logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-11-2021 10:11 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 131
الجنس :
قوة السمعة : 10

شرح تطبيق القانون من حيث المكان

يقصد بتطبيق القانون من حيث المكان هو سريان القاعدة القانونية على كل ما يقع داخل الدولة وعلى كل الأشخاص الموجودين فيها، فيخضع لحكم هذه القاعدة كل من المواطن والأجنبي.
وعليه فتطبيق القانون من حيث المكان يطبق على إقليم الدولة كاملا، وعلى كافة الأفراد المقيمين فوق أرض هذه الدولة، كما أن القانون الوطني لا يجب أن يطبق، ولا أن تسري أحكامه خارج أقاليم الدولة، أو على الأفراد المقيمين خارج أراضيها، وبذلك فإن التصرُّفات والوقائع جميعها التي تحدث على أراضي الدولة، تكون خاضعة لقوانينها، بحيث يسري القانون على الأفراد جميعهم، سواء كانوا مواطنين، أو أجانب، ولا يتعدى تطبيق القانون الحدود الإقليمية، حتى وإن كانوا مواطنين يقيمون في تلك الأقاليم.

مبادئ تطبيق القانون من حيث المكان
مبدأ إقليمية القانون

مبدأ شخصية القانون
الاستثناءات على مبدأ إقليمية القوانين


مبادئ تطبيق القانون من حيث المكان :
يتم تطبيق القانون من حيث المكان على اعتبار مبدأين، يكمل كل واحد منها الآخر، وهذان المبدآن هما: مبدأ إقليمية القانون يقصّد بمبدأ إقليمية القانون: أن تطبيق قانون الدولة يتم على من يقطن الحدود الداخلية لها، سواء كانوا مواطنين في هذه الدولة، أو وافدين وأجانب، كما أن القانون لا يطبق على من هم خارج حدود الدولة، حتى وإن كانوا من مواطنيها، والأصل في القانون بمختلف مجالاته أن يمثّل سيادة الدولة على أقاليمها، وهذا يعني أن الدولة لها الحق الكامل بوضع قوانينها، وأنظمتها الخاصّة بها، بحيث تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم، وعلاقتهم مع مؤسسات الدولة، وأجهزتها، وبذلك يرتبط مبدأ إقليمية القانون بعلاقة وثيقة مع مبدأ سيادة الدولة.


أولا : مبدأ إقليمية القانون :
يقوم مبدأ إقليمية القانون على أساس أن القانون لا يجاوز في تطبيقه حدود الدولة، فهو يطبق على كل المقيمين على إقليمها من وطنيين أو أجانب، ولكنه لا يطبق على من يوجدون خارج هذا الإقليم حتى ولو كانوا من الوطنيين.
ويستند مبدأ إقليمية القانون على فكرة سيادة الدولة على إقليمها، حيث تتمسك كل دولة بتطبيق قوانينها على كل من يوجد على إقليمها لتضمن بذلك أمن واستقرار المجتمع . ولا يتنصر تطبيق مبدأ إقليمية القانون على بعض فروع القانون دون البعض الآخر، بل أنه يمتد إلى مختلف هذه الفروع.
فمثلاُ في القانون الدستوري، الأصل أن الأجانب يتمتعون بذات الحقوق التي يتمتع بها الوطنيون، كما يلتزمون بذات الواجبات التي يلتزم بها الوطنيون. وفي القانون الجنائي، سنجد أن الأصل هو سريان أحكام قانون العقوبات على كل من يرتكب جريمة داخل إقليم الدولة يستوي أن يكون وطنياً أو أجنبياُ. أيضاً في إطار القانون المالي، نلاحظ أن الأعباء الضريبية تقع على -بحسب الأصل- عاتق كل من يمارس نشاطاً في الدولة سواء كان وطنيا أم أجنبيا، وهكذا الحال بالنسبة لسائر فروع القانون.

