شرح الاعتراض على النفاذ المعجل
وفق القانون الجزائري مادة 324 ق ا م ا
يجوز رفع الاعتراض على النفاذ المعجل ، أمام رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها الاستئناف أو المعارضة ، ويجوز له توقيف النفاذ المعجل ، عن طريق الاستعجال ، إذا رأى أن الاستمرار فيه قد تترتب عليه آثار بالغة أو آثار يتعذر استدراكها .
يفصل رئيس الجهة القضائية في الاعتراض على النفاذ المعجل في أقرب جلسة ).
إذا كان المشرع قد راعى مصلحة المحكوم له فأوجب في بعض الحالات وأجاز في حالات أخرى تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا رغم قابليته للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف، فإن اعتبارات العدالة تقتضي وضع مصلحة المنفذ عليه في الإعتبار، فأحاطه ببعض الضمانات التي تحميه من مخاطر هذا النوع من النفاذ.
- حيث يجوز الاعتراض على النفاذ المعجل إما :
1- أمام الجهة القضائية الناظرة في الاستئناف أو في المعارضة
2- عن طريق الاستعجال
" في حالة ما إذا كان النفاذ المعجل يرتب أثارا " بالغة " أو
" يتعذر استدراكها " عملا بنص المادة 324.
- يشترط لقبول دعوى الاعتراض على النفاذ المعجل أن :
1- طلب وقف التنفيذ وقف التنفيذ المعجل يتوقف على طلبه ، فلا يجوز للجهة القضائية المخصصة أن تتعرض من تلقاء نفسها لمسالة وقف النفاذ المعجل.
2- يكون الحكم الآمر بها محل استئناف أو معارضة.
3- أن يقدم الطلب قبل تمام التنفيذ.
كرست المادة 326 "عدم قبول أي طعن في الأحكام الفاصلة في الاعتراض على النفاذ المعجل ".
المقصود بالأحكام في هذه المادة
الأوامر الاستعجالية الفاصلة في الاعتراض و
الأحكام الصادرة عن جهة المعارضة الفاصلة في الاعتراض وكذلك
القرارات الصادرة عن جهة الاستئناف الفاصلة في الاعتراض.
كل هذه المقررات القضائية هي غير قابلة لأي طعن.
- ينبغي التنبيه بأن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية هي نافذة بقوة القانون عندما تكون حضورية لأنه ليس للاستئناف أثر موقف للتنفيذ عكس المعارضة التي أصبحت توقف تنفيذ الأحكام المعارض فيها عملا بالمادة 955. نظرا لهذه الخصوصية منح المشرع لمجلس الدولة بموجب المادتين 913 و 914 صلاحية الأمر بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بشرط أن تكون هذه الأحكام محل استئناف قائم وان تبدو أوجه الاستئناف المثارة جدية من شانها أن تؤدي إلى إلغاء الحكم المستأنف أو أن يكون من شأن التنفيذ أن يعرض المستأنف إلى " خسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها ".