بحث الولاية في القانون الجزائري رقم 12-07.
المبحث الأول مفهوم و مراحل انشاء الولايات في الجزائر
مطلب الاول تعريف الولاية وخصائصها
المطلب الثاني التطور التاريخي للولاية في الجزائر
المبحث الثاني : هيئات الولاية في النطام الإداري الجزائري.
المطلب الأول : المجلس الشعبي الولائي كهيئة تداولية في الولاية
المطلب الثاني : الوالي كهيئة تنفيذية في الولاية
المبحث الثالث : الرقابة على الولاية
المطلب الأول :الرقابة على الهيئة (المجلس الشعبي الولائي)
المطلب الثاني : الرقابة على أعمال المجلس الشعبي الولائي
المطلب الثالث : الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي
خاتمة
مقدمة
تعتمد الجزائر في تنظيمها الإداري على المزج بين المركزية واللامركزية، من أجل الوصول إلى تنظيم إداري يحقق أهدافه، فأسست تنظيمات مركزية ضرورية للمحافظة على تماسك الدولة ووحدتها، في حين تشرك اللامركزية الوحدات الإدارية المتمتعة بالشخصية المعنوية في ممارسة وظيفتها الإدارية في حدود معنية، ذلك من خلال تبنيها في كل الدساتير بمبدأ اللامركزية الإقليمية، حيث يقوم هذا المبدأ على فكرة الاستقلالية.
فأمام تطور وظائف الدولة واستحالة قيام السلطة المركزية بجميع المهام على المستوى الوطني وفي ظل اختلاف الاحتياجات والأولويات، الأمر الذي أدى لضرورة ترك المبادرة للهيئات المحلية.
وعليه تتمثل هذه الهيئة الإقليمية المحلية في الولاية، والتي تعتبر أهم الأجهزة الإدارية اللامركزية، باعتبارها همزة وصل في النظام الجزائري بين الإدارة المركزية واللامركزية، وهذا ما نجده من خلال الرجوع لجميع القوانين التي مرت بها الولاية، نجد أن المشرع الجزائري اعتمد على مبدأ الانتخاب لهيئة المداولة ممثلة في المجلس الشعبي الولائي المنتخب، والتعيين ( الهيئة التنفيذية) ممثلة في الوالي.
وبالرغم من أن النظام اللامركزي يقوم على فكرة استقلال الشخص اللامركزي وذلك لتمكين من إدارة المرافق المحلية إلا أن هذا الاستقلال يبقى تحت رقابة الجهات المركزية فهذه الاستقلالية نسبية وليست مطلقة هذا ما يسمى بالوصاية الإدارية فالاستقلالية كركن من أركان قيام اللامركزية الإدارية لا تعني الاستقلال التام المطلق للهيئة التي تتمتع بالشخصية المعنوية وانفصالها عن السلطة المركزية، وهي لا تعني أيضا الخضوع والتبعية، بل تعني تمتع هذه الهيئات بقدر من الاستقلال في ممارسة مهامها إزاء الإدارة المركزية مع خضوعها لنوع من الرقابة أو الوصاية كما ذكرنا سابقا.
وبتتبعنا للتنظيم الإداري للولاية نجد أنها مرت بالعديد من المراحل والتعديلات التي شملت نصوصها القانونية بدءا من المرحلة الانتقالية وصولا إلى قانون 90-09 المؤرخ في 7 أبريل 1990 وقد جاء هذا القانون في ظل مرحلة تميزت لمبادئ وتوجيهات جديدة أرساها دستور 1989م بإلغاء نظام الحزب الواحد واعتماد نظام التعددية الحزبية والانفتاح الاقتصادي.
إلا أن تطبيق هذا القانون اصطدم بحقائق الميدان ووضعيات أخرى مختلفة تم تسجيلها على ضوء تجربة معاشة خلال سنوات العشرين من تطبيق هذا القانون ومنه بات ضروريا إجراء بعض التعديلات على منظومة تشريعية مسيرة للولاية وجاء القانون رقم 12-07 الذي اكتسى أهمية بالغة لأنه يندرج تحت إطار إصلاح جماعات محلية ويعد إحدى حلقات رئيسية في سلسلة الإصلاحات المتمثلة في إصلاح هياكل الدولة الهادف لإرساء دولة الحق والقانون.
المبحث الأول : مفهوم و مراحل انشاء الولايات في الجزائر
المطلب الاول : تعريف الولاية وخصائصها.
الفرع الاول : تعريف الولاية
الولاية هي جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية
- المادة الأولي من قانون 12-07 المتعلق بالولاية عرفتها بأنها :
(( الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة.
وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة.
وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمي
وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وتتدخل في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون .
شعارها هو بالشعب وللشعب.
وتحدث بموجب القانون.))
- كما عرفتها المادة الأولى من القانون 90-09 بأنها : (( جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي))
- و قد عرفتها المادة الأولى من قانون 1969 : (( الولاية جماعة عمومية اقليمية ذات شخصية معنوية وإستقلال مالي . ولها إختصاصات سياسية و إقتصادية و إجتماعية و ثقافية ...))
تحدث الولاية طبقا للقانون الحالي أو القديم بموجب قانون بالنظر لأهميتها .
هذا و يجدر التنبيه أن الولاية أساس دستوري فمختلف الوثائق الدستورية ورد فيها ذكر للولاية بإعتبارها جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية .
للولاية اسم وإقليم ومقر رئيسي :
- يحدد الاسم والمقر الرئيسي للولاية بموجب مرسوم رئاسي.ويتم كل تعديل لذلك حسب الأشكال نفسها.
- يتطابق إقليم الولاية مع أقاليم البلديات التي تتكون منها.
- يخضع كل تعديل في الحدود الإقليمية للولاية إلى القانون.
- في حالة تعديل الحدود الإقليمية، فإن حقوق والتزامات الولايات المعنية تعدل تبعا لذلك.
الفرع الثاني : خصائص الولاية.
نظام الولاية كمجموعة ووحدة إدارية لامركزية في النظام الإداري الجزائري تمتاز الولاية كمجموعة إدارية لامركزية إقليمية بمجموعة من الخصائص و المميزات الذاتية منها :
أولا: الاستقلالية الإدارية.
ينبع الاستقلال الإداري للولاية من خلال الاعتراف لها بالشخصية المعنوية هذا ما أكدته المادة الأولى من قانون 12- 07 " الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة " هذا الاستقلال يجعلها تتمتع بكل وتتمتع السلطات الأزمة لممارسة عملها حيث يتم توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية المستقلة وفقا نظام رقابي يعتمد من طرف السلطات المركزية للدولة تتمتع هذه الاستقلالية بعدة مزايا منها :
تخفيف العبء عن الإدارة المركزية نظرا لكثرة وتعدد وظائفها.
تجنب التباطؤ وتحقيق الإسراع في إصدار القرارات المتعلقة بالمصالح المحلية.
تكفل أكثر وأحسن برغبات وحاجات المواطنين.
تحقيق مبدأ الديمقراطية عن طريق المشاركة المباشرة للمواطن في تسيير شؤونه.
ثانيا : الاستقلالية المالية
بما أنها قد تمتعت بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري فهذا يوجب لها الاستقلال المالي، والذمة المالية المستقلة يعني توفر موارد مالية تكون ملكيتها للجماعات المحلية ( الولاية) تمكنها من أداء اختصاصات الموكلة لها ومعالجة حاجات المواطنين في نطاق عملها.
تمتاز الولاية باعتبارها مجموعة أو وحدة إدارية لا مركزية في النظام الإداري الجزائري، بأنها أوضح صورة لنظام اللامركزية الإدارية النسبية، وليست وحدة أو مجموعة لا مركزية إدارية مطلقة ذلك لأن أعضاء الهيئة وجهاز تسيرها وإدارتها لم يتم اختيارهم وانتقاءهم كلهم بالانتخاب إنما يختار بعضهم بالانتخاب العام )الاقتراع( وهم أعضاء المجلس الشعبي للولاية بينما يعين باقي الأعضاء ووالي الولاية من قبل السلطات الإدارية المركزية المرسوم هم أعضاء المجلس التنفيذي للولاية والوالي.
ثالثا : أن الولاية هي وحدة أو مجموعة إدارية
لامركزية إقليمية وجغرافية وليست مجموعة أو وحدة لامركزية فنية أو مصلحية أو مرفقية فقد وجدت و منحت الاستقلال و الشخصية المعنوية ومنحت قسطا من سلطة الدولة على أساس إقليمي جغرافي أساسا وليس على أساس فني أو موضوعي.
رابعا : تعد الولاية كوحدة ومجموعة إدارية لامركزية
في النظام الإداري الجزائري حلقة وهمزة وصل بين الحاجيات و المصالح و المقتضيات المحلية المتميزة عن مصالح الدولة ككل و بين مصالح و مقتضيات و احتياجات المصلحة العامة في الدولة . و الولاية بجهازها الإداري ونظامها القانوني واختصاصاتها العامة تعد و تعتبر عاملا فعالا وحيويا ووسيلة فنية منطقية ناجعة في إقامة وتحقيق التنسيق و التعاون و التكامل بين وظائف واختصاصات المجموعات الجهوية المحلية (البلديات) وبين أعمال السلطات المركزية في الدولة والولاية هي وسيلة وعامل الانسجام و التوفيق و التوازن بين المصلحة المحلية الإقليمية الجهوية و المصلحة العامة في الدولة ولذلك كانت الولاية صورة من صور نظام اللامركزية الإدارية المطلقة مثل البلدية.
ثالثا: تمتاز الولاية باعتبارها مجموعة أو وحدة إدارية لا مركزية في النظام الإداري الجزائري
بأنها أوضح صورة لنظام اللامركزية الإدارية النسبية و ليست وحدة أو مجموعة لا مركزية إدارية مطلقة و ذلك لأن أعضاء الهيئة و جهاز تسييرها و إدارتها لم يتم اختيارهم و انتقائهم كلهم بالانتخاب و إنما يختار بعضهم بالانتخاب العام (الاقتراع ) و هم أعضاء المجلس الشعبي للولاية بينما يعين باقي الأعضاء و والي الولاية من قبل السلطات الإدارية المركزية بمرسوم و هم أعضاء المجلس التنفيذي للولاية و الوالي : " يتولي إدارة الولاية , مجلس شعبي منتخب بطريقة الاقتراع العام و هيئة تنفيذية تعين من قبل الحكومة و يديرها والي .
