logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-01-2022 10:56 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28090
المشاركات : 131
الجنس :
قوة السمعة : 10

شرح شروط الميراث وفق القانون الجزائري
لابد من توافر ثلاثة 03 شروط مجتمعة لا يقوم احدهما مقام الآخر لأن الميراث في حقيقته هو خلافة شرعية للحي في أموال الميت وهي :
1- تحقيق موت المورث حقيقة أو حكما المادة
127 قانون الاسرة { يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي }
2- تحقيق حياة الوارث وقت موته مورثه
المادة 128 قانون الاسرة { يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا أو حملا وقت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث }
المادة 133 قانون الاسرة { إذا كان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا وفقا لأحكام المادة (113) من هذا القانون }
المادة 134 قانون الاسرة { لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا، ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة }.
3- عدم وجود مانع من موانع الارث
المادة 135 قانون الاسرة { يمنع من الميراث الأشخاص الآتية أوصافهم:
1- قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل أصليا أو شريكا،
2- شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه،
3- العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية } .
المادة 138 قانون الاسرة { يمنع من الإرث اللعان والردة }.

الشـــــــرح :
أولا : تحقق موت المورث حقيقة أو حكما :
فإذا مات شخص انعدمت أهليته للتملك، فيزول ملكه إلى من يخلفه فيه ملكية استخلافية وموت المورث هو الواقعة القانونية التي تؤدي إلى افتتاح التركة ليتحدد نصيب كل وارث فيها. وموت المورث وفقا للمادة 127 ق. أإما ان تكون حقيقة أو حكما (اي بحكم القاضي( .
فأما الموت الحقيقي: هو توقف القلب والدورة الدموية عن العمل والرئتين عن التنفس توقفا تاما لا رجعة فيه سيؤدي حتما إلى توقف جميع وظائف الدماغ، وترجع أهمية معرفة مكان موت المورث في تحديد المحكمة المختصة اقليميا في الفصل في المنازعات المتعلقة بتصفية التركة ( مادة 8 ق. إم( .
وأما الموت الحكمي: يتمثل في المفقود الذي اقطعت أخباره ولا يعرف مكانه ولا حياته أو موته، فإن طالت مدة غيابه ورفع الأمر إلى القاضي فإن هذا الأخير يحدد مدة معينة (04 سنوات) بعد البحث والتحري عنه بكافة الوسائل.
فإذا انقضت المدة حكم القاضي بموته حسب المادة 109 ق. أ وعندئذ تعتد زوجته عدة الوفاة. وتقسم أمواله بين ورثته الأحياء وقت صدور الحكم بموته.

ثانيا : تحقق حياة الوارث وقت موت مورثه :
حسب المادة 128 ق أ. تنص على ضرورة وجود الوارث حيا وقت موت مورثه إما حقيقة أو حكما.
فالحياة الحقيقية هو الوجود الحقيقي للوارث عند موت مورثه لا قبله ولا معه وهي الثابتة بسجلات الحالة المدنية وشهادات الشهود والبينة.
وأما الحياة التقديرية أو الحكمية فهي تتعلق بالحما مادام في بطن أمه، فحياته ليست محققة وهو يستحق الميراث ولو لم تتحقق حياته بعد باتفاقه الفقهاء.
أما في القانون الجزائري فلا يرث الحمل إلا إذا تحققت حياته وقت وفاة مورثه.
حكم الموتى في وقت واحد أو الموت الجماعي:
إذا لم تثبت حياة الوارث وقت موت مورثه، حقيقة أو تقديرا فلا توارث بينهما شرعا وقانونا، يقينا سبب مصاب أو حادث فإذا ماتت وبينهم قرابة أو زوجية ولم يعلم ترتيب موتهم في وقت واحد كالغرقى في سفينة والهدمى من تهدم البناء. والحرقى في الحروب أو في حوادث السير. فهؤلاء لا توارث بينهم لمانع الشك من الميراث، وذلك لإنتفاء التيقن من حياة الوارث بعد موت المورث بحسب العلم والواقع وتركة كل واحد منهم لورثته الأحياء ولا يرث بعضهم بعضا (مادة 129 ق. أ( .

