logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





26-01-2021 11:28 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 174
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

الأحكام المدنية 
شهر واحد بالنسبة للدعاوى المدنية القضاء العادي المادة 336 فقرة 1 ق إ م إ
شهرين (2) بالنسبة للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني المادة 404 ق إ م إ .

الأحكام الإدارية
- شهرين (2) بالنسبة للدعاوى الادارية وهذا طبقا للمادة 950 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
- استئناف الأوامر الادارية الاستعجالية في خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ مادة 950 قانون الاجراءات المدنية والادارية .


الأحكام الجزائية
- عشر أيام (10) في الاحكام الجزائية  اعتبار من يوم النطق بالحكم الحضوي  المادة 418 قانون الإجراءات الجزائية
- شهرين (2) بالنسبة لنيابة العامة لتقديم إستئناف في الحكم اعتبارا من يوم النطق بالحكم المادة 419 قانون الإجراءات الجزائية
- 24 ساعة بالنسبة لوكيل الجمهورية لتقديم إستئناف إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج مؤقت وفقا للمواد 128، 129، 130 حسب المادة 426 قانون الإجراءات الجزائية.
- في حالة اسنثناف احد الخصوم في المواد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية خمسة (5) أيام لرفع الاستئناف مادة 418 فقر 3 من ق إ ج.

أوامر قاضي التحقيق
ميعاد استئناف المتهم لأوامر قاضي التحقيق
طبقا لنص المادة 2/172 من ق.إ.ج يرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة (3) أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم.
ميعاد استئناف وكيل الجمهورية لأوامر قاضي التحقيق
طبقا لنص المادة 2/170 من ق.إ.ج فإن ميعاد الاسنثناف بالنسبة إلى وكيل الجمهوية هو ثلاثة (3) أيام من تارخ صدور الأمر.
ميعاد استئناف النائب العام لأوامر قاضي التحقيق
طبقا لنص المادة 171 من ق.إ.ج للتائب العام الحق في الطعن بإستئناف في جميع أوامر قاضي التحقيق خلال عشرين (20) يوما من تارخ صدور الأمر.
ميعاد استئناف المدعي المدني
ميعاد استئناف المدعي المدني يكون خلال ثلاثة (3) أيام من تارخ تبليغه بالأمر في موطنه المختار ، وذلك طبقا لنص المادة 173/ 03 ق.إ.ج .

المواد القانونية
- المادة 336 ق إ م إ : يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.
و يمدد أجل الاستئناف إلى شهرين (2) إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو اﻟﻤﺨتار .
لا يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة .
- المادة  404 ق إ م إ : تمدد لمدة شهرين (2) آجال المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون ، للأشخاص المقيم ين خارج الإقليم الوطني .
- المادة 950 ق إ م إ : يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين (2) ويخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية ، ما لم توجد نصوص خاصة.
تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني ، وتسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا .
تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ .


- المادة 418 قانون الإجراءات الجزائية : يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري.
غير أن مهلة الاستئناف لا تسرى إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن وإلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرر الغياب أو حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 345 و347 (فقرة 1 و3) و350.
وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية خمسة أيام لرفع الاستئناف.
- المادة 419 قانون الإجراءات الجزائي : يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم.
وهذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم. 
- المادة  426 قانون الإجراءات الجزائي : إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج مؤقت وفقا للمواد 128 و129 و130 تعين رفع الاستئناف في مهلة أربع وعشرين ساعة.
ويظل المتهم محبوسا ريثما يفصل في استئناف وكيل الجمهورية وذلك في جميع الأحوال حتى تستنفذ مهلة ذلك الاستئناف.

