logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





24-01-2022 07:38 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10

شرح الادعاء المدنى
نقصد بالإدعاء المدني رفع المضرور من الجريمة دعوي مدعياً مدنياً أمام القضاء الجنائى ويطلق هذا المصطلح كذلك على الإجراء الذي يتخذ به المضرور من الجريمة صفة المدعى المدنى
فهوإقامة دعوى مدنية من طرف المضرور يطلب فيها التعويض عن ضرر أصابه من الجريمة أمام المحكمة الجنائية و في هذه الحالة تلتزم المحكمة بالنظر في الدعويين الجنائية والمدنية
و الفصل فيهما معا.

شروط الإدعاء المدني :
و هي شروط يجب توافرها حتى يقبل الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق :
أولا :
يشترط في استعمال حق الإدعاء المدني صدوره عن المضرور من الجريمة، وقد تأكد هذا من صريح نص المادة الأولى في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري حيث حددت صاحب الحق في الدعوى المباشرة بقولها " يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك الدعوى العمومية طبقا للشروط المحددة في هذا القانون ." و كذا المادة 72من نفس القانون التي تنص " يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص. "
لقد أصاب المشرع الجزائري كسائر المشرعين حينما أطلق لفظ المضرور بدلا من المجني عليه لأنه يمكن أن يكون هناك شخص أصابه ضرر من الجريمة دون أن يكون مجنيا عليه و من ثمة تكون له مصلحة مباشرة في تحريك الدعوى العمومية، وفي هذا الصدد يقول الدكتور سليمان بارش " بعد تحريك الدعوى العمومية تنفصل صلة المضرور بها و ينحصر دوره في الدعوى المدنية ، وهذا ما أدى بالمشرع الجزائري أثناء تحديد شروط الإدعاء المدني إلى إطلاق صفة المدعي المدني على صاحب الحق في الإدعاء المباشر" مادة 75 ق إ ج .
إن الفرق بين المجني عليه و المضرور أن الأول هو من وقع عليه العدوان و هدفه هو الثأر من الجاني باسم المجتمع و إنزال العقاب عليه أما الثاني فهو من أصابه الضرر الناشئ عن الجريمة سواء كان ضررا ماديا أو معنويا أو جثمانيا ، و غايته هي جبر هذا الضرر بطريق التعويض من هنا فالمضرور من الجريمة ليس بالضرورة المجني عليه فيها، فلا يجوز اللجوء للإدعاء المدني إلا من قبل المضرور من الجريمة دون غيره.
إن المدعي المدني المضرور من الجريمة ليس مطالبا بإثبات الضرر الذي لحق به من جراء الجريمة إذ يقع على قاضي الحكم عبء استخلاص هذا الضرر و التقرير بوجوده أو بانتفائه، فيكفي لقبول الإدعاء المدني أن تفصح الوقائع التي يستند إليها المضرور عن وجود ضرر لحق به و عن توافر الصلة المباشرة بين هذا الضرر وبين الجريمة التي وقعت .
بالإضافة إلى هذا ، لا يجوز التنازل على حق الإدعاء بعد تقديمه ما لم تكن الجريمة من الجرائم المعلقة على شكوى أو إذن أو طلب ،كما لا يجوز إحالته إلى الغير.
ثانيا :
يشترط لاستعمال الإدعاء المدني أن تكون الدعوى العمومية مقبولة و هذا الشرط منطقي لأن الأصل هو أن يباشر الطرف المضرور دعواه المدنية في نفس الوقت الذي يحرك فيه الدعوى العمومية أي أن الدعوى المدنية هي التي تدفع الدعوى العمومية وتحركها ، وبالتالي لا يتصور إمكان الإدعاء المدني إذا كانت الدعوى العمومية ذاتها غير مقبولة.
و يختلف هذا الشرط إذا كانت الدعوى العمومية قد علق القانون تحريكها على شكوى أو إذن أو لم يقدم الطلب من الجهة التي تملك ذلك مع الملاحظة أنه إذا كان المضرور هو المجني عليه ، فإن إدعاءه المدني
يعتبر بمثابة شكوى فيترتب عليه تحريك الدعوى العامة، و يختلف أيضا هذا الشرط إذا كانت الدعوى العمومية قد انقضت بوفاة مرتكب الجريمة أو بالعفو العام أو بالتقادم أو بصدور حكم بات فيها أو إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى .
ثالثا :
أن تكون الدعوى المدنية مقبولة حيث تتمثل آلية الإدعاء المدني في رفع دعوى مدنية بالتعويض ، مما يترتب عليه تحريك الدعوى العمومية التي أهملت النيابة العامة أو تراخت في تحريكها .
و لإعمال هذه الآلية لا بد أن تكون الدعوى المدنية مقبولة بداهة كما قال الدكتور علي زكي العربي" فهي القاطرة التي تجر معها الدعوى العمومية .
و بالتالي يكون على القاضي أن يتحقق ابتداء من كون الدعوى المدنية مقبولة و لكن لا يعني هذا حتما أن تكون صحيحة في موضوعها.
و شرط أن تكون الدعوى المدنية مقبولة هو ما يفترض وجود دعوى مدنية أدخلت في حوزة المحكمة الجنائية.
و يترتب على ذلك أن عدم قبول الدعوى المدنية يعتبر عائقا أمام كلية الإدعاء المدني و لا تتحرك بالتالي الدعوى العمومية .
رابعا :
ان يدفع الطرف المضرور رسوم الدعوى أمام القضاء سواء قضاء التحقيق أو قضاء الحكم و بتوفر هذه الشروط فإن الطرف المضرور يصبح طرف مدني اي طرف في الخصومة الجزائية و يلزم قاضي التحقيق و قاضي الموضوع بالنظر في القضية التي نشات على إثرها الدعوى العمومية .

