logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-06-2021 04:02 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 128
الجنس :
قوة السمعة : 10

التعليق على المادة 78 من القانون التجاري الجزائري.
تحليل نص المادة 78 من القانون التجاري
الجزائري عناصر المحل التجاري
 


أولا التحليل الشكلي لنص المادة 78 ق ت
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 78 ق ت.


أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي
تنص المادة 78 قانون تجاري :{ تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري . ويشمل المحل التجاري الزاميا عملائه وشهرته.
كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك}.



موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 78) في الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم .
و قد جاء في الكتاب الأول بعنوان التجارة عموما ، من الباب الاول وعنوانه التجار.

البناء المطبعي :
المشرع قد حاول إجمال المعنى في نص المادة 78 من القانون التجاري حيث جعلها تتألف من فقرتين 2 .
الفقرة الاولي : يبدأ من " تعد جزءا " وينتهي عند " وشهرته " ،.
الفقرة الثانية  : يبدأ من " كما يشمل " وينتهي عند " خلاف ذلك"،.


البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت المادة 78 من القانون التجاري محملة بمصطلحات قانونية تشير إلى موضوع عناصر المحل التجاري و كمثال على ذلك نشير إلى :
" المحل التجاري " ، " الأموال المنقولة " ، " الإسم التجاري " وغيرها من المصطلحات التي تفيد عناصر المحل التجاري.


البناء المنطقي :
نلاحظ  نص المادة 78 من القانون التجاري بدأت بعبارة " تعد جزءا "وهنا المشرع يقصد الاموال المنقولة لممارسة الاعمال التجارية فهي تعتبر أجزاء من المحل التجاري ثم إنتقل المشرع إلي تبيان هاته العناصر المكونة للمحل التجاري وهي العملاء و الشهرة وعنوان و المحل التجاري و الاسم التجاري كذلك المعدات و الآلات و البضائع و حق الملكية الصناعية و التجارية كلها تعتبر أجزاء من المحل التجاري.
- نلاحظ أن المشرع في المادة 78 من القانون التجاري اتبع أسلوبا إخباريا.


ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 78 من القانون التجاري يتضح أن المشرع قد بين أن المحل التجاري، يضم مجموعة من العناصر لازمة للاستغلال التجاري، وتنقسم إلى عناصر مادية كالبضائع والمهمات والأثاث، وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، والاسم التجاري والعنوان التجاري، الحق في الإيجار، حقوق الملكية الصناعية والرخص والإجازات , وعلى هذا فهو يعد مالا منقولا ذا طبيعة تجارية.

تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 78 من القانون التجاري يمكن  طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ماهي عناصر المحل التجاري ؟  و ماهو التكييف القانوني له ؟.

التصريح بخطة البحث :
مقدمة.
المبحث الأول : العناصر المعنوية و المادية للمحل التجاري.
المطلب الأول : العناصر المعنوية للمحل التجاري
المطلب الثاني  : العناصر المادية للمحل التجاري
المبحث الثاني : التكييف القانوني للمحل التجاري.
المطلب الأول  : نظرية المجموع القانوني
المطلب الثاني  : نظرية المجموع الواقعي أو الفعلي.
المطلب الثالث : نظرية الملكية المعنوية
خاتمة

المبحث الأول : العناصر المعنوية و المادية للمحل التجاري.
المطلب الأول : العناصر المعنوية للمحل التجاري.
هي جوهر المحل التجاري و أساس فكرته القانونية ، وقد عددت المادة 78 من القانون التجاري عنصرين إجباريين و البقية تبقى على سبيل الاختيار .
الفرع الأول : عناصر معنوية إجبارية.


أولا : العملاء ( الإتصال بالعملاء ).
لم يعرف المشرع الجزائري ولا التشريعات الأخرى عنصر الاتصال بالعملاء، وإنما نص على إلزامية توفر هذا العنصر في المحل التجاري، وبالتالي ترك المجال للفقه لتعريفه، كما أن لهذا العنصر شروط يجب أن تتوفر فيه من أجل تمتعه بهذه صفة، .
لكل تاجر اتصالاته و معاملاته مع عملائه و زبائنه الذين اعتادوا التردد على محله التجاري وعليه فالمقصود بعنصر الاتصال بالعملاء الأشخاص الذين يتعاملون مع المحل التجاري من أجل الحصول على الحاجات أو الخدمات سواءً كان ذلك بصفة اعتيادية أو بصفة عابرة والعبرة بالعملاء الذين قد يتعاملون مع المحل في المستقبل فهم الذين يكون لهم شأن في تحديد قيمة المحل التجاري.
يقصد بالاتصال بالعملاء مجموعة من الأشخاص الذين يقتنون حاجاتهم بصفة اعتيادية من عند تاجر معين أ، وهناك من يضيف على هذا أن العملاء هم أيضا أولئك الذين تجذبهم صفات شخصية في التاجر، أو بمفهوم آخر هم أولئك الذين يرتبطون بتاجر معين نظرا لصفات شخصية فيه كالثقة ، أو كتقنيات البيع ( خدمة حرة، قرض، ... إلخ) أو حسن استقبال التاجر لعملائه ( التوجيه، تواصل اجتماعي، تسهيل المبادلات....).


