logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





24-08-2021 12:01 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 131
الجنس :
قوة السمعة : 10

شرح طريقة تقديم شكوي
يكفي التقدم أمام محافظ الشرطة وإخباره بالوقائع كما حصلت ليقيدها في محضر يرسله إلى وكيل الجمهورية المختص .
- كما يمكن للضحية أيضا، التقدم مباشرة أمام وكيل الجمهورية، وفي هذه الحالة يستحسن تقديم الشكوى كتابة أي تسجيل الوقائع كما حصلت في ورقة وتوقيعها وتسليمها لوكيل الجمهورية.
ملاحضة :
لا يوجد أي شكل معين للشكوى.

الطبيعة القانونية للشكوى
لقد اختلفت التشريعات الجنائية في توزيع النصوص القانونية المتعلقة بالشكوى، فهناك من يضعها في قانون العقوبات و بعض أخر يضعها في قانون الإجراءات الجزائية بحيث أن الأول يتأثر بالجرائم التي يتقرر فيها هذا الحق، بينما الثاني يتناول الأحكام التي يخضع لها، و إن هذا التوزيع ساهم في الخلط و تحديد طبيعة هذا الحق و من هنا سوف نتناول في الفرع الأول الطبيعة الموضوعية للحق في الشكوى اما الفرع الثاني الطبيعة الإجرائية للحق في الشكوى، بينما نتعرض في الفرع الثالث للطبيعة المختلطة للحق في الشكوى، ونأتي الفرع الرابع نتطرق فيه إلى الآثار المترتبة عن الشكوى.
1- الطبيعة الموضوعية للحق في الشكوى
يرى أصحاب هذا المذهب أن الحق في الشكوى ذو طبيعة موضوعية، يتعلق بسلطة الدولة في العقوبات التي لا تنشأ إلا بشكوى المجني عليه في الجرائم التي تستلزم الشكوى، بحيث يؤدي عدم استعماله أو التنازل عنه إلى انقضاء هذه السلطة، لذا فقد أعد هذا الفريق قاعدة التي تعلق رفع الدعوى الجزائية عن الشكوى المجني عليه قاعدة جزائية موضوعية في كل أحوال موضعها مناسب هو قانون العقوبات لذلك فهي شرط من شروط العقاب و يترتب على عدم تقديمها أو التنازل عنها عدم توقيع العقوبة.
2- الطبيعة الإجرائية للحق في الشكوى
يذهب جانب كبير من الفقه إلى القول بأن الحق في الشكوى ذو طبيعة إجرائية لصحة تحريك الدعوى العمومية، فعدم تقديم الشكوى يحول دون تحريك الدعوى العمومية حتى و إن انتهى فيها فيما بعد إلى انقضاء حتى الدولة في العقاب و منه فإن الأثر المباشر لتقديم الشكوى أو التنازل عنها يكون ذو طبيعة إجرائية.
يقوم الأساس القانوني لهذا المذهب إلى كون امتناع العقاب عند تقديم الشكوى ليس سببه سقوط حق الدولة في العقاب، وإنما هو عدم تحريك الدعوى العمومية والذي يؤدي إلى عدم العقاب، كما أن جعل الشكوى ذات طبيعة إجرائية يعني أن المحكمة عند عرض النزاع عليها من غير وجود الشكوى داخل الملف، فإنها تفصل فيها بعدم قبول الدعوى، وهذا الحكم و لو كان باتا لا يحول دون إعادة محاكمة نفس الجاني عن ذات الواقعة إذا ما تم تقديم الشكوى لاحقا، وهذا يدل على أن الشكوى لا شأن لها بالموضوع إطلاقا.
3- الطبيعة المختلطة للحق في الشكوى
يرى أصحاب هذا المذهب أن الشكوى ذات طبيعة مختلطة بين الموضوعية و الإجرائية و قد تكون حقا شخصيا للمجني عليه في بعض الجرائم بحيث لا يجوز تحريكها من طرف النيابة العامة إلا بعد تقديم المجني عليه للشكوى و بالتالي في ليست دائما شرط عقاب كما أنها ليست مجرد شرط من شروط تحريك الدعوى العمومية.
وتقوم أسباب الطبيعة المختلطة على وجوب تطبيق قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم المقررة بقانون العقوبات فإذا تم تحريك الدعوى الجزائية بغير شكوى في ظل قانون قديم ثم صدر قانون يشترط لتحريكها تقديم شكوى هنا يجب تطبيق القانون الجديد بوصفه الأصلح للمتهم على الدعوى التي رفعت قبل نفاذه وبالتالي يجب الحكم بعدم قبولها.
ويترتب عما سبق جواز قياس جريمتي الاحتيال وخيانة الأمانة على جريمة السرقة إذا وقعت بين الأصول والفروع والأزواج لأننا نكون في مجال تخفيف العقوبة.
و بالرجوع إلى موقف المشرع الجزائري من الجرائم المقيدة بالشكوى فهو يميل إلى الطبيعة الموضوعية لأنه لم يكتف بتنظيم حالات الشكوى في قانون العقوبات، بل جعل أحكامها كذلك منظمة بنفس القانون ماعدا نص المادة 6 من ق إ ج التي تنص على انقضاء الدعوى العمومية يسحب الشكوى هذا مع الإشارة أن المشرع الجزائري لم يجعل أحكامها مفصلة لجرائم الشكوى ماعدا ما تعلق بكون الشكوى شرط لتحريك الدعوى العمومية وان التنازل يضع حدا لذلك.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اجراءات ، تقديم ، شكوى ،









الساعة الآن 10:20 PM