تحليل نص المادة 6 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
مبدأ التقاضي على درجتين اولا التحليل الشكلي لنص المادة 6 ق ا م ا
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 6 ق ا م ا
أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي
تنص المادة 6 ق إ م إ : { المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .}
موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 6) في القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
و قد جاءت المادة في جزء احكام تمهيدية .
البناء المطبعي :
النص عبارة على مادة قانونية هي المادة 6 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية تتألف من جزء واحد ، .
يبدأ من " المبدأ " وتنتهي عند " خلاف ذلك " ،
البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت فقرات المادة 6 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية محملة بمصطلحات قانونية تشير إلى موضوع مبدأ التقاضي على درجتين ،و كمثال على ذلك نشير إلى :
" التقاضي " ، " علي درجتين " ، " القانون " .
البناء المنطقي :
نلاحظ ان المادة 6 ق إ م إ بدأت بعبارة " المبدأ "وهنا المشرع يقصد مبدأ التقاضي يكون و يتم عبر درجتين إلا في حلات ينص القانون علي خلاف هذا المبدأ أي يكون التقاضي عبر درجة واحدة فقط.
- يلاحظ أن المادة اعتمدت أسلوبا إخباريا .
ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 6 ق إ م إ يتضح أن المشرع الجزائري تبنى المبدأ الشائع و هو مبدأ التقاضي علي درجتين و يقصد به حق الفرد في إستئناف الاحكام القضائية التي تصدر في حقه من المحاكم
ويكون هذا الإستئناف أمام درجة اعلي و نقصد بها المجالس القضائية.
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 6 ق إ م إ يمكن طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ماهو مفهوم مبدأ التقاضي علي درجتين ؟ وماهي أهم مميزات و الانتقاد الموجه لهاذ المبدأ ؟
التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول: المفهوم والسند القانوني لمبدأ التقاضي على درجتين
المطلب الأول: مفهوم مبدأ التقاضي على درجتين
المطلب الثاني :السند القانوني لهذا المبدأ
المبحث الثاني : المزايا والإنتقادات الموجهة لمبدأ التقاضي علي درجتين
المطلب الأول : مزايا مبدأ التقاضي على درجتين
المطلب الثاني : الإنتقادات الموجهة لمبدأ التقاضي علي درجتين
خاتمة
مقدمة :
يعد مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الهامة في تنظيم القضاء ، بما يتيحه من نظر القضية مرتين بواسطة محكمتين مختلفتين ، وهو ما يفترض وجود تدرج في المحاكم ، فالفصل في القضايا يتطلب اجتهادا من القاضي ، والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب ، ولذلك فلابد من إيجاد وسيلة لمراقبة ما قضى به القاضي لإقراره إذا كان صحيحا وإلغائه أو تعديله إذا كان خاطئا.
يعني ذلك إتاحة الفرصة للخصم الذي أخفق في دعواه لعرض نفس النزاع أمام محكمة أعلى درجة لتفصل فيها من جديد , إما بإقراره وتأييده وإما بنقضه وإبطاله وإعمالاً لهذا المبدأ تنقسم المحاكم في الوقت الحالي إلي :
1- محاكم درجة أولى : تنظر في النزاع لأول مرة .
2- محاكم درجة ثانية : تنظر في النزاع للمرة الثانية . " الوسيلة لطرح المنازعات على محاكم الدرجة الثانية هي الإستئناف "
المبحث الأول: المفهوم والسند القانوني لمبدأ التقاضي على درجتين
المطلب الأول : مفهوم مبدأ التقاضي على درجتين:
يقصد بمبدأ التقاضي على درجتين، أن الدعوى ترفع أولا أمام المحكمة، فتتولى الحكم فيها ابتداء، وتسمى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لأول مرة بمحكمة الدرجة الأولى، ثم يكون للمحكوم ضده الحق في التظلم من حكمها، عن طريق الطعن فيه بالاستئناف، إلى جهة قضائية عليا، تسمى المجلس القضائي في التشريع الجزائري، أو محكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الثانية في تشريعات أخرى، فيتم عرض النزاع أمام هذه الجهة القضائية من جديد، لتنظر القضية من حيث الوقائع والقانون معا، وتفصل فيها بحكم نهائي.
