logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





29-04-2021 04:38 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 462
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

مفهوم المعيار العضوي في القانون الاداري الجزائري
أولا تعريف المعيار العضوي
يقصد به كل مرفق عام أو هيكل أو هيئة أو مؤسسة أو تنظيم المتكون من مجموعة أشخاص وأموال و الذي ينشأ ويؤسس بهدف إنجاز مهمة أو تقديم خدمة عامة معينة مثل : الجامعات والمستشفيات ودور الثقافة والمسارح والمتاحف ووحدات وأجهزة الإدارة العمومية. وبمعنى آخر هو المرفق الذي يعمل على أداء مهام و تقديم خدمات إشباعا للحاجات العامة.
- يقصد به ضرورة التركيز في تحديد طبيعة العمل الإداري على صفة الجهة أو العضو الذي صدر منه العمل ؛ دون النظر أو الاعتماد على ماهية وجوهر وطبيعة العمل ذاته .
وعليه إن المعيار العضوي يعتبر النزاع إداريا إذا كان أحد أطرافه شخص معنوي خاضع للقانون العام.
ثانيا الشرح
كرست المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي ترسم الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية المعيار العضوي كمعيار فاصل بين قواعد الاختصاص لجهتي القضاء العادي والإداري. وبدأ المشرع بذكر الهيئات العمومية أو أشخاص القانون العام كما يلي :
1 - الدولة : يقصد بها المشرع السلطات المركزية ممثلة في الوزارات.
وقد جاء ذكرها على رأس المادة 49 من القانون المدني نظرا لأهميتها ولأنها تشكل الشخص المعنوي الأم وباقي الأشخاص متفرعة عنها. وينحصر اختصاص الدولة في نطاق إقليم معين.
-2الولاية :
لا يمكن تسيير شؤون الدولة بالاعتراف لها فقط بالشخصية الاعتبارية، لأن الدولة حتى تضطلع بأعباء السلطة العامة وتلبي سائر الخدمات العامة وتشبع سائر الرغبات تحتاج إلى الاستعانة بأشخاص إقليمية أخرى كالولاية والبلدية.
وللولاية أساس دستوري وقد عرفت المادة الأولى من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 الولاية بأنها الجماعة الإقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة.
وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة.
ولقد استقلت الولاية عن الشخص الأم (الدولة) ماليا وإداريا حتى تساعد الدولة ذاتها في أداء مهمتها بحسب ما تتطلبه الظروف الخاصة بكل جزء من الإقليم ولقد اعترف لها القانون المدني بالشخصية الاعتبارية كما اعترف لها قانون الولاية بممارسة مهامها والدخول في معاملات عقدية وبما يفصل ذمتها المالية عن الدولة كشخص إقليمي ويمكنها من حق التقاضي ويجعلها مسؤولة عن أعمالها.
- 3البلدية :
تمثل البنية القاعدية في التنظيم الإداري الجزائري.
وللبلدية أساس دستوري كما قد عرفت المادة الأولي من قانون البلدية رقم 11-10 :
)البلدية هي الجماعة الاقليمية القاعدية لدولة.
و تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة .
و تحدث بموجب القانون.(
ومما لاشك أن الاعتراف للبلدية بالشخصية الاعتبارية سيخفف العبء على كل من الدولة كتنظيم إقليمي وكذلك على الولاية بما ينجم عن هذا الاستقلال والفصل من آثار قانونية سواء في مجال التعاقد أو الذمة المالية أو المسؤولية القانونية . 4 - المؤسسة العمومية ذات الصبغة الادارية :
و من أمثلة هذا النوع من المؤسسات :
- الوكالة الوطنية لحماية البيئة المنشأة بموجب المرسوم رقم 83-457 المؤرخ 33 يوليو 1983.
-المدرسة الوطنية للإدارة المنظمة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-416 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006.
وقد تتخذ هذه المؤسسات طابع المؤسسة العمومية الوطنية أو المحلية.
ملاحضة :
لقد بين الأستاذ رمضان بابادجي في رسالته للدكتوراه المقدمة في جامعة باريس أن المعيار العضوي ليس له دور فقط في قانون الإجراءات المدنية، بل له دور أساسي وفاعل في قانون الصفقات العمومية أمر 67-90 و الذي حدد الجهات المعنية بقانون الصفقات في نص المادة 2 منه.
كذلك أشار إلي القانون الأساسي للوظيفة العمومية أمر رقم 133-66 المعدل و المتمم و الجهات العمومية التي ينتمي لها العون حتى يمكن تسميته بالموظف العام.
نقد نظرية المعيار العضوي
بالرغم من بساطته ووضوح وسهولة تحديده لمجال تطبيق القانون الإداري واختصاصه يشوبه عيب على ظواهر العمل الإداري وأشكاله الخارجية ولا يتعمق في ماديات وطبيعة العمل الإداري لتعبيره وفحص طبيعته من حيث كونه إداريا تطبق عليه قواعد القانون الإداري ؛ ويشوبه عدم الدقة فمثلا " هناك مجموعة تصرفات صادرة عن سلطات إدارية لكنها لا تعد أعمالا إدارية ولا تطبق عليها قواعد القانون الإداري ولا يختص بمنازعتها القضاء الإداري (عقود الإدارة المدنية).
ان المعيار العضوي له اساس قانوني ، و يمتاز بالوضوح والبساطة والسهولة في تطبيقه وتحديد نطاق اختصاص جهات القضاء الاداري ، الا انه مشوب بعيوب السطحية وعدم المصداقية والدقة في تحديد نطاق اختصاص القضاء الاداري فهو فضفاض حيث ان هناك مجموعات من الاعمال الادارية و المنازعات الادارية وبالرغم من ان اطرافها جهات وسلطات ادارية انها تدخل في نطاق اختصاص جهات القضاء العادي كما هو الحال بالنسبة لدعاوى ومنازعات عقود الادارة العامة المدنية.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المعيار ، العضوي ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 07:57 PM