logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





27-09-2021 06:22 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 104
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

شرح ميراث الزوجة بعد وفاة زوجها
ميراث الزوجة هو الربع 4/1 ان لم يكن موجود فرع وارث
ميراث الزوجة هو الثمن 8/1 ان كان موجود فرع وارث
في حالة تعدد زوجات المتوفى

في حالة ترك المتوفى زوجة مسلمة و زوجة كتابية
في حالة الزوجة المطلقة

جعلت الشريعة الإسلامية للزوجة حق الإرث من زوجها، وحددت لذلك مقدارا تبعا لحالة الزوج، من وجود فرعٍ وارثٍ له وعدمه، وفيما يأتي بيان حالات الميراث بالنسبة للزوجة.
المصدر القانوني :
المادتان 145 و 146 قانون الاسرة الجزائري :
المادة 145 فقرة 2 ق أ :
" أصحاب الربع اثنان وهما :
1) .................،
2 ) الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج."
المادة 146 ق أ:
" وارث الثمن :
الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج ".

أولا : ميراث الزوجة بعد وفاة زوجها في حالة عدم وجود فرع وارث :
يكون نصيب الزوجة من ميراث الزوج هو الربع إن لم يكن له فرع وارث، فإن توفي رجل وترك خلفه زوجة، ولم يكن له فروعٌ وارثة من الأبناء، فإن نصيب الزوجة من تركته حينها الربع.
ثانيا : ميراث الزوجة بعد وفاة زوجها في حالة وجود فرع وارث :
يكون نصيب الزوجة من ميراث الزوج هو الثُمن؛ إذا كان له فرعٌ وارث، سواء أكان الفرع من الزوجة، أو من غيرها، فإن مات رجل وله زوجة وابن، كان للزوجة في تلك الحالة مقدار الثمن من تركته.
ثالثا : في حالة تعدد زوجات المتوفى :
وإذا كان للميت أكثر من زوجة، فإن جميع زوجاته يشتركن في النصيب المحدد لهنّ؛ من ربعٍ أو ثمنٍ بحسب وجود فروعٍ وارثةٍ له من عدم ذلك، كمن توفي وترك خلفه ثلاث زوجاتٍ، وثلاثة أبناء، فإن زوجاته الثلاثة يشتركن في نصيب الثمن من تركته.
رابعا : في حالة ترك المتوفى زوجة مسلمة و زوجة كتابية :
وإن كان للزوج زوجة مسلمةٌ وأخرى كتابية، فإنّ المسلمة تأخذ النصيب كاملاً، ولا شيء للكتابية؛ لاختلاف الدين بينها وبين الميت.
خامسا : في حالة الزوجة المطلقة :
وفيما يتعلق بميراث الزوجة المطلقة :
1- فإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا، ومات عنها زوجها في فترة العدة، ثبت لها حق الميراث، واستحقت نصيبها بحسب الحالات المذكورة سابقاً،
2- أما إن كانت مطلقة طلاقاً بائنا، فلا يثبت لها الحقّ في الميراث من الميت، إلّا إن طلّقها في حال المرض المخوف قاصداً حرمانها من الميراث؛ فإنّها ترث زوجها حينها، فإن لم يُتهم بقصده حرمانها، فلا ترث .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
ميراث ، الزوجة ، وفاة ، زوجها ،









الساعة الآن 07:32 PM