المقصود بالمضاربة غير المشروعة
المادة 2 قانون 21-15
{ يقصد بمفهوم هذا القانون بما يأتي :
1- المضاربية غير المشروعة : كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى.
ويعتبر من قبيل المضاربة غير المشروعة :
- ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة،
- طرح عروض في السوق بغر ض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربع المحددة قانونا،
- تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة،
- القيام، بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربع غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب،
- إستعمال المناو رات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية.
2 - الندرة : عدم وجود ما يكفي من سلع أو بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض
}.
-------------
إستنتاج :
يمكن تعريف المضاربة غير المشروعة بأنها عمليات تدليسية، تهدف إلى إحداث تقلبات غير طبيعية في السوق بغية الاستفادة من هذه الأوضاع المستحدثة أو المستجدة و تحقيق أرباح ذاتية.