logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





14-02-2021 08:56 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 317
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

بحث حول النفاذ المعجل وفق القانون الجزائري
النفاذ المعجل للأحكام و القرارات القضائية
حالات النفاذ المعجل
الأوامر القضائية
الضمانات و المسؤولية عن التنفيذ المعجل

مقدمة
الاحكام القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل هي الاحكام التي لا تنتظر المعارضة و لا الاستئناف ، و هي احكام استعجالية ولها مكانة قانونية يمنحها القانون للمتقاضي و القاضي حتي يصدر حكم التنفيذ على وجه الاستعجال ، و تتمثل صيغتها بانها احكام مشمولة بالنفاذ المعجل ،و بتالي جواز تنفيذ الحكم القضائي المشمول بالتنفيذ بالنص القانون او بحكم المحكمة خلال مدة الطعن القانونية ولا يؤثر عليه طعن من صدر الحكم او القرار ضده.
المبحث الاول : النفاذ المعجل للأحكام و القرارات القضائية :
المطلب الاول : النفاذ المعجل للأحكام
يقصد بالنفاذ المعجل صلاحية الحكم الابتدائي للتنفيذ الجبري قبل أن يصير نهائيا، والتنفيذ المعجل هو نظام يخالف القاعدة العامة في تنفيذ الأحكام بإضفائه عليها قوة تنفيذية، رغم قابليتها للطعن فيها بأحد طرق الطعن العادية ، أو ممارسة هذه الطعون ضدها بالفعل ، فالحكم الابتدائي يكون وفقا لهذا النظام قابلا للتنفيذ قبل أن يحوز القوة الإجرائية التي تطلبها القاعدة العامة في التنفيذ فيؤدي هذا النظام إلى تقرير صلاحية الحكم للتنفيذ قبل استيفائه لشروط القوة التنفيذية التي تطلبها القاعدة العامة في التنفيذ، ولذا فإن القوة التنفيذية التي يمنحها القانون بموجب نظام النفاذ المعجل تعتبر وقتيه (مؤقتة) وقلقة، فمصيرها يرتبط بمصير الحكم ، بحيث تستقر إذا تأكد الحكم ، وتزول بما رتبته من أثار إذا ألغى في الطعن . والنفاد المعجل لا يزود الحكم بأية قوة لم تكن له ، لأن هذا النفاذ لا يضاف إلا لأحكام الإلزام التي تقبل التنفيذ
الجبري وهي تولد حائزة لهذه القوة من تاريخ صدورها . والتكييف الصحيح" لطبيعة النفاذ المعجل هو أنه أحد صور الحماية الوقتية التي تستهدف معالجة بطء الحماية القضائية للحق، وذلك بتقديم الحماية العاجلة التي يحتاجها المحكوم له في حلة التنفيذ ، ولذا فقد اعترف المشرع للأحكام الصادرة من أول درجة- في بعض الحالات بقوة تنفيذية وقتية لمواجهة خالات الاستعجال و الاضرار التي قد تلحق بالمحكوم له من تأخير التنفيذ الي ان يكتسب القوة التنفيذية العادية.
والنفاذ المعجل قد يلحق الحكم بقوة القانون أو بإذن من القاضي ، وفي كلتا الحالتين لا يغير من طبيعته فيظل هذا الحكم المشمول بالنفاذ المعجل ابتدائيا رغم صلاحيته للتنفيذ ، فيظل قابلا لهذا الطعن رغم سبق شموله بالنفاذ المعجل ، ولا يؤثر هذا النفاذ في سلطة الجهة القضائية الناظرة في الاستئناف .
المطلب الثاني : النفاذ المعجل للقرارات القضائية
القرارات القضائية هو ما تصدره الغرف القضائية على مستوى المجالس القضائية عدا قررات غرفة الإتمام وكدا قررات المحكمة العليا .أما قررات مجلس الدولة فتكون واجحب النفاذ متى فصل بصفتة جهة إستئناف وقضى بتأييد حكم صادر عن المحكمة الإدارية بما قضى بحق أو بإلتزام أو بتعديله أو قضى بإلغاء حكم المحكمة القاصي برفض الدعوى، أما القررات الأخرى الصادرة عن المحكمة الإدارية فتكون قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها بعد إمهارها بالصيغة التنفيذية .
وقد تقضي المحكمة على المدعى عليه بإلتزم، بإستئناف الحكم يصدر قرار عن بتأييد الحكم المستأنف فيه ففي هذه الحالة لا يعد القرار الصادر عن المجلس القضائي سندا تنفيذيا، وإنما القرار يحل محل شهادة عدم الإستئناف للإستدلال به أمام أمانة ضبط الحكمة للمطالبة بنسخة من الحكم الممهورة بالصيغة التنفيذية وقد تؤيد جهة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة القاضي برفض الدعوى فالقرر أسوة بالحكم لإيداع سندا تنفيذيا طالما أنهما لم يقضيان بإلتزم وقد ترفض المحكمة طلبات المدعي، غير أن جهة الإستئناف تلغي الحكم القاضي بالرفض وتفصل من جديد بإلتزم، فهنا القرر القضائي هو الذي يكون يمهر بالصيغة التنفيذية على مستوى أمانة ضبط المجلس القضائي كما قد تقضي المحكمة ببعض الحق دون الطلبات الأخرى فيستأنف الحكم ويؤيد الحكم مبدئيا وتعديلا له القضاء بطلبات أخرى، فهنا القرار القضائي هو الذي يكون سندا تنفيذيا يمهر بالصيغة التنفيذية أما القررت الصادرة عن مجلس الدولة بصفته درجة إبتدائية ونهائية فقرراته هي التي تسلم ممهورة بالصيغة التنفيذية.
المبحث الثاني : حالات النفاذ المعجل
لأن النفاذ المعجل يرد استثناء على القاعدة العامة في القانون الجزائري التي تقضي بأن القوة التنفيذية تكون فقط لتلك الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه ، فإنه لا يلحق الحكم إلا حيث يقرر القانون منحه هذا النفاذ وينقسم النفاذ المعجل بهذا المعنى إلى نوعين بحسب مصدره الاستثنائي هما :
نفاذ معجل حتمي بقوة القانون ، وهو النفاذ الذي يستمده الحكم من نص القانون .
نفاذ معجل قضائي ، وهو النفاذ الذي يستمده الحكم من أمر القاضي به.
المطلب الاول : النفاذ المعجل القانوني الحتمي
نص المشرع الجزائري على حالات النفاذ المعجل القانوني في المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وورد بعضها الأخر في التقنيات الأخرى : وتتعلق هذه الحالات بالأحكام والأوامر الصادرة في المواد المستعجلة ، والأحكام الصادرة في المواد التجارية.
1 -الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة :
تنص المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على " لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق ، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن . كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل" .
