logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-02-2021 07:17 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 316
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

شرح اختصاص قسم شؤون الاسرة في المحكمة
2ER5acG
كان يسمى قسم الأحوال الشخصية وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات و عقود الزواج و الطلاق والحجر و كل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة.
نص المادة 423 قانون اجراءات مدنية و ادارية : ينظر قسم شؤون الأسرة ، على الخصوص في الدعاوى الآتية :
1- الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة،
2- دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة ،
3- دعاوى إثبات الزواج والنسب ،
4 - الدعاوى المتعلقة بالكفالة ،
5 - الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب والفقدان والتقديم.
-------
تكون المحكمة مختصة إقليميا :
ـ في مواد الميراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية والسكن على التوالي :
أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن.
في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ أو التدابير المطلوبة.
كما تكون المحكمة مختصة إقليميا :
- في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه.
- في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه
- في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما.
- في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة.
- في مو ضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها
- في موضوع متاع بيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي
- في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص
- في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى عليه
- في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية
وتجدر الملاحظة أنه إذا رفعت أية دعوى بشأن أية قضية من القضايا المشار إليها أعلاه ، أمام أية محكمة ، ودفع المدعى عليه أو دفاعه بعدم الاختصاص الإقليمي للمحكمة ، فانه يتعين على القاضي أن يناقش هذا الدفع بوضوح فيرفضه أو يقبله ، فان رفضه انتقل إلى مناقشة وقائع النزاع والفصل فيه بعد أن يتأكد من توافر شروط قبول الدعوى.
أما إذا قبل الدفع حكم القاضي بعدم الاختصاص دون مناقشة الموضوع ، ذلك أن الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا يستوجب تخلف شرط من شروط إقامتها ، لأن الحكم برفض الدعوى يفترض أن يكون القاضي قد ناقش الموضوع.
ملاحضة : إجراء الصلح في قسم شؤون الاسرة يعتبر إجراء و جوبي.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:14-04-2023 10:08 مساءً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اختصاص ، شؤون ، الاسرة ،









الساعة الآن 11:20 AM