logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





30-06-2021 11:48 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 232
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

تحميل قرار رقم 69 مؤرخ في 12 جويلية 2018
يحدد كيفيات إنشاء مجلس التعليم في المتوسطة والثانوية وسيره

لتحميل قرار وزارة التربية رقم 69 مؤرخ في 12 جويلية 2018 بصيغة DOC

إضغط هنـــــا
او
هنــــــــا


وزارة التربية الوطنية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
قرار رقم 69 مؤرخ في 28 شوال 1438 الموافق لـ 12 جويلية 2018
يحدد كيفيات إنشاء مجلس التعليم في المتوسطة والثانوية وسيره

إن وزيرة التربية الوطنية .
-بمقتضى القانون 08 ــ 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 25 منه.
-وبمقتضى القانون رقم 15 ــ 12 المؤرخ في 28 رمضان 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17 ــ 243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 ــ 265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات التربية الوطنية.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 315 المؤرخ في 11 شوال 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.
-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة.
-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17 ــ 162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 ماي سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذحي للثانوية.
- وبمقتضى القرار رقم 172 المؤرخ في 02 مارس 1991 والمتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم.
تقرر ما يلي :

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 08 ــ 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إنشاء مجلس التعليم في المتوسطة و الثانوية وسيره.
يشار إلى المتوسطة والثانوية في صلب النص " المؤسسة "
المادة 2 : يتولى مجلس التعليم على الخصوص ما يأتي:
- التشاور وضمان التنسيق بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتقاربة،
-إعداد عن طريق المادة المدرسة، حصيلة نتائج التلاميذ في التقييمات والامتحانات الوطنية،
- اقتراح على مجلس القسم، مجلس التربية والتسيير للمتوسطة أو على مجلس التوجيه والتسيير للثانوية، برنامج النشاط المتعلق بتحسين نتائج التلاميذ في التقييمات والامتحانات الوطنية،
- دراسة المواقيت الرسمية والتعليمات التربوية والاطلاع على المناهج والوثائق المرافقة لها وتحديد كيفية تطبيقها،
-العمل على تكامل وتناسق البرامج التعليمية وضبط الوسائل التعليمية والتجهيزات الملائمة لتنفيذها،
- اقتراح رزنامة سنوية للجلسات التنسيقية والندوات التربوية الداخلية لكل مادة،
-إعداد خطة لمتابعة وتيرة تنفيذ البرامج التعليمية،
-إعداد المخطط السنوي للتقويم البيداغوجي لأعمال التلاميذ بما فيها المشاريع البيداغوجية،
-تقديم الاقتراحات التي تخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة،
- مناقشة القضايا المادية وكيفية استعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التعليمية وإثراء المكتبة.
المادة 3 : يضم مجلس التعليم أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتقاربة.
تشكل المواد المتقاربة حسب المقتضيات البيداغوجية.
المادة 4 : يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه في حالة مانع:
على مستوى المتوسطة: مستشار التربية أو الأستاذ المكلّف بالتنسيق في المادة الذي يعينه مدير المؤسسة.
على مستوى الثانوية: الناظر أو الأستاذ المكلّف بالتنسيق في المادة الذي يعينه مدير المؤسسة.
المادة 5 : يتشكل مجلس التعليم في المؤسسة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
على مستوى المتوسطة :
- المدير، رئيسا،
- مستشار (و) التربية،
- مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- موظف المصالح الاقتصادية المكلّف بالتسيير،
- أساتذة المادة الواحدة أو المتقاربة.
على مستوى الثانوية :
-المدير، رئيسا،
-الناظر،
-المستشار الرئيسي للتربية، وعند الاقتضاء، مستشار التربية،
-المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وعند الاقتضاء، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير،
-أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتقاربة.
يمكن لمدير المؤسسة دعوة كل شخص مؤهل للمشاركة في اشغال المجلس.
المادة 6 : تعدّ مشاركة الأساتذة في اجتماعات مجلس التعليم في المؤسسة واجبا مهنيا ملزما.
المادة 7 : يجتمع مجلس التعليم في المؤسسة مرتين (2) على الأقل خلال السنة الدراسية، يعقد الاجتماع الأول في بداية السنة الدراسية لإعداد برنامج العمل السنوي وتقديم التوجيهات اللازمة و إصدار التوصيات، طبقا للمادة 2 المذكور أعلاه، ويعقد الاجتماع الثاني في نهاية السنة الدراسية لتقديم حصيلة مختلف النشاطات البيداغوجية وتحضير الدخول المدرسي المقبل ، كما يمكن عقده استثناء كلّما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 8 : يضبط مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات مجلس التعليم، وينبغي أن ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى المعنيين في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام قبل الاجتماع ويقلص هذا الأجل إلى ثمانية وأربعين (48) ساعة بالنسبة للاجتماعات الاستثنائية.
المادة 9 : يشارك الأستاذ المكلّف بالتنسيق في المادة في تحضير اجتماع مجلس التعليم ويقدم المعطيات الضرورية لعقده.
المادة 10: يسهر الأستاذ المكلّف بالتنسيق في المادة، بالتعاون مع مستشار التربية في المتوسطة والناظر في الثانوية، على تنفيذ التوصيات التربوية المنبثقة عن مجلس التعليم مع تقديم تقرير للمدير حول الصعوبات المعترضة في تنفيذها.
المادة 11: تحرر مداولات مجلس التعليم من طرف المقرر الذي يعين لهذا الغرض في محاضر يوقع عليها كلّ الأعضاء الحاضرين، وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس، وتحفظ نسخة رقمية منها.
المادة 12: توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بمناشير لاحقة.
المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لاسيما القرار رقم 172 المؤرخ في 02 مارس 1991 المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.
المادة 14: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية

حرر بالجزائر في 12 جويلية 2018
وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قرار ، وزارة ، التربية ، مؤرخ ، جويلية ، 2018 ،









الساعة الآن 07:31 AM