ويستفاد من هذا النص أن المشرع أراد بهذا تحقيق الحماية الوقتية لحق على الرغم من أن الحكم أو الأمر الصادر في هذه المواد يقبل الاستئناف دائما ، ولذلك نص على شموله بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، وأيا كانت المحكمة التي أصدرته ، سواء كانت محكمة الأمور المستعجلة أو محكمة الموضوع التي رفع إليها الطلب بطريق التبعية ، ويكون ذلك بناء على طلب مستعجل لمحكمة الموضوع بطريق التبعية لدعوى موضوعية لكي تقضي فيه بصفة مستعجلة قبل الفصل في الموضوع وتشير فيه المحكمة الي انه صدر استعجاليا حتي تكفل له التنفيذ المعجل
والأصل أن النفاذ المعجل يلحق بالأحكام المستعجلة بقوة القانون وبغير كفالة ، على أن القانون يجيز للقاضي - إذا خشي ضررا يصيب المحكوم عليه من النفاذ المعجل - إلزام المحكوم له بتقدير كفالة قبل إجراء التنفيذ المادة 303 فقرة l إجراءات مدنية وإدارية.
وتبدو الحكمة من شمول الأحكام المستعجلة بالنفاذ المعجل القانون " الحتمي " في ضرورة تحقيق التوازن بين الحماية المستعجلة والحاجة إلى التنفيذ المستعجل أيضا، فهذه الأحكام لا تحتمل بطبيعتها التأخير حيث يفقد الحكم المستعجل فائدته إذا لم ينفذ فورا .
فالحكم المستعجل لا يتضمن قضاءا في الموضوع كأثر لطبيعته الوقتية ومن ثم لا يكتسب حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة للموضوع ، وعليه فليس هناك ما يمنع من تنفيذ وإلغائه فيما بعد . والنص المتقدم يقرر وجه استثناء مزدوج يتمثل الاستثناء الأول في عدم خضوع الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة للقاعدة العامة في القوة التنفيذية للأحكام والتي تربط بين الاعتراف للحكم بهذه القوة وحيازته لقوة الشيء المقضي فيه ،فالأحكام المستعجلة وخلافا لما تقضي به القاعدة العامة ، تحوز القوة التنفيذية بمجرد صدورها بغض النظر عن قابليتها للطعن العادي أو ممارسة هذا الطعن بالفعل. فهي تخضع لنظام التنفيذ المعجل بقوة القانون .
أما الوجه الأخر فيرد على مضمون السند التنفيذي ذاته، لأن جوهر السند التنفيذي يكمن فيما يتضمنه من تأكيد لوجود حق استوفى شروطا محددة تجعله جديرا بالحماية التنفيذية (محقق
الوجود ومعين المقدار وحال الأداء) . ولا يمكن تصور وجود هذا المضمون بطبيعة الحال في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة . فهذه الأحكام تمثل وجها متميز للحماية القضائية لا تقوم على تأكيد وجود حق ، وإنما يكون مبني القضاء فيها هو مجرد ترجيح وجوده . فتنفيذ هذه الأحكام لا يتم اقتضاء لحق مؤكدا كما هي القاعدة العامة ، وإنما اقتضاء لحق يحتمل الوجود ، كما قد لا يحتمله ، وان كان احتمال وجوده بحسب الظاهر وهو الأرجح.
وعلى المحضر قبل الشروع في إجراءات تنفيذ هذه الأحكام أن يتأكد من طبيعتها المستعجلة، وذلك لكون النفاذ المعجل بقوة القانون يتوقف على كون الحكم صادرا في مادة
2 -الأحكام الصادرة في المواد التجارية
منح المشرع الجزائري ايضا النفاذ المعجل بقوة القانون بعض الاحكام التجارية فبمقتضى المادة 227 من القانون التجاري تكون جميع الأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب – باب الإفلاس والتسوية القضائية - معجلة التنفيذ رغم المعارضة و الاستئناف وذلك باستثناء الحكم الذي يقضي بالمصادقة على الصلح . ومن الواضح أن المشرع لم ينص على الكفالة في هذا الباب، لذلك فانه لا يشترط الكفالة للمحكمة أن تشترطها . في هذه الحالة ولا يجوز
والخلاصة أن الأحكام والأوامر الصادرة في مادة تجارية واردة في باب " أحكام الإفلاس والتسوية القضائية تكون نافذة نفاذا معجلا بقوة القانون، حتى ولو كانت تقبل الطعن فيها بالاستئناف أو المعارضة ، أو كانت قد طعن فيها فعلا .
3- الاوامر على العرائض :
الأوامر على العرائض هي التي تصدر من قاضي الأمور الوقتية! وهو رئيس الجهة القضائية المختصة أو من يعينه لذلك ، وهذه الأوامر ليست أحكاما لأنها لا تصدر في خصومة ، ولا يكلف الخصم فيها بالحضور ، لأن المشرع قصد في كثير من الحالات النطق بها في غفلة منه ؟ ، كما أنها لا يطعن فيها بطريق الطعن المقرر في الأحكام وإنما يتم التظلم منها إلى القاضي الامر بها في أغلب الأحوال ، فالمقصود من تنفيذ هذه الأوامر تنفيذا معجلا هو تنفيذها رغم قابليتها للتظلم منها أو كان الخصم قد تظلم منها بالفعل والأصل أن هذه الاوامر تنفيذا معجلا هو تنفيذها رغم قابليتها لتظلم منها او كان الخصم قد تظلم منها بالفعل والاصل ان هذه الاوامر مشمولة بالنفاذ المعجل بغير كفالة إلا إذ اشترط القاضي الأمر تقديمها وهو ما نصت عليه المواد 311 فقرة 2 و302 فقرة 2 .
المطلب الثاني : النفاذ المعجل القضائي
يقصد بالنفاذ المعجل القضائي، النفاذ الذي يستمده الحكم من أمر القاضي به ولما كانت المحكمة لا تقضي بشيء لم يطلب منها ، فإنه يجب للأمر بالنفاذ المعجل القضائي أن يطلبه الخصم ذو المصلحة ، فإذا أمرت به المحكمة دون طلب فإنها تكون قد قضت بأكثر مما طلبه الخصوم . ويلاحظ أنه لا كفالة في التنفيذ المعجل القضائي الو جوبي تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 323 إجراءات مدنية و إدارية .
ويفهم مما تقدم أنه في حالات النفاذ المعجل القضائي بصفة عامة، لا يجوز التنفيذ المعجل للحكم إلا إذا أمرت به المحكمة ونصت عليه في الحكم صراحة" وبينت أسباب أمرها بالنفاذ مع ضرورة مطالبة الخصم به.
1- حالات النفاذ المعجل القضائي الوجوبي
عددت الفقرة الثانية من المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالات التي يؤمر فيها بشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وقد استهلت الفقرة عبارتها بأنه " يؤمر بالتنفيذ المعجل ، وهو ما يعني أن الأمر بالتنفيذ المعجل يتحتم على القاضي في كل حالة يتضمنها التعداد الوارد في هذه المادة .