و يؤكد صفة و طبيعة اللامركزية النسبية للولاية اشتراك الدولة باعتبارها وحدة إدارية مركزية في تحقيق و انجاز المصالح المحلية للولاية و إشباع الحاجات المحلية لسكان الولاية و تشارك بذلك الولاية في أداء الخدمات اللازمة للمصلحة الجهوية لسكان الولاية و ليست الولاية مجرد جماعة لامركزية تشكل أعمالها امتداد لأعمال البلدية و أعمال الدولة فحسب , بل هي أيضا دائرة إدارية تمكن الإدارات المركزية للدولة من تعكس عملها لخدمة المواطنين على الوجه الأكمل.
الفرع الثالث : مراحل إنشاء الولاية
تمر عملية إنشاء الولاية بشكل جزئي أو إنشاء نظام الولاية ككل بثلاثة مراحل أساسية هي :
أولا: مرحلة التقرير : وهي مرحلة إنعقاد إدارة ونية السلطات العامة المختصة على إحداث وإنشاء الولاية وذلك بعد إجراء الدراسات و المناقشات و المداولات اللازمة لإتخاذ قرار إنشاء الولاية.
ثانيا : مرحلة التحضير : وهي تنحصر في إعداد الوسائل القانونية و الفنية و البشرية و المادية و الإدارية اللازمة و الضرورية لمرحلة تنفيذ قرار ( القانون ) إنشاء الولاية.
ثالثا: مرحلة التنفيذ : و المقصود بهذه المرحلة هو الدخول فعلا في حيز التطبيق وتحويل مرحلة التقرير إلى عمل وواقع مطبق ، ونظرا لان عملية التنفيذ تمتاز بصفة الإستمرارية فهي تحتاج إلى الإهتمام بوسائل التنفيذ و بالرقابة و المتابعة المستمرة حتى يتم تحقيق أهداف الولاية
المطلب الثاني التطور التاريخي للولاية في الجزائر
الفرع الاول : مرحــلة ما قبل الإستعمــار
أولا : في عهد المملكة النوميدية سنة ( 202 ق م ).
تاريخ الجزائر ضارب في عمق وجذور التاريخ تعاقبت علي ارضها الشاسعة عديد الحضارات نذكر منها مملكة نوميديا مرورا بالحضور العثماني الي الاستعمار الفرنسي.
بالنسبة للمملكة النوميدية وُجدت العديد من الوظائف و التقسيمات الإدارية نذكر منها :
أ- عاصمة المملكة :
اعتمدت مدينة سيرتا قسنطينة حاليا عاصمة لمملكة نوميديا
ب- تقسيم المناطق :
- تقسم المناطق الي مدن
- بدورها تقسم المدن الي قري
ج وضائف لها علاقة بتقسيم الجغرافي :
1- الحاكم والملقب بــ "بوملقارت".
- في العاصمة سيرتا يوجد 3 حكام
- في باقي مدن المملكة يوجد حاكمان إثنان
2- رئيس القري : يسمى قاضيًا مهمّته أن ينظّم سير مجلس الشعب والمجلس الإداري.
3- جامع الضرائب : وهو المكلف بجمع الضرائب لصالح الملك و الحفاظ عليها.
ثانيا : الحكم العثماني.
استمر الحكم العثماني في الجزائر من سنة 1518 - 1830 م ليدوم بذلك أكثر من ثلاث قرون وقد مر بأربع فترات مختلفة، وكل مرحلة تميزت بأسلوب معين البلاد وقد تميز التنظيم الإداري بطابع خاص، وهذا بالسعي إلى في تسيير شؤون ضمان السيطرة المستبدة على جميع مرافق البلاد لا سيما مرفق الأمن في هذه المرحلة من تاريخ الجزائر واتسم النظام الإداري فيها":
1 مرحلة البايات 1558 - 1587 م :
دام فيها حكم الباي 70 سنة وعرفت مراحل حكم الأتراك في الجزائر كان فيها نظام مركزية مطلقة حيث سيطر الحكام على البلاد سيطرة تامة حكما وإدارة.
2 مرحلة البشوات 1588- 1659 م :
في هذه الفترة ظل النظام مركزيا يعين الباشا لمدى 3 سنوات غير قابلة للتجديد من طرف السلطان دون ولاء شعبي، مما جعلهم منفصلين عن القاعدة الشعبية.
3 مرحلة الأغوات 1659- 1671 :
تميزت بإستغلال نفوذ السلطان العثماني وغياب سيادة الدولة العثمانية واتسم النظام فيها بالفوضى والإضطراب نتيجة الصراعات المحلية واستياء تركيا من انفصال حكام الجزائر عنها وانهار عهد الأغوات سريعا سنة 1671 وحل محله حكم الدايات.
4-مرحلة الدايات 1671- 1830 م :
تمثل هذه المرحلة الوجود التركي الحقيقي في الجزائر، هذا لنضج الإدارة التركية بالجزائر من جهة واستقرار الأوضاع من جهة ثانية وقد كانت الدولة التركية عاجزة تحت يد حاكم واحد ( السلطان ) فقسم هذا الأخير البلاد إلى أربع ولايات أو مقاطعات أطلق على كل واحدة منها اسم البايليك وبالتالي كانت مقسمة إقليميا للمناطق التالية :
أ- دار السلطان :
هي مقاطعة إدارية توجد بالجزائر العاصمة ونواحيها يمكن القول أنه خاصة تمتعت به العاصمة حيث يتواجد به مقر نائب السلطان العثماني ( الداي) وتمتد حدودها من مدينة دلس شرقا إلى شرشال غربا ونجدها جنوب بايلك التيطري.
ب - بايليك الشرق :
تعد أكبر المقاطعات وعاصمتها قسنطينة وتمتد حدودها من الحدود التونسية شرقا إلى بلاد القبائل الكبرى غربا، تميزت بعدم قدرة الحكومة المركزية من التحكم الكامل فيها، حيث كان زعماء القبائل يحرضون على الثورة ضدها والتمرد عليها وعدم دفع الضرائب ويضم المدن والمناطق التالية: قسنطينة، عنابة، سكيكدة، جيجل، تبسة، الأوراس، المسيلة، سطيف، بجاية، برج حمزة، بسكرة، ورقلة."
ج - بايليك الغرب :
كانت عاصمتها مازونة 1710 م ثم معسكر وأخيرا وهران 1792 م وتمتد من الحدود المغربية غربا لولاية التيطري شرقا، ومن البحر شمالا إلى الصحراء جنوبا، وتشمل المدن والمناطق التالية: وهران، تلمسان، معسكر، مستغانم، غليزان، سعيدة ،الشلف.
د- بايليك التيطري :
عاصمتها المدية وتعد من المقاطعات الأقل الأهمية سياسيا واقتصاديا وتشمل الولايات التالية: الجلفة، الأغواط، سور الغزلان، تيزي وزو، بوسعادة، فقد كانت الإدارة المحلية في العهد التركي تتسم بالضعف وتفتقر للتنظيم الإداري الصحيح.
الفرع الثاني : مرحــلة الإستعمــار الفرنسي
تثبت الدراسات التاريخية إصرار سلطات الإحتلال الفرنسي على هدم بنيات و مؤسسات الدولة و المجتمع الجزائري ، إذ تم تقسيم البلاد منذ عام 1845 و بصفة تعسفية إلى ثلاثة أقاليم ، ثم أحدثت تقسيمات تعسفية أخرى في الأقاليم الثلاثة لإخضاع السكان لأنظمة الإدارة المدنية و العسكرية الإستعمارية حسب كثافة الجيش و المعمرين . و بغض النظر عن التعديلات و التغيرات التي طرأت على التنظيم "العمالي " الولائي تبعا لأهداف الإستعمار و إستراتيجيته بالجزائر ، فإنه يمكن تقديم الملاحظات التالية :
1- لقد تم إخضاع مناطق الجنوب إلى السلطة العسكرية ،بينما قسم الشمال في البداية إلى ثلاثة عمالات (ولايات) هي: الجزائر ، وهران ، قسنطينة مع إخضاعها - نسبيا- إلى القانون المتعلق بالمحافظات أو العمالات في فرنسا، و ذلك منذ التقسيم الوارد بالأمر الصادر في 15 أفريل 1845 و المتعلق بالإدارة " الأقاليم المدنية " إلى صدور المرسوم 56-601 المؤرخ في 28 جوان 1956 المتضمن الإصلاح الإداري بالجزائر . مع نهاية فترة الإستعمار كان بالجزائر 15 عمالة و 91 دائرة .
2- لقد شكل نظام العمالات في الجزائر خلال المرحلة الإستعمارية مجرد صورة لعدم التركيز الإداري ،فهي لم تكن تعبر عن إهتمامات أو مصالح محلية لأنها كانت مجرد إدارية للتمكين للإستعمار وإطارا لتنفيذ سياساته وخططه الهدامة .
3- هيمن على إدارة و تسيير العمالة محافظ أو " عامل العمالة " ( الوالي أو المحافظ ) خاضع للسلطة الرئاسية للحاكم العام و قد كان يتمتع بصلاحيات و سلطات واسعة يمارسها بمساعدة نواب له في نطاق الدوائر كأجزاء إقليمية إدارية للعمالة .
4- و إلى حانب عامل العمالة (الوالي أو المحافظ ) تم إحداث هيئتين أساسيتين هما :
أ)- مجلس العمالة ، conseil du préfecture : يمارس مهامه تحت رئاسة عامل العمالة و عضوية عدد من الموظفين تعينهم السلطة المركزية ( الحاكم العام ) وله إختصاصات متعددة و متنوعة : إدارية و قضائية .
ب)- المجلس العام ، conseil général : كان يتشكل في البداية عن طريق تعيين أعضائه من أعيان البلد إلى حين إعتماد نظام الانتخاب سنة 1908 الذي أنشأ هيئتين إنتخابيتين (المعمرين و الأهالي) لتحدد نسبة التمثيل للأهالي بـ 5/2 من مجموع مقاعد هذا المجلس سنة 1944 بعد أن كانت 4/1 سنة 1919 .
