مرسوم تنفيذي رقم 15 -18 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015،
يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125, (الفقرة 2) منه، - وبمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، لا سيما المادة 34 منه،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن تنظيم التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرح في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام ،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من قانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 35 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يتم الالتحاق
بمهنة المحاماة عن طريق مسابقة تشتمل على اختبارات كتابية. المادة 3 : يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، الشروط المحددة في المادة 34 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة
عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 4 : يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحاماة تكوينا مدته سنة (1) قصد الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. المادة 5 : في انتظار تنصيب المدارس الجهوية لتكوين المحامين، يم التكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة كليات الحقوق طبقا للتنظيم المعمول به، ولا سيما
المرسوم التنفيذي رقم 91-222 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق25 بناير سنة 2015 .