مقدمة
 يعتبر الاستئناف المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتين لأنه يرمي إلى اعادة عرض النزاع مجددا على المحكمة الدرجة الثانية من أجل اعادة النظر فيه ويشترط لقبول الاستئناف مجموعة من الشروط وهي ان يرفع الطعن بالاستئناف الى الجهة الناظرة فيه وهي الدرجة الثانية في التقاضي وان يكون منصبا على الأحكام القابلة للاستئناف.
وان يكون خلال الميعاد المقرر ، وينظر في الطعن بالاستئناف المجالس القضائية بالنسبة لأحكام القضاء العادي اما الحكام الادارية فينظر فيها مجلس الدولة وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من الغرف الادارية المحلية والجهوية (المحاكم الادارية )عند انشائها وهذا طبقا لنص المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية للمادة الثانية من القانون العضوي رقم 02/98 المتعلق بالمحاكم الادارية وهو ما نصت عليه المادة 10 من القانون العضوي رقم 01/98 المتعلق بمجلس الدولة والمادة 902 والمادة 333 من قانون الاجراءات المدنية والادارية والتي تقبلها المادة 902 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
شروط الطعن بالاستئناف :
-لقبول الطعن بالاستئناف لابد من توافر شروط في الحكم وشروط في الطاعن.
الشروط المتعلقة بالحكم : 
أ- أن يكون محل الاستئناف حكم  :
أي ان يكون عملا قضائيا وهذا طبقا للمادة 33 ،902 ،949 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وبالتالي فإن الأعمال الولائية والإدارية التي تصدرها الجهات القضائية أثناء ممارسة أعمالها الادارية لا تقبل الاستئناف ولا تنطبق عليها نصوص المواد 2 ،333 ،902 ،949 السالفات الذكر.
ب- أن يكون الحكم ابتدائيا  :
حتى يكون الحكم قابلا للاستئناف فيجب أن يكون الحكم قد صدر بصفة ابتدائية .
- ويثور التساؤل حول مدى قابلية الحكم الفاصل قبل الموضوع للاستئناف ؟
بالرجوع للمواد 334 و 952 من قانون الاجراءات المدنية والادارية نجد انهما صريحتان وواضحتان ونصتا على عدم قابلية الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع للاستئناف إلا مع الحكم القطعي ، ويتم الاستئناف بموجب عيضة واحدة ويترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى (القطعي) عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع .
ج- ان يكون الحكم صادر عن محكمة ابتدائية  : 
فلقبول الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة في المادة الادارية وأمام المجالس القضائية في المادة العادية يجب أن يكون الحكم صادر في صورة ابتدائية المواد 33 ،902 ،949 .


شروط الطاعن بالاستئناف : 
بالرجوع الى المادة 13 و 64 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية نجد انها تشترط شروط لقبول الطعن وهي :
شرط الصفة والمصلحة والأهلية وهي قواعد عامة تنطبق على جميع الطعون سواء تعلق الأمر بالقضاء العادي أو الاداري حيث تنص المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على '' لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له الصفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون '' وكذلك المادة 949 .
- وبناءا على ذلك فإنه يشترط في أشخاص الخصومة في الطعن بالاستئناف توافر الصفة و المصلحة وبالتالي فإن الاستئناف يقتضي اتحاد الخصومتين الابتدائية والاستئنافية وفي حالة رفع الاستئناف يحق للطرف الأخر رفع استئناف فرعي وفي أي حالة كانت عليها الخصومة ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ ، المادة 337 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الا أنه ولقبول الاستئناف الفرعي يجب أن يكون الاستئناف الأصلي مقبولا كما يترتب على التنازل الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي المادة 337 ويجوز لكل من له مصلحة التدخل أمام الاستئناف ولأول مرة المادة 338.


