المبدأ هو أن تكون جنحة 264 فقرة 1 و عقوبتها الحبس من سنة إلى 5 سنوات و غرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
و تشدد إذا كان : - الضحية من الأصول الشرعيين (267 فقرة 2) و عقوبتها الحبس من 5 إلى 10 سنوات.
- الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة (270 فقرة 1) و عقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات و الغرامة من 500 دج إلى 6.000 دج.
و تصبح جناية إذا كان : - مع سبق الإصرار أو الترصد (265) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات،
- الضحية قاصر لا يتجاوز 16 سنة و الجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولون رعايتها (272 فقرة 2) و عقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات.
- الضحية من الأصول مع سبق الإصرار أو الترصد (267 فقرة 4) عقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة.
الأوصاف المختلفة للعنف :
إن التعداد والفحص للأوصاف المختلفة المعطاة من قبل القانون للعنف المعاقب عليه يبين لنا وجود أربعة أوصاف هي :
1- الجروح.
2- الضرب.
3- العنف و التعدي الجسيمين و البسيطين.
ويبين لنا هذا بأن الحماية مددت تدريجيا إلى السلامة الجسمية للشخص بما في ذلك القوى العقلية وكذا إلى جروح الأنسجة و الخدوش البسيطة.
1-الجروح :
لم يعرف القانون ما هي الجروح وترك ذلك للفقه والقضاء اللذان اعتبرا جروحا إصابات الجسم الإنساني الناتجة من الاحتكاك أو الاصطدام بشيء مادي : قطع الجلد، استئصال جزء من الجسم، إحداث فتحة في الجسم، التسلخات الخدوش ، الحروق، الكسور، خروج الدم، تمزق أنسجة الجسم....الخ.
2-الضرب :
نسمى ضربا كل علامة أو أثر يحدث على جسم الإنسان بواسطة ضغط أو دفع حتى ولو لم يسبب هذا الضغط أو الدفع جروحا إذ تكفي ضربة واحدة لتكوين الجنحة.
3-العنف و التعدي :
ويقصد به العنف و التعدي الذي لا يعد ضربا ولا جرحا، ولا يعتد إلا بالعنف و التعدي الجسيم، بينما يعد العنف و التعدي و العنف البسيط مخالفة معاقب عليها بالمادة 442 مكرر 1 ق.ع.ج.