تحميل مرسوم تنفيذي رقم 12-235 يحدد
قائمة الاصناف الحيوانية غير الاليفة المحمية
لتحميل مرسوم تنفيذي رقم 12-235 مؤرخ في 3 رجب مام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012
يحدد قائمة الأصناف الحيوانية غير الأليفة المحمية بصيغة PDF.
إضغط هنـــا
إن الوزير الاول
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التهيئة العمرانية والبيئة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما الملاتان 85-3 و125( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانيةعام1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-498 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-108 المؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005 والمتضمن التصديق على معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المحررة ببون في 23 يونيو سنة 1979،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-140 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمتضمن التصديق على الاتفاقية بشأن الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الإفريقية الأور وأسيوية، المحررة بلاهاي في 15 غشت سنة 1996،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-405 المؤرخ في 22 شوال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التصديق على بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط، الموقع ببرشلونة في 10 يونيو سنة 1995،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10- 149 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة41 من القانون03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه ودون الإخلال بالأحكام التشريعية المتعلقة بالأنواع الحيوانية المهددة الانقراض والأصناف المحمية بموجب التشريعات الاخرى والاتفاقيات الدولية المصدق عليها قانونا، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة أصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية وطبيعة ومدة إجراءات الحظر التي تطبق عليها وكذا أجزاء الإقليم وفترات تطبيقها أثناء السنة.
المادة 2 : تؤسس لجنة وزارية مشتركة تكلف بتحديد قائمة أصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية، طبقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وبتحديد ظروف تكوين مجموعاتها ومواطنها ومتطلبات حمايتها أثناء الفترات أو الظروف التي تكون فيها هشة.
تحدد كيفيات وشروط سير هذه اللجنة والمصدقة على أشغالها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف كالغابات.
المادة 3 : تعد قائمة مؤقتة لأصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية وتلحق بهذا المرسوم للسماح بحماية أصناف الحيوانات المعنية قبل إعداد القائمة النهائية ودون الإخلال بالأحكام التشريعية المتعلقة بالأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض وبالأصناف المحمية بموجب التشريعات و/أو التنظيمات وكذا الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا.
المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012.
أحمد أويحيى
الملحق
القائمة المؤقتة لاصناف الحيوانات غير الاليفة المحمية.