثائق المذكورة فى المادة 18 من هذا القانون.
يتعين علي الجمعية ان تعلم الوزير المكلف بالداخلية بكل توقف عن ممارسة نشاطها عندما يتجاوز هذا التوقف ستة (6) أشهر.
المادة 67 :
يجب أن تتوفر الجمعية الأجنبية على حساب مفتوح لدي بنك محلي.
يخضع التمويل الذي تستلمه الجمعية الاجنبية من الخارج لتغطية
نشاطاتها والذي يمكن ان يحدد سقفه عن طريق التنظيم الي التشريع الخاص بالصرف.
المادة 68 :
لا يمكن ان تتجاوز توقيف نشاط الجمعية الاجنبية مدة سنة واحدة ويتبع هذا التوقيف بإجراءات تحفظية .
يؤدي سحب الاعتماد الي حل الجمعية الاجنبية و ايلولة املاكها طبقا لقانونها الاساسي.
المادة 69 :
تتوفر الجمعية في حالة تعليق الاعتماد او سحبه كما هو منصوص عليه في المادة 65 اعلاه علي اجل اربعة 4 اشهر لرفع طعن بإلغاء القرار الاداري امام الجهة القضائية الادارية المختصة.