ميعاد الطعن بالاستئناف :
بصفة عامة يكون قبول الاستئناف في الجزائر معلق بشرط المدة التي حددها المشرع لأصحاب الشأن ويقصد بميعاد الاستئناف الفترة الزمنية بين تبليغ الحكم والطعن فيه أمام الجهات القضائية التي تعلوها وهي مدة شهرين بالنسبة للدعاوى الادارية وهذا طبقا للمادة 950 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وشهر واحد بالنسبة للدعاوى المدنية (القضاء العادي ) وهذا طبقا للمادة 336/ ف01 من ذات القانون .
وتعتبر مدة الاستئناف مدة سقوط للحق وبالتالي يصبح الحكم محصنا من الطعن فيه بالاستئناف وقد حدد المشرع الجزائري بدء مهلة الاستئناف من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الى المعني.
وهذا طبقا للمادة 336 والفقرة الثانية من المادة 920 من ق . إ.م.إ وتسري المواعيد والآجال ايضا ضد طالب التبليغ وهذا طبقا للفقرة الثالثة من المادة 950 من ق إ م إ. وتحتسب مواعيد الاستئناف كاملة وحسب الشهور ولا يحتسب اليوم الأول والأخير واذا صادف أخر يوم عطلة أسبوعية أو رسمية امتدت إلى أول يوم عمل يليه وهذا طبقا لنص المادتين  404 و 405 من قانون الاجراءات المدنية والادارية كما رفع المشرع أجل الاستئناف الى شهرين بدل الشهر الواحد في منازعات القضاء العادي اذا لم يتم التبليغ الى شخص المبلغ له الفقرة 2 من المادة 336 ولم يجعل المشرع الجزائري هذه القاعدة مطلقة اذ قلص فيها في بعض الحالات ومددها في حالات اخرى وهذا حسب نوع الحكم . فمثلا حدد المشرع الجزائري ميعاد استئناف الأوامر الادارية الاستعجالية بـ 15 يوما من تاريخ التبليغ وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 950 .


كما يخضع ميعاد الاستئناف للتمديد وذلك بسبب الاقامة بالخارج . وهذا طبقا لنص المادة 404 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وتبلغ الأحكام الصادرة في المادة العادية من طرف الخصوم أما تبليغ الأحكام الصادرة في الدعوى الادارية فإنه يتم أساسا من طرف الخصوم او عن طريق المحضر القضائي ، واستثناءا من طرف كاتب ضبط الجهة القضائية الادارية (المحكمة الادارية او مجلس الدولة ) وهذا طبقا لنص المادتين 894 و 895 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .
أما اذا كان الحكم غيابيا فان مهلة الاستئناف تبدا بعد انتهاء مدة المعارضة وتسري هذه المهلة في حق من قام بالتبليغ ايضا ويكون التبليغ مصحوبا بنسخة من الحكم . وقد نظم المشرع الجزائري بداية سريان ميعاد الاستئناف في بعض المواضيع والمسائل بكيفيات مختلفة فقد جاء في المادة 203 من الأمر 101/76 المؤرخ في 1976/12/09 المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ''أن الأجل الممنوح من أجل رفع الاستئناف الى الغرفة الادارية للمحكمة العليا سابقا '' مجلس الدولة حاليا يبدأ فيما يخص وزير المالية من يوم تسجيل الملف في الوزارة او من يوم التبليغ لوزارة المالية ''.
وعملية التبليغ في هذه الحالة لا تقوم بها كتابة الضبط وانما ادارة الضرائب - او من طرف المحضر القضائي - بناءا على طلب المكلف بدفع الضريبة.


أثار الطعن بالاستئناف :
يتميز الاستئناف في القضاء العادي بطابعه الموقف وهذا طبقا لنص المادة 323 أما في المادة الإدارية عموما بطابعه غير الموقف وهذا ما نصت عليه المادة 908 من قانون الإجراءات المدنية والادارية .
واذا كان الاستئناف اما مجلس الدولة ليس له أثر موقف الا انه وإستثناءا من هذه القاعدة فان المشرع الجزائري نص على  :
''جواز وقف تنفيذ الأحكام القضائية المستأنفة أمام مجلس الدولة من طرف هذا الأخير وهذا في صلب المادتين 913 و 914 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وذلك اذا كان من شان تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها .وكذلك اذا كانت الأوجه المثارة في الاستئناف جدية ومن شانها إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله .
وكذا الى رفض الطلبات الرامية الى الالغاء من اجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم وهذا خلافا للاستئناف في المواد المدنية وطبقا للمادة 323 من ق ا م ا.
- ومن اثار الاستئناف أنه ذو أثر ناقل أي يقتضي تحويل النزاع برمته الى قاضي الاستئناف ليفصل فيه مرة اخرى بكل وبكافة السلطات و الوسائل التي يتمتع بها قاضي الدرجة الأولى : المواد 339 ،340
ومن اثاره عدم قبول الطلبات الجديدة الا الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي : المادة 341 ،343 الا انه يجوز تقديم طلب الفوائد وما تأخر من ديون وبدل الإيجار والتعويضات / المادة 342 كما يجوز في الاستئناف تقديم الطلبات المقابلة المادة 345.