وباستقراء الحالات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 323 إجراءات مدنية وإدارية نجد أنها تتعلق بالأحكام الموضوعية دون الوقتية أو الاستعجالية ، وأن العبرة في تحديد هذه الحالات بمضمون ما قضى به الحكم وما استند إليه ، فإذا ما قضى الحكم بشيء أو استند إلى أمر مما يدخل في حالات التنفيذ المعجل المحددة في النص وجب شموله به متى توافرت شروط ذلك.
ولقد أورد المشرع هذه الحالات في المادة 323 فقرة2 وهي أربع حالات حددها على سبيل الحصر يؤمر فيها بالتنفيذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف في جميع الأحوال التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي به ، أو في مادة النفقة أو منح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة.
الحالة الأولى : إذا كان الحكم قد بني على عقد رسمي :
الأصل أن السند واجب النفذ بذاته وبغير حاجة إلى رفع دعوى لاستصدار حكم يبني على هذا السند .غير أن الكثير من السندات الرسمية لا تحوز بذاتها القوة التنفيذية كما أن السندات الرسمية التي يعترف لها القانون بالقوة التنفيذية كالعقود الموثقة قد لا تصلح بذاتها أساسا للتنفيذ لعدم استيفاء مضمونها لشروط السند التنفيذي - محققا الوجود ، معينا المقدار وحال الأداء - فيلزم في هذه الحالة الالتجاء إلى القضاء لاستيفاء هذه الشروط .
وعلى ذلك يشترط لتحقق هذه الحالة أن يكون الحكم المطلوب شموله بالتنفيذ المعجل مبنيا على عقد رسمي، ويكون بذلك الحكم الصادر هو السند الذي يتم التنفيذ بمقتضاه .
فالعقد الرسمي مثلا قد يكون مضمونه حقا معلقا على شرط ، أو غير معين المقدار مما ينفي صلاحيته كسند للتنفيذ ، فإذا ما صدر الحكم استنادا إلى السند الرسمي يؤكد الحق أو يعين مقداره ، فإن هذا الحكم يصدر مشمولا بالنفاذ المعجل ، و يعد بالتبعية لذلك سندا تنفيذيا ، فوجود السند الرسمي هو الذي يرجح وجود حق المحكوم له مما يبرر تعجيل تنفيذ الحكم الصادر ، لذلك فإنه يجب أن يكون الحكم مبنيا على العقد الرسمي .
وإذا كان أساس تعجيل تنفيذ الحكم في هذه الحالة يكمن في وجود السند الرسمي بما يرجحه من وجود الحق ، فإن هذه العلة تنتفي إذا ما أثير الشك حول وجود السند وصحته ، فإذا ما طعن في السند الرسمي بالتزوير امتنع شموله بالنفاذ المعجل كما يشترط ان يكون المحكوم عليه طرفا في السند الرسمي الذي بني عليه الحكما
الحالة الثانية : اذا كان الحكم قد بني على حكم سابق جاز قوة الشيء المقضي به
يشترط لتحقق هذه الحالة توافر شروط ثلاثة :
1ـ أن يكون الحكم المطلوب شموله بالتنفيذ المعجل صدر تنفيذا لحكم سابق أي أن يكون مبنيا عليه ـ فهذه الحالة تفترض وجود رابط قوي بين دعويين إحداهما سابقة على الأخرى ، بحيث يصدر الحكم في الدعوى اللاحقة نتيجة في الدعوى السابقة.
2ـ أن يكون الحكم السابق نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه ، فالحكم النهائي يكون قد تحصن ضد إمكان الطعن فيه ، وهذا ما يبرر شموله بالنفاذ المعجل .
3ـ أن يكون المحكوم له والمحكوم عليه" في الحكم الجديد طرفين في الخصومة التي صدر فيها الحكم السابق حتى يكون كل من الحكمين حجة في مواجهة المحكوم عليه 3 وهو ما يقلل من احتمال إلغاء الحكم في الاستئناف
الحالة الثالثة : إذا كان الحكم صادرا في النفقة أو منح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة
يرجع النفاذ المعجل في هذه الحالة لضرورة الأداء المالي المقضي به للمحكوم له وحاجاته الماسة إليه وكذا الأمر لحاجة الحاضن للمسكن الذي يمارس فيه الحضانة ويقتصر التنفيذ المعجل المنصوص عليه في المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على الأحكام الموضوعية بالنفقة الواجبة قانونا ، أما الأحكام بالتنفيذ المؤقتة فلا ينطبق عليها هذا النص، لأنها تكون نافذة معجلا بقوة القانون طبقا للمادة 303 إجراءات مدنية وإدارية.
ويأخذ حكم النفقة الحكم الصادر برفعها " زيادتها " لأن زيادة النفقة تعد صورة من صور أدائها كما أن الحكمة من التنفيذ متوافرة في الحكم بزيادتها .
ويلاحظ أن الوعد المعترف به المنصوص عليه في المادة 323 لا نجد له مجالا في الواقع العملي ، ولم تأت به نصوصا سواء كانت إجرائية أم موضوعية وعلي ذلك يمكن اعتبار الوعد المعترف به اقرار المحكوم عليه بنشأة الالتزام او الواقعة القانونية المنشئة له ، ويكون هذا الإقرار في الخصومة التي انتهت بالحكم المطلوب.
ويكون الأمر بالتنفيذ المعجل في الحالات التي قدمنا القول فيها بلا كفالة لأن المشرع لم يشترطها في هذه الحالات.
2- التنفيذ المعجل القضائي الجوزي
ويرد في الحالات التي قررتها الفقرة الثالثة من المادة 323 إجراءات مدنية وإدارية حينما على أنه:" يجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة" ويتضح من المادة أن الأمر كله جوازي للمحكمة، سواء الحكم بالنفاذ المعجل أو الحكم بالكفالة فيه .
فالأمر بالتنفيذ المعجل جوازي للمحكمة تقرره في ضوء ما لها من توافر شروطه في كل حالة على حدى، فإذا أمرت به التزمت بتسبب قرارها تسبيبا منتجا وجديا ، أما إذا فضت شمول الحكم بالتنفيذ المعجل فإنها لا تلتزم بإيضاح أسباب الرفض . والعلة في التفرقة بين حالة الأمر وحالة الرفض من حيث التسبيب ترجع إلى أن الأصل هو التنفيذ العادي للأحكام ، والاستثناء هو التنفيذ المعجل لها ، فإذا ما استخدمت المحكمة سلطاتها وأمرت بالتنفيذ فان ذلك يعد خروجا على الأصل العام يستوجب تبريره ،أما إذا رفضت الأمر به فان ذلك يعد تطبيقا للقاعدة العامة ممالا تقوم معه حاجة إلى تبرير.
ويأخذ حكم الرفض إغفال المحكمة لطلب الخصم شمول الحكم بالتنفيذ المعجل إذ يعد ذلك قرارا ضمنيا منها بتطبيق القواعد العامة للتنفيذ .