ويحرص التاجر كل الحرص على أن تستمر علاقاته مع عملاءه ويعمل دائما على تنميتها بكل الوسائل المشروعة حتى يحقق الإقبال المنشود على متجره ولا يعني اعتبار الاتصال بالعملاء عنصراً في المحل التجاري أن صاحب المحل يكون له حق ملكية على العملاء إذ ليس هناك ما يلزم العملاء بالاستمرار في التعامل معه فقد ينصرف العملاء عنه لأي سبب ما حتى ولو لم يقع خطأ من التاجر كما لا يحظر على عملاء محل معين أن يكونوا عملاء لمحل آخر فهم لا يلتزمون بالتعامل مع محل بعينه.


وقد لاحظ البعض بحق أن الاتصال بالعملاء لا يعتبر حقا ولكنه فائدة تنتج من الروابط المحتملة أو الممكنة التي تنشأ مع العملاء ويكون لها قيمة اقتصادية تراعى في تقدير قيمة المحل التجاري إذ أن هذا الأخير ليس له وجود إلا إذا توافر عنصر الاتصال بالعملاء.
ولذا كل ما للتاجر لحماية هذا العنصر هو حق الاطمئنان إلى استمرار جميع علاقاته واتصالاته بزبائنه وحمايتها من المساس بها أو بتجديدها في المستقبل ويكون أي عمل يترتب عليه إنقاص قيمة المحل التجاري عملا غير مشروع يستوجب مسؤولية فاعله عن طريق تعويض الضرر الذي أصاب مستغل المحل التجاري؛ كما إذا سعى تاجر منافس بطرق غير مشروعة إلى اجتذاب عملاء الغير وتحويلهم عن المحل التجاري الذين اعتادوا التعامل معه ففي هذه الحالة يكون لمستغل المحل رفع دعوى المنافسة غير المشروعة من أجل المطالبة بتعويض الضرر الذي أصابه من جراء نقص قيمة المحل التجاري بسبب إضعاف عنصر من عناصره.


شروط عنصر الاتصال بالعملاء :
يجب لإضفاء صفة العملاء على مجموعة الأشخاص الذين يرتادون محلا تجاريا معينا أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط نلخصها فيما يلي:
أ - يجب أن يكون العملاء حقيقيين ومؤكدين.
يجب من أجل القول بوجود عنصر الاتصال بالعملاء أن يكونوا حقيقيين ومؤكدين، وهذا ما نستنتجه من حكم محكمة النقض الفرنسية التي قضت أنه لا وجود لمحل تجاري إذا لم يوجد العملاء ، فاكتساب الزبائن يكون عن طريق جذبهم والاحتفاظ بهم، أما القول بوجود مجرد زبائن افتراضيين أو احتماليين لا يكفي لإنشاء المحل التجاري.
ب - يجب أن يكون العملاء شخصيين.
يجب أن يكون العملاء خاصين بمالك المحل التجاري متعلقين به شخصيا ومستقلين . بمفهوم المخالفة يجب أن يكون العملاء مرتبطين بتاجر معين ومستقلين غير تابعين لمحل تجاري آخر. أدى هذا الشرط إلى رفع العديد من الدعاوى القضائية فيما يتعلق بتطبيق نظام الإيجارات التجارية، إذ من أجل مطالبة تاجر مستأجر بهذا النظام يجب أن يكون في الواقع مالكا لمحل تجاري مستغل في الأماكن المؤجرة، بينما لا يمكنه الادعاء بهذه الصفة إلا إذا كان العملاء الذين يخدمهم خاصين به وليسوا عملاء خاصين بمحل تجاري آخرا.
يجب في الحقيقة أن يكون هؤلاء العملاء قد جذبهم المحل التجاري؛ جودة البضائع المباعة و/ أو فوائد الخدمات المقترحة، شهرة التاجر .


ج - تجارية عنصر الاتصال بالعملاء.
يعتبر عملاء المحل التجاري ذوو صفة تجارية فلا يمكن أن يتكؤنوا إلا من خلال أعمال تجارية، فعملاء المهن الحرة يختلفون أساسا عن العملاء التجاريين: فهم مرتبطون بالشخص وليس بالشهرة ".
نقول بالتالي أن المحل التجاري يجب استغلاله من طرف تاجر وموضوعه هو القيام بأعمال تجارية، كما أن الشخص الذي يطور نشاطا مدنيا حرا( الطبيب، المحامي، ... إلخ)، ليس مالكا لعملاء تجاريين، وبالتالي ليس مالكا لمحل تجاري أ، فالطبيب أو المحامي ليس له من وسائل العمل إلا عقله، إضافة إلى ذلك لا يمكن له بيع مكتبه مثلما يفعل التاجر .
د - شرعية العملاء.
أن يتمتع الزبائن بصفة الشرعية، التي مفادها أن النشاط المزاول في التجارة يكون مرخص به قانونا، وبالتالي فإن مستغل بيت القمار وبيع المشروبات الكحولية دون ترخيص ليس مالكا لمحل تجاري 7، ولا يعطي له ميلاد في ظل هذه المعطيات.


