شرح استئناف الحكم من
طرف وكيل الجمهورية
يجوز للنيابة العامة بصفتها أحد الخصوم الجنائية أن تطعن في الأحكام الصادرة بغير ما طالبت به في ادعائها و في نفس الوقت لهذه النيابة أن تطعن في الحكم الصادر جميع أوامر قاضي التحقيق المحكمة حتى ولو صدر وفقا لطلباتها، كما لها أن تستأنف جميع اوامر قاضي التحقيق و قرارات غرفة الاتهام و الأحكام التي تصدرها جهات الحكم .
إستئناف وكيل الجمهورية :
يعد الاستئناف طريق عادي للطعن و يكون في الأحكام الحضورية الصادرة المحكمة في أول درجة (محكمة الجنح و المخالفات و قسم الأحداث)، و هو يهدف أساسا إلى طرح الدعوى من جديد أمام المجلس القضائي، فالاستئناف مقصور فقط على الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية، أما الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، فلا يجوز استئنافها.
و حسب المادة 335 من ق إ م إ، و المادة 417 ق إ ج؛ فإنه يحق للنيابة العامة )وكيل الجمهورية و النائب العام) باعتبارها خصما في الدعوى، أن تستأنف في الأحكام الصادرة عن المحاكم و المتعلقة بالجنح و المخالفات.
أما عن ميعاد الاستئناف فقد نص عليه المادة 418 و 419 من ق إ ج :
- بحيث تنص المادة 418 على : « يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري.
غير أن مهلة الاستئناف لا تسرى إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن وإلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرر الغياب أو حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 345 و347 (فقرة 1 و 3 ) و350.
وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية خمسة أيام لرفع الاستئناف » .
- بينما تنص المادة 419 من ق إ ج على : « يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم .
و هذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم »
ويعتبر ميعاد الاستئناف شرط أساسي لقبول الدعوى، و يترتب على رفع الاستئناف بعد انقضاء ميعاده عدم قبوله شكلا، و هذا الميعاد يتعلق بالنظام العام، للمحكمة أن تحكم به في أية حالة كانت عليها الدعوى يرفع الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتقرير كتابي أو شفوي بكتابة الضبط، ثم يعرض على المجلس القضائي، ومن ثم يوقع التقرير من كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم و من المستأنف و من محاميه، و إذا كان الاستئناف مرفوعا من النائب العام، تعين تبليغه إلى المتهم و إلى المسؤول المدني خلال مهلة شهرين طبقا لنص المادة 424 من ق إ ج : « يجب أن يبلغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة 419 إلى المتهم وعند الاقتضاء إلى المسؤول عن الحقوق المدنية غير أن هذا التبليغ يكون إجراؤه صحيحا بالنسبة للمتهم الحاضر إذا حصل بتقرير بجلسة المجلس القضائي إذا كانت القضية قد قدمت إلى تلك الجلسة في مهلة الاستئناف المقررة للنائب العام وذلك بناء على استئناف المتهم أو أي خصم آخر في الدعوى » .