ويطلق على التنفيذ المعجل في هذه الحالات تسميات منها: التنفيذ المعجل القضائي أو الجوازي أو الاختياري ولكن هذه التسميات أساس قبول ، فهو تنفيذ معجل قضائي لأن القضاء ، وهو تنفيذ معجل جوازي أو اختياري لأنه يتوقف مصدره الإنشائي هو قرار من على تقدير القاضي حسب من يتلمسه من الظروف الخاصة لكل حالة معروضة عليه.
والأصل أن يكون التنفيذ المعجل على شرط الكفالة، فاشتراط تقديم الكفالة هو بنص في القانون أو بحكم من القضاء.
المبحث الثالث : الأوامر القضائية
تعتبر الأوامر سندات تنفيذية بصريح نص المادة 600 الفقرات 4-3-2 و5 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وتتمتع بالقوة التنفيذية ، أي أن الحق الوارد بها ، إذا تضمن قضاء في حق ، يجوز اقتضاؤه بطريق التنفيذ الجبري ،وهذا يعني أن القوة التنفيذية لا تقتصر فقط على الأحكام القضائية التي تتمتع بالحجية ، فبعض الأحكام ، مثل الأحكام المستعجلة والوقتية تتمتع بالقوة التنفيذية ، بينما تمتعها بحجية الشيء المحكوم فيه محل شك، كما أن الأوامر تعتبر سندات تنفيذية (تتمتع بالقوة التنفيذية) رغم أنها لا تتمتع بالحجية، كذلك الحال بالنسبة للمحررات الموثقة ومحاضر الصلح المصدق عليها. فرغم أن هذه الأوراق المختلفة بالحجية "المقصورة على الأحكام القضائية الموضوعية تصلح للتنفيذ الجبري إلا أنها لا تتمتع القطعية" ذلك أن الحجية تؤدي وظيفة لصيقة "بالأحكام القضائية الموضوعية القطعية" .تتمثل
في حماية هذه الأحكام من المراجعة أو من إعادة النظر عن طريق أي محكمة من المحاكم ما لم تكن محكمة طعن وفقا للإجراءات التي نص عليها المشرع ، فهي تحافظ على الحرمة التي تتمتع بها تلك الأحكام ، على أساس افتراض أن هذه الأحكام قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا من حيث الموضوع والشكل ، وبالتالي فلا يمكن إعادة النظر فيما فصلت فيه هذه الأحكام ، حتى لا تتأبد المنازعات.
أما الأوامر ، فهي وإن كانت تتشابه مع الأحكام في أنها قرارات صادرة عن القضاء ، إلا أنها تختلف عنها فيما وراء ذلك: فهي تصدر في غيبة الخصوم ، بإجراءات مختصرة ، دون مواجهة، وفي غير جلسة علنية، ولا تحوز الحجية، وتخضع للتظلم، ويجوز الطعن فيها بالبطلان بدعوى أصلية ، ورغم هذه الاختلافات التي تميزها عن الأحكام القضائية إلا أنها تتمتع بالقوة التنفيذية .وذلك بصفتها سندات تنفيذية قائمة بذاتها وليست ملحقة بالأحكام
المطلب الاول : الاوامر على العرائض
الأوامر على العرائض هي إحدى الصور التي تتمثل فيها السلطة الولائية للقضاء فالقاضي حينما يصدر أمرا على عريضة يمارس سلطة ولائية لا قضائية ، حيث يتدخل القاضي لرفع عقبة وضعها القانون أمام الأفراد تجعل إراداتهم قاصرة عن إحداث آثار قانونية معينة ، فنكون بصدد مركز ولائي أو مركز و حق مراقب يحتاج إنشاؤه أو حمايته إلى تدخل القضاء .وسلطة القاضي الولائية وإن تعددت حالاتها فإنها ترتد إلى فكرة جامعة تربطها هي فكرة الوصاية القانونية على المصالح الفردية ،فأعمال القاضي النابعة عن سلطة الأوامر هي اعمال وسيلية لاتعدوا تن تكون أعمال وسيلية، لا تعدو أن تكون سبلا يتخذها القاضي لأداء رسالته، لذلك كان من حقه يستبدل وسيلة بوسيلة، لذلك كان من مميزات العمل الولائي أنه لا يتمتع بالحجية ويجوز للفاضي العدول عنه أو الرجوع فيه وقد نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على نظام الأوامر على عرائض في المواد من 310 إلى 312 منه ، كما اعتبرت المادة 600 فقرة 4 من نفس القانون هذه الأوامر سندات تنفيذية. وعرفت المادة 310 فقرة 01 من القانون السالف الذكر الأمر على عريضة بأنه أمر مؤقت يصدر دون حضور الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتتنوع الأوامر من حيث مضمونها كونها تعد الشكل الذي تباشر بواسطته بعض أعمال الحماية القضائية ومن أمثلة ذلك:
ـ الطلبات الرامية إلى إثبات حالة مثل أمر لإثبات حالة قطع طريق.
ـ الطلبات الرامية لتوجيه إنذار أو إجراء استجوابي.
وتتميز الأوامر على عرائض بسهولة الحصول عليها حيث يتولى الطالب تقديم عريضة من أصل ونسخة بشرط أن لا يتعلق موضوع الطلب بحقوق الأطراف وأن تستوفي العريضة ما يلي:
1 ذكر البيانات المتعلقة بالطلب.
2 أن تكون العريضة معللة وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها.
3 أن تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة محليا ونوعيا.
4 إذا كانت العريضة مقدمة في شأن خصومة قائمة وجب ذكر المحكمة المعروض أمامها الخصومة وتقدم نسخة من العريضة أو الوصل الذي يثبت ذلك.
يفصل رئيس الجهة القضائية المختصة – رئيس المحكمة – في الطلب في اجل 3 ايام من يوم إيداعه بموجب أمر على عريضة مسببا وذلك بالتوقيع عادة على الأمر المذيلة به العريضة دون تكليف الطرف الأخر بالحضور ، ويسلم الأصل للأمر للطالب وتحفظ النسخة الثانية ضمن أصول الأحكام لدى أمانة ضبط الجهة القضائية.
ويكون الأمر على عريضة قابلا للتنفيذ بناءا على النسخة الأصلية وبذلك فهو معجل النفاذ بقوة القانون خاصة وأنه يتعلق بإجراء وقتي لا يمس بأصل الحق و بالتالي لا يوقف التظلم أو استئناف الأمر تنفيذه.
ولمن تضرر من الأمر الحق في التظلم أمام القاضي الذي أصدر الأمر (رئيس المحكمة) وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى ، ويبت القاضي المختص في التظلم إما بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه وهو ما نصت عليه المادة312 فقرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
أما في حالة رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر على عريضة ، يكون أمر الرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس المجلس خلال أجل l5 يوما من تاريخ صدور أمر الرفض المسبب الذي يجب عليه الفصل في أقرب الآجال وذلك وفقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 312 .