الفرع الثاني : مرحــلة الإستقلال :
- عمدت السلطات العامة بعد الإستقلال إلى إتخاذ جملة من الإجراءات على مستوى التنظيم الولائي (العمالات ) تمثلت في دعم مركز و سلطات عامل العمالة (الوالي ) من جهة و ضمان قدر معين من التمثيل الشعبي :
أ)- الفترة الاولى :
تم إحداث لجان عمالية (جهوية ) للتدخل الإقتصادي و الإجتماعي" C.D.I.E.S " تضم ممثلين عن المصالح الإدارية و ممثلين عن السكان يعينهم عامل العمالة (الوالي) التي تؤول إليه رئاسة اللجنة. و الحقيقة إن تلك اللجان في حالة وجودها لم يكن لها سوى دور إستشاري بالمصادقة على ما يقدم لها من مشاريع و قرارات من طرف عامل العمالة (الوالي ) الذي كان يحوز –قانونا و فعلا- سلطات و إختصاصات واسعة لمواجهة الوضعية العامة السائدة بالبلاد آنذاك.
ب)- الفترة الثانية :
وبعد الإنتخابات البلدية لسنة 1967 تم إستخلاف اللجنة السابقة بمجلس جهوي ( عمالي أو ولائي) إقتصادي و إجتماعي A.D.E.S و الذي كان يتشكل من جميع رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالعمالة مع إضافة ممثل عن كل من : الحزب ، النقابة ، الجيش وعلى الرغم من دور هذا المجلس في الإقتراح و مناقشة المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية بالعمالة فقد كان مجرد هيئة استشارية . و إذا كان عامل العمالة لم يعد يرأس هذه الهيئة الولائية ( حيث ينتخب الرئيس من بين رؤساء المجالس الشعبية البلدية ) فقد بقي حائزا لأوسع السلطات بإعتباره ممثلا للدولة و العمالة في مختلف المجالات و الميادين : الأملاك الشاغرة ، إعداد و تنفيذ الميزانية ، الحفاظ على النظام العام....إلخ. وقد ظل هذا الوضع قائما إلى حين صدور الأمر 69-38 المؤرخ في 23 ماي 1969 و المتضمن لقانون الولاية ، و هو النص الذي يبقى مشكلا للمصدر التاريخي للتنظيم الولائي بالجزائر ، على الرغم من تأثره بالنموذج الفرنسي في هذا المجال .
فطبقا لهذا الأمر قام التنظيم الولائي على ثلاثة أجهزة أساسية هي :
1- المجلس الشعبي الولائي : وهو هيئة منتخبة على غرار المجلس البلدي .
2- المجلس التنفيذي للولاية : و يتشكل تحت سلطة الوالي ، من مديري مصالح الدولة المكلفين بمختلف أقسام النشاط في الولاية.
3- الوالي : وهو حائز سلطة الدولة في الولاية و مندوب الحكومة بها يعين من طرف رئيس الدولة.
وقد إهتم دستور 1976 بهذه الوحدة الإدارية حينما نص في المادة 36 منه على إعتبار الولاية هيئة أو مجموعة إقليمية بجانب البلدية . إلا أن تغير المعطيات السياسية و الإقتصادية خاصة بعد المؤتمر الرابع للحزب أدى إلى تعديل أحكام القانون الولائي من ناحيتين أساسيتين :
الأولى :توسيع صلاحيات و إختصاصات المجلس الشعبي الولائي في العديد من الميادين حيث أصبح للمجلس وظيفة مراقبة على مستوى إقليم الولاية تجسيدا لأحكام دستور 76 التي تجعل منه وسيلة للرقابة الشعبية .
الثانية :تدعيم و تأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة سواء من حيث : تشكليها : إذ أصبحت النصوص الأساسية للحزب ( في ظل نظام الأحادية السياسية ) تشترط الإنخراط في الحزب بالنسبة لكل مترشح لعضوية هذا المجلس .
تسييرها : و ذلك من خلال تأسيس هيئة مشتركة بين الجهاز السياسي ( محافظة الحزب) و الجهاز الإداري على مستوى الولاية هو مجلس التنسيق الولائي .
الفرع الثالث : المراحل التاريخية لإعتماد الولايات الجديدة في الجزائر.
1- التقسيم الإقليمي للبلاد سنة 1965
بعد الاستقلال أعيد النظر في التقسيم الإداري بالجزائر حيث في ديسمبر 1965، تقلص عدد الوحدات الإدارية البلدية والولائية في الجزائر إلى 15 ولاية، 91 دائرة، 676 بلدية.
2- التقسيم الإقليمي للبلاد سنة 1974
طرأ عليه إصلاح سنة 1974م بموجب الأمر 69-74 المؤرخ في 1974-07-02الذي رفع عدد الولايات من 15 إلى 31 ولاية، فالولاية لم تجسد مبدا المشاركة الشعبية مما اضطر إلى إيجاده الحلول لكيفية تمكينها من الأدوار المنوطة لها.
سنة 1981
تم إصلاح قانون الجماعات المحلية للولاية، البلدية سنة 1981م بالنسبة للولاية عدل قانون الولاية بالقانون 81-02 المؤرخ في 14-02-1981 وعليه منح المجلس الشعبي الولائي صلاحيات رقابية في كافة الأجهزة الإدارية والاقتصادية.
3- التقسيم الإقليمي للبلاد سنة 1984
طرأ عليه إصلاح سنة 1984 م بموجب القانون رقم 84-09 مؤرخ في 4 فيفري 1984 يتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد.
تم إضافة 17 ولاية لتقسيم الاداري في الجزائر حيث اصبح عددها 48 ولاية و 1541 بلدية، و742 دائرة
4- التقسيم الإقليمي للبلاد سنة 2019
طرأ عليه إصلاح سنة 2019م بموجب القانون رقم 19-02 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 يعدل و يتمم القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد.
حيث تم ترقية 10 مقاطاعات ادارية الي ولايات ليصبح عدد الولايات في الجزائر 58 ولاية بدل من 48
الولايات الجديدة هي :
- تيميمون - برج باجي مختار - بني عباس - أولاد جلال -عين صالح - عين قزام - تقرت - جانت - المغير -المنيعة.
المبحث الثاني : هيئات الولاية في النطام الإداري الجزائري
للولاية هيئتان هما : المجلس الشعبي الولائي و الوالي وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من قانون 12-07
المادة 2 : للولاية هيئتان هما
- المجلس الشعبي الولائي،
- الوالي.
المطلب الأول : المجلس الشعبي الولائي كهيئة تداولية في الولاية
إن المجلس الشعبي الولائي هو جهاز مداولة على مستوى الولاية ويعتبر الأسلوب الأمثل للقيادة الجماعية و الصورة الحقيقية التي بموجبها يمارس سكان الإقليم حقهم في تسييره و السهر على شؤونه ورعاية مصالحه .
الفرع الأول : تشكيلة المجلس الشعبي الولائي :
يتشكل المجلس من مجموعة المنتخبين تم إختيارهم و تزكيتهم من قبل سكان الولاية من بين مجموعة من المترشحين المقترحين من قبل الأحزاب أو المترشحين الأحرار ، وعليه فإن المجلس يتشكل فقط من فئة المنتخبين .
عدد أعضاء المجلس : طبقا للمادة 82 من القانون العضوي رقم 12-01 مؤرخ في 12 جانفي 2012 يتعلق بنظام الانتخابات في الجزائر فإن عدد مقاعد المجلس الشعبي الولائي تكون بالشكل التالي :
- 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250000 نسمة .
- 39 عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 250001 و 650000 نسمة.
- 43 عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 650001 و 950000 نسمة.
- 47 عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 950001 و 1150000 نسمة.
- 51 عضوا في الولايات التي يترواح عدد سكانها 1150001 و 1250000 نسمة.
- 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1250000 نسمة.
ويضمن هذا :
1- تمثيلا أكثر و مشاركة أوسع للطبقة السياسية في تسيير شؤون الإقليم خاصة بعد الدخول في نظام التعددية الحزبية.
2- يمكن هذا العدد المجلس من إنشاء لجانه.
3-عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي يتراوح بين 35 و 55 عضوا على أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الأقل.
الفرع الثاني : تسيير المجلس الشعبي الولائي :
أولا: رئيس المجلس الشعبي
طريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي :
وفقا للمادة 58 من قانون الولاية 12-07، فإن المجلس الشعبي الولائي يجتمع تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا،
قصد انتخاب و تنصيب رئيسه خلال الثمانية (08) أيام الي تلي إعلان نتائج الانتخابات و في هذه الحالة
وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخابات يتشكل من المنتخب الأكبر ستا و يساعده المنتخبان الأصغر سنا، ويكونون غير مرشحين .
هذا المكتب المؤقت يستقبل الترشيحات لانتخاب الرئيس و يقوم بإعداد قائمة المرشحين ( ثم يحل بقوة القانون فور إعلان النتائج (
عن كيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي، فقد نصت المادة 59 على ما يلي :
ينتخب المحلس الشعبي الولائي رئيسا من بين أعضائه للعهدة الانتخابية .
يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد.
- في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القائمتين الحائزتين خمسة وثلاثين في المائة ٪35 على الأقل من المقاعد تقديم مرشح .
- وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة و ثلاثون في المائة على الأقل، يمكن جميع القوائم تقدم مرشح عنها يكون الانتخاب سريا، و يعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي المرشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
- وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزين المرتبتين الأولى والثانية، و يعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات .
في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المرشح الأكبر سنا وهنا يقوم المكتب المؤقت المذكور سابقا بإعداد محضر النتائج النهائية لانتخاب رئيس المحلس الشعبي الولائي و يرسله الي الوالي.
كما تلصق نسخة منه بمقر الولاية و البلديات و الملحقات الإدارية و المندوبيات البلدية .
- أما عملية التنصيب فتكون بمقر الولاية حضور الوالي و أعضاء المجلس الشعبي الولائي و أعضاء البرلمان و رؤساء المجالس الشعبية البلدية، و ذلك خلال جلسة علنية .
وبهدف القيام بمهامه على أفضل وجه فرض المشرع بموجب المادة 69 من قانون الولاية رقم 12-07 أن يتفرغ رئيس المجلس ولا يباشر أي مهمة أخرى ، وتمكنه بالمقابل من أن يتلقى تعويضا عن ذلك وهذا ما نصت عليه المادة 70 من نفس القانون كما فرض القانون على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس كل الوسائل المادية و الوثائق لأداء مهامه .
ويجوز لرئيس المجلس قانونا أن يقدم استقالة و يفصح عن رغبته في التخلي عن رئاسة المجلس وهذا أمام هيئة المدوالة ( المجلس الشعبي الولائي ) وفي هذه الحالة يختار المجلس رئيسا جديد له حسب الطريقة المذكورة.
