logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-09-2021 12:14 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 174
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

شرح جريمة الإساءة لهيئة رسمية
تعريف جريمة الإساءة
هي شكل من أشكال الاعتداء التي تتضمن الازدراء والسخرية والاستهزاء والتشهير.

أولا : الركن الشرعي :
حددت المادة 146جريمة الإهانة المتمثلة في الإساءة للهيئات العمومية بقولها : تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادة 141 مكرر ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أي هيئة نظامية أو عمومية أخرى.

ثانيا : صفة المجني عليه :
ويتعلق الأمر بالفئات و الهيئات العمومية الآتية :
1-البرلمان : أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو هيئة تشريعيه تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية ، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدا الفصل بين السلطات ، و يتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين البرلمانيين .
غرفتي البرلمان: وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة:
- المجلس الشعبي الوطني : ويتكون من مجموعة من النواب يتم انتخابهم انتخابا مباشرا عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري حسب.
- مجلس الأمة : وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري وقد تأسس لأول مرة بموجب دستور 1996.
2- المجالس القضائية : بمقتضي المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية فالمجالس القضائية هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى ، وفي جميع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا. وتمت برمجة 48 مجلس عبر الوطن يوجد غرفة للاهتمام في كل مجلس قضائي .
3- المحاكم : هي جهات قضائية قاعدية متواجدة عبر غالبية الدوائر ، ولكل محكمة اختصاص إقليمي يغطي عدد من البلديات محصورة بموجب قانون التقسيم القضائي .
للمحكمة 7 أقسام رئيسية : و هي القسم المدني، والقسم الأحوال الشخصية وقسم الاجتماعي ، والقسم العقاري والقسم الاستعجالي والقسم الجنائي وقسم الأحداث .
4- الجيش الشعبي الوطني : وهو التسمية الرسمية التي أعطيت للجيش الجزائري منذ الاستقلال عام1962 ، مكون من قيادات القوات البرية، البحرية ،الجوية بالإضافة إلى قيادات عليا مكلفة بإدارة و تجهيز وحدات الجيش للقتال.
قمة الهرم في القيادة العسكرية تعود إلى رئيس الجمهورية دستوريا ، و هو القائد الأعلى للقوات العسكرية و وزير الدفاع الوطني.
5- الهيئات النظامية : لم يعرف القانون الجزائري الهيئات النظامية، وهي هيئات التي لها وجود شرعي و التي خول لها الدستور و القوانين قسطا من المسؤولية و السلطة تم تأسها بنص صادر عن السلطات العمومية و يحكمها القانون العام، و بهذا تعد هيئات عمومية مجلس الأمة، و المجلس الشعبي الوطني ، و المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا ، و مجلس الدولة و مجلس المحاسبة ، و المجلس الدستوري كما ينطبق على المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها علاوة على المجالس العليا مثل المجلس الإسلامي الأعلى و المحافظة السامية الأمازغية و المجلس الأعلى للغة العربية.
و ما يميزها أنه بإمكانها ان تجتمع في جمعية عامة لتداول.
6- الهيئات العمومية : ويقصد بها كل شخص معنوي عام أخر غير الدولة و الجماعات المحلية يتولى تسيير مرفق عمومي و يتعلق الأمر أساسا بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري فضلا عن بعض الهيئات العمومية المتخصصة كهيئات كالضمان الاجتماعي .
كما ينطبق مفهوم الهيئة العمومية على السلطات الإدارية المستقلة كمجلس المنافسة وسلطة ضبط البريد و المواصلات و سلطة ضبط الكهرباء و الغاز و سلطة ضبط المحروقات.

ثالثا : الركن المادي :
الذي يتمثل أساسا كما ذكرنا سابقا في النشاط الإجرامي و الوسيلة المستعملة و المناسبة.
1- النشاط الإجرامي : هو الفعل الايجابي الذي يقوم به الشخص ضد المؤسسة و هو التعبير عن رأيه فيها و الذي ينطوي عليه المساس بهيبتها و هو ما يمثل الجريمة الإساءة و من مثل ذلك أن يقول الجاني أن المحاكم ليست أماكن لترسيخ العدالة عند غضبه في حالة حكم ضده ، أو قوله أن الهيئات العمومية أماكن لسرقة أو الأفعال الماجنة
2- الوسيلة المستعملة : تقتضي الإهانة في هذه الصورة أن تتم بإحدى الوسائل الآتية : كذا إرسال أو تسليم شيء.
الكلام أو الكتابة أو الرسم .
آليات بث الصوت و الصورة و هي :
أية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى :
وتتميز الاهانة في هذه الصورة باستبعاد الإشارة من الوسائل المستعملة و كذا ارسال او تسليم شيء.
المناسبة :
إذا كانت الاهانة موجهة إلى البرلمان أو إحدى غرفتيه أو المجالس القضائية و المحاكم أو الجيش الوطني الشعبي أو الهيئات العمومية بوجه عام يفقد شرط المناسبة أهميته باعتبار أن هذه الهيئات تؤدي وظيفتها على الدوام.

رابعا : الركن المعنوي :
يتحدد الركن المعنوي في جريمة الإساءة للجهات الرسمية بالقصد الجنائي العام و المتمثل في العلم و الإرادة أي علم الجاني و معرفته بان ما فعله هو مساس بهيبة الهيئة ولا عبرة بما يسبقه من بواعث و ما يليه من أغراض .
ولا يستلزم القانون نية الإضرار فالقصد العام وحده يكفي دون حاجة للقصد الخاص.

خامسا : الجزاء :
وضع المشرع الجزائري عقوبة اهانة الهيئات العمومية في المادة 144 مكرر وحددت الجزاء بالغرامة فقط من 50.000 إلى 5000.000 ولقد رأى المشرع الجزائري أن الغرامة وحدها كافية للاقتصاص على جريمة الاساءة للمؤسسة وهي ضمانات كافية ورادعة في نظره. وقد ابعد العقوبة السالبة للحرية على اعتبار ان هذه الجريمة لا تستحق بل وليست ضمانة لعدم عودة المجني للإساءة للهيئة مرة أخرى.

ملاحظة
تتميز جريمة الإساءة للهيئات العمومية بشيء من الخصوصية عن غيرها من الجرائم و المتمثل في العقوبة .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جريمة ، الإساءة ، لهيئة ، رسمية ،









الساعة الآن 04:52 AM