طرق الطعن في الاوامر علي العرائض مادة 312 قانون اجراءات مدنية و ادارية
في حالة الاستجابة إلى الطلب يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر ، للتراجع عنه أو تعديله .
وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب ، يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس اﻟﻤﺠلس القضائي .
يرفع الاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ أمر الرفض .
يجب على رئيس اﻟﻤﺠلس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال .
لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام .
تحفظ النسخة الثانية من الأمر ضمن أصول الأحكام بأمانة ضبط الجهة القضائية المعنية )
- إن المشرع الجزائري جعل الاستئناف طريقا للطعن في حالة عدم الاستجابة للطلب، وذلك طبقا للمادة 312 في فقرتها الثانية ،إن المشرع في القانون الجديد لم يساير بعض التشريعات العربية التي جعلت التظلم طريق من الطرق الطعن، وذلك تماشيا مع النظام القانوني للأوامر على عرائض وبذلك يمكن القول :
-أن المشرع الجزائري اعتبر الأمر على عريضة عمل قضائي مادام يجوز فيه الاستئناف، كالتشريع الفرنسي الذي يعطي الحق لصاحب الطلب أو للغير في حالة الرفض أن يستأنفه في ظرف 15 يوما تحسب من تاريخ إصدار الأمر ، و بتقرير المشرع الجزائري استئناف الأمر على عريضة ، استطاع أن يزيل بعض التساؤلات السابقة التي كانت محل إشكال و هي :
آجال الاستئناف و طريقة حسابها و هذا ما سنتعرض إليه بموجب نصوص قانونية.
أجال الاستئناف : إن الإشكال الذي كان مطروحا في نص المادة 172 في القانون القديم ليس لها معنى في القانون الجديد الذي حدد آجال الاستئناف و كيفية حسابها، بحيث جعل مدة الاستئناف في
الأمر بالرفض بــ 15 يوما يبدأ سريانها من تاريخ إصدار الأمر بالرفض و يكون ذلك أمام رئيس المجلس القضائي و يجب على رئيس المجلس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في اقرب الآجال
و ذلك طبقا للمادة 312 منه.