ثانيا : الشهرة ونجد فيها ( السمعة التجارية , الإسم التجاري , العنوان التجاري ).
أ-  السمعة التجارية.
السمعة التجارية هو عنصر عيني يرتبط بالمحل ذاته وما يتمتع به من صفات وخصائص تجذب العملاء مثل مكانة وطريقة عرض البضاعة ووسائل الراحة التي يقدمها للعملاء وحسن تنسيقه ونظافته والديكور الخاص بالمحل من الداخل والخارج . وعنصر السمعة التجارية من العناصر التي تعطى للمحل التجاري قيمة مالية، وتمكن صاحب المحل من حمايته عن طريق دعوى المنافسة.


ذهب جانب من الفقه أن الشهرة هي قدرة التاجر لاجتذاب الزبائن والاحتفاظ بهم قبل التعامل معهم .لكن يختلط الأمر في ذهن البعض ويرى أنه لا مجال للتمييز بين مصطلحي الاتصال بالزبائن أو العملاء و السمعة التجارية لأن كل منهما يدل على ما تتمتع به المؤسسة التجارية من شهرة بين الجمهور إلا أن هذين المصطلحين غير مترادفين في الواقع وان كان التمييز بينهما دقيقاً.
وعليه قد أثير جدال فقهي حول الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية وهل يعتبران شيئا واحداً أو عنصرين متمايزين ؟
رأى البعض أن السمعة التجارية ليست شيئا متميزا عن عنصر الاتصال بالعملاء لأن كلا منهما يعني الفائدة التي تعود على المحل التجاري من حركة التعامل التي تجري معه وتعتبر الفائدة عنصراً جوهرياً في المحل التجاري.


غير أن البعض الآخر فرّق بين الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية على أساس أن المقصود بالعملاء هو الاتصال بالمحل التجاري بسبب مزايا يتمتع بها صاحب المحل كلباقته أو أمانته أو نظافته أو حسن معاملته للزبائن. بينما السمعة التجارية تنشأ من اتصال العملاء بالمحل التجاري بسبب بعض المزايا الخاصة بالمحل نفسه كعرض البضائع بشكل جيد و جذاب.
وهناك جانب آخر يرى أن هذه التفرقة تبقى قائمة إلا أن حقيقة الأمر أن عنصري الزبائن الدائمين والسمعة التجارية لجذب الزبائن الجدد هما وجهان لعملة أو بالأحرى عنصران متممان لبعضهما البعض وفي علاقة جدلية دائمة فيما بينهما لأن كل منهما يؤثر في الآخر سلبا أو إيجابا فالشهرة أو السمعة التجارية تتعزز بزيادة الزبائن الدائمين والعكس صحيح.

ب- الاسم التجاري.
يعتبر الاسم التجاري أحد عناصر المحل التجاري المعنوية ويقصد بالاسم التجاري الاسم الذي يتخذه التاجر لتمييز محله التجاري عن المحال التجارية الأخرى, أي للتاجر الحق في أن يختار لمحله التجاري اسما يعينه كما يشاء كما يحق له أن يختار لمحله التجاري اسمه الحقيقي وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى الاسم التجاري متميزاً عن الاسم المدني لأن الاسم المدني عنصرا من العناصر المميزة للشخص الطبيعي لا يجوز التصرف والتخلي عنه؛ بينما الاسم التجاري يعتبر من عناصر المحل ويكون بذلك حقا مالي قابلاً للتصرف فيه.


وعندما يكون الاسم التجاري هو اسم التاجر نفسه لا يجوز للمشتري في حال بيع المحل التجاري أن يستعمل هذا الاسم إلا لحاجات التجارة وبغية اطلاع الغير على انتقال ملكية المحل التجاري. ويتميز الاسم التجاري بأنه ضروري لكل شركة تجارية إذ يستعمله التاجر لإجراء معاملاته وتوقيع الأوراق المتعلقة بتجارته ويختلف شكل الاسم التجاري بحسب نوع الشركة.


على أنه ما يجب ملاحظته أن الاسم التجاري له قيمة مالية ويجوز التصرف ;فيه فهو من الأموال المعنوية التي ترد على أشياء غير مادية على أنه لا يجوز التصرف فيه مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري المخصص له وقصد المشرع من ذلك حماية الجمهور من الاعتقاد أن الاسم الذي انتقل مستقلاً عن متجره إلى الغير يُمثل ذات المنشأة الأولى أو أحد فروعها على أنه يجوز التصرف في المحل التجاري وحده دون الاسم إذ يستطيع البائع أو مؤجر استغلال المحل التجاري اشتراط احتفاظه بملكية الاسم التجاري.


