تقسيمات الجرائم وانواع العقوبات وفق القانون الجزائري تقسيم
الجرائم إلى جنايات و جنح و مخالفات تبعا لجسامتهاتعريف الجريمة :
هي كل فعل غير مشروع صادر عن رادة جنائية ، يقرر القانون لهاذا الفعل عقوبة أو تدبير.
و الفعل الذي يعتبر جريمة قد يتخذ صورة الفعل الايجابي بمعني قيام الجاني بالفعل المحضور قانونا كقيامه باطلاق نار على شخص فأرداه قتيلا، و قد يتخذ صورة الفصل السلبي كامتناع الأم عن ارضاع طفلها فمات.
أنــواع الجرائم :
تنقسم الجريمة بالنظر الى خطورتها على المجتمع الى
1.الجنابات
2.الجنح
3.المخالفات
أنواع العقوبات :
نص عليها المشرع الجزائري في المـادة 5 من قانون العقوبات ، فقسم العقوبات الى أصلية و تكميلية على النحو التالي :
العقوبات الأصلية المقررة للجنايات :
- الاعدام
- السجن المؤبد
- الحبس المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة
العقوبات الأصلية المقررة للجنح :
- الحبس لمدة تتجاوز شهرين الى خمس سنوات ماعدى الحالات التى يقرر فيها القانون حدود أخرى
- غرامة مالية تتجاوز 20.000 دج
العقوبات الأصلية المقررة للمخالفات :
- الحبس من يوم واحد على الأقل الى شهرين على الاكثر
- الغرامة من 2000 دج الى 20.000 دج
الـعقوبات الـتكميلية :
وهي العقوبات التي تكمل العقوبات الأصلية ولا تصدر مستقلة عنها ، و المنصوص عليها في المادة 9 من نفس الـقانون و تتمثل في
- الحجز القانوني "الذي يقصد به حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية من مباشرة حقوقه المالية"
- الحرمان من الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية
- تحديد الاقامة
- المنع من الاقامة
- المصادرة الجزئية لبعض الأموال
- المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط
- اغلاق المؤسسة
- الاقصاء من الصفقات العمومية
- الحظر من اصدار الشيكات او استعمال بطاقات الـدفع
- تعليق او سحب رخصة السياقة أو الغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة
- سحب جواز السفر
- نشر أو تعليق حكم أو قرار الادانة.
تــدابير أمنـية :
و هي اجراءات احترازية يتخذها القضاء من أجل منع وقوع الجريمة مرة ثانية، جاء منصوص عليها في المادة 19 من قانون العقوبات الجزائري و هي :
- الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية