شرح اختصاص النيابة العامة في الجزائر
اختصاصها يتمثل بوجه عام في وظيفة الاتهام إبتداءا من تحريك الدعوى و مباشرتها، وبناءا على المادة 36 فإن وكيل الجمهورية يقوم بما يلي :
-يدير نشاط ضباط الشرطة القضائية و يراقب تدابير الوقف للنظر.
- تلقي الشكاوى و المحاضر و البلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها.
-يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع إجراءات للبحث و التحري عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
-مراقبة تدابير التوقيف للنظر.
- زيارة أماكن التوقيف للنظر.
- يبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة التي تنظر فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء.
-يبدي أمام الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات.
-يطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية.
-يعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم.
وعموما فإن النيابة العامة تقوم باختصاصاتها على 03 ثلاث مراحل وهي على التوالي :
01- إدارة مرحلة البحث و التحري :
تتولي النيابة العامة الإدارة و الإشراف على جهات الضبطية القضائية، إذ يقوم رجال الضبط القضائي بتبليغ وكيل الجمهورية بكل ما يصل إليهم من معلومات عن الجريمة، وحضور وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث يرتب رفع يد ضابط الشرطة القضائية عن البحث و التحري عن الجريمة المتلبس بها، ولوكيل الجمهورية سلطة مباشرة الإجراءات بنفسه أو تكليف كل ضابط للشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات حسب المادة (56(
كما يقوم ضابط الشرطة القضائية بإرسال المحاضر لوكيل الجمهورية الذي له الحق في التصرف في نتائج البحث و التحري.
02-مرحلة التحقيق :
تقوم بدور مهم في مرحلة التحقيق فهي تختار قاضي التحقيق وهو ما نصت عليه المادة (70). و لها الحق في تنحيته عن التحقيق في القضية بطلب من المتهم أو المدعي المدني (71) ولها الحق في الطعن في قراراته أمام غرفة الاتهام (69 – 170)، و للنيابة العامة الحق في:
أ)- إصدار الأمر بالإحضار : (58- 110) و هذا في الجنايات و الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بالحبس إذا لم يكن قاضي التحقيق قد ابلغ بها.
ب)- الأمر بالإيداع : (59-338) وهذا إذا لم يقدم المتهم ضمانات كافية فإنه يجوز للنيابة العامة إيداعه في جنحة متلبس بها و يشترط لإصدار هذا الأمر ما يلي :
-أن يكون قاضي التحقيق لم يخطر بالقضية.
-أن لا تكون الجنحة من جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية.
-ألا يكون المتهم قاصرا.
-ألا تتجاوز مدة الحبس ثمانية أيام من يوم صدور الأمر بالحبس.
ج)- الانتقال لمكان الحادث : يجوز الانتقال لمكان الحادث في حالة اكتشاف جثة مجهولة الوفاة وله الحق في اصطحاب الأشخاص المؤهلين وقبل ذلك يحلفون اليمين كتابة، ويمكنه أن يندب لإجراء دلك من يرى ندبه من ضباط الشرطة القضائية وهو ما نصت عليه المادة (62(
د)- إبداء الرأي في مسائل معينة : يقوم قاضي التحقيق بأخذ رأي وكيل الجمهورية قبل إصدار الأمر بالقبض علي الهارب من العدالة و يقوم باستطلاع رأيه في تمديد الحبس المؤقت حسب نص المادة (125)، ويستطلع رأيه فيبطل إجراء من إجراءات التحقيق متى رأى قاضي التحقيق أن الإجراء مشوب بعيب البطلان قبل رفع الأمر لغرفة الاتهام للحكم ببطلانه حسب نص المادة (158)
وطبقا للمادة 82 من ق. إ. ج. عند خروج الميعاد القانوني لتفتيش مسكن متهم بجناية يباشر التفتيش قاضي التحقيق مع ضرورة حضور وكيل الجمهورية.
03-مرحلة المحاكمة :
النيابة العامة لها سلطات هامة حيث لها صلاحيات توجيه الأسئلة مباشرة للمتهمين والشهود حسب المادة (288) ولها الحق في تقديم ما تراه لازما من طلبات باسم القانون أمام جهة الحكم حسب نص المادة (289)، ولها الحق بالطعن بالاستئناف والنقض في الأوامر والأحكام والقرارات الجنائية حسب ما يقرره القانون وهو ما نصت عليه المواد (417 -420 – 495-497(
وللنيابة العامة اختصاصات أخرى نذكر منها :
-المساهمة في تشكيل جهات الحكم، إذ إن تخلف النيابة العامة عن احدى الجلسات يفقد تشكيل المحكمة و يرتب البطلان حسب نص المادة (29(
-تنفيذ الأحكام الجزائية حسب المادة ( 29- 36) بحيث يجب أن تكون نهائية و يتم التنفيذ بمساعدة القوة العمومية و تستعين بضباط و أعوان الشرطة القضائية.
و بناءا على المادة 36 فإنها تلاحق تنفيذ قرارات التحقيق و جهات الحكم، و هي نفس المهمة التي أشارت إليها المادة 08 من قانون تنظيم السجون.