مثال على مبدأ إقليمية القانون :
يعتبَر النص الجنائي خير مثال على تطبيق مبدأ إقليمية القانون، وعلاقته مع مبدأ سيادة الدولة، حيث يخضع النص الجنائي ضمن أحكامه مرتكِب الجريمة التي تحدث في إقليم الدولة، لقانونها الوطني، مهما كانت جنسية مرتكِب الجريمة، وهذا يعني أن القانون الجنائي الوطني لا تطبق أحكامه خارج إقليم الدولة، استنادا إلى مبدأ السيادة، وعلى سبيل المثال، فإنّه لا يجوز لفرد يقيم خارج إقليم دولته عند ارتكابه لجريمة ما أن يلجأ إلى قانون دولته أمام قضاء الدولة التي يقيم فيها، بحجة أن قوانين دولته أقل شدّة لأن في ذلك خرق لمبدأ السيادة في تلك الدولة.

ثانيا : مبدأ شخصية القانون :
يعرف مبدأ شخصية القوانين بأنه :
تطبيق القانون على مواطني الدولة جميعهم، حتى وإن أقاموا خارج حدودها، وعدم تطبيق أحكام القانون على الأفراد الأجانب المقيمين ضمن حدود الدولة، حيث أجمعت معظم النظم القانونية على أن الأجنبي لديه الحق في التمسك بقانون دولته إذا تعلَّق الأمر بالأحوال الشخصية، كالنفقة، والطلاق، والزواج، والوصية، ويمكن أن يَطال قانون الدولة مواطنيها في خارج حدود الإقليم، بشرط أن تكون ضمن القضايا الشخصية كما ذكرنا سابقا، وتطبيق هذا المبدأ في نطاق النزاعات الشخصية لا يخرق مبدأ سيادة الدولة، حيث يطبق القاضي المدني القانون الشخصي للأجنبي؛ لحل النزاع القائم في مسائل شخصية، ولا يتوقَّف على ذلك أيّ مَساس بسيادة الدولة، ومما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن تطبيق القانون الشخصي للأجنبي متوقف على مدى تناسبه مع النظام العام للدولة؛ فإذا حدث تعارُض بينهما، فإن القاضي يمتنع عن تطبيق القانون.
إن مبدأ شخصية القانون فيقوم على أساس أن قانون الدولة يسري على رعاياها أينما كانوا، إذ يحمل كل منهم قانونه على ظهره أينما حل بعد رحيله من الوطن .
فوفقاًً لهذا المبدأ يطبق القانون على الوطنيين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، أي سواء كانوا يقيمون داخل حدود الدولة أو خارجها .

وإذا كان مبدأ إقليمية القانون يستند على فكرة سيادة الدولة على إقليمها، فإن مبدأ شخصية الدولة يستند أيضاً على فكرة السيادة ولكن من منظور آخر، ألا وهو سيادة الدولة على رعاياها. ولم يكن الأمر كذلك في بادئ الأمر، حيث كان مبدأ شخصية القانون يستند على قواعد المجاملات بين الدول، إذ كانت الدولة تسمح لرعايا دولة أخري بأن يطبق عليهم قانون دولتهم لا قانونها هي، ولكن سرعان ما استند تطبيق هذا المبدأ على فكرة السيادة وعلى اعتبارات العدالة.


و للعلم كانت الدويلات الإيطالية أول من أخذ بمبدأ شخصية القانون. والسبب في ذلك هو أن إيطاليا كانت قبل اتحادها، مقسمة إلى دويلات مستقلة. ولقرب هذه الدويلات بعضها من البعض الآخر، و لإزدهار التجارة بها، كثر نزوح الأفراد من دويلة للإقامة في أخرى. ولهذا ظهرت شدة وطأة قاعدة إقليمية القانون، مما أدى بالدويلات إلى أن تأخذ في بعض المسائل بمبدأ شخصية القانون
أجمعت معظم النظم القانونية فى دول العالم على جواز تطبيق قوانين مسائل الأحوال الشخصية للأجنبي المقيم فى الدولة ولا يوجد في هذا ما يخل بمبدأ سيادة الدولة، ولكن يجب الاخذ فى الاعتبار ان تطبيق القانون الشخصي للأجنبي متوقف على مدى تناسبه مع النظام العامّ للدولة؛ فإذا حدث تعارُض بينهما، فإنّ القاضي يمتنعُ عن تطبيق القانون.