ج- العنوان التجاري.
إن العنوان التجاري هو تسمية مبتكرة وطريقة او هو رمز تصويري ، و  العنوان عن الاسم لان هدا الاخير يشتق من الاسم الشخصي للتاجر او يكون مستمد من موضوع الشركة لكن الشعار هو تسمية مبتكرة أو رمز تصويري و الشعار غير إجباري لممارسة التجارة عكس الاسم.
.

الفرع الثاني : عناصر معنوية غير إجبارية ( الحق في الإيجار ,حقوق الملكية الصناعية والتجارية , حقوق المؤلف والحقوق المجاورة , الرخص والاعتمادات ) :
أ- الحق في الايجار.
يعد من أهم عناصر المحل التجاري في الحالات التي يكون فيها التاجر مستأجرا  للمكان الدي يزاول فيه تجارته ، ويقصد به حق التاجر في البقاء بالعقار الذي يباشر فيه التجارة و التنازل عن هذا الحق للغير في حالة تصرفه في المحل التجاري ( أي البيع او الكراء )  و لقد نظم المشرع أحكام ايجار المحل التجاري في المواد 196- 214 من القانون التجاري .


ب- حقوق الملكية الصناعية والتجارية
1- -براءة الاختراع.
تعرف براءة الاختراع الشهادة التي يمنحها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية إلى صاحب الاختراع؛ تخول له الحق في احتكار استغلال اختراعه لمدة 20 سنة تحسب اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب.
ويرد الاختراع علي الموضوع لصاحبه حق استغلال وحق إدخال تغييرات أو تحسينات أو إضافات على اختراعه طيلة مدة صلاحية الاختراع وتمنح له شهادة الإضافة وتلحق بأصل الاختراع.

ونظرا لتمييز براءة الاختراع بوصفها عنصرا من عناصر الملكية المعنوية للمحل التجاري عن غيرها من العناصر المعنوية الأخرى وكذا لوجود نظام قانوني خاص بها فإن المشرع الجزائري ألزم المتصرف في المحل التجاري بالبيع أو الرهن على ذكر عنصر براءة الاختراع صراحة في العقد والا اعتبر غير متصرف فيهة.


وعليه تمثل براءة الاختراع المقابل الذي تقدمه الدولة للمخترع نتيجة جهوده فيعترف له القانون بحق خاص على الابتكار والإفادة منه ماليا. سواء بنفسه أو بطريق التنازل عنه للغير وهو حق مطلق له دون غيره في مواجهة الجماعة ومن مصلحة المجتمع أيضا تقرير هذا الحق للمخترع لما في ذلك من حافز على إذاعة الاختراع والتشجيع على الابتكار وزيادة التقدم الصناعي.


إذ يعد الابتكار بدون شهادة البراءة لا تعطي لصاحبها الحق اتجاه الجميع ويجوز لأي شخص حق استغلال هذا الابتكار ماليا إذا كان غير مسجل وعلى ذلك تعتبر براءة الاختراع الوثيقة التي يسلمها المعهد الوطني للملكية الصناعية بالجزائر العاصمة والتي تتضمن كشف لأوضاع الاختراع حتى يتمكن المخترع من التمتع بإنجازه بصورة شرعية فهو محمي ضد كل التجاوزات مما أدى إلى القول " أن القانون لا يحمي المخترعين؛ بل يحمي أصحاب السند.
ومما تجب الإشارة إليه أخيرا أن طبيعة حق المخترع تختلف عن طبيعة حق الملكية عموما.

2- الرسوم والنماذج الصناعية.
فهي كبراءات الاختراع تمنح صاحبها احتكاراً لاستغلالها ولا تقع باختراع أو باكتشاف جديد بل تتعلق باختراع شكل جديد لمنتوج موجود وبالتالي تنصب على الشكل.
ونظرا لأهمية الرسوم والنماذج الصناعية فإن المشرع الجزائري أفرد لها الأمر66/86 المؤرخ في 1966/04/28 والمتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية إذ حددت المادة الأولى منه إطارات تطبيق الأحكام القانونية إذ بينت المنشآت التي تخضع لهذا القانون باعتبارها رسما أو نموذجيا واستبعدت المنشآت الخاصة بالشكل والتي يجب إخضاعها لنظام براءات الاختراع.


