تعريف الرقابة الوصائية
يقصد بالرقابة الوصائية السلطة التي يعطيها القانون لسلطة عليا تمارسها على أعمال الأشخاص والهيئات اللامركزية حماية للمصلحة العامة. فالبلدية مثلا سلطة لا مركزية، والولاية والوزارة سلطة عليا تمارس رقابتها على هذه البلدية.
أولا : التعريف التشريعي للرقابة الوصائية
ثانيا : التعريف الفقهي للرقابة الوصائية
ثالثا : العناصر الأساسية للرقابة الوصائية
وعليه فهي مجموع السلطات التي يقررها القانون للهيئات المركزية على أشخاص الهيئات المحلية وأعمالهم لغرض حماية المصلحة العامة وضمان احترام مبدأ الشرعية، إن نظام الوصاية الإدارية لا يقيد من حرية الهيئات المحلية في القيام بأعمالها أو اتخاذها للقرارات التي تراها مناسبة لخدمة مواطنيها، بل هو الضمان من أجل أن تعمل هذه الهيئات في الحدود التي رسمها القانون، وهذا ضمانا لحقوق الأفراد ، ووحدة الدولة.
رغم أن مصطلح الوصاية من أصل مدني، إلا أن له في المجال الإداري مفهوم خاص يختلف اختلافا كبيرا عن مفهومه السائد في القانون الخاص، مع التذكير بأن هذا المصطلح مستعمل في فرنسا ولا يراد به وصاية الولي على القاصر أو ناقص ألأهلية بمفهوم القانون المدني بل تعني وصاية السلطات المركزية على السلطات المحلية، و التي يراد منها فرض رقابة قانونية على الهيئات المحلية أو الإقليمية من أجل حماية المصلحة العامة و احترام مبدأ المشروعية.
أولا : التعريف التشريعي للرقابة الوصائية :
تكلمت كل الدساتير والمواثيق و القوانين الوطنية الجزائرية عن فكرة " الرقابة "على حساب فكرة الوصاية الادارية " ، فنجد على سبيل المثل 184 الدستور الجزائري لسنة 1976 تكلم بشكل واضح على فكرة " الرقابة " و نفس الشيء بالنسبة للمادة 14 من الدستور لسنة 1996 ، و التي تنص : " تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي و العدالة الاجتماعية .
المجلس المنتخب هو الاطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته
و يراقب عمل السلطات العمومية."
كذلك نصت المادة 16 من الدستور لسنة 2020 : " تقوم الدولة على مبادئ التمثيل الديمقراطي، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته،
ويراقب عمل السلطات العمومية.
تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، لاسيما من خلال المجتمع المدني ".
أما فيما يخص المواثيق الوطنية ، فنجد على سبيل المثال، الميثاق الوطني الجزائري لسنة 1976 نص على فكرة الرقابة ، و هذا ما نستشفه في إحدى فقراته و التي تنص " يجب أن تمتد المراقبة الي تطبيق القوانين وتوجيهات الدولة و تعليماتها تطبيق حقيقيا و تسهر على احترام أصول الانضباط و الشرعية و تجارب البيروقراطية و شتى أنواع التباطؤ الاداري "
أما القوانين المتعلقة بالجماعات الإقليمية ، كقانون البلدية رقم 11-10، و قانون الولاية رقم 12-07 كلها كرست فكرة " الرقابة الوصائية " على حساب فكرة "الوصاية الادارية ".
و في الأخير نستنتج أن المشرع الجزائري ،لم يعط تعريفا شاملا للرقابة الوصلية ، و إنما اكتفى بالإشارة إليها .
ثانيا : التعريف الفقهي للرقابة الوصائية :
حاول العديد من فقهاء القانون إعطاء تعريفا دقيقا للوصاية الإدارية "، نذكر منها،
- التعريف الذي ورد للأستاذ
" شارل دباش " بحيث يعرفها على النحو الآتي :
" الرقبة التي تمارسها الدولة على الوحدات الإقليمية ، التي تنشأ عن سوء الإدارة ، من جانب الوحدات اللامركزية مع ضمان تفسير القانون ، بالنسبة لإقليم الدولة ، بأكمله على ألا تتم هذه الوصاية إلا في الحالات المحددة قانونا ، حماية لاستقلال الوحدة المشمولة بالوصاية المذكورة "
- كما يمكن ذكر تعريف آخر، الذي ورد للأستاذ
" زين العابدين " ، بحيث يعرف الوصاية الإدارية ، بأنها :" السلطات الإدارية المحددة ، و الممنوحة بموجب القوانين النفذة لسلطة العامة العليا ، لمراقبة التصرفات الادارية للسلطات العامة المحلية ، بهدف حماية المصلحتين العامة و المحلية. "
وتجدر الاشارة أن هذه التعاريف ، أهملت العنصر الأساسية للوصاية الإدارية ، و من بين هذه العناصر مثلا :
مبدأ المشروعية ،
الجهات المخولة لممارسة الوصاية الإدارية ،
الوسائل المستعملة في ممارسة الوصاية الإدارية.
نستنتج من خلال هنين التعريفين ، تعريفا بسيطا للرقابة الوصائية بأنها :
" مجموع الصلاحيات و السلطات التي يقررها القانون ، لأشخاص السلطة المركزية أو ممثليهم على المستوى المحلي ، لمراقبة أشخاص الجماعات الإقليمية ، و أعمالهم ، بهدف حماية المصلحة العامة من جهة ، و المحافظة على وحدة كيان الدولة ، و احترام مبدأ المشروعية من جهة أخرى "
ثالثا : العناصر الأساسية للرقابة الوصائية :
1- تعتبر الوصاية الإدارية هي حلقة وصل بين المركزية و اللامركزية من جهة ، و ركن من أركن اللامركزية الإدارية من جهة أخرى .
2- ننصرف الوصاية الإدارية على أعضاء و أعمل هيئات اللامركزية ، بهدف حماية مبدأ المشروعية و المصلحة العامة .
3- تنصرف الوصية الإدارية على الجماعات الإقليمية المتمتعة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي .
4- لا وجود لوصاية الإدارية ، بدون نص قلوني صريح ، و لا وجود لوصاية الإدارية ، تتعدى محتوى النص القانوني.