logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





15-10-2021 11:17 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 310
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

الطعن بالنقض من طرف النيابة العامة
3qNxiXH
يعتبر الطعن بالنقض طريق غير عادي يسمح بعرض الحكم النهائي على المحكمة العليا، لتمييزه و تحديد مدى مطابقته للقانون، فالمحكمة العليا لا تعيد النظر في موضوع الدعوى، و إنما تنحصر مهمتها في بحث ما إذا كان القانون قد طبق تطبيقا سليما على وقائع الدعوى كما أثبتتها محكمة الموضوع أم لا، فموضوع الدعوى لا يطرح على محكمة النقض أي المحكمة العليا.
تملك النيابة العامة الحق في طلب الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 497 الفقرة 1 الأولى و التي تنص على: » يجوز الطعن بالنقض:
أ- من النيابة العامة……. «
و يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع، ويكون الطعن بالنقض في جميع الأحكام و القرارات النهائية، إلا ما منعها منه القانون صراحة، سواء كان ضد المتهم أو لفائدته، فلها أن تثير وسائل نقض لفائدة المحكوم عليه الذي لم يطعن في الحكم.
- فالأحكام التي يجوز للنيابة العامة الطعن فيها بالنقض منصوص عليها في
المادة 495 من ق إ ج : » يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا :
أ- في قرارات غرفة الاتهام ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الاحتياطي.
ب- في أحكام المحاكم والمجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص «.
هي قرارات غرفة الاتهام ماعدا ما يتعلق بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية، و كذلك في أحكام المحاكم، و قرارات غرفة المجالس القضائية النهائية، و في الأحكام الصادرة بالبراءة، وبالإشارة إلى أن النيابة العامة، هي الوحيدة التي يمكن لها الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة ببراءة المتهم، دون غيرها من أطراف الدعوى العمومية.
لا يجوز تأسيس الطعن بالنقض إلا عند عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة، أو في حالة مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، أو إذا تناقضت القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار، كما يؤسس الطعن بالنقض إذا كان الحكم أو القرار الصادر مخالف للقانون، أو في حالة انعدام الأساس القانوني، أو في حالة إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة، ذلك طبقا لنص المادة 050 من ق ا ج.
وللنيابة العامة و أطراف الدعوى أجل 08 أيام لتقديم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ، و يفهم من نص المادة 498 من ق إ ج، أن مهلة 08 أيام تسري ابتداء من يوم النطق بالحكم، و إذا كان اليوم الأخير هو يوم عطلة، فتمتد المهلة إلى اليوم التالي من أيام العمل، و إذا كان أحد الخصوم مقيما في الخارج فإن المهلة تمدد إلى شهر، و يقدم الطعن بالنقض لدى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار مع توقيع من الكاتب أو الطاعن، بعد ذلك يقوم الكاتب بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا خلال 20 يوم من تاريخ إيداع تقرير الطعن، ومن ثم يقوم الكاتب بإرسال الملف خلال 08 أيام إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره إلى رئيس الغرفة الجنائية لتعيين قاضي مقرر، و إذا كانت القضية جاهزة للفصل فيها، يودع القاضي المقرر تقريرا و يصدر قرارا باطلاع النيابة العامة عليه، ويتعين على هذه الأخيرة إيداع مذكرتها الكتابية خلال 30 يوم من تاريخ استلام القرار، وبعدها يحدد القاضي المقرر تاريخ الجلسة بعد استطلاع رأي النيابة العامة من أجل النطق بالحكم.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
النيابة ، العامة ، بالنقض ،









الساعة الآن 01:55 AM