لم يقتصر المشرع الجزائري على خلاف نظيره اللبناني على تعداد أمثلة الرسوم والنماذج بل ذكر على غرار المشرع الفرنسي تعريفا دقيقا لها يعتبر رسما كل تركيب خطوط أو ألوان يقصد به إعطاء مظهر خاص لشيء صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية....وعليه يعرف الرسم بأنه كل تركيب للخطوط على سطح الإنتاج يكسب السلعة أو المنتجات طابعاً مميزا أو رونقا جميلا أو شكلا يميزها عن نظائرها من المنتجات أو السلع الأخرى. وتتمثل أهمية الرسم فيما تضيفه على المنتوج أو السلعة من منظور جميل يجذب العملاء وفي تفضيل منتوج على آخر فهي تمثل المجال الخصب في مجال المنافسة بين التجار والمنتجين بينما يعرف النموذج 


الصناعي أو يتمثل في شكل السلعة الخارجي نفسه فهو يسبغ على السلعة ما يميزها عن السلع المماثلة أي الشكل الذي تتجسد فيه الآلة المبتكرة أو الإنتاج نفسه كالنموذج الخارجي لسيارة رونو أو بيجو في النموذج الصناعي هو أن يؤدي إلى تمييز المنتجات المتماثلة وإعطائها خصائص ذاتية تضفي عليها جمالاً وجاذبية عند الزبائن فيفضلونها عن غيرها من السلع رغم تماثلها مع السلع الأخرى من حيث الجودة أو المواد الأولية التي تتكون منها.

3 - العلامات التجارية والصناعية.
لم يرد أي تعريف في تشريع رقم 57/66 الخاص بحماية الحقوق الخاصة بعلامات المصنع والعلامات التجاري لا أنه وبصدور الأمر 06/2003 أعطى تعريف للعلامات التجارية والصناعية من الشكل:
هي كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضيبها والألوان بفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي وخدمات غيره.
إن هذا التعداد ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر والدليل على ذلك العبارة لاسيما التي أدرجت في النص. وعليه يتضح أنه يقصد بالعلامات التجارية والصناعية الشارات أو الرموز التي يضعها التاجر لتميز بضائعه عن البضائع الأخرى وتسمح العلامات التجارية بالتعرف على منتج السلعة بمجرد النظر إليها فهي تعتبر من أهم الوسائل لجذب الزبائن والعملاء نظراً لما تسهله عليهم من يسر في التعرف على ما 


يفضلونه من سلع أو خدمات من جهة وحرص التاجر على تحسين منتجاته وخدماته ليضمن جودتها ورواجها من جهة أخرى.
وفي جميع الأحوال إذا ما تم التصرف بالبيع أو الرهن بالنسبة لبراءات الاختراع والنماذج الصناعية والرسوم والعلامات التجارية و الصناعية و الرسوم على حدا أو مع المحل التجاري فيجب قيد العملية بالمركز الوطني للسجل التجاري وكذا بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية قصد اطلاع الغير على محتوى العقود المتعلقة بالمحلات التجارية وهذا ما أكدته المادة 174 من القانون التجاري الجزائري.

ج- حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
مصنفاتهم الادبية و الفنية و العلمية و هي حقوق المؤلفين و الفنانين على انتاجهم و قد تكون من أهم عناصر المحل التجاري عندما يكون النشاط دارا للتأليف او النشر.


د- الاختراعات و الابتكارات.
يقصد به كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي وتمنح الدولة للمخترع او المبتكر شهادة تسمى براءة الاختراع تخوله الحق في احتكار استغلال اختراعه و الافادة منه .


و- التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة.
- التصميم الشكلي ( الطبوغرافيا ) هي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد يكون أحد عناصرها على الأقل عنصرا نشيطا .
- الدائرة المتكاملة هي كل منتج في شكله النهائي أو النصف نهائي يكون أحد عناصره على الأقل عنصرا نشيطا و باقي العناصر هي جزء من جسم أو سطح لقطعة من مادة ما و يكون مخصصا لغرض أداء وظيفة الكترونية.
الشروط الواجب توفرها في التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة لكي يكون التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة قابلا للحماية يجب أن يكون :أصيلا و مبتكرا بمعنى أن يكون قد تم ابتكاره بصورة مستقلة و بجهد شخصي و ألا يكون مجرد نسخ لتصميمات متداولة.



المبحث الثاني : التكييف القانوني للمحل التجاري.
المطلب الأول  : نظرية المجموع القانوني
.

حيث اصبح المحل التجاري شخص اعتباري له حياة خاصة مستقلة عن حياة التاجر، وله نفس الحقوق و الالتزامات الموجودة عند أي شخص معنوي .ولكن هذه النظرية انتقدت ولا يمكن أن تكون ضمن التشريع الجزائري وهذا لأن المشرع الجزائري أي أن التاجر لا تكون له إلا ذمة يعرف مبدأ وحدة الذمة مالية واحدة، وهذا موقف القانون الفرنسي كذلك .
زيادة على ذلك فإنه لا يمكن اعتبار المحل التجاري شخص معنوي حيث لم تذكر في ا لقائمة الواردة في المادة 49 من القانون المدني التي تحدد الأشخاص الاعتبارية .


