logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-07-2021 09:19 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 118
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص


GtfUm28

الطعن بالنقض يجب أن يلتزم بالأوجه التي حصرها المشرع بموجب المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية، فالطعن بالنقض هو طعن استثنائي أي رخصة من أصل لذلك كان مقيدا بهذا الشكل، وبناء على ذلك فان للمحكمة العليا هي جهاز يراقب الشرعية دون الموضوعية ويحاكم الحكم دون الدعوى، لذا فإنها لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي، فوظيفتها تنحصر في تدقيق الحكم المطعون فيه فإما أن  تحكم برفض الطعن أو تحكم بقبوله ونقض الحكم واحالته لإعادة النظر فيه، وفي حالات نادرة تقوم بالنقض دون إحالة.



الأستاذ :                                               الجزائر في :
محام لدى المجلس                                      المحكمة العليـــا
معتمد لدي المحكمة العليا                            غرفة الجنح و المخالفات
الكائن مكتبه بـــ ...
                                   ملف رقم ....




مذكـرة تدعيم طعـن بالنقـض.



لـــفائدة / (س ت) تاجر...جزائري الجنسية.. ، الساكن بــــ..قائم في حقه الاستاذ ... الكائن مكتبه بــ ..... مدعي في الطعن.
ضـــــــــد/ النيابة العامة ........................................................................................... ممثل الحق العام.




المرجع القرار محل الطعن بالنقض صادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية.
فهرس رقم 20/1217 ملف رقم 20/01554 صادر بتاريخ 06-09-.2020



ليطيب للسيد الرئيس و السادة مستشاري غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا.
يتشرف المدعي في الطعن أن يوضح ما يلي :

* موجز الوقائع و الإجراءات/
- حيث أن العارض متابع بجنحة عدم الفوترة الفعل المنصوص عليه والمعاقب عليها طبقا لنص المادة 33  قانون 04/02 .
- حيث أن العارض تمت إحالته على محكمة الجنح بموجب إجراء ت الإستدعاء المباشر طبقا لنص المواد 334 و336 قانون إجراءات الجزائية .
- حيث تتلخص وقائع القضية انه بتاريخ 17-02-2020 وأثناء قيام العناصر المشتركة لمصالح التجارة، الضرائب والجمارك بالجزائر بمهامهم تم ضبط العارض (س ت) بمحله التجاري مؤسسة ذات الشخص الوحيد للإستراد والتصدير و بعد القيام بعمليات التحقيق في النشاط التجاري لسنة 2019 و2020 و أنه حسبهم سوق 114 جهاز إلكتروني كبير الحجم بدون فواتير بقيمة مالية تقدر بــ 102.502.103,14 دج .
- حيث وانه عند محاكمة العارض صدر حكم غيابي بتاريخ 24-05-2020 يقضي بإدانة العارض بجنحة عدم الفوترة عقابا له 90.104.454,77 دج .


- حيث وبتاريخ 25-06-2020 تقدم العارض (س ت) بمعارضة في الحكم الغيابي السالف الذكر .
- حيث و بتاريخ 15-07-2020 صدر حكم ابتدائي حضوري في حق العارض يقضي بإدانة المتهم (س ت) بجنحة عدم الفوترة ومعاقبته ب12.000.000,00دج غرامة نافذة .
- حيث أنه تم استئناف هذا الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 02-08-2020 من طرف العارض (س ت) ، و استأنف كذلك وكيل الجمهورية الحكم السالف الذكر بتاريخ 06-08-2020 .
- حيث وعلى اثر هذا الاستئناف صدر قرار عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية بتاريخ 06-09-2020 يقضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له برفع الغرامة المحكوم بها على المتهم إلى 125.000.000,00 دج  غرامة نافذة .


- حيث أن العارض بوزيد (س ت) سجل طعنا في هذا القرار المذكور سالفا .
- حيث أن العارض قد أسس طعنه بالنقض هذا على وجهين المتمثلين في القصور في التسبيب و مخالفة القانون .



* عن أوجه الطعن/

- عن الوجه الأول المثار المتمثل في قصور التسبيب طبقا لنص المادة 500/04 من  قانون الإجراءات الجزائية.