المطلب الثاني : أوامر الأداء
تعد أوامر الأداء أحد أشكال الحماية القضائية الموضوعية التي أقرها المشرع ونظم أحكامها في المواد 306 و309 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأجاز بموجبها للدائن إتباع هذا الطريق خلافا للإجراءات المتبعة في رفع الدعوى بشرط استيفاء الدين للشروط التالية:
1أن يكون هناك دين من النقود.
2أن يكون الدين معين المقدار.
3أن يكون الدين حال الأداء.
4أن يكون الدين ثابتا بالكتابة ويستوي في ذلك أن تكون الكتابة رسمية أو عرفية تضمنت الاعتراف بالدين أو التعهد بالوفاء .
ويأخذ أمر الأداء من حيث الشكل والإجراءات صفة الأمر على عريضة ، أما ومن حيث الموضوع فهو يدخل ضمن أعمال القضاء الموضوعي واعتبرته المادة 600 في فقرتها 3 من السندات التنفيذية.
ولاستصدار امر الاداء يقدم الطلب الي رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها موطن المدين في شكل عريضة من نسختين مستوفاة للبيانات الواردة في المادة 306 قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
ويجب على رئيس المحكمة البت في الطلب خلال 5 أيام من تاريخ إيداع الطلب، فإذا تبين أن الدين مستوفي للشروط السابقة أمر الوفاء بمبلغ الدين .
أما إذا تبين له عدم ثبوت الدين لتخلف أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أمر برفض الطلب، ويكون هذا الأمر بالرفض غير قابل لأي طعن غير أن ذلك لا يؤثر على حق الدائن في رفع دعوى قضائية وفقا للأوضاع المقررة في المادة 307 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
وعندما يسلم رئيس أمناء نسخة رسمية من أمر الأداء إلى الدائن يقوم هذا الأخير بتبليغها رسميا إلى المدين يكلفه بالوفاء خلال أجل 15 يوما لمبلغ الدين والمصاريف. ويكون للمدين حق الاعتراض الذي يكون له اثر موقف لتنفيذ أمر الأداء يقدم بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره وذلك خلال 15 يوما تبدأ من تاريخ تبليغه رسميا ، وذلك ما نصت عليه المادة 308 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
فإذا لم يرفع المدين الاعتراض في الأجل المحدد ، يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به و هنا يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض.
و لقد منح المشرع طالب التنفيذ مهلة سنة واحدة يبدأ سريانها من تاريخ صدور الأمر لإظهاره بالصيغة التنفيذية و إلا سقط هذا الأمر و ذلك وفقا للمادة 309 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
المطلب الثالث : أوامر التقدير
يدخل تحت هذه التسمية عدد من الأوامر المختلفة تصدر لتقدير مبلغ من النقود مقابل القيام بخدمة قضائية معينة ، و تختلف هذه الأوامر من حيث قوتها التنفيذية على النحو التالي .
أولا : أوامر تحديد المصاريف القضائية
اعتبرت المادة 600 في فقرتها الخامسة أوامر تحديد المصاريف القضائية سندات تنفيذية و تشمل المصاريف القضائية وفقا للمادة 418 من القانون السالف الذكر الرسوم المستحقة للدولة ، و مصاريف سير الدعوى لاسيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي و الترجمة و الخبرة و إجراءات التحقيق ومصاريف التنفيذ و كذا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع .
ويتعين على المحكمة أو المجلس عند إصدار الحكم أو القرار الذي تنتمي له الخصومة أن تحدد الخصم الذي يتحمل مصاريف الدعوى و ذلك وفقا للمادة 419 إجراءات مدنية و إدارية .
اما تقدير هذه المصاريف فيقضي به الحكم او القرار او الامر الفاصل في النزاع إن أمكن ذلك ، و إذا تعذر تصفيتها قبل صدوره فتتم تصفيتها عندئذ بأمر يصدره القاضي و يرفق بمستندات الدعوى المادة 421 من القانون السابق الذكر ويجوز للخصوم الاعتراض على تصفية المصاريف أمام رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الرسمي إذا كان صادرا في اخر درجة ويكون الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن وهو ما نصت عليه المادة 422 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ومع أن أوامر تقدير المصاريف هي أوامر على عرائض إلا أنها لا تكتسب القوة التنفيذية بمجرد صدورها كما في الأوامر على العرائض فحتى يكتسب أمر تقدير المصاريف القوة التنفيذية ويكون صالحا للتنفيذ بمقتضاه يجب اجتماع شرطين :
ـ أن يصبح أمر التقدير نهائي، إما لفوات ميعاد الطعن فيه بالاعتراض وإما لصدور أمر برفض الاعتراض.
ـ أن يكون الحكم الصادر في الموضوع نهائيا فإذا كان الحكم في الموضوع يقبل الاستئناف فلا يجوز للخصوم المنازعة في تحديد المصروفات بغير طريق الاستئناف المادة 422 إجراءات مدنية وإدارية.
وبناءا على ما تقدم فإن أمر تقدير مصاريف الدعوى، لا تعتبر سندات تنفيذية إلا بتوافر الشرطين السابقين.
الفرع الثاني : أوامر تقدير أتعاب الخبراء
طبقا للمادة 143 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتم تحديد أتعاب الخبير النهائية بعدما يودع الخبير تقرير الخبرة مرفقا بعريضة تتضمن بيان مفصل للأعمال التي قام بها والمستندات التي تدعمها لدى أمانة الضبط المعينة ، والتي تقوم بتقديمها لرئيس الجهة القضائية الذي يتولى تحديد الأتعاب مراعيا في ذلك المساعي المبذولة ، واحترام الآجال المحددة وجودة العمل المنجز وذلك بموجب أمر يأذن من خلاله لأمانة الضبط بتسليم المبلغ المودع لديها عليه المادة 129 من القانون السالف الذكر في حدود المبلغ المستحق كتسبيق والذي نصت مقابل أتعاب الخبير .
ولأن أتعاب الخبراء تدخل ضمن المصاريف القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 418 من القانون السالف الذكر، فإن أمر تقدير أتعاب الخبراء يكون قابلا للاعتراض وفقا لأحكام المادة 422 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
من قبل الطرف المضرور سواء كان هذا الطرف الخبير أو الخصم الذي تحمل عبء الأتعاب. ويكون الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن المادة 422 .
الفرع الثالث : أمر تقدير مصروفات الشهود
يستحق الشاهد الذي يستدعيه الخصوم لإدلاء بشهادته مقابلا لانتقاله للمحكمة ولما فاته من كسب أو أجر بسبب أداءه للشهادة ،كما لو كان الشاهد عاملا في مصنع ولم يتقاض أجره عن اليوم الذي حضر فيه لأداء الشهادة، وذلك حتى لا تنقلب الشهادة إلى مجرد واجب على الشاهد ،وهو أجنبي عن الخصومة و لا مصلحة له فيها .