أهمية مبدأ التقاضي على درجتين :
تبرز أهمية مبدأ ازدواج درجة التقاضي، في كونه يشكل ضمانا أساسيا لمصالح المتقاضي، وللمصلحة العليا للعدالة، لذلك قيل بأن الإقرار بالاستئناف بوصفه طريقا للطعن، يلجأ إليه المتقاضي، الذي يعتقد أن الضرر قد حاق به، من جراء الحكم الصادر ضده على مستوى محكمة أول درجة، وهو يعتبره أهم ضمان لحقوقه، لذلك إعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ العامة في القانون الإجرائي، لأنه يشكل ضمانا من ضمانات حسن سير العدالة.
المطلب الثاني : السند القانوني لهذا المبدأ :
أ) في القانون الدولي :
تم النص على هذا المبدا في الفقرة الخامسة من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت على أن ( لكل شخص أدين بجريمة، حق اللجوء وفقا للقانون،إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه)
ب) في التشريع :
يجد مبدأ التقاضي على درجتين، سنده التشريعي بنص المادة 06 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي نصت على أن المبدأ هو أن التقاضي يقوم على درجتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحسبه فالمبدأ العام في التشريع الجزائري، هو الأخذ بازدواج درجة التقاضي، لذلك فمحاكم الدرجة الأولى، تقضي في المنازعات المقدمة أمامها بأحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أمام المجالس القضائية، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
كما أن المحاكم الإدارية بدورها، تفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة، في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو اجدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، طبقا لنص المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ومن النتائج المترتبة عن الأخذ بهذا المبدأ، أن للمجلس القضائي أن يتصدى للفصل في المسائل غير المفصول فيها، بعد تصريحه بإلغاء حكم فاصل في دفوع شكلية قضى بإنهاء الخصومة، متى تبين له ولحسن سير العدالة، إعطاء حل نهائي للنزاع، وذلك بعد قيامه بإجراء تحقيق عند الاقتضاء، تطبيقا لنص المادة 346 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،كما أن القاضي الذي نظر القضية على مستوى محكمة الدرجة الأولى، لا يجوز له أن يشارك في تشكيلة المجلس القضائي التي تتولى الفصل في نفس الدعوى.
المبحث الثاني : المزايا والإنتقادات الموجهة لمبدأ التقاضي علي درجتين
المطلب الأول : مزايا مبدأ التقاضي على درجتين :
أ- يحث قضاة محاكم الدرجة الأولى على الاهتمام بموضوع النزاع والعناية بأحكامهم والتأني في إصدارها خشية إلغائها او تعديلها من محاكم الدرجة الثانية .
ب- يسمح للخصوم بتصحيح ما قد يقع فيه قضاة أول درجة من أخطاء
ج- يمكن للخصم الذي لم يستطع الدفاع عن نفسه أو لم يستكمل أوجه دفاعه أمام محكمة الدرجة الاولى – من إعادة عرض النزاع أمام محكمة أخرى أعلى درجة تتشكل من قضاة أكثر عدداً وأكثر خبرة فتطمئن نفسه إلى عدالة الحكم الذي سيصدر .
مبدأ التقاضي على درجتين في الفقه الاسلامي :
- قام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده بإقرار هذا المبدأ وتطبيقه في أكثر من موقع .
فالشريعة الإسلامية لاتقف في وجه أي وسيلة أو تحقيق أو دفاع من شأنه إظهار الحق , فهي مرنة بهذا المجال .
