تعريف محكمة المخالفات.
الاختصاص النوعي و المحلي لمحكمة المخالفات.
سير إجراءات الدعوي أمام محكمة المخالفات.
أحكام المخالفات القابلة للإستئناف.
احكام المخالفات التي لا يجوز إستئنافها.
التقادم في المخالفات .
تعريف محكمة المخالفات :
هي جهاز قضائي يختص بالنظر والفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم التي اعتبرها القانون مخالفات
تتكون المحاكم الابتدائية من عدة أقسام بما فيها قسم المخالفات للفصل في الوقائع التي لها وصف مخالفات التي يرتكبها البالغون حيث ان القسم الجزائي يوجد على مستوى كل محكمة و يتكون من فرع الجنح و فرع المخالفات ينظر و يفصل في القضايا التي توصف بالمخالفات طبقا لقانون العقوبات، كالمخالفات المتعلقة بالنظام العمومي، مخالفات السير عبر الطرق، مخالفات الامن العمومي ...إلخ
حيث يـختص هـذا الـقسـم بالنـظر في قـضـايـا المخـالفـات التـي تـتـراوح الـعقوبـة فـيها مـن يـوم واحـد حـبس إلى شهـريـن حـبس ومـن 2000 دج إلى 20.000 دج غـرامة.
الاختصاص النوعي و المحلي لمحكمة المخالفات : 1- الاختصاص النوعي :
حسب نص المادة 5 فقرة 3 من قانون العقوبات فإن العقوبات المعدلة بموجب القانون 14-01 المؤرخ في 4 فيفري 2014 :
العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي :
1- الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر،
2- الغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج.
2- الاختصاص المحلي :
يتحدد اختصاص محكمة المخالفات تطبيقا للمادة 329 من ق إج بمحل ارتكاب الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم، أو محل القبض عليهم ولو كان القبض لسبب آخر.
المادة 329 ق إ ج : (القانون رقم 04-14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر.
ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة إلا وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 552 - 553.
كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة.
وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة .
يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
سير إجراءات الدعوي أمام محكمة المخالفات :
- يمكن الفصل في الدعوى العمومية في مواد المخالفات عن طريق دفع غرامة تسمى غرامة الصلح (381 و 390 إ ج ج).
- قبل أي تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم وكيل الجمهورية بإخطار المتهم بإمكانية دفع غرامة مالية تساوي الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها كعقوبة للجريمة المرتكبة .
- حسب المادة 383 قانون اجراءات جزائية يرسل وكيل الجمهورية في أجل 15 يوم إخطار للمخالف بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، إخطارا مذكورا في موطنه ومحل ارتكاب المخالفة وتاريخها وسببها والنص القانوني المطبق بشأنها ومقدار غرامة الصلح والمهل.
- يحدد قيمة الغرامة و طرق دفعها حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة 384 إ ج ج .
- إذا إنقضت مدة 45 يوما من تاريخ إستلام المخالف للإخطار دون دفع لمبلغ , يقوم وكيل الجمهورية في هذه الحالة بتكليف المتهم بالحضور المباشر أمام المحكمة .
- تنقضي الدعوى العمومية بدفع المخالف للمبلغ .
- لا يستفيد المخالف من إجراء الفصل في الدعوى عن طريق غرامة الصلح في حالات محددة نص عليها المشرع الجزائري في المادة ( 391 إ ج ج ) :
1- إذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي أو لتعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو الأشياء أو لعقوبات تتعلق بالعود.
2- إذا كان ثمة تحقيق قضائي.
3- إذا أثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتين.
4- في الأحوال التي ينص فيها تشريع خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح.
- يفصل القاضي في الدعوى في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ رفعها أمامه دون مرافعة مسبقة .
أحكام المخالفات القابلة للإستئناف :
تنص المادة 416 فقرة 2 من ق إ ج المعدلة بالأمر 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 على أنه
(( تكون قابلة للاستئناف :
- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ )).