- حيث أنه ستلاحظ المحكمة العليا الموقرة أن قاضي الدرجة الثانية لم يبرر ولم يسبب قراره  هذا ، بل اكتفى بالقول في حيثياته أن جنحة عدم الفوترة ثابتة في حق المتهم من خلال محضر المعاينة للجنة التحقيق المشتركة هل يعد هذا تبرير مقنع لإدانة العارض بهذه التهمة  .
- حيث وعليه فأن قضاة الموضوع ملزمون بتسبيب هذه العقوبة  ومعيار تقديرها وكيفية الوصول إليها .
- حيث أنه يوجد في ملف الدعوى كافة الفواتير المتعلقة بهذه المبيعات بأسماء الزبائن ، و تعيين المبيع ، هذا ما يدل أن العارض إحترم جميع الإجراءات الواجب إحترامها ، و منه كان على قضاة الموضوع قبول طلب العارض في إجراء تحقيق تكميلي في الملف أو حتى تعيين خبير لأنه يجوز لقضاة الموضوع إتخاذ جميع الإجراءات و التدابير من أجل إظهار الحقيقة .
- حيث أن العارض ألح أمام قضاة الموضوع بضرورة إجراء تحقيق تكميلي أو تعيين خبير،

 إلا أنه لم يجيبوا حتى على طلبه لا بالرفض و لا بالقبول.
- حيث أن قضاة الموضوع بنوا قرارهم هذا على مجرد محضر معاينة ، و الجدير بالذكر أنهم لم يعتمدوا على أي مادة قانونية أو تسبيب منطقي وقانوني في هذا القرار، إذ كان عليهم الخوض في الوقائع و كذا التحقق من النهمة ، إذ أنه و لو أنها جنحة بسيطة إلا أن عواقبها كبيرة إذ أنه تم إدانة العارض بأكثر ن 12.5 مليار سنتيم غرامة ، و هذا ليس بالشيء الهين .
- حيث أن التسبيب المعتمد من طرف قضاة الموضوع غير كافي و غير شامل مما يعرض قرارهم لنقض و البطلان .


- الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون طبقا لنص المادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية /
- حيث قضاة الدرجة الثانية قد خالفوا القانون بقرارهم هذا ، إذ بالرجوع إلى القانون 04-02 ستلاحظ جانب المحكمة الموقرة أن التقرير المقدم من طرف الفرق المختلطة يشوبه عيب في الإجراءات .
- حيث أنه من الإجراءات المتبعة من قبل الفرقة المختلطة تدوين محضر المخالفة وإعلام الشخص المخالف وقيمة الغرامة المتابع بها وإعلامه انه في حالة قبول هذه الغرامة وانه على استعداد لدفعها سيخصم منها قيمة 20% في حالة القبول طبقا للمنشور الوزاري 01-06 المؤرخ 08 مارس 2006 المتعلق بالغرامة والمصالحة وكيفية تطبيق أحكام الغرامة والمصالحة . 
- حيث انه من الملاحظ أن الفرق المختلطة بهذا الإجراء قد اكتفت بمحضر المعاينة وتقرير التحقيق فقط يعني في هذه الحالة الفرقة لم تمنح للعارض فرصة خصم 20% من أصل 80% المقررة قانونا مما يجعلها معيبة من حيث الإجراء بل حول مباشرة إلى النيابة دون تمكينه من ذلك .


- حيث أن عد القيام بهذا الإجراء يعد هضم لحق العارض الذي كان بامكانه تجنب المتابعات الجزائية لو عرض عليه إجراءات المصالحة .
- حيث أن هذه الإجراءات هي وجوبية سابقة لتحريك الدعوى العمومية و أن عدم إحترامها يعرض الإجراءات للبطلان ، و أن كل ما بني على باطل فهو باطل ، ضف على ذلك أن إحترام الإجراءات من النظام العام يمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي و يمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها .
- حيث أن عيب الخطأ في قصور في التسبيب  و مخالفة القانون ثابت في القرار المطعون فيه، و يكون بذلك قضاة المجلس قد عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال عملا بالأوجه المذكورة.

حيث و بناءا على ما تقدم فإن الطعن بالنقض الحالي مؤسس قانونا ينبغي الإستجابة إليه.

لهــذه الأسبـــاب
و للأسباب التي تثيرها المحكمة العليا تلقائيا طبقا للمادة 500 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية القضاء بما يلي :


في الشكل/
- قبول الطعن بالنقض شكلا لوقوعه في الآجال و الأشكال القانونية.


في الموضوع/
- القضاء بتأسيس الطعن بالنقض موضوعا وبالنتيجة:
- القضاء بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية بتاريخ 06-09-2020 تحت رقم الفهرس 20/1217 مع إحالة القضية على نفس المجلس مشكلا تشكيلة أخرى للفصل من جديد طبقا للقانون.
- إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة .

مع بالغ التحفظات.


عن العارض/وكيله.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جزائي ، امام ، قرار ، مذكرة ، المحكمة ، العليا ،









الساعة الآن 05:59 AM