logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-10-2021 09:21 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 200
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

8HNYioG 
تعريف الشركة القابضة في التشريع التجاري
تعريف الشركة القابضة في التشريع المنظم للمؤسسات العمومية الاقتصادية
و تعريف الشركة القابضة في التشريع الجبائي 
أنواع الشركات القابضة
آلية عمل الشركة القابضة.

أولا : تعريف الشركة القابضة في التشريع التجاري :
لقد حاول التشريع التجاري الجزائري عند صدوره سنة 1975 إعطاء مفهوم للشركة القابضة بطريقة ضمنية دون أن يعطيها تسمية معينة، وذلك بمناسبة تطرقه لتعريف الشركة التابعة والشركة المساهمة، إذ اعتبر أن الشركة تكون تابعة لشركة أخرى عندما تمتلك الثانية أكثر من نصف رأسمال الأولى، أما إذا لم تتحاوز ملكيتها هذا النصاب فإنها تعتبر مساهمة في هذه الشركة .


كما ألزم المشرع التجاري الشركة التي تمتلك أكثر من نصف رأسمال شركة أخرى بإعلام الشركاء ومندوبي الحسابات بذلك، كما يلتزم مجلس إدارتها بتبيان مختلف نشاطات الشركات التابعة وأرباحها، وقد منع المشرع التجاري المساهمة المتبادلة بين الشركات التي ترتبط فيما بينها بروابط مالية مهما كانت نسبة هذه المساهمة .وأول ما نلاحظه من خلال هذه المحاولة التشريعية هو السطحية وعدم الدقة التي تناول بها المشرع الشركة القابضة، حيث أنه لم يقدم تعريفا شاملا نها ولم يبن وسائل قيام علاقة التبعية بينها وبين شركاتها التابعة، بالرغم من أنه تطرق لمفهوم المساهمة المالية التي تتجاوز نصف رأسمال الشركات التابعة باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي تحقق عنصر التبعية والسيطرة.
ونرى أن سبب ذلك يرجع إلى طبيعة النظام الاقتصادي الذي كانت تتبناه الجزائر خلال تلك الفترة والمتمثل في النظام الاشتراكي الذي يقوم على احتكار الدولة للتجارة الخارجية وتقييد التجارة الداخلية، بالإضافة إلى التضييق على كل استثمار أجنبي محتمل.


غير أننا وبالمقابل يمكن أن نستنتج من هذه المحاولة التشريعية جواز إنشاء الشركات القابضة دون عوائق قانونية، إذ أن المشرع قد أجاز وبصورة واضحة وصريحة إمكانية تملك الشركة أسهما في شركات أخرى دون أي تحديد لنسبتها، باستثناء القيد الذي وضعه والخاص بمنع المساهمة المالية المتبادلة بين الشركات، بحيث لا يجوز أن تمتلك الشركة أسهما في شركة أخرى تكون حائزة على أسهم فيها ولو بنسب ضئيلة.
وبعد التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر مع نهاية ثمانينات القرن الماضي، وموجة الإصلاحات العميقة التي مست مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، بجد ان المشرع الجزائري قد غير موقفه
بشأن الشركة القابضة، وتحسد ذلك خلال التعديل الذي أدخله على القانون التجاري سنة 1996.


وقد عرفها بأنها الشركة التي تمتلك أكثر من 50% من رأسمال شركة أخرى ، أو عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزا من رأسمالها ويخولها ذلك الحصول على أغلبية الأصوات في الجمعيات العامة لهذه الشركة، أو عندما تملك وحدها لأغلبية الأصوات في هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء الآخرين أو المساهمين، كما اعتبر الشركة بأنها قابضة عندما تملك في الواقع وبموجب حقوق التصويت التي تملكها التحكم في قررت الجمعيات العامة لهذه الشركة.


وقد أعطى المشرع التجاري حالة أخرى تكون فيها الشركة قابضة وذلك عندما تمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جن يتعدى 40% من حقوق التصويت، ولا يحوز أي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزا أكبر من جزئها. من خلال ما عرضناه يظهر لنا جليا التغير الجذري في موقف المشرع التجاري الجزائري من تعريف الشركة القابضة، وأول ما يمكن تقديمه من تعليقات حول هذا التعريف هو التسمية التي خص بها هذه الشركة، إذ أطلق عليها مصطلح "الشركة القابضة الذي قابله في النص الفرنسي بمصطلح Société d'investissements و بالانجليزية Holding Company وهي العبارة التي أطلقتها غالبية التشريعات العربية على هذه الشركة.


