logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-08-2021 10:05 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10


هى ملكية وسط بين الملكية المفرزة والملكية المشتركة وبالتالى هى ملكية فردية وليست جماعية لان الملكية الفردية اما تكون ملكية مفرزة أو ملكية شائعة.

المادة 713 ق م { إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا وكانت حصة كل منهم فيه غير مقررة فهم شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك }.


المادة 714 ق م { كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف فيها و أن يستول ي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة.

وللمتصرف إليه الحق في إبطال التصرف إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة }.
 
شـــــــرح : 
إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع ، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.
- الملكية الشائعة تكون على مال معين بالذات يملكة أكثر من شخص واحد وحق كل شريك يقع على حصة شائعة فى هذا المال ومن ثم يكون محل حق الشريك هو هذة الحصة.
- الملكية الشائعة هى حق ملكية لانها تشمل جميع عناصر الملكية السابق ذكرها وهى (حق الاستعمال حق الاستغلال- حق التصرف ) ومن ثم فللمالك على الشيوع هذة الحقوق الثلاثة.
- ملكية الطبقات ليست ملكية شائعة بل هى ملكية فردية مفرزة لان كل مالك يملك طبقة من المنزل لا يشاركة فى ملكيتها غيرة من الملاك والجزء المملوك على المشاع هو فقط الارض واجزاء البناء.
- لا شيوع بين المالك والمنتفع ولا المالك وحق الحكر ولا المالك وصاحب الارتفاق.

الفرق بين الملكية الشائعة والملكية المشتركة :
1- الملكية الشائعة هى ملكية فردية والملكية المشتركة هى ملكية جماعية.
2- الملكية الشائعة لا تنشأ بارادة الافراد وانما رغما عنهم كالميراث أما الملكية المشتركة لا يمكن أن تنشأ الا بارادة الافراد أى بالاتفاق بينهم.
3-الملكية الشائعة يعتبرالشريك فيها مالك أى صاحب حق عينى أما الملكية المشتركة فالشريك فيها فقد حقة العينى كمالك فردى لينتقل الى الجماعة وينشأ له حق شخصى فى الحصول على الارياح ولا يعود لة حقة العينى كمالك الا بعد التصفية.
4-الشيوع يستلزم تماثل حقوق الملاك المتعددين على نفس الشئ لذلك لا يوجد شيوع فى الحكر لان الملكية لشخص والاخر له حق الحكر فقط وهنا الحقان مختلفان فالشيوع يجب تماثل حقوق الطرفين كملاك.

ملاحظة :
- الشيوع لاينشئ عن الميراث فقط بل يمكن أن تنشأ الشيوع عن وصية وقد تنشأ عن عقد بان يشترى شخصان أو أكثر عقار بالاشتراك فيها بينهم أو بالتقادم فيكسب ملكية عقار على الشيوع
- المالك علي الشيوع له الحق في التصرف و الاستعمال في حصته ولكن مقيد فى تصرفة برعاية سلطات الملاك الاخرين على نفس الشئ ولذا فقد نظم القانون المدنى نظام خاص لممارسة سلطات الملكية فى حالة الشيوع وهو ترجيح رأى أغلبية الملاك على أقليتهم فى ادارة المال الشائع أو حتى التصرف فية.

- فى حالة الخلاف فى استغلال الحصة الشائعة للمالك مع الملاك الآخرين جعل القانون الحق لكل مالك ان يطلب إنهاء حالة الشيوع بقسمة الملك الشائع.
- الشيوع لا يقتصر على الملكية وانما يتحقق أيضا لغيرها من الحقوق العينية كالانتفاع فقد يكون لاكثر من شخص حق انتفاع على شئ واحد فيكون حق انتفاع شائع.
- كل مشتاع له حق ملكية على الشئ الشائع وفى الوقت ذاتة كل مشتاع لا يستقل بملكيتة بل يشاركه فيها آخرون. 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تعريف ، الشيوع ، القانون ،









الساعة الآن 12:18 PM