logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-01-2022 08:59 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 128
الجنس :
قوة السمعة : 10

ضوابط و معايير التمييز
بين الاعمال المدنية والاعمال التجارية

أولا معيار المضاربة
ثانيا معيار التداول
ثالثا معيار المقاولة


ساهم الفقه بشكل كبير في تحديد المعايير التي تميز بين العمل المدني والعمل التجاري، وأهم المعايير التي استقر عليها الفقه هي معيار المضاربة، معيار التداول، معيارالمقاولة.

أولا : معيار المضاربة :
مفاده أن السعي وراء تحقيق الربح النقدي هو المعيار الفاصل بين العمل التجاري والعمل المدني، وأن الشخص كلما وجدت لديه نية تحقيق الربح النقدي فعمله تجاري، وهذا المعيار اعتمده المشرع الجزائري بموجب المادة 02 من القانون التجاري "الشراء لأجل البيع بقصد تحقيق الربح" وهذا المعيار صحيح لأنه يفسر الكثير من الأعمال التي لا تعتبر تجارية إلا بالنسبة لممارسيها، فبعض الأشخاص يقومون بأعمال على سبيل التبرع، أي لتحقيق منافع اجتماعية لذا فهي حسب هذا المعيار أعمال مدنية بحتة، لذلك استبعدت الأعمال التي تقوم بها الجمعيات الاستهلاكية، كذلك في مجال نشر الكتب والصحف يجب التفرقة بين عمل الناشر الذي عمله تجاري والناشر الذي عمله مدني، فإن كان الهدف نشر الثقافة فالعمل مدني، وإن كان الهدف تحقيق الربح فالعمل تجاري، غير أن هذا المعيار اُنتقد عل أساس أن المشرع قد عدّد بعض الأعمال على أنها تجارية بالرغم من انتفاء عنصر المضاربة مثل التعامل بالسفتجة، حيث اعتبرها عملا تجاريا مهما كانت المناسبة التي سحبت من أجلها سواء كان سحبها بمناسبة عمل مدني أو بمناسبة عمل تجاري، كذلك التاجر الذي يشتري سلعا من أجل إعادة بيعها يمكن أن يحقق خسارة في بعض الحالات وبذلك حسب هذا المعيار يعد عمله تجاريا رغم عدم تحقيقه للربح ورغم أن المضاربة غير موجودة، وبشكل عام فإن العمل الانساني كله يستهدف تحقيق الربح، ومنه حسب هذا المعيار فإن ذلك يؤدي إلى إلغاء الأعمال المدنية وتحويلها إلى أعمال تجارية (كأصحاب المهن الحرة)، كما اُنتقد هذا المعيار على أنه معيار نفسي يصعب إثبات نية تحقيق الربح.

ثانيا : معيار التداول :
معيار التداول: الأعمال التجارية هي الأعمال التي تتعلق تداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى وقت وصولها إلى يد المستهلك، أي كل الأعمال التي تتم في مرحلة التداول هي أعمال تجارية، أما الأعمال التي تتم في مرحلة الانتاج والاستهلاك، فهي أعمال مدنية، فمفهوم التجارة في هذا المعيار هو تداول السلع وهو المفهوم القانوني للتجارة، لكن هذا المعيار وإن كان موضوعيا إلا أنه يشمل ضمنيا معيار المضاربة في تطبيقه، كما أنه لا يستطيع تطبيق بعض الأعمال كأعمال الجمعيات الاستهلاكية التي لاتعد أعمالا تجارية رغم أن الجمعيات تقوم بأعمال الوساطة، كذلك بعض الأعمال تخرج من دائرة التداول ومع ذلك اعتبرها المشرع أعمالا تجارية كمقاولة استخراج المعادن والمواد الطبيعية، ورد بعض الفقهاء على هذا النقد الأخير بأن ما يستخرج من معادن طبيعية عمل تجاري لأنه يدفع بها إلى عملية الانتاج والتداول، لهذا فعنصر التداول كمعيار للتميز بين العمل المدني والعمل التجاري يكون في مجال ضيق ولاستكمال هذا النقض جاء معيار المقاولة.

ثالثا : معيار المقاولة :
العمل التجاري لا يستمد صفته التجارية من موضوع المعمل ولا من صفة القائم به بل يستمدها من الطريقة التي يتأتى بها العمل والذي يجب ان يكون في شكل التنظيم الذي يرتكز العمل، فكل الأعمال تتطلب قدرا من التنظيم والإدارة والإشراف والتنسيق، وهذه الأعمال هي الأعمال التي تتم في شكل مشروع أو مقاولة، وبالتالي القيام بالعمل بصورة فردية ومرة واحدة لا يمكن أن يصبح عملا تجاريا، وبالتالي هذا الاتجاه ينكر الصفة التجارية على عملية الشراء لأجل البيع إذا تم مرة واحدة ،لأنه يشترط أن يمارس العمل على سبيل التكرار وعلى سبيل المشروع، لذلك اُنتقد هذا المعيار على أساس أنه لا يصلح لتفسير الأعمال التجارية الواردة على سبيل الموضوع، كذلك بعض المقاولات (المقاولات الزراعية، المهنية، الحرفية) تبقى أعمالا مدنية بالرغم من أنها تمارس في شكل مقاولة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
معايير ، التمييز ، الاعمال ، المدنية ، والاعمال ، التجارية ،









الساعة الآن 09:31 AM