الوضعية القانونية للمنتخب :
طبقا للمادة 38 من قانون الولاية رقم 12-07 فإن المهمة الانتخابية داخل المجلس مجانية أي تتم دون مقابل لأنها من حيث الأصل تدخل ضمن النشاط السياسي للفرد ،
نص المادة 38 : (( مع مراعاة أحكام المادة 39 أدناه تكون العهدة الانتخابية مجانية.
إلا أن المنتخبين يستفيدون من تعويضات بمناسبة انعقاد دورات المجلس الشعبي الولائي أو مختلف اللجان التي يكونون أعضاء فيها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.))
وحتى يمكن المشرع أعضاء المجلس من الحضور أعتبر استدعاء المجلس بمثابة مبرر للغياب وحظر على الإدارة المستخدمة فسخ عقد العمل بسبب غياب العضو المنتخب وحضور أشغال المجلس.
وفي حالة وفاة العضو أو استقالته أو إقصاءه يستخلف بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد بعد المنتخب الأخير. ويثبت الاستخلاف بموجب مداولة من المجلس.
النظام الإنتخابي :
إن الحديث عن النظام الانتخابي يقتضي تسليط الصوء على ثلاثة محاور هي:الناخب و المنتخب و العملية الإنتخابية.
أ)- الناخب : نصت المدة 56 من الدستور الجزائري على " أن كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب أو أن ينتخب"
ورجوعا لقانون الإنتخابات نجده قد حدد في نص مادته الثالثة 3 من قانون 12-01 شروط الإنتخاب وهي :
1- الجنسية : يعد ناخب كل جزائري وجزائرية دون تفرق في الجنس.
2- السن 18 سنة يوم الاقتراع وهي سن أقل من سن الرشد المحدد في المادة 40 من القانون المدني ولعل الحكمة التي أراد المشرع تحقيقها من خلال هذا التخفيض هو ضمن مشاركة أوسع لهيئة الناخبين .
3- التمتع بالحقوق المدنية و السياسية وهذا شرط بديهي.؟
4- عدم وجود الناخبين في حالة من حالات التنافي.
5- التسجيل في القائمة الإنتخابية.
ب)- المنتخب : شروط اكتساب صفة العضوية في المجلس الشعبي للولاية
ما يجب من حيث الأصل أن تتوافر في المترشح لعضوية المجلس الشعبي الولائي جميع شروط الناخب أولا، وتضاف إليها الشروط الخاصة بالعضوية.
وعليه نجد القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات قد نص عليها بصفة
صريحة من خلال عدة مواد نذكر منها على سبيل المثال المادة (03، 78،76،83) وعلى العموم فإن شروط الترشح لنيل عضوية المجلس الشعبي الولائي يمكن إجمالها فيما يلي:
- أن يكون المترشح مسجلا في الدائرة والانتخابية التي يترشح فيها ويقيم.
-أن يكون المترشح متمتعا بالحقوق الوطنية (المدنية والسياسية.
-أن لا يكون موجودا في إحدى حالات فقدان الأهلية.
- أن يكون المترشح بالغا من العمر ثلاثا وعشرين (23) سنة كاملة على الأقل يوم الاقتراع المنصوص عليه في المادة 78 من القانون العضوي رقم 01-12 بنظام الانتخابات.
-أن يكون ذا جنسية جزائرية (وهذا شرط طبيعي)، فالمشرع لم يفرق بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة.
-أن لا يكون ضمن إحدى حالات التنافي.
-أن يكون المترشح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية.
-عدم جواز للمترشح الترشح كأصلي أو إضافي في أكثر من قائمة انتخابية أو أكثر من دائرة انتخابية، وفي حالة مخالفة هذا الشرط يخضع المترشح للعقوبات المحددة في نص المادة 215 من القانون العضوي رقم 12-01
-حظر المشرع على الأشخاص الذين تربط بينهم رابطة قرابة أو مصاهرة من الدرجة الثانية أن يكونوا في قائمة واحدة طبقا لنص المادة 76 من القانون العضوي رقم 01-12، كما ألزم المشرع بأن يكون قرار رفض المترشح معللا تعليلا قانونيا واضحا الإدارة العمومية، وهذا ما نصت عليه المادة 77 من القانون العضوي للانتخابات.
-أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به.
-أن يثبت أدائه للخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
وفي الأخير نستنتج أن القانون العضوي رقم 01-12 المتعلق بنظام الانتخابات قد فتح المجال لعنصر الشباب من اجل المشاركة بقوة في تسيير الشؤون العمومية علي المستوي المحلي.
ج) - العملية الإنتخابية :
تتضمن العملية الإنتخابية مجموع من الإجراءات و الأعمال التي فرصها المشرع من خلال قانون الإنتخابات بدءا بإعداد القوائم الإنتخابية ومراجعتها إلى غاية الفرز وإعلان النتائج وما تثيره هذه العملية من منازعات. القائمة الإنتخابية :
وتتم مراجعتها سنويا بصفة منتظمة ودائمة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي وينشر إشعار بهذا الشأن ويشرف على المراجعة لجنة تتكون من :
- قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص رئيسا.
- رئيس رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا.
-ممثل عن الوالي .
استدعاء هيئة الناخبين :
طبقا للمادة 25 من قانون الانتخابات 12-01 تستدعي الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات.
مدة الاقتراع :
يدوم الاقتراع يوما واحد يحدد بمرسوم رئاسي غير أنه يمكن لوزير الداخلية بطلب من الولاة أن يرخص لهم بتقديم افتتاح الاقتراع بـ 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيه إجراء الاقتراع في يوم واحد.
مميزات الاقتراع :
يتميز الاقتراع بمجموعة مواصفات :
- العمومية : فهو عام لا يمس جنسا دون آخر أو فئة دون أخرى .
- السرية : لا يتم التعبير من قبل الناخب علنا بل بصفة سرية ولقد عمل القانون على تجسيد هذا المبدأ بتوفير وسائل السرية وهي : المظروف و المعزل .
- الشخصية : إن التعبير عن الإرادة في مجال الانتخابات يتم من حيث الاصل بصفة شخصية غير أن المشرع أجاز استعمال نظام الوكالة في مواصع معينة نصت عليها
المادة 53 من قانون الانتخاب وهي :
- المرضى الموجودون في المستشفيات.
- العجزة وذوي العطب -العمال الذين يعملون خارج ولايتهم .
- الموجودون مؤقتا في الخارج و من الطبيعي أن يكون الوكيل ناخبا وأن لا يكون حائزا لأكثر من وكالة هذا مع ملاحظة أنه وطبقا لقرار المجلس الدستور لايجوز لأحد الزوجين أم يوكل الآخر وتتم الوكالة بعقد أمام اللجنة الإدارية المذكورة سابقا.
الفــرز :
ويتمثل في عملية حساب الأصوات وهي مرحلة في غاية من الخطورة لذا يجب ضبطها بشكل دقيق لضمان نزاهة العملية الإنتخابية فمن حيث الزمان يجب أن يتم الفرز كما نصت المادة 48 من قانون الانتخابات فورا أي فور نهاية اختتام الاقتراع وتتواصل دون انقطاع حتى نهاية الفرز ومن حيث المكان يتم الفرز في مكاتب التصويت ومن حيث الشكل يتم علنا أي بحصور الناخبين ويتولى الفرز الناخبون أنفسهم بعد اختيارهم من قبل أعصاء مكتب التصويت .
إعلان النتائـج : تشرف إعلان النتائج النهائية لجنة ولائية تتكون من ثلاثة قضاة يعينهم وزير العدل وتجتمع بمقر مجلس القضاة أو المحكمة.
ثانيا: دورات المجلس الشعبي الولائي
يعقد المجلس الشعبي الولائي (م.ش.و) دورات عادية ودورات إستثنائية
أ)- الدورات العادية : يعقد المجلس أربعة (04) دورات عادية في السنة مدة الواحدة 15 يوما ، يمكن تمديدها إلى 07 أيام أخرى . وقد نص قانون الولاية على ضرورة إجرائها في تواريخ محددة ، وإلا عدت باطلة ، وهي أشهر : مارس ، جوان ، سبتمبر ، وديسمبر . كما يشترط القانون أن يوجه الرئيس الإستدعاءات لإعضاء المجلس قبل 10 أيام من تاريخ إنعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال .
ب)- الدورات الإستثنائية : يمكن للمجلس ، عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك أن يعقد دورات استثنائية ( غير عادية ) سواء بطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ثلث (1/3) أعضاء المجلس ،أو الوالي . وإذا كان قانون الولاية قد نص في المادة 14 منه على أن يوجه الرئيس الإستدعاءات لعقد الدورة الإستثنائية قبل 5 أيام ، إلا أنه لم يحدد مدتها .
ثالثا: مداولات المجلس الشعبي الولائي
يجري المجلس الشعبي الولائي خلال دوراته ، مداولات تنصب على إحدى صلاحياته المادة 51 من قانون 12-07 :
أ)- العلانية : القاعدة العامة أن تكون مداولات المجلس علانية ضمانا للرقابة الشعبية ، إلا في حالتين :
- فحص الحالة الانضباطية للمنتخبين الولائيين،
- فحص المسائل المرتبطة بالأمن و النظام العام
ب)-التصويت : تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين مع ترجيح صوت الرئيس عند التساوي وفقا لماورد بالمادة 51 من قانون الولاية.
رابعا : لجان المجلس الشعبي الولائي
خول قانون الولاية رقم 12-07 في المادة 33 للمجلس الشعبي الولائي تشكيل لجان متخصصة لدراسة المسائل التي تهم الولاية سواء كانت مؤقتة أو دائمة ، خاصة في المجالات : الإقتصاد و المالية ، التهيئة العمرانية و التجهيز و الشؤون الإجتماعية و الثقافية . ويجب أن تراعى في تشكيل اللجنة التناسب مع المكونات السياسية للمجلس كما يمكن للجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة.
وعلى كل ، فإن اختصاصات المجلس الشعبي الولائي تشمل جميع أعمال التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية وتهيئة إقليم الولاية وحماية البيئة . فللمجلس أن يتداول في المجالات التالية :
1) - التنمية الاقتصادية : المادة 80 قانون 12-07 :
((يعد المجلس الشعبي الولائي مخططا للتنمية على المدى المتوسط يبين الأهداف والبرامج والوسائل المعبأة من الدولة في إطار مشاريع الدولة والبرامج البلدية للتنمية. ويعتمد هذا المخطط كاطار للترقية والعمل من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية.