look/images/icons/i1.gif مدة الاستئناف في القانون الجزائري
  29-11-2021 01:28 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-06-2016
رقم العضوية : 7068
المشاركات : 6
الجنس :
تاريخ الميلاد : 19-2-1969
قوة السمعة : 10
المستوي : ثانوي
الوظــيفة : إداري
اجال الإستئناف في قضايا الجنح للاحداث ( القاصر) هل بعد التبليغ الرسمي ام 45 يوم ابتداء من النطق بالحكم ؟

look/images/icons/i1.gif مدة الاستئناف في القانون الجزائري
  29-11-2021 05:22 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-04-2013
رقم العضوية : 207
المشاركات : 48
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : كاتب
بصورة عامة الاحكام الصادرة ضد الطفل القاصر تكون قابلة للإستئناف امام غرفة الاحداث بالمجلس القضائي خلال 10 عشرة ايام من تاريخ التبليغ القضائي للحدث او نائبه القانوني.
جميع الاوامر التي يتخذها قاضي الاحدات او القاضي المكلف بالتحقيق تكون قابلة للإستئناف خلال 3 ايام من تاريخ صدورها بإستثناء الاوامر المتعلقة بالتدابير المؤقتة فإن مدة الاستئناف هي 10 ايام.

look/images/icons/vertag.gif مدة الاستئناف في القانون الجزائري
  30-11-2021 04:08 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-06-2016
رقم العضوية : 7068
المشاركات : 6
الجنس :
تاريخ الميلاد : 19-2-1969
قوة السمعة : 10
المستوي : ثانوي
الوظــيفة : إداري
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته : هل يمكن لخصم في في قضايا الجنح ان يشهد ضد متهم في قضية أخرى في الجنح أيضا مع العلم أنهما خصمان لبعضهما بحكم من المحكمة لنفس الأحداث والوقائع .
اذا لا .
اريد نص المادة التي بموجبها يتم ابعاده ولا يشهد ؟ و شكرا.

look/images/icons/i1.gif مدة الاستئناف في القانون الجزائري
  30-11-2021 07:53 مساءً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-04-2013
رقم العضوية : 303
المشاركات : 44
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
نعم يمكن ذلك وفق التحقيق المتخذ

look/images/icons/i1.gif مدة الاستئناف في القانون الجزائري
  23-03-2022 07:00 مساءً   [5]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-10-2018
رقم العضوية : 23977
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 0-0-1954
قوة السمعة : 10
المستوي : آخر
الوظــيفة : إداري
merci

look/images/icons/i1.gif مدة الاستئناف في القانون الجزائري
  29-11-2022 12:26 مساءً   [6]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 25-11-2022
رقم العضوية : 30714
المشاركات : 3
الجنس :
تاريخ الميلاد : 18-5-1964
قوة السمعة : 10
المستوي : متوسط
الوظــيفة : عاطل
السلام عليكم و رحمة الله و الصلاة و اسلام علي سيدنا محمد و علي آله و أصحابه
أما بعد حضرت للجلسة الثانية بالمحكمة الدستورية الرويسو بتاريخ 27/11/2022 وقد ابلغت القاضية أني لم أبلغ من طرف المستأنف محامي الصندوق الوطني للعمال الأجراء فبعدها تقدم المحامي سلمني عريضة الاستئناف في المحكمة هل هدا قانونيا.
من فضلكم ادا أمكن طريق الرد علي المستأنف (نمودج).
ملاحضة في عريضة المستئنف استدل بالمادة 15 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية و دكر في تقريره دكر الوكالة للعجز المؤهله بأنها رفضت تمديد عجزي كوني أستطيع مزاولت عملي و أنها مكونة من أطباء خبراء.
لاكن الخبير القضائي حدد عجزي ب 60 في المئة و تمديد العجز الدي أكدته محكمة الدرجة الأولي (القسم الاجتماعي) يوم 11/09/2022.
الرجاء افادة بالطريقة المثلة للرد علي عريضة الاستئناف و شكرا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد
الصفحة 2 من 2 < 1 2 >





الكلمات الدلالية
الاستئناف ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 03:47 AM