كذلك يرى البعض أن مما يدعم من مبدأ شخصية القانون أن القانون ذاته إنما وضع للأفراد لا للإقليم، حيث يأتي مراعياً طباعهم وعاداتهم وثقافتهم ومستواهم الاقتصادي والاجتماعي، فكيف ينطبق على أشخاص آخرين لا تتوافر لهم ذات الظروف والصفات، فالأجنبي الذي يوجد على إقليم الدولة لا يرتاح إلى تطبيق قانون غير مألوف لديه.


والحقيقة أنه على الرغم من قوة الأسانيد التي يعتمد عليها كل مبدأ من هذين المبدأين، إلا لا نستطيع القول بأن أحدهما هو الذي يمكن الاكتفاء به والاعتماد عليه في تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث المكان.
فلا شك أن هذا القول من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير مقبولة، إذ لو تصورنا مثلا الاعتماد على مبدأ إقليمية القانون دون غيره، لأدى ذلك إلى إخضاع الشخص المقيم في دولة أجنبية لقانون هذه الدولة حتى فيما يخص المسائل المتعلقة بالزواج وبالسلطة الأبوية، ولو تصورنا -بالمقابل- الاعتماد على مبدأ شخصية القانون دون غيره، لأدى ذلك أيضاً إلى نتائج خطيرة، منها على سبيل المثال السماح لقائدي السيارات الإنجليز بالسير على يسار الطريق حتى وهم في أي دولة أخرى.


وقد تفاوت مدى الأخذ بكل من المبدأين باختلاف الدول والعصور، لكن السائد اليوم في أغلب الدول الحديثة اعتبار مبدأ إقليمية القوانين هو الأصل، ومبدأ شخصية القوانين هو الاستثناء.
لان الدولة لا تملك سلطة فعلية حقيقية إلا على إقليمها وهي تستطيع مباشرة هذه السلطة حتى على الأجانب المقيمين فيه.
ويبقى التساؤل عن موقف القانون المصري من مسألة نطاق تطبيق القانون، فهل أخذ المشرع المصري بمبدأ إقليمية القانون، أم أخذ بمبدأ شخصية القانون ؟

ثالثا : الاستثناءات على مبدأ إقليمية القوانين :
لقد ساهم كل من مبدأ الإقليمية ومبدأ الشخصية بنصيب في تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث المكان . فكما هو الحال في معظم دول العالم، أخذ القانون المصري -بحسب الأصل- بمبدأ إقليمية القانون، بحيث يطبق على كل من يقيمون على أرض مصر من الوطنيين والأجانب، إلا أنه إلى جانب الأخذ بمبدأ إقليمية القانون استعان بمبدأ شخصية القانون في بعض الحالات الاستثنائية، أهمها ما يلي :
1- في إطار القانون الدستوري :
سنجد أن هناك بعض الحقوق والواجبات يقررها أو يفرضها الدستور للوطنيين دون الأجانب، ومن أمثلتها الحق في الترشيح للمجالس النيابية، والحق في الانتخاب، والحق في تولي الوظائف العامة، وواجب أداء الخدمة العسكرية . فمثل هذه الحقوق والواجبات لا يخضع لها إلا المواطنون فقط، وبالتالي فإن القواعد التي تنظمها تطبق عليهم استناداً إلى مبدأ شخصية القانون وليس استناداًً إلى مبدأ إقليمية القانون.
ومما لا شك فيه أن هذا الاستثناء يستند إلى تبرير منطقي، وهو أن هناك بعض الحقوق والواجبات التي ترتبط أساساً بالولاء والانتماء إلى الوطن، ولا يفترض منحها لغير أبناء الوطن، الأمر الذي يستدعي قصرها على الوطنين دون الأجانب خروجاً على مبدأ إقليمية القانون .

