تحميل الامر رقم 69-79 مؤرخ في 18 سيبتمبر 1969
يتعلق بالمصاريف القضائية
المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية
الرسم القضائي
كل من يقدم طلبا امام القضاء أو يطلب تحرير عقد غير عقد توثيق أو القيام بتبليغ أو عملية قضائية أو يطلب تسليمه نسخة او ترجمة وبصفة عامة كل من يطلب اجراء ما , من قلم كتاب جهة قضائية أو يستفيد من مساعيها , يجب عليه اداء رسم يسمى بالرسم القضائي
ويستحق هذا الرسم سلفا ويستوفيه كاتب الضبط لصالح الخزينة.
ومقابل اداء هذا الرسم ومع مراعاة احكام النصوص المتعلقة بالتسجيل وبالطابع لا يطلب مطلقا اي مبلغ من الاطراف لإتمام الاجراءات المطلوبة أر وضع المحررات
القضائية أو غير القضائية او متابعة الاجراءات القائمة أو مصاريف البريد أو ترجمة الاحكام والمحاضر أو المحررات المشار اليها أعلاه أو مساعدة المترجمين مهما ارتفع مبلغ هذه المصاريف.
لتحميـــل امر 69-79 بصيغة PDF
إضغط هنــــا