يناقش المجلس الشعبي الولائي مخطط التنمية الولائي ويبدي اقتراحات بشأنه ))
2) - الهياكل القاعدية الاقتصادية : المادة 88 قانون 12-07 :
(( يبادر المجلس الشعبي الولائي بالأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها.))
- وذلك بالقيام بالأعمال والأنشطة التالية : تهيئة طرق الولاية وصيانتها وتصنيفها،ترقية هياكل الاستقبال الأنشطة ، الإنارة الريفية وفك العزلة .
3)- الفلاحة و الري :المادة 84 قانون 12-07 :
توسيع و ترقية الفلاحة ، الوقاية من الآفات الإجتماعية ، التشجير وحماية البيئة و الغابات، الصحة الحيوانية ، المياه الصالحة للشرب وتطهير المياه .
4)-تجهيزات التربية و التكوين المهني : المادة 92 قانون 12-07 :
(( تتولى الولاية، في إطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة المدرسية والتكوينية، إنجاز مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي والمهني وتتكفل لصيانتها والمحافظة عليها وكذا تجديد تجهيزاتها المدرسية على حساب الميزانية غير الممركزة للدولة المسجلة في حسابها.))
- التجهيزات التربوية و التكوينية حيث تتولى الولاية إنجاز وصيانة مؤسسات التعليم : الثانوي و التقني و التكوين المهني .
5)- النشاط الاجتماعي و الثقافي المادة 93 قانون 12-07 :
حيث يقوم المجلس بعدة أعمال في هذا المجال ، و المتمثلة أساسا فيمايلي : التشغيل (وخاصة بالنسبة للشباب) ، إنجاز هياكل الصحة العمومية ، القيام بأعمال الوقاية الصحية ، مساعدة الفئات الإجتماعية المحتاجة إلى رعاية ( المعوقين و المسنين ) ، إنشاء المؤسسات الثقافية والرياضية وبعث وتنمية التراث الثقافي والسياحي بالولاية.
6ـ)- السكن المواد 100 و 101 قانون 12-07:
إذ يساهم المجلس ويشجع إنشاء مؤسسات البناء و التعاونيات العقارية .
إن نظرة فاحصة لاختصاصات وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي، تسمح بإبداء الملاحظات الأساسية التالية :
يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يساهم في إنجاز برامج السكن.
يساهم المجلس الشعبي الولاني في عمليات تجديد وإعادة تأهيل الحظيرة العقارية المبنية وكذا الحفاظ على الطابع المعماري.
كما يساهم المجلس الشعبي الولائي، بالتنسيق مع البلديات والمصالح التقنية المعنية في برنامج القضاء على السكن الهش وغير الصحي ومحاربته
المطلب الثاني : الـــوالي كهيئة تنفيذية في الولاية
ويستخلص من النصوص القانونية بأنه يشكل السلطة الأساسية في الولاية . وعلى هذا الأساس .يتمتع بصلاحيات هامة جدا تتمثل في كونه من جهة ممثل للدولة ومن جهة أخرى ممثل للولاية.
الفرع الأول : التعيين وإنتهاء المهام
يعد منصب الوالي من المناصب الجد حساسة في هرم الوظائف في الدولة، لذا فقد نص الدستور الجزائري المعدل سنة 2020 في مادته 92 على أن منصب الوالي
يختص بالتعيين فيه رئيس الجمهورية دون غيره،
- طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 89-44 الصادر في 10-04-1989 المشار إليه سالفا وغيرها من النصوص وخاصة المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ في 25-07-1990 المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا في الإدارة المحلية ، ينعقد الإختصاص بتعيين الوالي إلى رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح من وزير الداخلية .
ولا يوجد - حاليا نص قانوني يبين و يحدد الشروط الموضوعية و المعايير التي يتم بموجبها تعيين الولاة ذلك أن الطبيعة المزدوجة لمهمة الوالي (إدارية و سياسة) تجعل عملية وضع قانون أساسي له من الأمور المعقدة . أما بالنسبة لانتهاء مهامه فهي تتم طبقا لقاعدة توازي الأشكال بموجب مرسوم رئاسي وبالإجراءات نفسها المتبعة لدى تعينه .
الفرع الثاني : الشروط المطلوبة في تعيين الوالي.
رغم عدم وجود قانون أساسي نموذجي للولاة وخضوعه لاعتبارات سياسية، إلا أن هذا يخضع للقانون الأساسي للوظيف العمومي، فمن خلال المادة 6 من الأمر رقم 06-03 المشرع أقر أن التعيين في الوظائف العليا للدولة يعود إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة، ويخضع للمرسوم التنفيذي رقم 90-226 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
تنص المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-230، على الأشخاص المؤهلين لمنصب الوائي كما يلي: يعين الولاة من بين :
- الكتاب العامين للولايات.
- رؤساء الدوائر .
غير أنه يمكن أن يعين 5% من أعداد سلك الولاة خارج أصحاب الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وعلى ذلك فهناك شروط عامة تحكم تعيين الوالي وأخرى خاصة يجب أن تتوفر في الشخص المراد توليه هذا المنصب.
أولا - الشروط العامة :
انطلاقا من أحكام المواد 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15-07-2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية نجدها نصت على جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشح للوظيفة العمومية بنصها على ما يلي: "لا يمكن أو يوظف أي كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1- شرط الجنسية الجزائرية :
تعد الجنسية الرابطة القانونية والسياسية بين الفرد والدولة التي ينتمي إليها، وقد أقرت أغلب التشريعات الوظيفية وجوب تمتع المترشح للوظيفة بجنسية الدولة، ولا سيما متى تعلق الأمر بالوظائف والمناصب العليا.
تحتفظ الدولة الجزائرية على غرار دول العالم بوظائفها للمواطنين الجزائريين وحدهم دون غيرهم من الأجانب، وهذا ما نستشفه صراحة من خلال عبارة أن يكون جزائري الجنسية الواردة في الفقرة الأولى من المادة 75 من الأمر رقم 06-03 السائف الذكر، وهذا حتى يتمكن الموظف الجزائري من المساهمة في تسيير المؤسسات العمومية والمحافظة على سلامتها على النحو الذي يتماشى والصائح العام، ونلاحظ على مضمون هذه الفقرة أنها لا تفرق بين الجنسية الأصلية، والجنسية المكتسبة، المهم ألن يكون جزائري الجنسية وفقا لما هو مقرر في قانون كما أن الجدير بالذكر وإعمالا لمبدأ المساواة في تلد الوظائف العامة فمنصب الوالي على غرار باقي المناصب لا يعتمد على جنس دون الآخر بل هو مفتوح لكل جزائري ذكرا كان أم أنثى في تقلده متى توفرت فيه الشروط المطلوبة لذلك.
2- شرط التمتع بالحقوق المدنية والسيرة الحسنة :
فحوى هذا الشرط أن يكون الفرد متمتعا بكافة حقوقه السياسية والمدنية، كما يفترض أن يكون حسن السيرة والسلوك.
أ/ الحقوق المدنية :
وهي تلك الحقوق اللصيقة بصفة المواطن كحق الانتخاب وحق الترشح وحق تولي
الوظائف العامة، كما أن التمتع بما هو حالة طبيعية يتمتع بها كل مواطن ما لم يكن صدر في حقه حكم قضائي يقضي بحرمانه منها".
وقد نص قانون العقوبات على الحالات التي يفقد بسببها بعض الأشخاص التمتع بالحقوق المدنية والسياسية .
ب/ السيرة الحسنة :
يقصد بهذه السيرة هي أن لا يكون المترشح قد ارتكب جريمة من الجرائم التي تمس بالمال العام أو مخلة بالشرف، وتجدر الإشارة أن المشرع في قانون العقوبات لم يحدد بدقة الجرائم المخلة بالشرف، بحيث ترك ذلك الأمر للقواعد العامة، مع العلم أن إثبات حسن السيرة منصب كإطار سامي في الدولة، فيتم من خلال تقديم صحيفة السوابق العدلية رقم 03 المستخرجة من المحكمة، زيادة على ذلك صحيفة رقم 02 التي تطلبها الإدارة وحدها دون المترشح، لأنها تمتاز بالسرية بحيث يسجل فيها كل المخالفات والجنح التي ارتكبها المترشح، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية والثالثة من المادة 75 رقم 06-03 السائف الذكر.
3- شرط السن واللياقة البدنية :
يشترط في المترشح للوظيفة العامة أن يكون بالغ سن الرشد على الأقل بالإضافة إلى شرط اللياقة البدنية أو المؤهلات الصحية.
-أالسن :
بالرجوع إلى المادة 75 الفقرة الخامسة والمادة 78 من الأمر رقم 06-03 السائف الذكر نجدها تحدد بصفة صريحة الحد الأدنى من السن للالتحاق بالوظيفة العمومية بثماني عشرة سنة كاملة، والملاحظ أنه سيمكن لأي إدارة عمومية القيام برفع هذا السن، وهذا بطبيعة الحال حسب أهمية وحساسية بعض المناصب كمنصب الوالي مثلا.
ب - اللياقة البدنية :
بالرجوع للمادة 76 من الأمر رقم 06-03 السالف الذكر نجدها تنص على ما يلي: يمكن الإدارة عند الاقتضاء تنظيم الفحص الطبي للتوظيف لبعض أسلاك الموظفين والتي يقصد بها أن يكون الشخص متمتعا بعقل سليم وصحة جيدة وأن يكون خاليا من الأمراض المعدية أو غير المعدية، ولإثبات ذلك يقوم بتقديم شهادة طبية، كما سمح القانون لبعض الأسلاك من تنظيم الفحص الطبي عند الاقتضاء، وهذا الشرط بدوره موضوعي للتأكد من أن المترشح بإمكانه القيام بأعباء الوظيفة العامة.
4- شرط الخدمة الوطنية :
تشترط القوانين الخاصة بالتوظيف على المترشح للوظيفة العامة أن يبين مركزه من الخدمة الوطنية وذلك بتقديم شهادة تدل على أدائها أو عدم أدائها أو إعفائه منها أو موضوع تحت الطلب للخدمة، بحيث تعتبر الخدمة الوطنية قبل كل شيء واجب على كل مواطن .
