المادة 350 قانون العقوبات
{ كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء.
يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 1 لمدة سنة (1) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر، وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة }.
.
المادة 353 قانون العقوبات
{ يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 .دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية :
1) إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به.
2) إذا ارتكبت السرقة ليلا.
3) و إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر.
4) إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل تحت الأرض. أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام أو في المنازل أو المساكن أو الغرف أو الدور سواء كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى أو في توابعها.
5) إذا استحضر مرتكبو السرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم.
6) و إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه أو في المنزل الذي كان يصحبه فيه.
7) إذا كان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه أو مصنعه أو مخزنه أو إذا كان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة}.
------------------
شكوى من أجل جريمة السرقة ليلا بواسطة الكسر
مجلس قضاء الجزائر مكتب الاستاذ حرير عبد الغاني
محكمة الرويبة محامي لدي المجلس
النيابة العامة الكائن مكتبه بـــ 7 حي البساتين الرغاية
.
إلي الســـــــيد وكيل الجمهوريه
لـــدي محكمة الرويبة
الموضوع : شكوى من أجل جريمة السرقة ليلا بواسطة الكسر
المرجع : المادة 350 و 353 قانون العقوبات سيدي وكيل الجمهورية.
يتشرف موكلي السيد : (ب مراد) المزداد بتاريخ 14-06-1974 بـ.... السـاكن بحي الهضبة .... تاجر
القائم في حقه الأستاذ .................................................................
الشاكي.
أن يقدم شكوى من أجل السرقة ليلا بواسطة الكسر الفعل المعاقب عليه بنص المادة 350 و 353 من قانون العقوبات.
ضـــــــــد : (ن فريد) المزداد بتاريخ 29-02-1976 بـ.... السـاكن بحي الرمال ...............تاجر.
(ي سالم) المزداد بتاريخ 15-12-1980 بـ.... السـاكن بحي 1200 مسكن .....تاجر ..........
مشتكي ضدهم.
وأعلمكم أن وقائع الشكوى تتلخص فيما يلي :
- حيث ان الشاكي السيد (ب مراد) و المشتكي ضدهم كل من (ن فريد) و (ي سالم) كانت تجمعهم علاقة شراكة تجارية.
- حيث أن الشركة للإستراد و التصدير المسماة (العبور الجديد) الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية الرغاية كانت ملك لكل من الشاكي (ب مراد) و المشتكي ضدهم (ن فريد) و (ي سالم).
- بعد شراكة تجارية دامت لأكثر من ثلاث سنوات قرر كل من الشاكي و الشاكين ضدهم تقسيم الشركة.
- حيث إتفقوا علي إكمال اجراءات التقسيم بعد رجوع الشاكي من الخارج اين كان في مهمة عمل.
- للأسف حين رجوع الشاكي السيد (ب مراد) من الصين. تفاجأ بوجود مستودعات التخزين ابوابها مكسورة وتم الاستلاء علي السلع المخزنة بداخلها.
- حيث انه و بالرجوع الي تسجيل كاميرات المراقبة يظهر بوضوح شخصين امام ابواب المستدوع. يقومان بتكسير اقفال الابواب وبعد ذلك دخول شاحنتين ذات نصف مقصورة اشرف علي التوجيه المدعوان (ن فريد) و (ي سالم).
- حيث ان المشتكي ضدهم إستغلا وجود الشاكي بالخارج و قاما بالدخول الي المستودع ليلا بإهام الحارس علي انهم تحصلوا علي موافقة الشاكي للقيام بذلك
ســــــيدي وكيل الجمهورية المحترم :
من خلال ماسبق عرضه حول المعطيات المحيطة بالشكوي. يتضح ان المشتكي ضدهم (ن فريد) و (ي سالم) لهما نية مبيتة للقيام بجريمة السرقة بالتكسير ليلا .
حيث أنه و بناءا على ما ذكر أعلاه :
فإن موضوع
الشكوى يمثل جرما خطيرا قام به المشتكى ضدهم معاقب عليه قانونا ومن ثمة فإن الشاكي يلتمس من السيد وكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية وقبول تأسيسه كطرف مدني للمطالبة بحقوقه القانونية.
تقبلوا مني سيدي وكيل الجمهورية فائق التقدير والاحترام.
حررت الشكوى يوم 02/ 10/ 2021 وتم إيداعها لدى أمانة النيابة في نفس اليوم والتاريخ.
تحت كل التحفظات
عن موكلي /الاستاذ...