الأحكام الصادرة في مواد المخالفات خصها المشرع بقواعد خاصة و حدد مجال استئنافها مراعيا في ذلك بساطة عقوبتها ، فإذا توافرت فيها الشروط التي حددتها المادة 416 فقرة 02 من ق إ ج جاز استئنافها، والشروط لقبول إستئناف احكام المخالفات هي :
1- الاحكام القاضية بعقوبة الحبس
2- الاحكام القاضية بالحبس و المشمولة بوقف التنفيذ المادة 592 قانون إجراءات جزائية يقصد بوقف التنفيذ إيقاف تنفيذ العقوبة و هو تعليق للعقوبة المحكوم بها على شروط موقفة خلال فترة معلومة يحددها القانون بناءا على اعتبارات تقدرها المحكمة.
قإذا لم يكن الحكم يدخل في هذه الحالات فلا يجوز استئنافها لعدم توافر الشروط الشكلية فيها، وعلى المحكمة أن تحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم توافر الشروط الإجرائية فيها
احكام المخالفات التي لا يجوز إستئنافها :
- وطبقا لنص المادة 416 فقرة 2 قانون اجراءات جزائية وبمفهوم المخالفة فإن الأحكام التي تصدر في مواد المخالفات بغير عقوبة الحبس لا تقبل الطعن بطريق الاستئناف.
- ولا يجوز استئناف الأحكام الصادرة في مواد المخالفات بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين سن العاشرة والثالث عشر، فهذه الأحكام التي لا يمكن أن تتجاوز تدبير التوبيخ، فقد نصت المادة 87 فقرة 02 من القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل على (( غير أنه لا يمكن أن يتخذ في حق الطفل الذي يتراوح عمره من عشرة (10) سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة (13) سنة سوى التوبيخ....))
- ارتباط مخالفة بجنحة يمكن أن ترتبط مخالفة بجنحة وتنظر أمام قسم الجنح وتكون المخالفة غير قابلة للاستئناف، فالمشرع تناول هذه النقطة صراحة في نص المادة 360 من ق إ ج التي جاء فيها ) إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة، قضت المحكمة فيهما جميعا بحكم واحد قابل للاستئناف ).
نلاحظ أن المشرع لما أجاز الطعن بطريق الاستئناف في مخالفة مرتبطة بجنحة يقصد المخالفة التي لا تقبل الاستئناف، وفقا للأوضاع المقررة في المادة 416 فقرة 02 ق إ ج ، لأن المخالفات التي تقبل الاستئناف طبقا لنص المادة السابقة هي مخالفات قابلة للاستئناف
حيث أنه في الحالة التي تكون فيها المخالفة غير قابلة للاستئناف مرتبطة بجنحة قابلة للاستئناف و صدر فيهما حكم وأحد جاز استئنافه.
التقادم في المخالفات :
حسب المادتين 9 و 615 من قانون الاجراءات الجزائية فإن التقادم في المخالفات يكون بعد مرور سنتين 2 من صدور الحكم او القرار نهائيا.
نص المادة 9 : يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين كاملتين. ويتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7.
نص المادة 615 : (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)
تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فيما يتعلق بالمخالفات بعد مضي سنتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار أو الحكم نهائيا.
شـــرح :
تتقادم العقوبة بمضي سنتين كاملتين من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم بات وفي جميع الأحوال تتقادم العقوبة من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائي سواء كان غيابي أو حضوري، وفي حالة الحكم الغيابي أو المتخذ بسبب تخلف المتهم عن الحضور، فإذا ما تقادمت العقوبة فلا يجوز إعادة محاكمة المحكوم عليه مرة ثانية طبقا للمادة 616 إ.ج. ويعتبر تقادم العقوبة من النظام العام إذ يجوز إثارته في كل مراحل الدعوى، كما يمكن لجهات الحكم إثارته تلقائيا وهو ما جاء به قرار المحكمة العليا المؤرخ في 16/12/1980 الذي جاء فيه "إن تقادم العقوبات هو من النظام العام الواجب على كافة القضاة المكلفين بتنفيذ العقوبات مراعاته، والأمر كذلك بالنسبة لكافة الأقضية المكلفة بالحكم والذي يمكن التمسك به في أي حالة تكون عليها الدعوى كما يمكن إثارته تلقائيا ".