- بما أن نظام القضاء في الاسلام هو أقرب النظم لحماية العدل وإقرار الإنصاف وإلتزام المساواة المطلقة بين الناس وتعميم العدالة الاجتماعية فقد عرف هذا المبدأ في أكثر من حالة , وقد تم بيان هذه الحالات في عدد من الآيات والأحاديث الشريفة وأقوال الصحابة ومن ذلك:
1- نص الآية 78 من سورة الأنبياء حيث يقول الله تعالى : (وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين # ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين)
فنتبين من الآية أن غنماً أتلفت حرثاً فقضى داود عليه السلام بالغنم لصاحب الكرم فقال سليمان : غير هذا يا نبي الله , قال : وما ذاك , قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها.(السنن الكبرى للبيهقي جـ 10 ص 118 , جامع البيان جـ 17 ص 51)
2- ما روي عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه لما ولي أمر اليمن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم , فقد حدث أن حفر الناس حفرة لأسد ليقع فيها , فلما وقع الأسد بالحفرة تزاحم الناس حولها لينظروه , فوقع واحد منهم في الحفرة , فأمسك بثاني فوقع الثاني والثاني بثالث والثالث برابع حتى وقع الأربعة بالحفرة وقتلهم الأسد . فاحتكم أهل القتلى إلى علي رضي الله عنه , فقضى للأول بربع الدية والثاني بالثلث والثالث بالنصف وللرابع بدية كاملة , وأوجب هذه الديات على عواقل المزدحمين حول الحفرة . فلم يرتح أهل القتلى لهذا الحكم , وأتوا الرسول صلى الله عيه وسلم في موسم الحج , وعرضوا عليه الأمر , فأمر صلى الله عليه وسلم بقضاء علي وقال: هو ما قضى بينكم . (الشيخ احمد هريدي ص146 وسلام مذكور ص 333).
3- حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بإبن أحدهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بإبنك وقالت الأخرى إنما ذهب بإبنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى , فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما . فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها , فقضى به للصغرى.(صحيح البخاري جـ8 ص 194 , صحيح مسلم جـ3 ص 1344)
المطلب الثاني : الإنتقادات الموجهة لمبدأ التقاضي علي درجتين
على الرغم من أهمية مبدأ التقاضي على درجتين، ووجاهة الاعتبارات التي يقوم عليها، فانه قد تعرض لانتقادات شديدة، يحتاج التعرض لها إلى بيان موقف المشرع الجزائري من هذا المبدأ.
مآخذ مبدأ التقاضي على درجتين:
ثمة جانب من الفقه اعترض بشدة على مبدأ التقاضي على درجتين، من عدة أوجه :
1) بالنسبة لزيادة النفقات :
أن مبدأ التقاضي على درجتين، يؤدي إلى زيادة نفقات التقاضي، والبطء في الإجراءات، ومن تم إطالة أمد الخصومة، مع ما يترتب عن ذلك من إرهاق للخصوم.
2) بالنسبة لنوعية الحكم :
أن هذا المبدأ لا يؤدي إلى ضمان صدور حكم من محكمة الدرجة الثانية، يكون على نحو أفضل من حكم محكمة الدرجة الأولى، بل أن حكم هذه الأخيرة، قد يكون أكثر مطابقة للقانون.
3) بالنسبة للوقت :
أنه وان كان قضاة محكمة الدرجة الثانية أقرب إلى الصواب، فالحل الأفضل هو تقديم النزاع إلى هذه المحكمة مباشرة، بدلا من إضاعة الوقت وزيادة نفقات التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى.
لكنه ورغم وجاهة هذا الانتقادات، فما لاشك فيه بأن خطأ محكمة الدرجة الثانية، يكون أقل احتمالا من خطأ محكمة الدرجة الأولى، لأنها تتشكل من قضاة أكثر عددا وخبرة، ثم أن النظر في النزاع من طرف محكمتين ومن درجتين مختلفتين، هو أمر يقلل من فرص الوقوع في الخطأ، مما يمكن المتقاضين من الوصول إلى مرحلة اليقين القانوني، بأن الأحكام القضائية الصادرة في النزاع ، هي أحكام مطابقة للحقيقة الواقعية.
مآخذ أخري لمبدأ التقاضي على درجتين :
أ- أنه يتضمن خروجاً على حجية الأحكام القضائية وما تكلفه من إستقرار المراكز القانوينة .
