شرح انواع الوساطة
القضائية و غير القضائية
يوجد نوعان من الوساطة 1- وساطة قضائية تتم تحت إشراف الجهاز القضائي من البداية إلى النهاية.
2- وساطة غير قضائية وهي العملية التي تتم خارج ديار القضاء.
أولا : الوساطة القضائية
تقوم المحاكم القضائية قبل الفصل في النزاع بعرض اقتراح على طرفي النزاع باللجوء بداية إلى الوساطة و قد تأمر المحكمة بوقف الخصومة لتسمح للأطراف اللجوء إلى الوساطة وانتظار نتائجها.
وقد أوجب المشرع الجزائري على القاضي عرض إجراء الوساطة بنص المادة 994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص علي :
( يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد ، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية و كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام .
إذا قبل الخصوم هذا الإجراء ، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم ، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع )
إذا قبل الخصوم هذا الإجراء يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع سوءا على كل النزاع أو جزء منه.
كما يمكن للقاضي اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت أي أن القاضي هو من يعين الوسيط ويحدد له مهامه ويبقى باسطا رقابته على سير الإجراءات إلى غاية تحرير محضر الاتفاق أو الفشل وإذا بدا للقاضي أنه لا جدوى من الاستمرار بإجراءات الوساطة يقوم بوقفها في أي مرحلة كانت عليها.
-1الوساطة الجنائية:
تعتبر الوساطة الجنائية طريقة من طرق إنهاء الدعوى الجنائية ووسيلة مستحدثة أفرزتها السياسة الجنائية المعاصرة لتعالج الزيادة المستمرة في القضايا الجنائية ومحاولة التوصل إلى اتفاق حول كيفية قيام الجاني بإصلاح الأضرار التي لحقت المجني عليه من جراء جريمته دون أن يتكبد في ذلك مشقة التقاضي وطول إجرءاته و تكون عادة قبل تخريك الدعوي العمومية .
- 2 الوساطة الالكترونية :
وسيلة اختيارية لفض المنازعات باستعمال وسائل الاتصالات والمعلومات الالكترونية منذ الاتفاق على الوساطة مرورا بإجراءات عملية الوساطة و انتهاءا بصدور توصية الوسيط ففي العصر الحديث أصبح من الممكن إبرام العقود والصفقات عبر الشبكة العنكبوتية من خلال إمكانية استعمال الوسائل الالكترونية في الوساطة بشرط وجود اتفاق بين طرفي العلاقة القانونية يسمح باستعمال هذه الوسائل فيما بينهما واعتراف تشريعي بذلك.
ومن أبرز الخصائص التي تتمتع بها الوساطة الالكترونية ما يلي:
-فعالية الأدوات المستخدمة في عملية الوساطة الالكترونية والتي تصاحب سير النزاع منذ لحظة إحالة النزاع لحين فصله.
-توفير قنوات اتصال أمنة خلال سير مرحلة الوساطة الممتدة منذ الاتفاق عليها حتى توقيع اتفاق التسوية الملزم .
-توفير الوقت والجهد على المتنازعين في إجراء جلسات الوساطة عن بعد من خلال شبكة الانترنت حيث يتم التفاوض وتقديم المقترحات والأدلة والطلبات عن بعد دون تكليف المتنازعين عناء الانتقال إلى مكان الجلسة.
فالوساطة الالكترونية كالوساطة العادية التقليدية ولكنها تكتسب صفة الالكترونية من الوسيلة أو الطريقة أو الكيفية التي تتم بها.
أولا: الوساطة غير القضائية
عرفت الوساطة الغير قضائية في الجزائر في مجال تشريع العمل في مادة الوقاية من النزاعات الجماعية بالقانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم فقد عرفتها المادة 10 منه بأنها (إجراء يتفق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي في العمل على إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط ويشتركان في تعبينه) فهي إذا موجودة قبل معالجة قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 المؤرخ 2008/02/25 إذا تتم الوساطة غير القضائية وفقا للإرادة المشتركة لذلك فهي نوع من الوساطة الإرادية بين الأطراف وتتخذ أشكالا عديدة:
1 الوساطة التعاقدية :
وهي الحالة التي أعطى فيها المشرع مكنة للأطراف في إدراج شرط الوساطة الذي يمكنهم بمقتضاه أن يحل أي نزاع قد يطرح في علاقاتهم المالية أمام وسيط يختارونه قبل تحريك الدعوى القضائية؛ سوعا أمام القضاء العادي؛ أو أمام هيئة تحكيمية.
وانطلاقا من هذا الشرط ينظم الأطراف إجراءات الوساطة وهكذا بكل حرية.
2 الوساطة المؤسسية :
وهي الوساطة التي تقوم بها مراكز بالدوام لأنها مؤسسات وساطة طبقا للقواعد والإجراءات المحددة في النظام الأساسي لها وبهيئة وساطة ييتم اختيارها غالبا من قوائم الوسطاء بمركز المؤسسة. وتوصف مؤسسات الوساطة بالتخصص لأن الوساطة هي وظيفة هامة لها كما توصف بالديمومة لأنها لا تقف عند عملية وساطة بعينها يل إنها قائمة بصفة مستمرة لتلقي ما يعهد إليها من عمليات الوساطة.
وكمثال على ذلك: المركز العربي للوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية بالأرين.
3 الوساطة الاستشارية :
وهي التي يطلب فيها أطراف النزاع من محام او خبير استشارته في موضوع النزاع ثم يطلبون منه بعد ذلك تدخله كوسيط لحل النزاع.
4وساطة التحكيم :
وهي التي يتفق فيها الأطراف على قيام الوسيط بمهمة التحكيم إذا فشلت مهمته في الوساطة.
5الوساطة الدولية :
تكون الوساطة دولية إذا اتصل جميع عناصرها أو أغلبها بأكثر من دولة أو توزعت بين عدة دول أخرى وعادة ما تكون سياسية أو متعلقة بعقد دولي محله تحريك الأموال والسلع والخدمات عبر حدود الدول.
حيث تضمنت المادة 1 فقرة 4 من قانون الأون سترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي لسنة 2002 الحالات التي تكون الوساطة و التوفيق فيها دولية:
إذا كان مقرا عمل طرفي اتفاق التوفيق وقت إبرام ذلك الاتفاق واقعين في دولتين مختلفتين أو إذا كانت الدولة التي يقع فيها مقرا عمل الطرفين مختلفة عن :الدولة التي ينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجارية أو الدولة التي يكون لموضوع النزاع أوثق صلة بها. لأغراض هذه المادة: إذا كان للطرف أكثر من مقر عمل واحد كان مقر العمل هو المقر الذي له أوثق صلة باتفاق التوفيق إذا لم يكن للطرف مقر عمل أخذ رجعيا بمحل إقامته المعتاد. يطبق هذا القانون أيضا على التوفيق التجاري عندما يتفق الطرفان على أن التوفيق دولي أو عندما يتفقان على قابلية انطباق هذا القانون.