وهكذا يكون المشرع الجزائري قد اتجه اتجاها مخالفا لما جاء به التشريع الفرنسي الذي لم يتبنى هذه التسمية خلال النصوص التي نظم بها هذا النوع من الشركات، بالرغم أن المشرع الجزائري قد ساير المشرع الفرنسي في طريقة تعريفه للشركة القابضة، إذ أننا بجد أن المادة 731 من القانون التجاري متطابقة تطابق تام مع المادة 233 فقرة 3 من القانون التجاري الفرنسي، بل هي عبارة عن ترجمة حرفية لها.
والسؤال المطروح في هذا الصدد يدور حول الدوافع التي جعلت المشرع الجزائري يتبنى مصطلحا لم يتبنه المشرع الفرنسي بالرغم من أنه قد استمد تعريفه هذه الشركة بشكل حرفي من التشريع الفرنسي.
ونحن نرى أن السبب الذي جعل المشرع الجزائري يتبنى هذا المصطلح هو محاولة مسايرة المصطلح الذي اعتمده في النصوص القانونية الخاصة التي جاء ها لإعادة إنعاش وإصلاح المؤسسات العمومية الاقتصادية سنة 1995، والذي استعمل فيه لأول مرة مصطلح الشركة القابضة.

ثانيا : تعريف الشركة القابضة في التشريع المنظم للمؤسسات العمومية الاقتصادية :
كما أشرنا سابقا فإن مصطلح الشركة القابضة ظل غريبا عن أدبيات التشريع الجزائري إلى غاية سنة 1995، سنة صدور القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، بحيث تضمن لأول مرة مصطلح "الشركة القابضة"، الذي يعتبر مخالفا للمرجعية النظرية للنظام القانوني الجزائري، إذ أن هذا مصطلح مستورد من النظام القانون الانجلوسكسوني .
ولعل السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت تعيشها الجزائر خلال تلك الفترة، التي كانت تسمى بالمرحلة الانتقالية على الصعيدين السياسي وحتى الاقتصادي، بالإضافة إلى الصعوبات التي كانت تعاني منها الجزائر جراء الانخفاض الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات بداية من النصف الثاني من سنوات الثمانينات، واضطرار الجزائر لإعادة جدولة ديونها مع صندوق النقد الدولي، والذي ترتب عنه خضوعها للخطة الاقتصادية الإصلاحية التي فرضها هذا الأخير.


ويرى الدكتور عجة الجيلالي في هذا الشأن أن استعمال مصطلح " الشركة القابضة" ورد خلال تلك الفترة كتجسيد...لهوس السلطة بكل ما هو أنجلوسكسون بعد فشل تجارها مع النظام اللاتيني...ومناقشة هذا التأثر لا يكون له ارتباط مباشر حقل العلوم القانونية بل يمكن تفسيره من راوية بسيكولوجية حتة حيث تعودت السلطة لمواجهة أزماتها المتعددة على استيراد مصطلحات لها وقع نفسي على نفسية المواطن الجزائري المغروم بنموذج الحياة الأنجلوسكسونية أو الحلم الأمريكي كما يعبر عنها عادة، وضمن هذا التصور استوردت في نهاية الثمانينات مصطلح المانجمنت أو عقد التسيير بمقتضى القانون 89-07 وعقد الفاكتورينغ بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 وعقد الفرنشيز بالنسبة إلى التبادل التجاري الخارجي... وجاء مصطلح الهولدينغ ليستخدم أيضا وبانتهازية مقصودة كمفتاح إضافي لقاطرة الإصلاحات تحاول من خلالها السلطة البرهنة على جديتها في المضي قدما نحو تحقيق إصلاح حقيقي للاقتصاد الوطني...


وقد حاول التشريع الجزائري إعطاء مفهوم متميز للشركة القابضة العمومية في مجال الشركات الاقتصادية العمومية مقارنة بمفهومها في ظل قواعد القانون التجاري على غرار الاتجاه الذي سار فيه المشرع المصري ، بحيث أوكل إليها تسيير وتنظيم ومراقبة الأموال العمومية التجارية التي تحوزها الدولة والأشخاص المعنوية العامة التي تشكل رأسمال الشركات القابضة وتتوزع في شكل أسهم أو مساهمات أو شهادات استثمار أو أي قيم منقولة أخرى .