ثانيا - الشروط الخاصة في تعيين الوالي :
إلى جانب الشروط العامة، هناك شروط خاصة تتماشى مع طبيعة واهمية المنصب الذي سيتولاه هذا الموظف، وتتمثل هده الشروط في:
1 - النزاهة والكفاءة والالتزام :
حيث تعتبر هذه المطالب من البديهيات في إطار الوظيفة العامة وذلك نظرا للمهمة الخاصة على الموظف السامي، فالمرشح لمنصب الوالي لابد أن يثبت توافر هذه الشروط
2- المستوى العلمي والتكوين الإداري :
لقد اشترط المشرع الجزائري في الملتحق بالوظيفة العليا في الدولة بما فيها وظيفة الوالي - إثبات تكوين عالي أو مستوى من التأهيل مساويا له، بمعنى وجوب حيازته على شهادة علمية جامعية على الأقل، أو تكوين يسمح له بممارسة المهام الإدارية في الوظائف العليا، أي أنه من غير معقول أن يكون متولي المنصب عديم المستوى العلمي أو ذو مستوى بسيط، أو لا يمنك من التكوين المهني ما يمكنه من التحكم في الأعمال والصلاحيات المناطة به.
3- الخبرة المهنية في مجال الإدارة :
نظرا لأهمية وحساسية منصب الوالي، فقد وضع المشرع الجزائري شرطا يتعلق بالممارسة السابقة في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية لمدة 5 سنوات على الأقل، وفقا لما جاء في المادة 21 الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 90-226، وكذلك ما جسدته المادة 13 من المرسوم التنفيذي 90-230 التي تنص "على تعيين الولاة من بين الكتاب العامين للولايات ورؤساء الدوائر"، أي ضرورة مراعاة التدرج الإداري واكتساب الخبرة في تولي المهام العليا، رغم إجازته تعيين 5% من الولاة خارج هذا النطاق أي وفقا للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
الفرع الثالث : صلاحيات الوالي.
يتمتع الوالي بالازدواجية في الإختصاص ، حيث يحوز على سلطات بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي ، كما يمارس سلطات أخرى بإعتباره ممثلا للدولة .
أولا: صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للولاية :
يمثل والي الولاية في مختلف التظاهرات الرسمية وجميع الأعمال الإدارية والمدنية، ويتولى إدارة الولاية تحت رقابة المجلس الشعبي الولائي، ويمثل الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، ومن الناحية المالية يعد الوالي الأمر بالصرف على مستوى الولاية، ويتولى إبرام العقود باسمها
1- في مجال التنفيذ والرقابة
إن الوالي وبصفته على رأس الجهاز التنفيذي في الولاية فإنه مسنود إليه مهمة تنفيذ القرارات التي تسفر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي، وهذا طبقا لنص المادة 102 من قانون الولاية رقم 12-07 التي تنص على ما يلي: "يسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها".
أما المادة 124 من نفس القانون تنص على أن : "يصدر الوالي قرارات من أجل تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وممارسة السلطات المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب"
ومن مهام التنفيذ التي يقوم بها الوالي نجد:
- السهر على إشهار مداولات المجلس الشعبي الولائي وأشغاله.
- السهر على إقامة وحسن تسيير مصالح الولاية ومؤسساتها العمومية.
- يتولى تنشيط أعمالها ومراقبتها وكما هو معلوم أن المؤسسات العمومية الساهرة على تسيير بعض مصالح الولاية يتم إنشاءها بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي.
أما في الجانب المالي فإن الوالي يعد المستوي التقني لمشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولاثي عليها، وهو الأمر بالصرف الرئيسي طبقا حسب ما نص عليه المادة 107 من قانون الولاية رقم 12-07.
وعليه يختص الوالي بالصلاحيات المالية على مستوى الولاية، وفقا لإجراءات المحاسبة المعمول بها (المحاسبة الإدارية للإيرادات والنفقات)، ويتقيد بالاحترام الدقيق للتنظيم الجاري به العمل تحت طائلة العقوبات المدنية والجزائية، وتجدر الإشارة أن الاختصاصات المالية، أو صفة الآمر بالصرف الرئيسي التي يتمتع بها الوالي تكون حل ممارسته لاختصاصاته كممثل للولاية فقط، في حين يترك الاختصاص المالي المركزي في إقليم الولاية لرؤساء المصالح غير الممركزة بوصفهم آمرين بالصرف ثانويين .
أما المادة 127 من قانون الولاية رقم 12-07 تنص على ما يلي : تتوفر الولاية على إدارة توضع تحت سلطة الوالي، وتكون مختلف المصالح غير الممركزة للدولة جزءا منها، ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك"
وما يلاحظ من خلال هذه المادة أن الوالي يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الولاية والذي يكون تعيينهم إما بموجب مراسيم رئاسية بالنسبة لمسؤولي الإدارات التابعة للولاية، كالكاتب العام، ورئيس الديوان وغيرهم، أو المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 129 من قانون الولاية رقم 12-07 التي تنص على ))توظف الولاية على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، المستخدمين الضروريين لسير مصالحها بما يناسب إمكانياتها وبناء على احتياجاتها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بها((
أو المستخدمين المنصوص عليهم في المادة 131 من نفس القانون والتي تنص على:
يمكن للولاية اللجوء إلى توظيف خبراء ومختصين عن طريق التعاقد حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ومن ثم فإن الوالي يمارس السلطة الرئاسية على مستخدمي الولاية بكل مظاهرها المتمثلة في السلطة على شخص المرؤوس وعلى أعماله، بما فيها من سلطة توجيه وسلطة رقابة.
2- صلاحيات الوالي في مجال التمثيل والإعلام.
أولا- تمثيل الولاية
خلافا للوضع السائد في البلدية التي تمثل من طرف رئيس المجس الشعبي البلدي فإن مهمة تمثيل الولاية مستندة قانونا للوالي وليس إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي، وهو ما نصت عليه المادة 105 فقرة أولى من قانون الولاية رقم 12-07 التي تنص على ما يلي:
))يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها((
ومن ثم فإن الوالي يمثل الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية طبقا للتشريع الساري المفعول، كما "يمثل الوالي الولاية أمام القضاء" سواء كان مدعي أو مدعى عليه وهو ما نصت عليه المادة 106 من نفس القانون.
كما يؤدي الوالي طبقا للمادة 105 فقرة ثانية من قنون الولاية رقم 12-07
)) كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية باسم الولاية وتحت رقابة المجلس الشعبي الولائي ((
ثانيا : الدور الإعلامي
يلزم قانون الولاية الوالي بضرورة إطلاع وإعلام المجس الشعبي الولائي بوضعية ونشاطات الولاية، وذلك بموجب المواد 103 و104 من قانون الولاية رقم 12-07 ، والتي تتمثل خصوصا فيما يلي:
- تقديم تقرير حول تنفيذ المداولات المتخذة خلال الدورات السابقة عند افتتاح كل دورة عادية.
- إطلاع رئيس المجلس الشعبي الولائي بين الدورات بانتظام عن مدى تنفيذ مداولات المجلس.
- تقديم بيان سنوي للمجلس يتضمن نشاطات مصالح الدولة في الولاية من جهة ونشاطات
مصالح الولاية من جهة أخرى، والذي يمكن أن ينتج عن مناقشة رفع توصيات إلى وزيرالداخلية والقطاعات المعنية.
كما أنه يعد جهة إعلام بين المجلس الشعبي الولائي والسلطة المركزية، وهذا من خلال دور الوالي في إرسال الاقتراحات والآراء، أو الملاحظات التي يبديها المجس بخصوص المسائل التي تهم الولاية، ولكن مقابل ذلك أجاز للوالي أن يرفق رأيه على ذلك، وبهذا يبدو الدور القوي للوالي حتى أثناء ممارسته للاختصاصات الإعلامية بحيث يعطي له القانون حق الاقتراح أو التعليق على المقترحات التي تكون واردة من المجلس المنتخب .
ثانيا : صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للدولة :
بالإضافة إلى السلطات التي يتمتع بها الوالي على المستوى المحلي بوصفه ممثلا للولاية، فإنه يتمتع بصلاحيات أكثر أهمية باعتباره ممثلا للدولة على مستوى الولاية ومفوض للحكومة تشمل أهم هذه السلطات الموكلة للوالي بهذه الصفة في مجال الصلاحيات التنفيذية و في مجال التمثيل والرقابة و في مجال الضبط .
1- مجال الصلاحيات التنفيذية
بالإضافة إلى السلطات التي يتمتع بها الوالي على المستوى المحلي، بوصفه ممثلا للولاية فإنه يتمتع بصلاحيات أكثر أهمية باعتباره ممثل للدولة على مستوى الولاية، ومفوض للحكومة تشمل أهم هذه السلطات الموكلة للوالي بهذه الصفة في :
- السهر على تطبيق سياسة الدولة على مستوى الولاية وتنفيذ تعليمات الحكومة التي يتلقاها الوزراء.
- تنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية.
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات والتقاضي باسم الدولة خاصة في دعوى القضاء الكامل.
- السهر على إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية وتحيينها وتنفيذها من خلال تسخير الأشخاص والممتلكات.
- السهر على حفظ أرشيف الدولة والولاية والبلديات.
وبالتالي يعد الوالي السلطة الإدارية في الولاية، ويسهر في هذا الإطار على تنفيذ القوانين والتنظيمات وعن احترام رموز الدولة وشعاراتها في كل تراب الولاية.
2- صلاحيات التمثيل والرقابة.
طبقا لنص المادة 110 من قانون الولاية رقم 12-07، " يعتبر الوالي ممثلا للدولة ومفوضا للحكومة على مستوى الولاية"، وبهذه الصفة فهو يجسد صورة حقيقية لعدم التركيز الإداري نظرا للسلطات والصلاحيات المسندة إليه باعتباره ممثلا للدولة في إقليم الولاية.
كما ينسق ويراقب نشاط المصالح غير الممركزة للدولة خارج دائرة الإنشاءات، لذا يعهد إليه تنفيذ تعليمات مختلف الوزراء على مستوى إقليمه، كما يتولى التنسيق بين مختلف المصالح داخل تراب الولاية ، وبالتالي نجد المشرع قد استثنى بعض القطاعات ولم يخضعها لرقابة
الوالي، وطبقا لنص المادة 111 من قانون الولاية رقم 12-07 التي تنص على ما يلي :
نشط الوالي وينسق ويراقب نشاط المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية، غير أنه يستثنى :
أ) العمل التربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي،
ب) وعاء الضرائب وتحصيلها،
ج( الرقابة المالية،
د) إدارة الجمارك،
هـ( مفتشية العمل،
و) مفتشية الوظيفة العمومية،
ز) المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعته أو خصوصيته إقليم الولاية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم )).
