- إذا توفي االزوج أولاً ولم يكن له أولاد يرثه أبيه لأنه من عصب الموروث
كذلك
- إذا توفي الزوج أولاً ولم يكن له أولاد ترثه أمه لها نسبة الثلث 3/1 من الميراث
كذلك
- اذا توفي الزوج ولم يكن له اولاد او اباء يرثه اخوته
ثانيا : في نصيب الزوجة المتوفاة من زوجها المتوفى يرثها اخوتها الذكور
إن المتأخر في الوفاة يرث الآخر ثم ينتقل الإرث إلى ورثته بعد ذلك
- في هاته الحالة الزوجة ترث الربع 4/1 لأنه لا يوجد فرع وارث للزوج
يكون نصيب الزوجة من ميراث الزوج هو الربع إن لم يكن له فرع وارث، فإن توفي رجل وترك خلفه زوجة، ولم يكن له فروعٌ وارثة من الأبناء، فإن نصيب الزوجة من تركته حينها الربع.
المادة 145 فقرة 2 قانون الاسرة:
" أصحاب الربع اثنان وهما :
1) .................،
2 ) الزوجة أو الزوجات بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج."
- بما ان الزوجة توفيت فإن 4/1 الربع الذي ورثته ينتقل الي إخوتها الذكور فقط أو ابنائهم الذكور فهم الذين لهم الحق في ميراث الزوجة المتوفات.