في حين جعل أموال المؤسسات العمومية التي لم يحول رأسمالها إلى الشركات القابضة العمومية أو التي يكتسي نشاطها القانون طابعا استراتيجيا في نظر برنامج الحكومة الاقتصادي، تخضع للقوانين الأساسية لهذه المؤسسات أو لقانون خاص يحدده التنظيم ونحد أن المشرع الجزائري قد أبرز أغراض الشركة القابضة من خلال القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة والمتمثلة في المشاركة في تنفيذ السياسة الاقتصادية للحكومة، كما أنه حصر بجال نشاطها في استثمار حافظة الأسهم والمساهمات والقيم المنقولة المحولة إليها بهدف زيادة مردوديتها وتنمية المجموعات الصناعية والتجارية والمالية التابعة ها وذلك من خلال الموازنة بين تدخلها في تنظيم وترشيد سياسات واستراتيجيات الاستثمار والتمويل لشركاتها التابعة والمحافظة على استقلال الذمم المالية لهذه الشركات .
من خلال استعراضنا لهذه التعاريف يظهر لنا جليا أن مفهوم الشركة القابضة العمومية يختلف عن مفهوم الشركة القابضة في القانون التجاري من عدة جوانب يمكن عرضها فيما يلي:


- رأسمال الشركة القابضة العمومية يكون مملوكا للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أما الشركة القابضة في القانون التجاري يكون رأسمالها مملوكا لأشخاص خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص.
- ترك المشرع التجاري الحرية للشركة القابضة في ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية بمختلف أنواعها وتخصصاها، بينما حصر القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة بمجال نشاط الشركة القابضة في إدارة وتسيير الشركات التابعة فقط.
- لم يبين المشرع الأدوات والأساليب التي يتحقق بها عنصر التبعية للشركة القابضة العمومية، بينما حدد المشرع التجاري ذلك بصورة دقيقة وواضحة بحيث تطرق إلى مختلف مصادر السيطرة التي تمارسها الشركة القابضة على شركاها التابعة والتي قد تكون قانونية أو حكم الواقع  أو الاتفاق.
- لم يحدد القانون التجاري الشكل القانون الذي تتخذه الشركة القابضة، بينما بجد أن الشركة القابضة العمومية يجب أن تفرع في شكل شركة مساهمة.
غير أننا نشير أن الشركات القابضة العمومية قد تم إلغاؤها بموجب الأمر01-04 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية، الذي استبدل الشركة القابضة بشركة تسيير مساهمات الدولة  (S.G.P).

ثااثا : تعريف الشركة القابضة في التشريع الجبائي :
بالنسبة لتعريف التشريع الضريبي الجزائري للشركة القابضة، فإننا نحده يختلف اختلافا ظاهرا عن تعريف القانون التجاري ها، على غرار ما لاحظناه من اختلاف في تعريف مجمع الشركات، فبالرجوع لنص المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، نجدها تطلق تسمية الشركة الأم بدل القابضة على الشركة التي تأتي على رأس المجمع، كما أنها تشترط لإعطائها هذا الوصف أن تكون نلها ملكية مباشرة لنسبة لا تقل عن 90% من رأسمال الشركات التابعة، كما أن هذه الأخيرة لا يجوز نلها أن تمتلك أي نسبة من رأسمال الشركة الأم، تحت طائلة إقصائها من الاستفادة من النظام الجبائي الخاص بمجمعات الشركات.
لعل أهم ما دفع بالمشرع الجبائي للسير في هذا الاتجاه هو محاولة تضييق نطاق تطبيق نظام الدمج الجبائي، وحصره فقط على الجمعات التي تربطها روابط اقتصادية متينة وذلك باشتراطه لنسبة تملك نسبة قصوى لا تقل عن 90% من رأسمال الشركات التابعة، كما أن اشتراطه للتملك المباشر كان هدفه تبسيط نظام الدمج الجبائي وتفادي ما قد يرافق التملك غير المباشر من تعقيدات بالإضافة إلى الصعوبات التقنية التي قد تنشأ عن المساهمات المتبادلة بين الشركة الأم وشركاتها التابعة.

ملاحظة :
سيطرة الشركة القابضة على غيرها.
تتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة من خلال السيطرة على سلطة اتخاد القرار في الشركات التابعة عن طريق التمتع بأغلبية التصويت في الجمعيات العمومية للمساهمين أو الشركاء ومجالس إدارات تلك الشركات وتتمكن الشركة القابضة من إحراز هذه السيطرة عن طريق تملكها أغلبية الأسهم في رأسمال الشركات التابعة وتنص بعض القوانين على وجوب أن تتملك الشركة القابضة بنسبة 51 في المائة على الأقل في رأسمال الشركة التابعة، كما يجيز بعض القوانين بأن تتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة عن طريق الاتفاق مع باقي المساهمين، تتمتع بموجبه بالسيطرة على الإدارة أيا كانت نسبة الأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة في رأسمال الشركة التابعة.