ملاحضة :
لا يجوز الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق العسكري لأن القضاء العسكري لا يبث إلا في الدعوى العمومية من جهة و لأن تحريك هذه الدعوى خوله المشرع لوزير الدفاع الوطني من جهة أخرى و ذلك وفقا للمادة 68 من قانون القضاء العسكري.
و يرجع السبب في قصر حق الإدعاء المدني على المضرور ( ولو كان شخصا معنويا ) دون المجني عليه بصفة عامة إلى أن تحريك الدعوى العمومية لا يتم إلا كأثر لدعوى مدنية أساسها الضرر الذي لحق رافعها من الجريمة .

نطاق الإدعاء المدني :
إن المشرع الجزائري جعل الإدعاء المدني شاملا لكافة الجرائم من جنايات و جنح و مخالفات و يجيز للمتضرر تقديم إدعاءه المدني إما أمام المحكمة الجزائية أو لدى قاضي التحقيق و ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 239 من قانون الإجراءات الجزائية :" يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها ...."
حتى يقبل الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق يجب توافر بعض الشروط التي تترتب عليها بعض الآثار .

يكون الإدعاء المدني غير مقبولة في الحالات التالية :
-إذا كان التكليف بالحضور باطلا.
- إذا حدد القانون أسلوبا سواه.
-إذا كانت المحكمة الجنائية غير مختصة بها.

إجراءات الإدعاء المدني :
بالإضافة للشروط الموضوعية السابق بيانها ثمة إجراءات لا بد إستفائها لإعمال حق الإدعاء المدني . وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي :
أولا : تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة و تقديم شكوى أمام قاضي التحقيق مادة 72 ق إ ج.
ثانيا : يعرض قاضي التحقيق الشكوى على وآيل الجمهورية في أجل 5 أيام لإبداء طلباته بشأنها مادة 73 ق إ ج.
فالتكليف بالحضور هو، إذن، وسيلة الدعوى و يلجأ المدعي بالحق المدني إلى الإدعاء المدني أمام المحكمة باعتبارها الطريق الوحيد المتاح له في الجنح و المخالفات و الجنايات مادة 72 ق إ ج.
ثالثا : إذا كانت الشكوى غير مسببة يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق ضد كل الأشخاص الذي يكشف التحقيق عنهم مادة 73 فقرة 3 ق إ ج.
رابعا : إذا قبل قاضي التحقيق الشكوى و لم يكن المدعي بالحق المدني قد حصل على المساعدة القضائية، فإنه يجب عليه أن يودع لدى كتابة الضبط مصاريف الدعوى مسبقا و إلا كان إدعاءه غير مقبول ، و يقدر المبلغ بأمر من قاضي التحقيق مادة 75 ق إ ج.
غير أنه إذا أغفل قاضي التحقيق عن تحديد المصاريف ولم يطلب من المدعي المدني إيداعها مسبقا، و وقع التحقيق بموافقة النيابة العامة ثم انتهى بحكم بإدانة المتهم و وقع الطعن فيه بالاستئناف، فلا يجوز للمجلس القضائي أن يقرر تلقائيا بطلان الدعوى العمومية على أساس أن الطرف المدني لم يدفع الكفالة ، لأن النيابة العامة بانضمامها إلى المدعي المدني وموافقتها على تحريك الدعوى الجزائية ثم مباشرتها لها أمام قاضي التحقيق ، أقامت الدعوى بذاتها و أصبحت غير تابعة للإدعاء المدني .
خامسا : على المدعي المدني أن يعين موطنا مختارا بتصريح لدى قاضي التحقيق حيث يسهل تبليغه الإجراءات الواجب تبليغه إياها بحسب النصوص القانونية مادة 75 ق إ ج.

