المرسوم التنفيذي رقم 98-356 يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02
الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية في الجزائر و البلديات التابعة لها.
لتحميل المرسوم التنفيذي إضغط
أو
مرسوم تنفيذي رقم 98-356 مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية
.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 – 4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يـونـيـو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية المعدل والمتمم،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى :
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2 :
تنشأ عبر كامل التراب الوطني إحدى وثلاثون (31) محكمة إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية.
المادة 3 :
يحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية المذكورة أعلاه، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4 :
تنصب المحاكم الإدارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
المادة 5 :
تتشكل كل محكمة إدارية من غرفة واحدة إلى ثلاث (3) غرف ويمكن أن تقسم كل غرفة إلى قسمين (2) على الأقل وأربعة (4) أقسام على الأكثر. يحدّد وزير العدل بقرار، عدد غرف وأقسام كل محكمة إدارية.
المادة 6 :
لكل محكمة إدارية مصلحة لكتابة الضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي ويساعده كتاب ضبط تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة الإدارية.
المادة 7 :
يخضع كتاب ضبط المحاكم الإدارية إلى القانون الأساسي لموظفي كتابات الضبط للجهات القضائية.
المادة 8 :
يتولّى محافظ الدولة ورئيس المحكمة الإدارية توزيع كتاب الضبط على الغرف و الأقسام.
المادة 9 :
يسهر كتاب ضبط المحاكم الإدارية على حسن سير مصلحة كتابة الضبط ويمسكون السجلات الخاصة بالمحكمة الإدارية ويحضرون الجلسات.
المادة 10 :
تحال جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائيّة إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.
غير أنّه تبقى من اختصاص الغرف الإدارية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، القضايا التي أخطرت بها هذه الجهات القضائية الأخيرة والتي تكون مهيأة للفصل فيها .
المادة 11 :
لا يتم تجديد العقود والشكليات والإجراءات والقرارات التي صدرت قبل إحالة القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية إلى المحاكم الإدارية باستثناء التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف والشهود. تترتب على التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى لو لم يتم تجديدها.
المادة 12 :
تنقل أصول القرارات والأوامر وكل الوثائق الموجودة على مستوى الغرف الإدارية للمجالس القضائية إلى المحاكم الإدارية.
ويؤهل كتاب ضبط هذه الجهات القضائية لتسليم صور تنفيذية ونسخ من هذه الأصول إلى الأطراف.
المادة 13 :
يختص رئيس المحكمة الإدارية بالفصل في الإشكاليات التي يثيرها تطبيق المادتين 10 و 11 من هذا المرسوم بموجب أمر غير قابل لأي طعن.
المادة 14 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998.
الملحق
الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية.
لتحميل ملف المرسوم التنفيذي رقم 98-356 كاملا بصيغة PDF أعلي الموضوع........