ب- أنه يؤدي إلى اطالة أمد التقاضي وزيادة نفقاته وتأخير الفصل في المنازعات الأمر الذي يرهق القضاة والمتقاضين على حد سواء .
ج- لاشئ يضمن صدور حكم محكمة الدرجة الثانية على نحو افضل من حكم محكمة الدرجة الاولى , فقد يكون حكم الاولى أكثر مطابقة للقانون.
د- حتى لو فرض أن حكم الذي سيصدر من محكمة الدرجة الثانية سيكون اكثر عدالة من حكم محكمة اول درجة , فلماذا لا يلجاء مباشرة لمحكمة الدرجة الثانية بدلاً من إضاعة الوقت والجهد امام محكمة الدرجة الاولى ؟
هـ - في حال صحت الاعتبارات الي يقوم عليها مبدأ المتقاضي على درجتين , فلماذا لا ينظم القانون درجة ثالثه ورابعة للتقاضي للوصول الي حكم اكثر عدالة .
خاتمة
من أهم ضمانات المحاكمة العادلة مبدأ التقاضي على درجتين، الذي يقتضي عرض النزاع على هيئة قضائية أعلى للنظر في الحكم الصادر في أوّل درجة وبما أنّ النظام القضائي الجزائري مزدوج، فإنّ ذلك يقتضي تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في كل من القضاء العادي والإداري. وبسعي من المشرّع لتجسيد مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء العادي،
- يري جمهور الفقه أن هذه الانتقادات يغلب عليه الطابع النظري ولا تقلل ابداً من من الاعتبارات العلمية الهامة التي يرتكز عليها هذا المبدأ .
ومن ناحية ثانية فأن القول بأن حكم محكمة الدرجة الثانية قد يكون اقل صحة وعدال من حكم محكمة الدرجة الاولى فهو قول تعوزه الدقة ويصعب التسليم به لانه قليل الاحتمال لأن قضاة الدرجة الثانية اكثر علماً وخبرة بل واكثر عدداً .
ومن ناحية أخري فإن القول بأن الالتجاء لمحكمة الدرجة الثانية مباشرة يوفر الجهد والوقت قول يصعب التسليم به , لأن هذه الأحكام لاتتأتى من كونها من محاكم أعلى درجة فقط وأن أيضاً وهذا هوالأهم أنها تصدر في خصومة سبق مناقشتها ودراستها وبحثها أمام محكمة الدرجة الأولى , أي أن قوة الحكم تأتي بعد دراستين للقضية .
إضافة إلي أنه يكفي لإشباع غزيرة العدالة في نفس المحكوم عليه أن يتم نظرها على مرحلتين , أما القول بجعل التقاضي على ثلاث أو أربع درجات فمن شأنه أن يؤدي لتأبيد المنازعات أو إطالتها
- كما طبقت المحكمة العليا هذا المبدأ في العديد من المنازعات، نكتفي بالإشارة إلى قرارها الصادر بتاريخ 24/02/1990 تحت رقم 63942 ، فصرحت بأن الطلبات الجديدة في الاستئناف، لا تقبل ما لم تكن خاصة بمقاصة، أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية، لذلك فطلب إيجار التسيير الحر قدم لأول مرة أمام المجلس، وأن قضاة الاستئناف، لما أيدوا هذا الطلب، واعتبروا أن العلاقة بين طرفي النزاع غير قانونية، يكونون قد خالفوا القانون.
المراجـع :
1- القوانين :
- القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية. 2- الكتب :
- د محمد صغير بعلي - الوسيط في المنازغات الادارية - دار العلوم عنابة سنة 2009
- د سائح سنقوقة - شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية - الجزء الثاني دار الهدي الجزائر سنة 2011
- د عمار بوضياف - معيار تحديد طبيعة النزاع الاداري في التشريع الجزائري - كلية الحقوف و العلوم السياسية جامعة تبسة الجزائر
- د بربارة عبد الرحمان - شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية - منشورات بغدادي , الطبعة الثانية , الجزائر سنة 2009.