التشكيلات القضائية لمجلس الدولة في الجزائرنص القانون العضوي98-01 في المادة 19 منه على أن النظام الداخلي هو الذي يحدد كيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة لاسيما عدد الغرف والأقسام ومجالات عملها ومجلس الدولة في تشكيلاته القضائية يتكون من :
1- غرف و أقسام :
يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف وأقسام للفصل في القضايا التي تعرض عليه , وقد قام مجلس الدولة في بدايته على أربعةغرف , و ثمانية أقسام , وتشكيلة الغرفة أو القسم لا تضم سوى المستشارين في مهمة عادية,باعتبارهم قضاة ولا تفصل اية غرفةاو قسم إلابحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل يمكن لرئيس مجلس الدولة عند الضرورة أن يترأس أية غرفة وهذا مخول أيضا لنائبه .
وطبقا للمادة 27 من القانون 98-01 فإن رؤساء الغرف تتحدد مهامهم في :
- تنسيق الأشغال داخل الغرف .
- تحديد القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرف أو الأقسام .
- ترأس الجلسات و تسيير المداولات كما يمكنهم رئاسة جلسات الأقسام . أما رؤساء الأقسام : فيقومون بــ :
- توزيع القضايا على القضاة التابعين للاقسام و يترأسون الجلسات .
- إعداد التقارير وتسيير المناقشات و المداولات .
2-الغرف مجتمعة :
نصت على هذه الحالة المادة31 من القانون 98-01 يعقد مجلس الدولة جلساته مشكلا من كل الغرف مجتمعة في حالة الضرورة ,خاصة في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي ويتشكل مجلس الدولة عند انعقاد غرفة مجتمعة من :
- رئيس مجلس الدولة .
- نائب الرئيس .
- رؤساء الغرف .
- عمداء رؤساء الأقسام.
ويقوم رئيس مجلس الدولة بإعداد جدول القضايا التي تعرض على المجلس عند انعقاده كغرف مجتمعة ويحضر محافظ الدولة جلساتها هذه , ويقدم مذكراته , ولا يصح الفعل إلا بحضور نصف عدد الأعضاء لتشكيلة الغرف مجتمعة على الأقل . تلاحظ انه على مستوى مجلس الدولة المصري وفي حالة العدول عن مبدأ أو اجتهاد قانوني معين يتم ذلك طبقا للمادة 54 مكرر من قانون 47/1972 التي أضافها القانون.