الآثار المترتبة على الإدعاء المدني :
متى تلقى قاضي التحقيق شكوى المضرور مع إدعائه مدنيا ، تحركت الدعوى العمومية و أصبح المدعي المدني طرفا فيها و مسؤولا عن تحريكها إذا ما ظهر بعد ذلك أن لا وجه لإقامتها .
حتى لا يفرط المتضررون من الجرائم في استعمال حق تحريك الدعوى العمومية ،أجاز للمتهم و لكل الأشخاص المنوه عنهم في الشكوى ، متى انتهى التحقيق بأمر أو قرار نهائي بأن لا وجه للمتابعة ، أن يطلبوا المدعي المدني بتعويض الضرر الذي لحق بهم دون الإخلال بحقهم في المطالبة بمتابعته من أجل الوشاية الكاذبة، ترفع دعوى التعويض في ظرف ثلاثة أشهر من اليوم الذي يصبح الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة نهائيا بطريق التكليف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجرى بدائرتها تحقيق القضية. و بعد إرسال ملف التحقيق إلى المحكمة و عرضه على أطراف الدعوى، تجرى المرافعات في غرفة المشورة ويصدر الحكم في جلسة علنية، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكمها كاملا أو ملخصا منه على نفقة المحكوم عليه في جريدة أو عدة جرائد معينة طبقا لما نصت عليه المادة 78 ق إج.
يتوقف دور المدعي بالحق المدني عند تحريك الدعوى العمومية و دخولها في حوزة المحكمة ابتداء من هده اللحظة، يكون للنيابة العامة مباشرة الدعوى العمومية، وتضطلع المحكمة بنظر الدعوى آما يحدث في سائر الدعاوى الأخرى.
و الحكمة من تخويل المضرور من الجريمة هذا الحق الاستثنائي حكمة مزدوجة تتمثل :
أولا : في إقامة نوع من الرقابة على ممارسة النيابة العامة : لاحتكارها سلطة تحريك الدعوى العامة. فالنيابة العامة مثلا قد تمتنع عن تحريك الدعوى بعد علمها بنبأ الجريمة، مما يترتب عليه إضرار بالمضرور من الجريمة إذ تفوت عليه فرصة إثبات مسؤولية مرتكبيها .
و في هذا الصدد يقول الدكتور سليمان عبد المنعم : " فإذا تراخت النيابة العامة أو أهملت بحق المضرور أن يتولى زمام المبادرة و يحرك الدعوى العمومية إذا توافرت شروط الإدعاء. ولهذا لا يجوز الإدعاء المدني - لانتفاء الحكمة منه- إذا حركت الدعوى العمومية ثم صدر فيها قرار يمنع المحاكمة ."
ثانيا : فإن ما يؤدي إليه الإدعاء المدني من نظر الدعويين الجنائية والمدنية معا أمام المحاكم الجنائية ، يحقق توفيرا للإجراءات وتيسيرا على المتقاضين و تحقيقا لوحدة القضاء بالحد من إمكان تضارب الأحكام.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الادعاء ، المدنى ،









الساعة الآن 09:31 PM