تكليف الشاهد بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك و على نفقته ، بعد و يتم إيداع المبالغ اللازمة لتغطية التعويضات المستحقة للشاهد و المقررة قانونا وذلك وفقا للمادة154 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
و تعتبر مصاريف الشهود من مصاريف الدعوى ، بمعنى أنه إذا صدر أمر بتقدير مصاريف الشهود و تم تنفيذه على من قام باستدعائهم ثم حكم لصالحه في الدعوى مع إلزام خصمه بمصاريفها ، جاز له الرجوع على ذلك الخصم بقيمة الأمر الصادر بتقدير مصاريف الشهود باعتبارها من مصاريف الدعوى.
المبحث الرابع :الضمانات و المسؤولية عن التنفيذ المعجل :
المطلب الاول : ضمانات المحكوم عليه في التنفيذ المعجل
لا شك أن تنفيذ الأحكام الابتدائية بما لها من قوة وحجية قلقة بحكم قابليتها لطرق الطعن العادية لا يخلو من مخاطر يتعرض لها المحكوم عليه إذا ما ألغتها جهة الاستئناف - و لهذا أحاط المشرع المحكوم عليه بضمانات من شأنها وقايته بقدر الإمكان من هذا الضرر ، و هذه الضمانات هي .
1- نظام الكفالة :
تأخذ الكفالة في التنفيذ مضمونا محددا يختلف عن مضمونها في القانون المدني فهي ليست كما هو شأنها في القانون المدني عقد تأمين شخصي ، و إنما يقصد بها كل ما يقدمه المحكوم له " طالب التنفيذ من ضمانات مالية بالطرق المحددة قانونا تكفل إزالة اثار التنفيذ المعجل للحكم و إعادة الحال على ما كان عليه قبل هذا التنفيذ الكفالة و ما ترمي إليه فإن قيمتها لا تحدد فقط بما يعادل قيمة و إذا كان ذلك هو مضمون الالتزام مضمون الحكم المراد تنفيذه معجلا ، و إنما بما يكفى لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ أي ما يزيل كافة ما ينجم عن هذا التنفيذ من اثار و بما يكفل إعادة الخصم المنفذ عليه إلى نفس المركز الذي كان يشغله قبل إجراء التنفيذ .
و لما كانت الكفالة ترتبط أساسا بإزالة الاثار الناجمة عن التنفيذ المعجل ، فإنه لا محل لها إذا لم يظهر طالب التنفيذ إرادته في مباشرة إجراءاته ، أو تريث حتى حاز الحكم الابتدائي المشمول بالتنفيذ المعجل قوة الشيء المقتضى فيه . ذلك أن تنفيذ الحكم يتم في هذه الحالة وفقا للقواعد العامة التي لا تتطلب تقديم كفالة كشرط لمباشرة التنفيذ .
والكفالة في قانون الإجراءات المدنية الإدارية جوازيه وللقاضي أن يقدر ظروف القضية ليأمر بالكفالة و يمتنع عن الأمر بها ، حسبما يقدره لظروف الحالة المعروضة عليه ، ولقد نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة 323 فقرة 03 بقولها " ويجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى ، أن يأمر في حالة الاستعجال ، بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة".
ويندرج في الكفالة الجوازية حالات التنفيذ المعجل بقوة القانون للأحكام المستعجلة المادة 303 إجراءات مدنية والتي تنص على أن" لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق وهو معجل النفاد بكفالة أو بدونها" وحالات التنفيذ المعجل القضائي الجوازي المادة 323 فقرة 3 إجراءات مدنية وإدارية التي تنص " يجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى أن يأمر في حالة الاستعجال بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة"
والأصل في التنفيذ المعجل كما سبقت الإشارة إلى ذلك يجري بحسب الأصل بدون كفالة ، و الاستثناء هو تقديم الكفالة شريطة أن يأمر بها القاضي وحدد القانون طريقتين مختلفتين لتقديم الكفالة ومنح المحكوم له الخيار بينهما طبقا للمادة 586 إجراءات مدنية وإدارية على أن يكون للقضاء الرقابة على ممارسة هدا الخيار والطريق الأول المتاح أمامه هو أن يقدم كفيلا يضم ذمته المالية إلى ذمة المحكوم له ، مما يؤدي إلى تقوية الضمان الذي يحصل عليه المحكوم عليه.
ويجب أن يتوافر في الكفيل الاقتدار واليسار الذي يمكن المحكوم عليه من الرجوع عليه و الطريق الثاني هو ايداع امانة الضبط المستندات الدالة علي ملائمته عند الاقتضاء ايداع ما فيه الكفاية من نقود أو أوراق مالية خزانة المحكمة وتحديد الكفاية في هذا الصدد يكون بما يلزم لإزالة أثار تنفيذ الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.
فإذا كان اختيار المحكوم له تقديم كفيل فانه يجب تحرير محضر في أمانة الضبط يوقع عليه من الكفيل يتضمن تعهدا بالكفالة في حالة إلغاء السند الذي تم التنفيذ بمقتضاه ، وتحديد تاريخ تقديم يتم بموجب الحكم القاضي بذلك ما لم يكن هذا التقديم أو هذا الإيداع قد حصل الكفيل أو الكفالة قبل صدور الحكم الفقرة الأولى من المادة 586 إجراءات مدنية وإدارية .
وعلى المحكوم عليه الذي ينازع في قبول الكفيل من حيث اقتداره او في كفاية ما يودع أن يتقدم يهدا النزاع في أول جلسة ممكنة ، ويكون الحكم الصادر فيها واجب النفاذ رغم المعارضة والاستئناف وهو ما نصت عليه المادة 587 فى فقرتيها الأولى والثانية .
وبذلك لم يجعل المشرع خيار المحكوم له مطلقا بدون تعقيب فنظام الكفالة يرد كقيد على التنفيذ المعجل مقرر لصالح المحكوم عليه ، لذلك فانه يجب أن يعطي لهدا الأخير مكنة الكفالة بتقديم كفيل يؤخذ عليه تعهد في أمانة مراقبة تصرف المحكوم له بشان الكفالة ، وسم الضبط بالكفالة ، أما إذا كانت الكفالة نقود أو أوراق مالية فان الكفالة لا تتم إلا بالإيداع الفعلي للنقود أو الأوراق المالية خزانة المحكمة .
2- وقف النفاذ المعجل عن طريق الاعتراض عليه :
تنص المادة 324 في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على انه : "يجوز رفع الاعتراض على النفاد المعجل ، أمام رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها الاستئناف أو المعارضة"
بمقتضى هدا النص أجاز المشرع للمحكوم عليه في الحكم المشمول بالنفاذ المعجل أن يطلب وقف التنفيذ أمام رئيس المحكمة أو رئيس المجلس حتى يفصل في الطعن المرفوع إليها في الحكم المطلوب وقف تنفيذه سواء كان الحكم مشمولا بالنفاد المعجل الوجوبي أو الجوازي : ويستثنى من ذلك الحكم المشمول بالنفاذ المعجل القانوني تطبيقا لنص المادة 303 إجراءات مدنية وإدارية .