قد تسيطر الشركة القابضة في دولة ما على شركات تابعة في دول أخرى، كما قد تخضع شركة وطنية في إحدى الدول لسيطرة شركة قابضة أجنبية عن طريق المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية من جانب الشركة القابضة الأجنبية، ويترتب عن الوضعين قيام ما يسمى الشركة متعددة الجنسيات.
لا تعتبر الشركة القابضة شكلا قانونيا جديدا يضاف إلى أشكال الشركات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمعروفة في القانون التجاري، وهي شركة مساهمة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن، وإنما يجوز ـ كقاعدة عامة، أن تأخذ أحد الأشكال السابقة إلا إذا حدد القانون شكلا معينا للشركة القابضة، وتوجب بعض القوانين بأن تتخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة فلا يجوز لأنواع الشركات الأخرى مثل شركات التضامن وشركات المسؤولية المحدودة أن تكون شركة قابضة.

رابعا : أنواع الشركات القابضة :
الشركة القابضة التامة (Pure) : توصف الشركة بهذا الوصف في حال تم تشكيلها وإنشاؤها بغية السيطرة على أسهم الشركات التابعة فقط، فهي لا تشارك في أية أعمال تجارية أخرى.
الشركة القابضة المختلطة (Mixed) : وتُعرف بهذا الاسم في حال كانت الشركة تسيطر على أسهم الشركات التابعة لها وتتحكّم بأنشطتها وعمليّاتها التشغيلية، حيث يُطلق عليها عندئذ اسم الشركة القابضة العاملة (Holding-operating Company). ويُشار أيضًا إلى الشركة الأم التي تُشارك في الأعمال المختلفة للشركات التابعة العاملة في قطاع مختلف عنها باسم الشركة متعددة الأنشطة (Conglomerate).


الشركة القابضة المباشرة (Immediate) : هي المنشأة التي تمتلك أسهم تصويت في شركة أخرى، بالرغم من أن هذه المنشأة تكون تابعة ومملوكة لشركة كبرى، ألا وهي الشركة الأم. أي يُمكن القول ببساطة أن هذا النوع من الشركات القابضة يكون تابعًا أيضًا لشركة كبرى.
الشركة القابضة المتوسّطة (Intermediate) : هي شركة قابضة لكيان آخر وتابعة في نفس الوقت لشركة كبرى، ويعفى هذا النوع من الشركات القابضة من مهمّة نشر السجلّات المالية لكونها جزءًا من مجموعة أكبر. 

خامسا : آلية عمل الشركة القابضة :
هناك طريقتان رئيسيّتان يُمكن للشركة من خلالها أن تحوّل نفسها إلى شركة قابضة، حيث تتمثّل الطريقة الأولى في اكتساب عدد كافٍ من أسهم التصويت (Voting Shares) في شركة أخرى والتي تُعرف لاحقًا باسم الشركة التابعة، وهذا يمنحها السلطة التي تمكّنها من التحكّم بأنشطة تلك الشركة، أما الطريقة الثانية فتتمحور حول إنشاء شركة جديدة من الصفر، وامتلاك بعض أو كافة أسهم الشركة الأخرى.
ورغم أن امتلاك أكثر من 50% من أسهم التصويت يضمن للشركة الأم قدرة عالية على التحكّم في أنشطة الشركة المملوكة وسياساتها، إلّا أنه بإمكان الشركة الأم أن تتحكّم في آلية صنع القرارات حتى لو كانت تمتلك 10% فقط من أسهم الشركة التابعة.


ويُطلق على العلاقة القائمة بين الشركة الأم والشركات التابعة لها باسم (Parent-subsidiary Relationship)، حيث أن الشركة الأم هي الشركة المالكة (Parent Company)، بينما تُعرف الشركة المملوكة باسم الشركة التابعة (Subsidiary) ، فإذا افترضنا أن الشركة الأم تتحكّم بكافة أسهم التصويت الخاصة بالشركة، فإنّها تُعرف عندئذ باسم الشركة التابعة المملوكة بالكامل (Wholly-owned Subsidiary). 

look/images/icons/i1.gif تعريف الشركة القابضة
  07-11-2021 08:49 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 233
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
تعريف الشركة القابضة شكرا جزيلا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تعريف ، الشركة ، القابضة ،









الساعة الآن 09:48 PM