والعبرة في استثناء هذه القطاعات واضحة كونها تخضع من حيث الأصل لتعليمات السلطة المركزية وتحكمها قواعد واحدة على المستوى الوطني و هيكلة واحدة ، وبالتالي يسهر الوالي في ممارسة مهامه، وفي حدود اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القانون .
3- صلاحيات الوالي في مجال الضبط
تتمثل أهم الاختصاصات الموكلة للوالي بهذه الصفة في ممارسة الضبطية، كما هو الشأن بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي فإن الوالي يتمتع بالعديد من سلطات الضبط الإداري، كما نص أيضا قانون الإجراءات الجزائية على سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي
أولا: الضبط الإداري :
يقوم الوالي بمهام الضبط الإداري الذي هو حق الإدارة بفرض قيود على الأفراد، فتحد من حرياتهم العامة قصد حماية النظام العام، ويهدف إلى المحافظة على سلامة المجتمع و صيانته. وباعتباره ممثلا للدولة على مستوى إقليم الولاية، فقد عهد إليه المشرع المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية طبقا للمادة 114 من قانون الولاية رقم 07-12
التي تنص على ما يلي :
"الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية "
وفي الأخير تجدر الإشارة أن الوالي يلزم قانونا باتخاذ كل الإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق هذا الهدف، وبغرض الوصول إلى ذات المقصد أجاز القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية، وبموجب المادة 100 و 101 للوالي أن يمارس سلطة الحلول فيحل محل رئيس المجس الشعبي البدي ويتخذ عضوا عنه كل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على النظام على مستوى تراب الولاية، وهذا إذا لم يبادر رئيس المجلس الشعبي البلدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد إعذاره .
ويسهر الوالي أثناء ممارسة مهامه في حدود اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القانون طبقا لنص المادة 112 قانون الولاية رقم 12-07 أما في حالة ما إذا أصدر قرارات تتعلق بحريات الأفراد والأمن والسكينة العامة تعين عليه التنسيق بين مختلف مصالح الأمن لضمان حسن تنفيذ هذه القرارات .
كما تلزم مصالح الأمن طبقا لنص المادة 115 فقرة ثانية من نفس القانون بإعلام الوالي بكل القضايا المتعلقة بالأمن العام والنظام العمومي على مستوى الولاية.
ويعد الوالي مسؤولا عن وضع تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا، ويشرف على تنفيذها حسب مضمون المادة 117 من قانون الولاية رقم 12-07، كما يسهر أيضا على تنفيذ مخططات تنفيذ الإسعافات وتحيينها وتنفيذها بهذه الصفة لتسخير الأشخاص الممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل طبقا للمادة 119 من نفس القانون.
وعليه تتوسع صلاحيات الوالي باعتباره ممثلا للدولة أكثر في الظروف الغير العادية، كحالة إقرار الطوارئ والحصار من رئيس الجمهورية إذ يمارس الولاة صلاحيات أوسع من تلك المقررة في الوضع العادي، وهو ما أكدته نصوص كثيرة منها على سبيل المثال المرسوم المتعلق بإقرار حالة الطوارئ أو الحصار، كما يسهر الوالي على المحافظة على أرشيف الدولة والولاية والبلدية، كما يعد الوالي هو الآمر بالصرف فيما يخص ميزانية الدولة للتجهيز بكل البرامج التنموية المقررة على مستوى الولاية.
ثانيا: الضبط القضائي :
يهدف الضبط القضائي إلى تحرى الجرائم بعد وقوعها، والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق، ومنع طمس آثار الجريمة والمحافظة على آثارها من أجل القيام بالتحقيق تمهيدا لمحاكمة الجاني، وتوقيع الجزاء المناسب عليه، وبالتالي الضبط القضائي يعمل على صيانة النظام العام، وعدم الإخلال بالمبدأ العام والسكينة العامة. وفي الأخير نستنتج أن سلطات الضبط الإداري والقضائي تهدف بالدرجة الأولى إلى:
- حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
- السهر على سير المصالح العمومية سيرا عاديا ومنتظما.
- حسن سير الأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- المحافظة على النظام العام والأمن والسلامة والسكينة العمومية.
المبحث الثالث : الرقابة على الــولاية.
تخضع الولاية ، بإعتبارها هيئة إدارية ، إلى مختلف صور و أنواع الرقابة التي عرضناها لدى معالجتنا للنظام الرقابي المبسوط على البلدية مع بعض الأحكام الخاصة
التي تقتضيها وضعية الولاية بالنسبة للجهاز الإداري بالدولة . وعليه سنعمد هنا فقط إلى التطرق إلى الرقابة الإدارية المبسوطة خاصة على المجلس الشعبي الولائي سواء بالنسبة : لأعضائه ، وأعماله و مداولاته ، أو بإعتباره إحدى هيئات الولاية . أما لإدارة الولاية ، فهي تخضع للأحكام العامة بهذا الصدد حيث تنص المادة 106 من قانون الولاية على مايلي : (( للولاية إدارة توضع تحت الإدارة السلمية للوالي وتكلف بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة بتولي الوالي التنسيق العام للإدارة )).
المطلب الأول : الرقابة على الهيئة (اسباب حل المجلس الشعبي الولائي)
وفقا للمادة 48 من قانون 12-07 تنص علي مايلي :
(( يتم حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده
- في حالة خرق أحكام دستوريه، أعضاء المجلس،
- في حالة إلغاء انتخاب جميع اعضاء المجلس
- في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس الشعبي الولائي،
- عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم،
- عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة وذلك رغم تطبيق أحكام المادة 41 أعلاه،
- في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها،
- في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب.))
يتم الإعلان عن حل المجلس الشعبي الولائي وتحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية
في حالة حل المجلس الشعبي الولائي، يعين الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من الوالي، خلال العشرة (10) أيام التي تلي حل المجلس، مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخول إياها بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، إلى حين تنصيب المجلس الجديد.
تنتهي مهمة المندوبية الولائية بقوة القانون فور المجلس الشعبي الولائي الجديد.
يترتب على حل المجلس الشعبي الولائي مايلي :
1- تسحب صفة العضوية بالمجلس عن جميع الاشخاص الذين كان يتشكل منهم ، أي أنه يتم إلغاء مراكزهم القانونية كأعضاء ، وذلك دون المساس بوجود الشخصية المعنوية للولاية.
2- يحدد نفس المرسوم المتضمن لحل المجلس تاريخا لتجديد المجلس عن طريق إجراء إنتخابات لإقامة مجلس شعبي ولائي منتخب.
المطلب الثاني : الرقابة على أعمال المجلس الشعبي الولائي.
تمارس على الاعمال و تصرفات و مداولات المجلس الشعبي الولائي
العديد من صور الرقابة من قبل جهة الوصاية ، المتمثلة أساسا في وزارة الداخلية . أما قرارات الوالي كممثل للدولة ، فإنها تخضع لمراقبة السلطة المركزية (الوزارة) ، باعتباره مرؤوسا ، بكل مايترتب عن ذلك من نتائج .
- وعلى كل ، فإن مظاهر وصور تلك الرقابة إنما يتمثل في إجراءات : التصديق و الإلغاء .
أولا: التصديق :
أ- التصديق الضمني :
تعتبر مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة فور نشرها (إذا كانت عامة و تنظيمية ) أو تبليغها ( إذا كانت خاصة و فردية ) إلى المعنيين من طرف الوالي ،الذي يجب عليه أن يقوم بذلك خلال أجل لايتعدى 21 يوما ، كقاعدة عامة .
ب- التصديق الصريح :
إذا كانت القاعدة بالنسبة لنفاذ مداولات المجلس الشعبي الولائي تتمثل في المصادقة عليها ضمنيا ، فقد حدد قانون الولاية ، على غرار قانون البلدية ، بعض المداولات يشترط لنفاذها الموافقة و التصديق الصريح (كتابيا مثلا) من طرف السلطة المختصة وهي المداولات التي تتعلق :
- بالميزانيات و الحسابات .
- أو بإنشاء و إحداث مصالح ومرافق عمومية ولائية .
- أو بأي موضوع آخر تنص أحكام التشريع المعمول على ضرورة التصديق الصريح .
ثانيا : الإلغاء :
ينعقد الإختصاص بإلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائي إلى وزير الداخلية بموجب قرار مسبب إما لبطلانها بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبيا.
أ)- البطلان المطلق : تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ، وبحكم القانون ، المداولات التي أوردتها المادة 53 من قانون الولاية 12-07 ، وذلك لإحدى الاسباب التالية :
1- عدم الإختصاص : حيث تعتبر غير قانونية وباطلة جميع المداولات التي يتخذها المجلس الشعبي الولائي إذا ما كانت متجاوزة وخارجة عن صلاحياته واختصاصاته من حيث نطاقها الإقليمي او الموضوعي ، كأن يتداول المجلس في موضوع خارج عن صلاحياته : ( شأن وطني ، أو شأن بلدي).
2- مخالفة القانون : ضمانا وسعيا لتجسيد مبدأ سيادة القانون ، تعتبر أيضا- مداولات المجلس الشعبي الولائي باطلة بطلانا مطلقا إذا ما كانت مخالفة للتشريع : الدستور ، القانون ،و التنظيم .
3- مخالفة الشكل و الإجراءات : لقد حدد قانون الولاية قواعد تسيير المجلس الشعبي الولائي من حيث : دوراته و مداولاتها وغيرها من الإجراءات و الكيفيات .
وعليه، فإن المداولات التي تتم مخالفة لتلك الأشكال والإجراءات تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ولايترتب عنها أي أثر قانوني.
ب)- البطلان النسبي : سعيا لشفافية ونزاهة العمل الإداري ومصداقية التمثيل الشعبي ، نصت المادة 57 من قانون الولاية على مايلي :
" يمكن أن يثير الوالي بطلان المداولة المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه، خلال الخمسة عشر(15) يوما التي تلي اختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي اتخذت خلالها المداولة.
ويمكن المطالبة بها من قبل كل منتخب أو مكلف بالضريبة في الولاية، له مصلحة في ذلك، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما بعد إلصاق المداولة.
ويرسل هذا الطلب برسالة موصى عليها إلى الوالي مقابل وصل استلام....."
وإذاكان الاختصاص بإلغاء تلك المداولات يعود أصلا لوزير الداخلية بموجب إصدار قرار مسبب ، فإن المادة 56 من قانون الولاية ، وتوسيعا منها لعملية الرقابة ، تعطى حق المطالبة بإلغاء تلك المداولات ، مع وقف التنفيذ ، لكل من :
الوالي وأي ناخب أو دافع ضريبة الولاية. ويكون ذلك بموجب رسالة مسجلة إلى وزير الداخلية الذي يجب عليه الفصل في الطلب خلال شهر وإلا إعتبرت المداولة نافذة .
