logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-09-2021 08:12 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 174
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

شرح التعويض عن حوادث
المرور ذوي حقوق المتوفى

تعويض ذوي الحقوق عن حادث المرور في حالة الوفاة
تعويض ذوي الحقوق عن الأضرار المعنوية

من هم ذوي الحقوق ؟
يعرف ذوي الحقوق بالأفراد أو الأعضاء الذين يتمتعون بحق الانتفاع في أملاك احد الاقارب.

تتجاوز آثار حوادث المرور في بعض الحالات الضحية لتمتد إلى ذوي حقوقها، وذلك في حالة وفاة هذه الأخيرة، إذ أن القانون قد منح لهم إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء وفاة معيلهم في الحادث ، وهذا التعويض يتخذ شكلان، وهما التعويض المعنوي والتعويض في حالة الوفاة .

أولا : تعويض ذوي الحقوق عن حادث المرور في حالة الوفاة :
ميز المشرع الجزائري في هذا المقام بين وفاة ضحية بالغة وضحية قاصرة، إذ في حالة:
1- وفاة ضحية بالغة :
يستحق ذوي حقوق الضحية المتوفاة بسبب حادث مرور، تعويضا عن ذلك، إذ تم النص عليه في الأمر رقم 74-15 المعدل والمتمم، حيث يتم تقديره التالي :
أ - حساب الدخل السنوي للعامل المتوفي، وإذا كان بدون عمل تحسب الدخل السنوي له على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ب - نبحث عن النقطة الاستدلالية التي تقابل ذلك الدخل السنوي للضحية.
ج- نقوم بضرب هذه النقطة الاستدلالية في المعاملات التالية التي قام المشرع بالنص عليا وهي :
-الزوج = 30%
-لكل واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة = 15%.
- الأب = 10%
- الام = 10%
- في حالة عدم ترك الضحية زوج و ولد يكون لكل من الاب و الام 20%
- الأشخاص الآخرون تحت الكفالة 10% لكل واحد منهم.
تجدر الملاحظة إلى أنه لا يمكن أن يتجاوز مجموع المعاملات لذوي الحقوق 100%، وفي حالة تجاوز هذه النسبة، تكون هذه التعويضات موضوع تخفيض نسي، حيث تخفض الحصص العائدة لكل فئة نسبيا.
- أما بالنسبة لمصاريف الجنازة فتحدد بخمسة أضعاف المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ وقوع الحادث، وفي كل الأحوال لا يمكن أن يتجاوز الريع الممنوح لذوي حقوق المتوفى، شهريا الأجر أو الدخل المني للضحية أثناء وقوع الحادث، ويعاد تقييم الريع طبقا لارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون طبقا للمادة 16 من القانون رقم 88-31.
2- وفاة ضحية قاصرة :
يتم التعويض في حالة وفاة ضحية قاصرة ما لم يثبت أنها تمارس نشاطا مهنيا، بمنح كل واحد من والديها تعويضا كالتالي :
مبلغ خمسة آلاف دينار جزائري 5000 دج إذا كان عمر الضحية يتراوح بين يوم واحد و 06 سنوات.
- مبلغ عشرة آلاف دينار جزائري (000 10 دج)، إذا كان عمر الضحية يتراوح بين 06 سنوات و 21 سنة، وهذا هو التعويض الذي كان يدفع في ظل الأمر رقم 74-15، إلا أنه بعد تعديل هذا الأخير بموجب القانون رقم 88-31 فإن تقدير التعويض يتم كالتالي :
1- إلى غاية 6 سنوات، يكون مبلغ التعويض ضعف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند وقوع الحادث.
2- من 6 سنوات إلى تمام 19 سنة، يكون مبلغ التعويض ثلاثة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث، وتدفع هذه المبالغ لكل من الأب والأم بالتساوي، وفي حالة وفاة أحدهما، فإن المتبقي منهما على قيد الحياة يتقاضى التعويض بكامله، ولا يشمل التعويض عن وفاة ضحية قاصرة، التعويض عن مصاريف الجنازة.

ثانيا : تعويض ذوي الحقوق عن الأضرار المعنوية :
تعرف هذه الأضرار على أنها تلك الأضرار الناتجة جراء الحزن العميق الذي يعاني منه ذوي المفقود بسبب انتقاص الاستئناس به.
إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن المشرع لم ينص على هذا الحق في الأمر رقم 74-15، لكنه تدارك هذا الفراغ القانوني بالتعديل الذي قام به في سنة 1988 ، حيث تضمن القانون رقم 88-31 في الملحق المرفق به تحت عنوان: "الضرر الجمالي، ضرر التألم والضرر المعنوي" فقرة تنص على أنه يمكن التعويض على الضرر المعنوي بسبب الوفاة لكل من الأب، الأم، الزوج وأولاد الضحية في حدود ثلاثة أضعاف الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث، وعليه من خلال هذه الفقرة يبرز لنا جليا أن المشرع أزال كل اللبس والغموض وفصل بأن أقر حق التعويض عن الأضرار المعنوية، ومن هم الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به، وكيفية حسابه ، وقد تدعم رأي المشرع بموجب المادة 182 مكرر من التقنين المدني الجزائري المعدل والمتمم والتي جاءت لتنص على تقرير حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المتوفاة ، الضحية ، حقوق ، المرور ، حوادث ، التعويض ،









الساعة الآن 09:33 PM