نص المادة 24 من قانون 13-07 المتضمن قانون المحاماة
{ يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من :
الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري لقائمة بينه وبين موكليه،
- ضمان سرية ملفاته ومر اسلاته،
- حق قبول أو رفض موكل مع مراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون .
- لا يمكن متابعة محام سبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة }.
أول قضية تعرض على المحكمة الدستورية مباشرة بعد تنصيبها
والتصويت على مشروع قانون المالية الذي يساوى بين المحامي والتاجر
إن حرية الدفاع وحصانة المحامي ليست امتيازا لشخص المحامي بل هي حماية لحق المتقاضي في الدفاع، والمادة 24 تعتبر جوهر حرية الدفاع، وإذا تم المساس بها فإن حرية وحصانة الدفاع تصبح في مهب الريح، ومن أجل ذلك أعلن النقيب الوطني عن التأسيس باسم الاتحاد في القضية للدفاع عن شرف المهنة في القضية المطروحة على مجلس الدولة.
مهنة المحاماة تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعا في منتهى الخطورة تهدد وجودها ورسالتها السامية في الدفاع عن الحقوق والحريات، وذلك من خلال إرادة توحي بوجود إرادة مبيتة تعمل على التضييق على ظروف ممارستها والنيل من استقلاليتها والتي حافظت عليها عبر كل المحطات التاريخية والمتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد.
وكما هو معلوم سابقاهذه القضية أثارت الكثير من الجدل وسط أصحاب الاختصاص منذ الكشف عنها خلال شهر أفريل 2021، ودفعت الوزير الأول سابقا عبد العزيز جراد حينها إلى الرد على القضية من خلال التأكيد على أن المادة 24 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في فقرتها الأخيرة قد أقرت قاعدة عامة الغاية الأساسية منها هي حماية حقوق المتقاضين وحق الدفاع بالدرجة الأولى، ونفس ما ذهب إليه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل الذي أورد بأن المادة 24 لا تتعارض مع التوجه العام للبلاد نحو ترسيخ دولة الحق والقانون.