- ومهما كان سبب الإلغاء (البطلان المطلق أو البطلان النسبي ) ، و تدعيما للرقابة القضائية على اعمال الإدارة ، يخول قانون الولاية لرئيس المجلس الشعبي الولائي ، إمكانية اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة (مجلس الدولة ) للطعن بالإلغاء في قرارات وزير الدخلية ،طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
المطلب الثالث : الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي.
تمارس جهة الوصاية ( الإدارة المركزية ) رقابتها على أعضاء المجلس الشعبي الولائي ، من حيث إمكانية توقيفهم أو إقالتهم أو إقصائهم بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي .
أولا : التوقيف :
تنص المادة 45 من قانون الولاية 12-07 على مايلي : " يمكن أن يوقف بموجب مداولة الشعبي الولائي، كل منتخب للمجلس يكون محل متابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف ولا تمكنه من متابعة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة.
يعلن التوقيف بموجب قرار معلل من الوزير المكلف الداخلية إلى غاية صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية المختصة.
وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية."
وبناء عليه ، فإنه يشترط لصحة قرار التوقيف أن يقوم على الأركان التالية :
أ)- من حيث السبب :
يرجع سبب توقيف العضو المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي إلى حالة قانونية وحيدة قد يوجد فيها ذلك العضو الا وهي المتابعة الجزائية التي لا تسمح له بممارسة مهامه قانونيا ، ضمانا وحماية له كممثل للإرادة الشعبية .
ب)- من حيث الإختصاص :
يعود إعلان قرار توقيف العضو إلى وزير الداخلية ، كجهة وصاية .
ج)- من حيث المحل :
يتمثل موضوع ومحل قرار التوقيف في تعطيل ممارسة العضو المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي وتعليقها لفترة معينة ومحدودة : - تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف الصادر من وزير الداخلية ،
- إلى تاريخ القرار النهائي من الجهة القضائية الجنائية المختصة .
د)- الشكل و الإجراءات :
لم تشر المادة السابقة صراحة إلى أشكال أو إجراءات معينة ،إلا ان الأمر يقتضي – عمليا – اتباع إجراءات من طرف مصالح الولاية و الجهات القضائية ، كما أن قرار التوقيف يجب أن يفرغ في قرار وزاري مكتوب .
هـ) الهدف (الغاية ) :
يسعى قرار التوقيف الى الحفاظ على نزاهة و مصداقية التمثيل الشعبي .
ثانيا : الاقالة (الاستقالة الحكمية ) :
- تنص المادة 40 من قانون الولاية على مايلي : " يعد كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تناف , منصوص عليها قانونيا , مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي . ويقوم رئيس المجلس الولائي على الفور بإعلام الوالي بذلك . و في حالة تقصيره , و بعد اعذاره من الوالي , يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن طريق الاستقالة بقرار ". كما تشير المادة 39 منه الى الاستقالة الادارية للعضو .
- وبناء عليه , فإن قرار الاقالة يجب أن يستند لصحته الى الاركان التالية :
أ)- من حيث السبب : يتمثل سبب الاقالة أو الاستقالة الحكمية للعضو في أن يصبح , بعد انتخابه , في إحدى الحالتين القانونيتين المتمثلتين في :
1- حالة من حالات عدم القابلية للانتخاب , الواردة في قانون الانتخابات .
2- حالة من حالات التنافي أو التعارض الواردة بالقانون الاساسي الذي يخضع له المنتخب .
ب)- من حيث الإختصاص : يمكن , في الواقع , أن يتم التصريح بالاستقالة الحكمية للعضو من طرف المجلس الشعبي الولائي . و في حالة تقصيره , يتم الاعلان عن تلك الاستقالة بقرار من وزير الداخلية. ج)- من حيث المحل : خلافا للتوقيف , يترتب على الاستقالة الحكمية للمنتخب الولائي وضع حد نهائي للعضوية بالمجلس , اي يتم إلغاء مركزه القانونـي كعضو بالمجلس الشعبي الولائي , بما له من حقوق وما عليه من التزمات .
د)- الشكل و الإجراءات : يشترط قانون الولاية إقالة العضو :
- اجراء جوهريا هو : إعذار الوالي للعضو بتقديم الاستقالة ,
- اجراء مداولة للمجلس الشعبي الولائي ,
- وشكل جوهريا هو : القرار الوزاري المكتوب .
هـ) الهدف : يرتبط الهدف هنا-بأحد سببي القرار الاقالة المشار اليهما سابقا .
ثالثا : الاقصاء :
تنص المادة 46 من قانون الولاية على مايلي : " يقصى بقوة القانون من المجلس الشعبي الولائي كل منتخب كان محل إدانة جزائية نهائية لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب
ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة.
ويثبت هذا الإقصاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية."
- ومن ثم ، فإن إقصاء العضو من المجلس الشعبي الولائي يقتضي توافر الاركان التالية :
أ)- من حيث السبب :
يشترط لصحة إقصاء المنتخب الولائي وجوده في حالة قانونية تتمثل في تعرضه لأدانة جزائية .
إن المشرع قد عمد إلى تحديد وتقييد سبب الإقصاء حينما قصره فقط على الإدانة الجزائية التي تنجم عنها فقدان أهلية الانتخاب طبقا للمادة 5 من الانتخابات . حيث يعتبر فاقدا لأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب :
- جناية ، بصورة عامة ومطلقة ، أي مهما كانت العقوبة .
- جنحة يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب ،أو بعقوبة الحبس. ومن ثم ، فإن الإقصاء يختلف عن الإقالة (الاستقالة الحكمية) لأنه إجراء تاديبي عقابي مقترن بعقوبة جزائية.
ب)- من حيث الإختصاص :
يحدد قانون الولاية الجهة التي تثبت إقصاء العضو ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
ج)- من حيث المحل :
لا يختلف محل الاقصاء عن محل الإستقالة الحكمية أو الاقالة ، نظرا لأن الأثر القانوني المباشر و الحال المترتب عنهما متماثلا وهو فقدان و زوال و إلغاء المركز القانوني الناتج عن عضوية المجلس الشعبي الولائي . كما يترتب عن الإقصاء عن استخلاف العضو المقصي بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها .
د)- من حيث الشكل و الإجراءات :
يقر المجلس الشعبي الولائي إقصاء المنتخب الولائي بموجب مداولة.
هـ) من حيث الهدف :
إن الغرض من وراء قرار الإقصاء هو الحفاظ على سـمعة و نزاهة و مصداقية التمثيل الشعبي .
خاتمة
إن الولاية ومن خلالها المجالس الشعبية الولائية تعتبر الخلايا الأساسية للدولة، التي تعكس الديمقراطية الشعبية وتجسد اللامركزية، وهي امتداد متكامل للدولة تتمثل في معظم مهامها، وفتحوا لها موقعها هذا إلا أن تكون إطار لدراسة قضايا المواطنين ومعالجتها وتعزيز الترابط الديمقراطي بينها وبين المجالس الأخرى.
إن هذه الأهمية التي تنفرد بها تتطلب الدعم بالإمكانيات البشرية والمادية حتى يمكنها الاضطلاع بالمهام الكبرى الملقاة على عاتقتها وتحقيق الأمال المعلقة عليها ولا يكفي ذلك فقط بل يجب أن يتم دعمها بالدعامات القانونية التي تعينها على حسن تسيير مهامها وإدارة مرافقها .
ونظرا للثغرات التي اعترت قانون 90-09 وبعد حوالي 20 سنة من التطبيق لم يعد قانون الولاية قادرا على تسوية الإشكالات والاختلالات التي تعترض هذه الهيئة لذلك كان لزاما على المشرع أن يصدر قانون جديد يعالج هذه النقائص، فصدر قانون 12-07 الذي حاول تكريس مبدأ الديمقراطية المحلية التشاركية، وكذا فتح المجال أمام المواطن لتقديم استشارته، الذي أعطى توضيحا أفضل لعلاقات مختلف الهيئات المنتخبة فيما بينها أعطى للمجس الشعبي الولائي صلاحيات أوسع من حيث التنسيق والتنمية المحلية، إلا أنه ما زالت هناك هيمنة من طرف الوالي رغم توسع صلاحيات المجلس الشعبي الولائي
وإعطاء الولاية مكانتها اللائقة بما يجعلها التي يتطلع اليها المواطن الجزائري.
قائمة المراجع
1 القوانين
- القانون رقم 12-07 مؤرخ في 21 فيفري 2012 متعلق بالولاية
- القانون رقم 19-02 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 يعدل و يتمم القانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد.
- القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 افريل 1980 المتضمن قانون الـولاية
- القانون رقم 84-09 مؤرخ في 4 فيفري 1984 يتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد
- القانون 81-02 المؤرخ في 14-02-1981 يعدل قانون الولاية
- القانون العضوي رقم 12-01 مؤرخ في 12 جانفي 2012 يتعلق بنظام الانتخابات
2 - الأوامر و المراسيم
- امر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الامر رقم 74 - 69 مؤرخ في 02 يوليو 1974 المتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات.
- مرسوم رئاسي رقم 89-44 مؤرخ في10 أبريل 1989 يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة
-المرسوم التنفيذي رقم 90-30 المؤرخ في 25-07-1990 المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا في الإدارة المحلية
3- الكتب
- بعلي محمد الصغير القانون الإداري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ، الجزائر ، سنة 2004 .
- بوضياف عمار ، الوجيز في القانون الإداري ، دار الريحانة ، الجزائر ، بدون سنة .
- لباد ناصر ، القانون الإداري ( التنظيم الإداري ) ، منشورات دحلب ، الجزائر ، سنة 2001 .
- عمار عوابدي ، دروس في القانون الإداري ، ط 3 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة 1990.
- بوداود عبد اليمين ، محاصرات مقياس تسيير الجماعات المحلية ، قسم الإدارة و التسيير الرياضي ، جامعة المسيلة ، 2005-2006.
- علاء الدين عشي مدخل للقانون الاداري دار الهدى، الجزائر، 2012
- نسرين شريقي، القانون الإداري، التنظيم الإداري/ النشاط الإداري ، دار بلقيس لنشر و التوزيع الجزائر.