- تبنى معظم الفقه الألماني نظرية المجموع القانوني، التي تعتبر المحل التجاري مجموع قانوني، أو ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر، وانه ثروة تجارية متكونة من مجموع القيم المخصصة للاستغلال التجاري.
وتطبيقا لهذه النظرية، يرى الفقه الألماني أن للمحل التجاري ذمة مالية مخصصة له، ويترتب على تخصيص الذمة استقلالها عن بقية عناصر الذمة بحيث تكون لها حقوقها وديونها المنفصلة، وليس لدائنيها إلا الرجوع عليها دون باقي أمو ال الذمم الأخرى.


وعلى هذا، فان التشريع الألماني اخذ بهذه النظرية، وأجاز تعدد الذمم، وخصص كل منها لعمليات معينة، فقد يكون للشخص الواحد ذمة زراعية تخصص للاستغلال الزراعي، بحيث تضمن عناصرها الايجابية كل ما ينشا من التزامات، وذمة ثانية تجارية ترصد لمباشرة التجارة فتصير حقوقها ضامنة لديو نها.
وهكذا لكل ذمة كيان خاص، ووجود مستقل عن غيرها ، فلا تسال إحداها إلا عن ديونها، ولا شان لها بديون غيرها.


وبمقتضى الأخذ بهذه النظرية، ينفرد دائنو المحل بالتنفيذ عليه دون مزاحمة من الدائنين الآخرين التاجر. ووفقا لأصحاب هذه النظرية، فانه ليس للدائن ضمان عام إلا على أموال الذمة التي يسكن دينه في ناحيتها السلبية.
وتطبيقا لهذا الوضع، يعتبر المحل التجاري إذن في التشريع الألماني، ذمة قائمة بذاتها لها أصولها وخصومها، لذا يتضمن بيعها التنازل عن الحقوق والديون التي تدخل في تركيبها، بمعنى آخر، اعتبار المحل التجاري شخصا قانونيا، يتركب من الأصول المتمثلة في المقومات المادية والمعنوية، والحقوق الناشئة من الاستغلال، كما يتكون من الخصوم وهي الديون الناشئة من الاستغلال، وبهذا يكون المحل دائنا بماله من حقوق، ومدينا بما عليه من ديون. انطلاقا من هذه النظرية، يعتبر المحل التجاري، وحدة قانونية قائمة بذاتها، حيث تظهر مقومات الشخصية المعنوية للمحل، من خلال امتلاكه اسم تجاري وعنوان تجاري وعلامة تجارية، وكونه محلا للتصرفات القانونية.


من الواضح أن هذا التكييف القانوني للمحل التجاري لا ينسجم والأصول العامة التي تسود التشريع الجزائري، وحتى التشريع الفرنسي، إذ يقوم هذان التشريعان على مبدأ وحدة الذمة، واعتبارها كتلة متراصة تضمن حقوقها جميع التزاماتها، فإذا اقتطعنا المحل التجاري من ذمة صاحبه، واعتبرناه ذمة مستقلة، فمعنى ذلك انه متى أفلست هذه الذمة، لا يكون لدائنيها إلا ما تتضمنه من أموال، ويلزم الحال كذلك إقصاؤهم عن الأموال الأخرى التي لا تعتبر من عناصر المحل كالعقارات.


ووفقا لهذه النظرية، فانه لا يكون للدائنين الذين تنشا ديونهم عن عمليات مستقلة عن التجارة، حق التنفيذ على المحل التجاري، ما دام انه قد بتر من ذمة صاحبه، وأصبح بذاته ذمة مستقلة، إضافة إلى أن نتائج الشخصية المعنوية، تبعد قواعد الإفلاس، والتي تقضي بأنه متى توقف التاجر عن دفع ديونه فى آجاله المستحقة، وجبت تصفية ذمته بأكملها لسداد ديونه جميعا، ولا فرق في ذلك بين الديون التجارية والديون المدنية، وذلك بنص المادة 216 من القانون التجاري الجزائري:


يمكن ان تفتح كذلك التسوية القضائية أو الإفلاس، بناء على تكليف المدين بالحضور كيفما كانت طبيعة دينه.
الخلاصة، أن المحل التجاري، لا يمكن اعتباره مجموعا قانونيا من الأموال، ذلك انه لا توجد ذمة تجارية متميزة عن ذمة التاجر العامة ويظهر ذلك جليا في نص المـادة 188 الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري حيث نصت على: أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه.
ومما لا شك فيه أن أحكام القانون التجاري، يؤيد هذا المبدأ العام، إذ أجاز في حالة بيع المحل التجاري، وفق نص المادة 84 من القانون التجاري ، الحق في رفع المعارضة في دفع الثمن من قبل مشتري المحل، حق ممنوح لكافة دائني البائع، وليس مخصص للدائنين الحاملين ديون متعلقة باستغلال المحل التجاري. كما انه لا يمكن اعتبار المحل التجاري شخصا معنويا، حيث لم يرد ذكره ضمن القائمة الواردة في نص المادة 49 من القانون المدني الجزائري: الأشخاص الاعتبارية : - الدولة - الولاية - البلدية - المؤسسات والدواوين العامة ضمن الشروط التي يقررها القانون.