ويعد الوقف بناء على هدا النص وسيلة وقائية يتفادى بها المحكوم عليه ما قد يصيبه من أضرار بسبب التنفيذ المعجل للحكم .وبذلك يختلف وقف التنفيذ كضمانة للمحكوم عليه عن الكفالة، لأن الكفالة تضمن له إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ ، فهي ضمانة علاجية تواجه الأضرار التي تترتب فعلا على التنفيذ المعجل للحكم الابتدائي .
بينما يؤدي وقف التنفيذ الي منع وقوع هذه الاضرار وذلك بوقف القوة التنفيذية للحكم فيوقف صلاحيته لمباشرة التنفيذ حتى يتم الفصل في الطعن المرفوع أمام رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها الاستئناف أو المعارضة.
وحتى يمكن للجهة القضائية ممارسة السلطة الممنوحة لها في وقف التنفيذ المعجل وفقا للفقرة الثالثة من المادة 324 إجراءات مدنية وإدارية يجب أن تتوافر الشروط الاتية :
الشرط الأول: طلب وقف التنفيذ :
وقف التنفيذ المعجل يتوقف على طلبه ، فلا يجوز للجهة القضائية المخصصة أن تتعرض من تلقاء نفسها لمسالة وقف النفاذ المعجل ، وإنما يجب أن يطلب منها ذلك عملا بما نصت عليه المادة 324 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي أجازت للجهة القضائية النظر في هذه المعارضات في اقرب جلسة بناء على طلب ذوي الشأن ، ذلك أن مسالة النفاذ المعجل ليست من النظام العام وطلب وقف التنفيذ هو طلب وقتي متميز عن الطعن الأصلي في الحكم. وتجدر الإشارة إلى أن أهم حالات طلب منع التنفيذ المقدم من المحكوم عليه :
1-إذا وصفت المحكمة حكمها خطأ بأنه انتهائي مع انه ابتدائي كون ذلك يؤدي إلى اعتباره واجب التنفيذ .
2-إذا أمرت المحكمة بالتنفيذ القضائي المعجل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
3-إذا قضت المحكمة بالتنفيذ القضائي المعجل دون طلب الخصم .
الشرط الثاني : أن يطعن المحكوم عليه في الحكم بالاستئناف أو المعارضة
بمعنى أن طلب وقف التنفيذ المعجل لا يكون مقبولا إلا إذا كان هناك طعنا بالمعارضة أو بالاستئناف في الحكم المطلوب وقف تنفيذه" ومفاد ذلك عدم جواز رفع طلب وقف النفاذ المعجل استقلالا ، لأن هذا الطلب ليس طريقا للطعن وإنما هو وسيلة قانونية أعطاها المشرع للمحكوم عليه للحصول على حماية القضاء الوقتية لحقه المحتمل الوجود ، نظرا لاحتمال إلغاء الحكم. وهو ما نصت عليه المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
الشرط الثالث: أن يقدم الطلب قبل تمام التنفيذ
ويشترط أن يقدم طلب وقف التنفيذ المعجل قبل إتمام إجراءات التنفيذ ، وذلك لان هذا الطلب يهدف إلى تحقيق حماية وقتية ينصرف أثره إلى الإجراءات التالية لرفعه وليس إلى الإجراءات السابقة على رفعه 3 وذلك لأن ما سبق إتمامه لا يرد عليه الوقف بل يرد عليه الإلغاء ، فإذا ما تم تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل فلا جدوى من تقديم طلب الوقف ويكون غير مقبول على تقدير أن تمام التنفيذ لا يترك شيئا تحميه الحماية الوقتية .
تفصل الجهة القضائية المختصة في طلب وقف التنفيذ المعجل في اقرب جلسة وذلك تبعا للمادة 324 فقرة 2 ويكون ذلك قبل الاستئناف أو المعارضة المرفوع فإذا تبين للقاضي من خلال البحث السطحي الظاهري لأسباب الطعن رجحان إلغاء الحكم جاز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ وفقا لما قدرته من أسباب أ، وسلطة المحكمة هنا تقتصر على الأمر بوقف التنفيذ أو رفضه .
والحكم الذي تصدره الجهة القضائية المختصة في طلب وقف التنفيذ المعجل يكون حكما وقتيا، ولذا لا يقيدها عند نظر موضوع الاستئناف أو المعارضة بعد أن قضت بوقف تنفيذه أو تأييد الحكم المستأنف بعد قضائها برفض وقف تنفيذه.
وأثر الحكم بوقف التنفيذ باعتباره حكما وقتيا ينصرف إلى المستقبل فقط و لا ينصرف أثره إلى ما تم من تنفيذ قبل صدوره.
المطلب الثاني : المسؤولية عن التنفيذ المعجل
المبدأ المتعمد في التنظيم القانوني القائم هو أن الأحكام تحوز القوة التنفيذية قبل أن تتحصن إمكانية المساس بها تعديلا أو إلغاء عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المختلفة فتثبت القوة التنفيذية للحكم رغم قابليته للطعن او ممارسة الطعن فيه بالفعل فالحكم الذي يجوز قوة الشيء المقضي فيه يكون له القوة التنفيذية التي تتيح تنفيذه الجبري رغم قابليته للطعن فيه بطريق الطعن غير العادية. كما يجوز الحكم الابتدائي المشمول بالتنفيذ المعجل القوة التنفيذية رغم قابليته للطعن فيه بطريق الطعن العادية المعارضة أو الاستئناف و في الحالات التي يجوز فيها.
و تترتب على إقرار هذا المبدأ نتيجتان متلازمتان إعمالا للقوة التنفيذية التي تنسب للأحكام فإنه يجري تنفيذها جبرا فور أن تحوز القوة التنفيذية . و لكن قابلية الأحكام للطعن فيها و ممارسة هذا الطعن بالفعل ، يجعل من هذا التنفيذ تنفيذا فلفا غير مستقر يتوقف مصيره على النتيجة التي يؤول إليها الطعن المرفوع ضدها .
فإذا كانت نتيجة الطعن غير إيجابية، بمعنى أن مماريته لم تؤد إلى إلغاء الحكم المطعون فيه بل على العكس من ذلك فإنها أدت إلى تثبيته و تأييده ، استقر التنفيذ الذي تم استنادا إلى هذا الحكم . أما إذا تمخض الطعن عن نتيجة إيجابية تتجسد في إلغاء محكمة الطعن ( المحكمة العليا ) أيا كان سبب الإلغاء للحكم المطعون فيه الذي سبق تنفيذه ، فإن أثر ذلك هو زوال الحكم بما يلازمه من اثار.