2- في إطار قانون العقوبات :
إذا كان الأصل تطبيقاً لمبدأ إقليمية القانون هو سريان قانون العقوبات على الجرائم التي ترتكب داخل القطر المصري سواء وقعت من أجانب أو مصريين، وكذلك عدم سريان قانون العقوبات على الجرائم التي ترتكب خارج القطر المصري حتى ولو كان مرتكبها مصريا، إلا أن هذا الأصل يرد عليه استثناءان يستندان إلى مبدأ شخصية القانون  :
الاستثناء الأول يتعلق بما تقرره أحكام القانون الدولي العام لمبعوثي الدول من حصانات قضائية في حدود معينة، إذ وفقا لأحكام هذا القانون لا يطبق قانون العقوبات على الجرائم التي يرتكبها أفراد السلك الدبلوماسي أثناء تأديتهم لوظيفتهم داخل القطر المصري، وإنما يخضعون في تلك الجرائم لقوانين بلادهم ومحاكمها.
 والغرض من هذا الاستثناء هو إعطاء هؤلاء الأفراد المراكز القانونية التي تسمح لهم بالقيام بأعباء وظائفهم دون أي تدخل من جانب الحكومات الموفدين لها.
الاستثناء الثاني يتعلق بما يقرره قانون العقوبات المصري من امتداد تطبيقه إلى خارج حدود القطر المصري، بحيث يطبق على بعض الجرائم التي ترتكب في خارج البلاد بغض النظر عن جنسية الفاعل في تلك الجرائم بسبب تعلقها بمصالح جوهرية للدولة. من هذه الجرائم تلك الماسة بأمن الدولة وجريمة تزوير أو تزييف عملة الدولة أو عملة متداولة قانونا في الدولة.

3- كذلك في إطار القانون الدولي الخاص :
سنجد أهم الاستثناءات الواردة على مبدأ إقليمية القانون، ويظهر هذا الاستثناء عند تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص التي تبين القانون الواجب التطبيق على العلاقات التي يدخل فيها العنصر الأجنبي. فقد تعين هذه القواعد قانوناً أجنبياً يطبق على وقائع حدثت في الجزائر، أو على أشخاص يقيمون فيها، وبالتالي نكون في هذه الحالة بصدد استثناء على مبدأ إقليمية القانون.

بعض الاستثناءات الاخري على مبدأ إقليمية القوانين اهمها :
- يعتبَر الأصل في مجال القانون الداخلي أن القواعد القانونية يتم تطبيقها على كل من يقيم ضمن إقليم الدولة، الا ان الاستثناء في هذه القاعدة هو أنّه في المجال الإداري يتم تَولّي الوظائف العامّة من قِبل المواطنين فقط، الا انه يسمَح في بعض الأحيان بالاستعانة بالأجانب ضمن اتّفاقيات خاصّة.
- يتم إعفاء رؤساء الدول الأجنبية ، ودبلوماسي هذه الدول، مع زوجاتهم، من الخضوع للقانون الوطني للدولة التي يُقيمون فيها، وهذا يندرج تحت نطاق القانون الدولي العام.
- يعتبر الأصل في القانون المالي أن يطبق ضمن نطاق إقليم الدولة، الا أن الاستثناء يحدث في المجال المالي بمنح الامتيازات للمستثمر الأجنبي، وإعفائه من الالتزام ببعض الضرائب. يتم تطبيق قانون العقوبات الجنائية على الجرائم التي ترتَكب خارج حدود الإقليم، إذا كانت ضمن اختصاص المحاكم الجزائية في الدولة، وهذا طِبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

وعلى الرغم من شمولية مبدأ شخصية القوانين للمسائل الشخصية، الا أنه يتضممن بعض الاستثناءات، ومن ذلك :
- المنازعات التي تتعلق بقضايا العقارات، يجب أن تخضعَ لقانون موقع العقار.
- المنازعات التي تتعلق بالعقود من حيث الموضوع، يجب أن تخضع للقانون الذي تمّ اتّفاق الأطراف على وجوب تطبيقه.
- و المنازعات التي تتعلَّق بالمنقولات، يجب أن تخضع لقانون البلد الذي توجد فيه المنقولات، في الوقت الذي نشأ فيه السبب.
- المنازعات التي تتعلق بالشكل الواجب اتباعه في إبرام العقود، يجب أن تخضعَ للقانون الذي يتمّ تطبيقه في البلد الذي تم الاتفاق على العقد فيه.
- المنازعات التي تتعلَّق بالأحوال الشخصية، يجب أن تخضعَ لقانون الشخص، وليس لجنسيته 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تطبيق ، القانون ، المكان ،









الساعة الآن 01:20 PM