اجراءات رفع دعوى
الإعتراض على النفاذ المعجل
دعوى
الإعتراض على النفاذ المعجل كباقي الدعاوى الأخرى من ناحية اجراءات رفعها بإجراءات مستقلة آجال تقديم الإعتراض على النفاذ المعجل نفس آجال المعارضة والإستئناف.
- تنص المادة 324 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على انه :
" يجوز رفع الاعتراض على النفاد المعجل ، أمام رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها الاستئناف أو المعارضة "
بمقتضى هدا النص أجاز المشرع للمحكوم عليه في الحكم المشمول بالنفاذ المعجل أن يطلب وقف التنفيذ أمام رئيس المحكمة أو رئيس المجلس حتى يفصل في الطعن المرفوع إليها في الحكم المطلوب وقف تنفيذه سواء كان الحكم مشمولا بالنفاد المعجل الوجوبي أو الجوازي ويستثنى من ذلك الحكم المشمول بالنفاذ المعجل القانوني تطبيقا لنص المادة 303 إجراءات مدنية وإدارية .
ويعد الوقف بناء على هدا النص وسيلة وقائية يتفادى بها المحكوم عليه ما قد يصيبه من أضرار بسبب التنفيذ المعجل للحكم .وبذلك يختلف وقف التنفيذ كضمانة للمحكوم عليه عن الكفالة، لأن الكفالة تضمن
له إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ ، فهي ضمانة علاجية تواجه الأضرار التي تترتب فعلا على التنفيذ المعجل للحكم الابتدائي .
بينما يؤدي وقف التنفيذ الي منع وقوع هذه الاضرار وذلك بوقف القوة التنفيذية للحكم فيوقف صلاحيته لمباشرة التنفيذ حتى يتم الفصل في الطعن المرفوع أمام رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها الاستئناف أو المعارضة.
- وحتى يمكن للجهة القضائية ممارسة السلطة الممنوحة لها في وقف التنفيذ المعجل وفقا للفقرة الثالثة من المادة 324 إجراءات مدنية وإدارية.
يجب أن تتوافر الشروط الاتية :
1- الشرط الأول: طلب وقف التنفيذ :
وقف التنفيذ المعجل يتوقف على طلبه ، فلا يجوز للجهة القضائية المخصصة أن تتعرض من تلقاء نفسها لمسالة وقف النفاذ المعجل ، وإنما يجب أن يطلب منها ذلك عملا بما نصت عليه المادة 324 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي أجازت للجهة القضائية النظر في هذه المعارضات في اقرب جلسة بناء على طلب ذوي الشأن ، ذلك أن مسالة النفاذ المعجل ليست من النظام العام وطلب وقف التنفيذ هو طلب وقتي متميز عن الطعن الأصلي في الحكم.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم حالات طلب منع التنفيذ المقدم من المحكوم عليه :
1-إذا وصفت المحكمة حكمها خطأ بأنه انتهائي مع انه ابتدائي كون ذلك يؤدي إلى اعتباره واجب التنفيذ .
2-إذا أمرت المحكمة بالتنفيذ القضائي المعجل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 323 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
3-إذا قضت المحكمة بالتنفيذ القضائي المعجل دون طلب الخصم.
2- الشرط الثاني : أن يطعن المحكوم عليه في الحكم بالاستئناف أو المعارضة :
بمعنى أن طلب وقف التنفيذ المعجل لا يكون مقبولا إلا إذا كان هناك طعنا بالمعارضة أو بالاستئناف في الحكم المطلوب وقف تنفيذه" ومفاد ذلك عدم جواز رفع طلب وقف النفاذ المعجل استقلالا ، لأن هذا الطلب ليس طريقا للطعن وإنما هو وسيلة قانونية أعطاها المشرع للمحكوم عليه للحصول على حماية القضاء الوقتية لحقه المحتمل الوجود ، نظرا لاحتمال إلغاء الحكم. وهو ما نصت عليه المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
3- الشرط الثالث: أن يقدم الطلب قبل تمام التنفيذ :
ويشترط أن يقدم طلب وقف التنفيذ المعجل قبل إتمام إجراءات التنفيذ ، وذلك لان هذا الطلب يهدف إلى تحقيق حماية وقتية ينصرف أثره إلى الإجراءات التالية لرفعه وليس إلى الإجراءات السابقة على رفعه وذلك لأن ما سبق إتمامه لا يرد عليه الوقف بل يرد عليه الإلغاء ، فإذا ما تم تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل فلا جدوى من تقديم طلب الوقف ويكون غير مقبول على تقدير أن تمام التنفيذ لا يترك شيئا تحميه الحماية الوقتية.
- تفصل الجهة القضائية المختصة في طلب وقف التنفيذ المعجل في اقرب جلسة وذلك تبعا للمادة 324 فقرة 2 ويكون ذلك قبل الاستئناف أو المعارضة المرفوع فإذا تبين للقاضي من خلال البحث السطحي الظاهري لأسباب الطعن رجحان إلغاء الحكم جاز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ وفقا لما قدرته من أسباب أ، وسلطة المحكمة هنا تقتصر على الأمر بوقف التنفيذ أو رفضه .
والحكم الذي تصدره الجهة القضائية المختصة في طلب وقف التنفيذ المعجل يكون حكما وقتيا، ولذا لا يقيدها عند نظر موضوع الاستئناف أو المعارضة بعد أن قضت بوقف تنفيذه أو تأييد الحكم المستأنف
بعد قضائها برفض وقف تنفيذه.
- أثر الحكم بوقف التنفيذ باعتباره حكما وقتيا ينصرف إلى المستقبل فقط و لا ينصرف أثره إلى ما تم من تنفيذ قبل صدوره.