logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





07-08-2021 03:03 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 317
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

ماهو محضر اشكال في التنفيذ تعريف محضر اشكال في التنفيذ
اجراءات دعوى الإشكال في التنفيذ

القيمة القانونية لمحضر الإشكال في التنفيذ

الإشكالات المشار إليها في المادة 631 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية والتي تعطي الاختصاص بشأنها لرئيس المحكمة الفاصل في القضايا المستعجلة هذه الإشكالات متعددة ومتنوعة طبعا، فالمدين الذي يباشر عليه التنفيذ، سيحاول لا محالة توقيف إجراءات التنفيذ باستعماله كل الحجج والوسائل. من جهته، فإن الدائن، وبكل الطرق كذلك، سيحاول رد أي مقاومة على مواصلة التنفيذ، وعندئذ، يتجه الأول لرئيس المحكمة لتوقيف التنفيذ المتواصل رغم الأسباب التي قدمها، والثاني سيستعمل نفس الطريقة لرفع الحاجز الذي يعارض التنفيذ. فالقاضي الذي يرفع إليه الإشكال يفصل فيه مؤقتا، ويأمر باتخاذ التدابير التي يراها مناسبة، بشرط أن لا يمس بأصل الحق .
وحتى يعارض التنفيذ، يمكن للمدين الاحتجاج بأوجه موضوعية أو شكلية. وهكذا قد يزعم أنه أوفى بالتزامه، أو أن السند الذي يرتكز عليه التنفيذ باطل أو متقادم، أو كذلك أن التبليغ الذي سبق التنفيذ مشوب بالبطلان. يقدر قاضي الأمور المستعجلة كل هذه المنازعات مؤقتا، وبصفة مؤقتة كذلك سيأمر إما بمواصلة التنفيذ وإما بتوقيفه.
أما " التنفيذ " الذي تتكلم عليه المادة 631 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فيعني كل الطرق والوسائل التي منحها القانون للدائن إما لضمان تسديد دينه، كحجز منقولات وعقارات المدين، وإما لإنجاز التدابير التي يتضمنها قرار قضائي

أولا تعريف محضر اشكال في التنفيذ

- هو محضر يحرره المحضر القضائي إذا صادف أي إشكال قانوني أو مادي أثناء التنفيذ.
- هي عقبات قانونية تعترض التنفيذ تصادف المحضر عند قيامه بالتنفيذ و لتذليل هذه العقبات يكون باستعمال قوة السلطة العامة التي يتعين عليها أن تعين المحضر القضائي على التنفيذ وتقدم له المساعدة اللازمة لتحقيق ذلك.

ثانيا اجراءات دعوى الإشكال في التنفيذ :
دعوى الإشكال في التنفيذ ترفع من طرف المستفيد من السند التنفيذي أو المنفذ عليه أو الغير الذي له مصلحة، وذلك بعد تحرير محضر إشكال من طرف المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ يسرد فيه نوع الإشكال الذي تعرض له و حال دون مواصلة إجراءات التنفيذ.
الإشكال التنفيذي أداة فنية تستخدم لتمكين القضاء من بسط رقابته على مدى قانونية التنفيذ، بحيث أنه إذا تمت عملية التنفيذ مستوفية لشروطها وإجراءاتها أمكن المضي فيها لاقتضاء الحق، أما إذا تخلف أو تغيب إجراء من إجراءاتها، أمكن لكل ذي مصلحة المنازعة فيها باستخدام الوسيلة المخصصة لذلك وهي الإشكال التنفيذي.
الفرع الاول : بالنسبة لإشكالات التنفيذ الوقتية :
غير أن لجوء المنفذ إلى القضاء تختلف طريقته حسب نوع الإشكال التنفيذي،
- بالنسبة لإشكالات التنفيذ الوقتية هناك طريقتان لرفع اشكالات التنفيذ الوقتية وفقا لأحكام المادتين 631 632 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
أولا : رفع الإشكال التنفيذي عن طريق دعوى الإشكال في التنفيذ :
وتكون في حالة ما إذا ارتأى المحضر القضائي أثناء مباشرة عملية التنفيذ بأن هناك عقبة قانونية جدية تحول دون عملية التنفيذ، فإنه يقوم بإثبات هذا الإشكال في محضر يسمى " محضر إشكال في التنفيذ " ويدعو الخصوم لعرض الإشكال عن طريق دعوى استعجالية على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ للفصل فيه، إما بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه.
وهو ما جاء في نص المادة 631 فقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية : « في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال».
وترفع عن طريق تقديم عريضة أمام كتابة ضبط المحكمة ويتبع في شأنها الإجراءات الخاصة بالقضاء المستعجل من ساعة إلى ساعة وفقا لأحكام المادة 631 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتم تكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام رئيس المحكمة عن طريق تقديم طلب وقف التنفيذ .
ثانيا: رفع الإشكال التنفيذي عن طريق دعوى وقف التنفيذ :
منح المشرع الجزائري أطراف التنفيذ حق المبادرة في إخطار رئيس المحكمة في حال رفض المحضر القضائي إثارة الإشكال في التنفيذ. إذ ترفع دعوى الإشكال في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن الإشكال الذي يثيره أحد الأطراف، من الطرف المستفيد من السند التنفيذي أو المنفذ عليه أو الغير الذي له مصلحة، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ وهو ما أشارت إليه المادة 632 فقرة 02 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية : « في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن الإشكال الذي يثيره أحد الأطراف، يجوز لأحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة، عن طريق دعوى استعجاليه من ساعة إلى ساعة وتكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام الرئيس».
الفرع الثاني دعوى الإشكال الموضوعي :
ترفع دعاوى اشكالات التنفيذ الموضوعية وفقا للقواعد العامة لرفع الدعوى بعريضة تودع بأمانة الضبط للمحكمة المختصة وفقا لنصوص المواد 14، 15 و16 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويجوز رفع الدعوى قبل أو أثناء أو حتى بعد تمام التنفيذ. أي هي خصومة عادية.
ولا يترتب على رفع دعوى الإشكال الموضوعي في التنفيذ أي أثر موقف للتنفيذ بقوة القانون، إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك، نذكر على سبيل المثال دعوى استرداد الأموال المحجوزة .

ثالثا القيمة القانونية لمحـضر الإشكال في التنفيذ :
محضر الإشكال في التنفيذ هو محضر رسمي له الحجية الكاملة شريطة أن يتضمن البيانات الكاملة وخاصة موضوع الإشكال ويقوم المحضر القضائي بإحالة الأطراف طالب التنفيذ والمنفذ ضده أمام رئيس المحكمة للتثبيت في ذلك الإشكال، إما بالأمر بمواصلة التنفيذ أو أمر بوقف التنفيذ وصرف الطرفين إلى ما يرونه مناسبا.

look/images/icons/i1.gif محضر اشكال في التنفيذ
  13-09-2021 07:54 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
محضر اشكال في التنفيذ مساهمة مميزة شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
محضر ، اشكال ، التنفيذ ،









الساعة الآن 01:00 PM