و من الواضح إذن أن الحكم النافذ نفاذا معجلا قد يلغى من محكمة الاستئناف، و القاعدة المسلم بها في هذه الحالة تقضي بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم ، و تظهر الحاجة إلى مناقشة مسؤولية المحكوم له عن التنفيذ رغم أنه لم يمارس سوى حقه الذي أعطاه له القانون بالتنفيذ الجبري لسند صالح لذلك .
و يثور التساؤل عن تعويض الضرر الذي أصاب المحكوم عليه نتيجة تنفيذ الحكم الابتدائي الذي ألغي في الاستئناف .
اختلف الفقه و القضاء في كل من فرنسا و مصر حول الإجابة عن هذا التساؤل و انقسم إلى عدة آراء
الرأي الاول :
يذهب هذا الرأي إلى إلزام المحكوم له بالتعويض ، لأن النفاذ المعجل يجري على مسؤوليته ، و لا يعفيه من ذلك الاستناد إلى أن النفاذ المعجل لم يكن إلا بأمر القاضي . لأنه كان أحرى به أن ينتظر حتى يصبح الحكم نهائيا 3 فمن يعجل بتنفيذ الحكم رغم احتمال إلغائه ، يكون عليه أن يواجه خطر هذا الإلغاء فيلتزم بالتعويض بصرف النظر عن نسبة أي خطأ إليه حتى و لو كان حسن النية" . فهو يسأل على أساس المخاطر دون حاجة لإثبات الخطأ في جانبه فعلى هذا الأساس تتعادل المصالح المتعارضة في التنفيذ .
الرأي الثاني :
يذهب هذا الرأي الي القول بعدم مسؤولية المحكوم له عن الاضرار التي تلحق المحكوم عليه من جراء التنفيذ المعجل ، على أن يستعمل حقا مقررا له في القانون فلا يكون مخطئا إذا استعمل هذا الحق ، إلا إذا توافر الخطأ في جانبه ، ويرى البعض من أصحاب هذا الرأي أن المنفذ لا يسأل عن التعويض إلا إدا كان قد أساء استعمال حقه في النفاذ المعجل بالضوابط المحددة في القانون المدني .
و يرى البعض أن تقرير المسؤولية عن النفاذ المعجل رغم حسن نية المحكوم له سيؤدي إلى زوال الغرض الذي ابتغاه المشرع من إيجاد نظام النفاذ المعجل ، و ستصبح القواعد المنظمة له مجرد نصوص غير قابلة للتطبيق ، إذ سيخشى المتقاضون محاولة تطبيقها تفاديا للمسؤولية ، و لذلك يرى هذا الجانب من الفقه أن الأفضل هو عدم القول بمسؤولية المحكوم له عن التنفيذ المعجل إذا كان حسن النية ، و إلزامه فقط بإعادة الحال إلى ما كان عليه في حالة إلغاء الحكم الذي نفذ بموجبه أ. فلا معنى للحماية الوقتية التي يقدمها نظام النفاذ المعجل إذا اقترنت في نفس الوقت بتهديد الأفراد بالمسؤولية عما يترتب عن استخدام هذه الحماية من أضرار حتى و لو لم خطا أو سوء نية في جانب من استخدامها .
الرأي الثالث :
يتشدد هذا الرأي في المسؤولية عن التنفيذ المعجل ، بحيث يرى أنه ليس هناك ما يمنع من تأسيس هذه المسؤولية على الخطأ أو الضرر أو الخطأ الجسيم و مفاد ذلك سد الثغرات المؤدية إلى التلاعب بالتنفد و حتى يكون معلوما مقدما لمن يتسرع في التنفيذ أن هناك جزاء مرسوم له غير محصور في قالب شكلي يتوه فيه الحق و العدل ، و إنما أعطى المشرع مرونة كبيرة في التنفيذ المعجل ، و أعطى بذات القوة الطرف الاخر مرونة كبيرة في التصدي لهذا التعجيل في التنفيذ إذا ما أساء استخدامه.
و يلاحظ أن المشرع المصري و الفرنسي يرتبان مسؤولية على التنفيذ المعجل تستوجب التعويض ، كموازنة بين مصلحة المحكوم له و التي تدور في نطاق استثنائي هو نظام التنفيذ المعجل و بين مصلحة المحكوم عليه و الذي لولا هذا الاستثناء ما كان من الممكن التنفيذ ضده إلا بعد صيرورة الحكم نهائي إعمالا للقاعدة العامة في التنفيذ .
خاتمة
إن النفاذ المعجل وهو تنفيذ إستثنائي للأحكام القضائية و يوصف ايضا بالتنفيذ مؤقت إذ يجور إجرئه بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي دون مرعاة أجل 15 يوما إذا إشتمل الحكم على النفاذ المعجل أوكان أمر إستعجاليا كما هو منصوص عليه في المادة 614 من ق إ م إ، و من ثمة فإن التنفيذ المعجل يعتبر خروجا عن قاعدة الأثر الموقف لطرق الطعن العادية، فالتنفيذ المعجل للحكم يمكن المحكوم له بتنفيذ حكمه الابتدائي دون القيام بإجرءات تبليغه وهو الاستثناء الذي قررته الفقرة الثانية من المادة 323 من قانون الإجرءات المدنية والإدارية المادة 609 في الفقرة الثالثة منها واللتان أجازتا تتفيذ الحكم رغم المعارضة أو الاستئناف في جميع الحالات المعينة والواردة على سبيل الحصر ويجوز للقاضي كذلك في الأحوال الأخرى أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاد المعجل بكفالة أو بدون كفالة Cautionnement وهو مبلغ لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ في حالة إذا ما ألغي الحكم القاضي بالنقاذ المعجل في المعارضة أو في الاستئناف وإصلاح ما يترتب على التنفيذ المؤقت من مخاطر.

يفهم من ذلك أن التنفيذ المعجل نوعان، نوع منصوص عليه في القانون ويسمى بالتنفيذ المعجل القانوني L’exécution provisoire légale أن يكون مصدره القضاء، أي أن القضاء هو الذي أمر به فيسمى عندها بالتنفيذ المعجل القضائي . L’exécution provisoire judiciaire
المراجع
1- القوانين
- قانون 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية
- الامر 75 -58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم
- قانون 05-02 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم
- قانون 06-02 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن قانون الاسرة
2-الكتب
- الاستاذ بربارة عبد الرحمان - طرف التنفيذ في المسائل المدنية دراسة تفصيلية للمشرع الجزائري- منشورات بغدادي
- الدكتور محمد حسنين - التنفيذ القضائي و توزيع حصيلته في قانون الاجراءات المدنية الجزائري - مكتبة الفلاح - الكويت - طبعة 1986
- الاستاذ احمد خلاصي - قواعد و اجراءات التنفيذ الجبري- منشورات عشاش.
- الاستاذ طارق عبد العزيز عمر - محاضرات في المرافعات المدنية.
- الاستاذ ملزي عبد الرحمن - محاضرات في طرق التنفيذ الجبري - المدرسة العليا للقضاء سنة 2005-2006

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
النفاذ ، المعجل ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 11:18 PM