إضافة إلى أن من أهم النتائج المترتبة على الشخصية المعنوية اكتساب ذمة مالية مستقلة، وهذا ما لا يتماشى ومبدا وحدة الذمة الذي يقوم عليه القانون الوضعي في الجزائر وكذلك في التشريعات المقارنة.
وهو المبدأ الذي يحول دون الاعتراف بالشخصية المعنوية للمحل التجاري.



المطلب الثاني : نظرية المجموع الواقعي أو الفعلي.
أمام الاختلاف الفقهي في تحديد الطبيعة القانونية للمحل التجاري، ظل الجدل قائما، حيث ظهرت نظرية المجموع الواقعي أو الفعلي، حيث لم تنظر إلى المحل التجاري على أنه وحدة قانونية مستقلة بديونه وحقوقه، وإنما هو وحدة عناصر فعلية، بوصفه كتلة من الأمو ال تتجاذب عناصرها داخل الكتلة، وتتعاون على غرض مشترك، دون أن يؤدي ذلك إلى نشوء ذمة خاصة داخل الذمة العامة.

هنا المحل ال تجاري هو مجموعة واقعية، وهو مجموعة عناصر مرتبطة برباط فعلي واقعي ومخصص أي لغرض واحد، وتصبح هذه العناصر كيان واقعي وليس كيان قانوني ،وإن هذه النظرية كذلك لم تسلم من النقد وعبارة المجموع الواقعي تبين لنا الوضعية القانونية ولكن لم تعطي لنا مدلول قانوني دقيق .


بمعنى أن القضاء لا ينظر إلى المحل التجاري إلا بوصفه كتلة من الأموال لها وجود فعلي فحسب، ورتب على هذا الوضع إقصاء الحقوق والديون عنها إلا ما يقرره القانون، أو يتفق عليه المتعاقدان.
وإذا اعتبر المحل التجاري وفقا لهذا الرأي كتلة فعلية ،فإنه لا يفهم من ذلك عدم تدخل القانون في أمرها، ولا الاعتراف بوجودها، فقد اعتبر المحل التجاري كتلة لها كيانها الخاص وطابعها المتميز، بحيث وضع لها المشرع أحكاما تتعلق ببيعها ورهنها، مبرزا فكرة أن المحل لا يعتبر ذمة منفصلة عن ذمة صاحبها.


ما يمكن ذكره حول هذه النظرية، أنها فشلت في تحديد الطبيعة القانونية للمحل التجاري، حيث يؤخذ عليها أن إصلاح المجموع الواقعي ليس له أي مدلول قانوني محدد، مما يتعارض مع ما يتمتع به المحل من نظام قانوني، خاضع لنظام الذمة المالية لصاحبه لجهة ضمان حقو ق الدائن.



المطلب الثالث : نظرية الملكية المعنوية.
إزاء الانتقادات،الموجهة لنظرية المجموع الواقعي لم تلقي قبولا لدى الرأي السائد، حيث ظهرت نظرية ثالثة اعتنقها الفقه الحديث  وتقوم هذه النظرية على أساس التفرقة بين المحل التجاري كوحدة مستقلة قائمة  بذاتها، وبين مكوناته المادية والمعنوية، ذلك ما سنتناوله على الشكل التالي :
إن أساس هذه النظرية يرتكز حول عنصر الاتصال بالعملاء، وبصورة تبعية على عناصر أخرى الغرض منها هو الاحتفاظ بالزبائن ، فالأولوية هي دائماً لعنصر الاتصال بالعملاء، ولكن رأينا سابقًا إن هذا العنصر مهم ولكنه لا يكفي لوحده فلا بد أن يستند إلى عناصر أخرى أو عنصر واحد يسمى العنصر السند و إن كل الفقه يرجح هذه النظرية وهذا لتقاربها مع حقيقة المحل التجاري.


- يرجع الفقه المعاصر هذه النظرية التي تكيف طبيعة المحل التجاري، إلى الطبيعة المعنوية المتمثلة في حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، وقد تبنى الفقيه الفرنسي جورج روبير هذه النظرية، حيث أنها تقوم أساسا على التمييز بين المحل التجاري، باعتباره وحدة مستقلة قائمة، وبين مكوناته المادية والمعنوية.
ووفقا لهذه النظرية فإن ذمة التاجر، حق له على المحل التجاري وهي حق ملكية معنوية، بحيث يخصص التاجر جزءا من ذمته المالية، دون انفصال عن ذمته، لغرض معين هو استغلالها في عمل تجاري اما:
وعلى هذا يكون للتاجر حق الانفراد في استغلال محله التجاري، والاحتجاج به إزاء الجميع، إذ له أن يدافع عن حقه في استمرار الاتصال بالعملاء، غير أن ذلك لا يعني أن له حق احتكار العملاء، ومنعهم من التردد على محل اخر.
بمعنى أن لصاحب المحل حق حماية محله في حالة الاعتداء عليه، وذلك نتيجة استعمال أساليب المنافسة غير المشروعة من منافس له، كتقليد علامة تجارية، أو اغتصاب اسمه التجاري، أو براءات الاختراع، ففي مثل هذه الحالات، يملك التاجر الدفاع عن حقه بدعوى المنافسة غير المشروعة.


