logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .






شرح إختصاصات مجلس الدولة القضائية و الإستشارية
المادة 152 من الدستور
تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم، يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة.

تنظيم مجلس الدولة
تشكل المادة 152 من الدستور والقانون العضوي 98-01 الإطار العام لتنظيم مجلس الدولة، حيث طبقا لنص هذا القانون يشتمل مجلس الدولة على ثلاث هيئات أساسية.
أ-الهيئة الإدارية : تشمل مجموعة من المصالح والهيئات التقنية والإدارية، على رأس هذه الهيئات مدراء معيين بمراسيم رئاسية ويعملون تحت وصاية الأمين العام لمجلس الدولة.
ب-الهيئة القضائية: يتكون مجلس الدولة من 34 مستشار دولة، و10 قضاة يمثلون النيابة العامة، يتكون مجلس الدولة من غرف مقسمة إلى أقسام عدد الغرف يبلغ 05، أم الأقسام تعددها08.
جـ-هيئة استشارية:تعتبر مهمة جديدة للقضاء الإداري في الجزائر، حيث ينص القانون العضوي 98/01 على وجود هيئتين.
-1) الجمعية العامة: برأسة رئيس مجلس الدولة، تتكون كذلك من نائب الرئيس، النائب العام، رئساء الغرف، و05 مستشاري دولة، والوزير المعني ينص القانون، ويمكن استدعاء خبراء لإثراء الجانب التقني.
-2) اللجنة الدائمة: برأسة أحد رؤساء الغرف و 04 مستشاري دولة.
1-اختصاصاته القضائية :
نصت عليها المواد 9 و 10 و 11 من القانون العضوي 98-01، إذ يفصل مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة في دعاوى تجاوز السلطة ودعاوى التفسير ودعاوى فحص مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، كما يتولى الفصل في الطعون بالاستئناف ضد القرارات الابتدائية الصادرة عن المحاكم الإدارية.
وكقاضي نقض بالنسبة للقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية وقرارات مجلس المحاسبة.
أما بالنسبة للإجراءات القضائية المتّبعة في ذلك، فأحالت المادة 40 من القانون العضوي 98-01 المتعلق بمجلس الدولة إلى الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، إذ أنه لا تغيير من حيث الإجراءات المتبعة سابقا أمام كل من الغرفة الإدارية للمحكمة العليا والغرف الإدارية بالمجالس القضائية.
اختصاصات مجلس الدولة في ظل أحكام قانون 09-08 المؤرخ في 2008/02/25 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية : نصت المادة 01 منه على أن أحكا منه على أن أحكامه تطبق على الدعاوى المرفوعة، سواء أمام جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري، كما نصت المادة 1062 منه على سريان مفعول أحكام هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ نشر الجريدة الرسمية الذي صادف يوم 2008/04/23 (جريدة رسمية رقم 21 سنة 2008 ).
أما من حيث اختصاصات مجلس الدولة فنصت عليها المواد 901 إلى 903 من قانون 09-08 المتضمن ق.إ.م.إ. على النحو التالي:

- يختص مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة بالفصل في دعاوى الإلغاء (تجاوز السلطة) ودعاوى التفسير ودعاوى فحص مشروعية القرارات الإدارية بجميع أنواعها الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية التي تعمل باسم ولحساب الدولة كشخص معنوي عام وكذلك في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.

- يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد الأحكام أو الأوامر الصادرة عن الأحكام الإدارية، وفي القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.

- كما تختص بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة (نهائية) عن الجهات القضائية الإدارية ومنها المحاكم الإدارية المنشأة بموجب قانون 02-98 المتعلق بالمحاكم الإدارية، ويختص أيضا بالطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة، إذ يلاحظ أن المشرع في هذا القانون 08-09 حدّد الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة بصفة دقيقة عن ما ورد من اختصاصاته في أحكام القانون العضوي 01-98 المتعلق بمجلس الدولة.

2-اختصاصاته الاستشارية أو الإجراءات المتعلقة بها :
تتمثل في إبداء رأيه الاستشاري واقتراح التعديلات الخاصة بمشاريع القوانين دون المراسيم والقرارات التنظيمية.
أما فيما يخص الإجراءات المتبعة للقيام بهذا الاختصاص الاستشاري فقد نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المؤرخ في 1998/08/29 والمحدد لأشكال الإجراءات وكيفيتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، وتتمثل في وجوب إخطار الأمين العام للحكومة مجلس الدولة بمشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس الحكومة، وهذا بإرسال كل مشروع قانون وجميع عناصر الملف إلى أمانة مجلس الدولة وإلى استلام ذلك يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر أحد مستشاري الدولة كمقرّر.
وفي الحالات الاستثنائية التي يراها رئيس الحكومة مستعجلة، يحيل رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى رئيس اللجنة الدائمة الذي يعين فورا مستشار دولة كمقرّر.
يحدّد رئيس مجلس الدولة جدول أعمال الجلسة ويخطر الوزير أو الوزراء المعنيين بذلك، كما يخطر محافظ الدولة، أو أحد مساعديه الجلسات ويشارك في المداولات ويقدّم مذكراته طبقا للنظام الداخلي للمجلس.
تتخذ مداولات الجمعية العامة واللجنة الدائمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات، ولا يصح الفصل إلا بحضور تصف عدد أعضائها على الأقل.

يحرّر الرأي الاستشاري لمجلس الدولة في شكل قرار نهائي يرسل من قبل رئيسه إلى الأمين العام للحكومة.
وما يمكن ملاحظته حاليا ونظرا لحداثة هذه المؤسسة القضائية الدستورية، فإنه يمكن القول أنه نتيجة لقلة عدد أعضائها الذي لا يزيد عن 44 عضوا واختلاف تكوينها ومؤهلاتها وعدم نشر نظامها الداخلي لحدّ الآن، وقلّة الوسائل المادية والبشرية المتاحة لها، إذ لا تتمتع بمقر مستقل كما هو الحال بالنسبة للمحكمة العليا قمة التنظيم القضائي العادي، بالإضافة إلى صعوبة حصر مصادر مادة القانون الإداري.

look/images/icons/i1.gif إختصاصات مجلس الدولة القضائية و الإستشارية
  06-07-2012 08:07 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 334
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
شكرا جزيلا لكم

look/images/icons/i1.gif إختصاصات مجلس الدولة القضائية و الإستشارية
  11-08-2012 03:27 صباحاً   [2]
عفوا الأخت ليلي
وشكرا لك علي النشاط المميز في المنتدي

look/images/icons/i1.gif إختصاصات مجلس الدولة القضائية و الإستشارية
  07-03-2020 07:05 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إختصاصات ، مجلس ، الدولة ، القضائية ، الإستشارية ،

« لا يوجد| لا يوجد»








الساعة الآن 11:48 PM