شرح التطليق للضرر في القانون الجزائري
تعريف الضرر المؤدي للتطليق
إثبات الضرر المؤدي للتطليق
طرق إثبات الضرر المؤدي للتطليق
نص المادة 53 قانون الاسرة الجزائري { يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية
1 عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج؛ مع مراعاة المواد 78 و79و80 من هذا القانون
2العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج
3الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر
4الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية
5الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة
6 مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه
7ارتكاب فاحشة مبينة
8الشقاق المستمر بين الزوجين
9 مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج
10 كل ضرر معتبر شرعا.}
أولا- تعريف الضرر المؤدي للتطليق :
الضرر يتمثل في سوء المعاشرة الزوجية وفي إساءة الرجل إلى زوجته بالشكل الذي يجعل الحياة الزوجية مستعصية الاستمرار، وهذا الضرر إما أن يكون ضررا ماديا كاستعمال العنف أو معنويا كالسب والشتم أو إكراهها على فعل ما حرمه الله كما يتمثل في الضرر الناتج عن سلوك الزوج المشين أو المخل بالأخلاق الحميدة وبالتالي يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تؤدي إلى جعل الزوجة غير قادرة على الاستمرار في الحياة الزوجية وتحديد ما يشكل ضررا من عدمه موكول إلى السلطة التقديرية للقضاء.
- هو الأذى الذي يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو عرضه أو عاطفته وهو واجب التعويض مهما كان نوعه ماديا كان أو معنويا، مما يؤدي إلى المسؤولية القانونية للشخص الذي يرتكب الفعل الضار.
ثانيا - إثبات الضرر :
يعتبر إثبات الضرر من طرف الزوجة إحدى أهم المعوقات التي كانت تقف في وجه المرأة وتمنعها من ممارسة حقها في طلب التطليق للضرر فغالبا ما تتعرض الزوجة للضرر من طرف زوجها دون أن تتمكن من إثباته لعدم وجود شهود يمكنهم معاينة هذا الضرر داخل بيت الزوجية، وأحيانا يكون الأذى نفسيا صرفا وهنا يكون الإثبات أكثر صعوبة خصوصا عندما يمارس الزوج سيادته على الزوجة التي قد لا تمكنه من نفسها طائعة لظروف معينة تجعلها غير قادرة على تلبية رغبة الزوج كأن تكون قضاء غير مستعدة نفسيا للجماع أو الممارسة الجنسية فيمارس عليها أحيانا أذى مزدوجا يرتبط فيه الأذى النفسي بالجسدي، وأمام هذه الوضعية التي لا يمكن بل يستحيل أحيانا إثباتها لكون هذه الممارسات تقع في مكان مقدس غالبا ما يكون موصدا في وجه الغير ألا وهو بيت الزوجية.
ثالثا- طرق إثبات الضرر :
الضرر يثبت بكل وسائل الإثبات الممكنة القرائن وشهادة الشهود الذين يتم الاستماع إليهم من طرف المحكمة كما يثبت بكل وسائل التحقيق التي تراها المحكمة مفيدة كإجراء بحث أو معاينة أو خبرة على الزوجة الضحية وللمحكمة سلطة تقديرية في تقييم الحجج والأدلة المعروضة عليها.
ولا يشترط في الضرر أن يتكرر بل يكتفي أن يثبت وقوعه ولو مرة واحدة لدرجة يتعذر معه استمرار العشرة.