إذن بمقتضى هذه النظرية، فإن الملكية المعنوية للتاجر على المحل، نطلق عليها اسم الملكية التجارية، حيث تتضمن احتكارا للاستغلال يحتج به على الكافة وتحميه دعوى المنافسة غير المشروعة، كالملكية المادية التي تحميها دعوى الاستحقاق، وعلى هذا فإذا كانت الملكية المادية حقا دائما، لا يسقط بدعم الاستعمال، فان حق الملكية التجارية، حق مؤقت تزول بتوقف التاجر عن استغلال المحل التجاري.


خلاصة القول، فإن المحل التجاري، يعتبر كتلة من العناصر ذات طابع متميز وأحكام خاصة، كما أن العناصر التي تتركب منها هذه الكتلة لا تذوب فيها، ولا تتلاشى في محيطها، ولا تتفاعل فيما بينها تفاعلا يترتب عليه فقدان خصائصها، وإنما يظل كل عنصر محتفظا بذاتيته وطبيعته وخاضعا للقواعد القانونية الخاصة به أخذت غالبية الفقه بهذه النظرية، كونها نجحت في إيجاد تفسير منطقي لطبيعة المحل القانونية، حيث للتاجر حق على كل عنصر من عناصر المحل، يختلف عن حقه عليها مجتمعة، وهذا لحق، هو حق ملكية معنوية يرد على مل منقول معنوي، نشا من اجتماع هذه العناصر . 

وقد تأثر المشرع الجزائري، أسوة بالمشرع الفرنسي بهذه النظرية، ويظهر ذلك جليا في نص المدة 78 من القانون التجاري لجزائري، لا تعتبر الاتصال بالعملاء والسمعة لتجارية من العناصر لمعنوية الإلزامية للمحل لتجاري. ومنه يجوز تعريف لمحل التجاري بأنه:
حق الاتصال بالعملاء الذي يتطلب حماية قانونية، فهو مال منقول ومعنوي وله صفة تجارية .

خاتمة.
من خلال تحليل المادة 78 من القانون التجاري ، يتضح لنا بان المحل التجاري، يضم مجموعة من العناصر لازمة للاستغلال التجاري، وتنقسم إلى عناصر مادية كالبضائع والمهمات والأثاث، وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، والاسم التجاري والعنوان التجاري، الحق في الإيجار، حقوق الملكية الصناعية والرخص والإجازات.

وعلى هذا فهو يعد مالا منقولا ذا طبيعة تجارية، إلا أن الإشكال الذي يطرح هو في تبيان الحد القانوني للعناصر التي يجب أن تدخل في تركيب المحل التجاري. خاصة وأن هذا النقص في التحديد قد أدى إلى حدوث جدل فقهي واضطراب قضائي حول تحديد الطبيعة القانونية للمحل التجاري، فيما إذا كان هذا المجموع (المحل التجاري) مجموعا قانونيا أم مجموعا واقعيا أم ملكية معنوية.

و الخلاصة :
التي يمكن لنا أن نستنتجها هو أن المتجر هو مجموعة من الأموال يجمعها التاجر لتحقيق غرض مشترك ويشكل ملكية معنوية والحق الممنوح لصاحبها يعتبر شبيه بالحقوق الممنوحة لسائر الملكيات المعنوية الأخرى حيث يستطيع التاجر استثمار متجره وحماية عنصر العملاء الذي يعد الركيزة الأساسية فيه . 


 المراجـع :
1- القوانين :
- الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم .

2- الكتب :
- نادية فضيل ، القانون التجاري الجزائري (الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري)، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة التاسعة، الجزائر 2007.
-  عباس حلمي، القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجزائري، سنة 1987. 
- عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، (الأعمال التجارية، التاجر، الشركات التجارية)، دار المعرفة للنشر، الجزائر، 2000 .


- علي بن غائم، الوجيز في القانون التجاري وقانون الأعمال، مؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ، 2002.
- علي الفتاك، مبسوط القانون التجاري الجزائري في السجل التجاري (دراسة مقارنة(، ابن خلدون للنشر والتوزيع، الجزائر، 2004.
- سوزان علي حسن، الوجيز في القانون التجاري، (نظرية الأعمال التجارية، نظرية التاجر، الشركات التجارية)، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004.
- محاضرات الأستاذة زروال معزوزة - مقياس القانون التجاري- نضرية المحل التجاري- جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان الجزائر 2021. 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التعليق ، المادة ، القانون ، التجاري ، الجزائري ،









الساعة الآن 01:52 PM