ثالثا : عدم وجود مانع من موانع الارث :
قد تتحقق شروط الميراث مع قيام سبب الارث، ومع ذلك يحرم الوارث من الارث، متى نزل به مانع من موانع الارث (مادة 135 الى 138 ق أ) فموانع الارث هي أوصاف شرعية تلحق بمن هو أصلا أهل للإرث من غيره.
وموانع الارث في قانون الأسرة الجزائري هي كالاتي :
أ- القتل العمد :
لقوله (ص) " لا يرث القاتل" والقاتل بتلبسه في ازهاق روح مورثه يكون كأن يستعجل حصوله على ميراثه منه.
وقد أخذ القانون الجزائري برأي المالكية فنص في المادة 135 ق أ بأنه يمنع من الميراث الأشخاص الاتية:
1- قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا.
2- شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
3- العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.
وتنص المادة 136 ق أ بأنه الممنوع من الارث لا يحجب غيره.
وبالتالي فإن القتل المانع من الارث هو القتل العمدي أو العدواني بغير حق ولا عذر قانوني. أما القتل الخطا فلا يمنع من الميراث. لانعدام القصد الجنائي .
ب- اللعان :
اللعان لغة هو البعد واصطلاحا هو ما يحصل من ملاعنة وحلف أمام القضاء بين الزوجين بسبب نفي الحمل أو دعوى الرمي بالزنا (مادة 41 ق أ( .
فإذا تم اللعان على وجه المقرر شرعا، فرق القاضي بينهما ونفي نسب الولد منه، فلا يرث الولد من الزوج وإنما يرث من أمه وهذا ما نصت عليه المادة 138 ق أ " يمنع من الارث اللعان" .
ج- الردة :
وهي خروج المسلم عن دينه، وإعلانه الكفر به وبتشريعه بقول أو فعل وارادته. وحكمه في الاسلام أنه يعتبر لا دين له، فاتفق الفقهاء على أن المرتد عن الاسلام لا يرث غيره مهما كانت ديانة المورث.
لأن المرتد في حكم الميت.
ويرى الامام مالك بان المرتد لا يرث ولا يورث. وتذهب أمواله إلى بيت المال. لأن بردته صار حوبا على المسلمين.
د- اختلاف الدين :
ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه لا تجوز التوارث بين المسلم والكافر، وهذا لقوله (ص) " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" .
فإذا كان الميت مسلما والوارث كافرا (ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بالعكس) فإنه لا توارث بين ملتين لقوله (ص) : " لا يتوارث أهل ملل شتى". وفي رواية أخرى " لا يتوارث أهل ملتين" .
ونلاحظ أن المشرع الجزائري ذكر الردة كمانع للميراث في المادة 138 ق. أ ولكنه أغفل اختلاف الدين كمانع من موانع الارث.
وينبغي أخيرا ملاحظة أن من قام به مانع شرعي من موانع الارث فإنه يعتبر كالميت في حق الورثة ووجوده من عدمه فهو لا يرث ولا يؤثر في غيره من الورثة لذلك لا يؤثر وجوده في حجب أي واحد منهم حجب حرمان أو حجب نقصان (مادة 136 ق. أ( .

الفرق بين المحروم والمحجوب في نظام الميراث :
هناك فرق دقيق بين المحروم والمحجوب في الميراث، فالشخص الذي قام به مانع من موانع الارث سمي "محروما " ويعتبر وجوده كعدمه ولا يؤثر على غيره من الورثة.
أما إذا كان الوارث لا يرث لوجود وارث هو أقرب منه وأقوى منه، كوجود الجد مع الاب، فغن الجد لا يرث لوجود الأقرب منه. وهو الأب، فهو هنا أي الجد "محجوب" ولا يعتبر وجوده كعدمه بل يؤثر على غيره من الورثة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
شروط ، الميراث ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 08:25 PM